قانون مباشرة الحقوق السياسية المصرى طبقا لاحدث تعديلات 2013
(مادة 1) ((1))
على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولاً : إبداء الرأى في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانياً : انتخاب كل من :
1- رئيس الجمهورية .
2- أعضاء مجلس الشعب .
3- أعضاء مجلس الشورى .
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية .
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
الباب الأول (مكرراً)((1) ) اللجنة العليا للانتخاب
( مادة 3 ) مكرراً
تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية :
- ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء الأعلى .
- ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى، يختار مجلس الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين .
فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم .
- ممثل لوزارة الداخلية .
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية .
( مادة 3 ) مكرراً (أ)
تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة ، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها .
وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها واختصاصها قرار من رئيس اللجنة .
وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .
وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل بها .
( مادة 3 ) مكرراً (ب)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية ثمانية أصوات .
( مادة 3 ) مكرراً (ج)
تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية :
1- وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها .
2- اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .
3- وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الانتخابية .
4- الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .
5- متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .
6- إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .
7- إبداء الرأى في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .
الباب الثانى في جداول الانتخاب
( مادة 4 ) ((1) )
المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها .
( مادة 5 ) ( (2) )
تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادى والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( مادة 6 )
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها جدول انتخاب خاص كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
( مادة 7 ) ( (3) )
تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .
وفى حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائياً .
( مادة 8 ) ((4) )
للجنة القيد أن تطلب ممن قيد اسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنه وجنسيته .
( مادة 9 )
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
( مادة 10 ) ( (5) )
لا يجوز إدخال أى تعديل على جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء ، على أن تبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة (5) وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالى لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
( مادة 11 )
الموطن الانتخابى هو الجهة التى يقيم فيها الشخص عادة ، ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التى بها محل عمله الرئيسى أو التى له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التى يتم بها هذا الاختيار وموعده .
وعلى الناخب إذا غير موطنه الانتخابى أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التى تعين وفقاً للفقرة السابقة .
( مادة 12 )
يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى في الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها .
الباب الثالث : في تنظيم عمليتي الاستفتاء و الانتخاب
( مادة 13 ) ( (1) )
………………………………………..
( مادة 14 )
يجب عرض جداول الانتخاب .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
( مادة 15 )( (2) )
لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة، وتقدم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطى إيصالات لمقدميها .
( مادة 16 ) ( (3) )
تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيساً وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
( مادة 17 )( (4) )
لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن ـ بغير رسوم ـ في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص ، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، وعلى أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .
( مادة 18 )
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصماً أمام المحكمة في أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه .
( مادة 19 ) ( (5) )
تفصل محكمة القضاء الإدارى في الطعون على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن .
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه .
( مادة 20 ) ( (6) )
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
( مادة 21 )
يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوى الشأن في اللائحة التنفيذية .
( مادة 22 ) ( (7) )
يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل .
أما في أحوال الاستفتاء ، فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
( مادة 23 )
يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
( مادة 24 )( (8) )
يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية . ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية في أحوال الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه في المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون ، يعين رؤساء اللجان الفرعية من العاملين في الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام . وفى جميع الأحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤلاء العاملين .
وتتولى كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق على اختيارهم للإشراف على عملية الاقتراع ، وترسل بياناً بأسمائهم إلى وزير العدل ، لينسق بينهم في رئاسة اللجان . أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التى يتبعونها .
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفى جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية في الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك .( (9) )
وفى حالة الانتخاب لعضوية مجلسى الشعب والشورى يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في ذات اللجنة العامة، وعضواً من الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق على يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة على الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلى اثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة أسماؤهم في نطاق اللجنة على الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين على ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .
وفى جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب أو الاستفتاء إذا مضت ساعة على الميعاد المحدد لها ، دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم .
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية ، ويكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخاب أثناء مباشرة عملية الانتخاب ، وأن يطلب إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعن له من ملاحظات بمحضر الجلسة ، ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة، ويكفى أن يصدق على هذا التوكيل من إحدى جهات الإدارة ، ويكون التصديق بغير رسم ولو كان أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً .
( مادة 24 ـ مكرراً )( (10) )
…………………
( مادة 25 ) ( (11) )
إذا غاب مؤقتاً أحد أعضاء اللجنة أو أمينها ، عين الرئيس من يحل محله من الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
( مادة 26 )( (12) )
حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة أو القوة العسكرية عند الضرورة ، على أنه لا يجوز أن تدخل الشرطة أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة .
وجمعية الانتخاب ، هى المبنى الذى توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذى حوله ، ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
( مادة 27 )
لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
( مادة 28 )( (13) )
تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً ، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلى الساعة السابعة مساءً ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.
( مادة 29 ) ( (14) )
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وإبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك .
وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء ، وينتحى الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه .
وضماناً لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز على الوجه الذى يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى العاهات الذين لايستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه .
ويجوز أيضاً ، لهؤلاء الناخبين ، أن يعهدوا إلى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .
( مادة 30 )
لا يجوز للناخب أن يدلى برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
( مادة 31 ) ( (15) )
على كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب وأن يثبت شخصيته بأية وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبى المرشحين باللجنة على شخصيته ، ويقبل رأى من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب متى كان مقيداً بجداول الناخبين باللجنة .
( مادة 32 )( (16) )
على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها ، أن يبدى رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها ، بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت الأمين ، من واقع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى ، والمركز أو القسم أو البندر ورقم القيد في جدول الانتخاب ، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمينها .
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف إلى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع في دائرته مقر اللجنة .
( مادة 33 ) ( (17) )
تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه .
( مادة 34 )( (18) )
يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك ، وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ، ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس لجنة الفرز .
وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العامة ، وذلك بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخاب أو الاستفتاء الخاصة بلجنته ، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها .
ولكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر لجنة الفرز وذلك في الدائرة التى رشح فيها ، ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها في اليوم التالى على الأكثر .
وتحرر لجنة الفرز محضراً بإجراءات فرز صندوق كل لجنة فرعية يوقع عليه من رئيس لجنة الفرز وأمينها ورئيس اللجنة الفرعية .
( مادة 35 ) ( (19) )
تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه .
وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها .
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وتدون القرارات في محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علنا .
( مادة 36 )((20) )
يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات في دائرته ، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة في الجلسة على ثلاث نسخ من محضرها ترسل إحداها مع كل أوراق الانتخاب أو الاستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجنة العليا للانتخابات مباشرة ، وتحفظ النسخة الثالثة بمقر مديرية الأمن .
( مادة 37 )( (21))
يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية .
وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره .
( مادة 38 )((22) )
يرسل رئيس اللجنة العليا للانتخابات عقب إعلان نتيجة الانتخاب إلى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه خلال شهر من تاريخ الإعلان .
الباب الرابع في جرائم الانتخاب ( (1) )
( مادة 39 ) ((2))
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر ، يعاقب على الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية .
( مادة 40 )((3) )
يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
( مادة 41 )
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدام القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده .
فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن ، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت .
( مادة 42 )((4) )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحبس .
( مادة 43 )((5) )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها .
( مادة 44 )((6) )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده ، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين .
( مادة 45 )((7))
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المبانى أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره ، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه .
( مادة 46 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ، كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أى ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله .
( مادة 47 )((8) )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون .
( مادة 48 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه :
أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين .
ثانياً : كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره لكى يحمله على الامتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين أو الامتناع عنه .
ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .
رابعاً : كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك ، بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .
( مادة 49 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولاً : كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم أن اسمه قيد في الجداول بغير حق .
ثانياً : كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثاً: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة.
( مادة 50 )
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه .
( مادة 51 )
يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة .
( مادة 52 )( (9) )
يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى ، فيما يتعلق بالجرائم التى تقع في قاعة اللجنة .
الباب الخامس أحكام عامة وأخرى وقتية ((1))
( مادة 53 ) ((2))
تكون الدعوة لإجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .
( مادة 54 )((3) )
يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو تقسيمها إلى فترات ، وذلك عند إعداد جداول الانتخاب لأول مرة .
( مادة 55 )
إذا كان انتقال الناخب من محل إقامته إلى مكان الانتخاب بطريق السكك الحديدية الحكومية ، فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهاباً وإياباً على النحو الموضح في اللائحة التنفيذية .
( مادة 56 )
يلغى المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون .
( مادة 57 )
على الوزراء كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللائحة التنفيذية له ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ((4)) .
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
مشاركة واحدة • صفحة 1 من 1
العودة إلى ”منتدى القانون والقوانين“
- القسم العام
- ↲ المنتدى الاسلامي
- ↲ Code IPTV gratuit - Free IPTV code - serveur iptv gratuit
- ↲ Résoudre les problèmes de YouTube Google AdSense Facebook
- ↲ اعلانات الادارة - اعلانات تجارية - اشهار اعلانات مجانية لجميع الدول العربية
- ↲ صحيفة أخبار تونس Tunisia Forums News Papper Presse de Tunisie
- ↲ اخبار العالم | World News | Nouvelles Du Monde
- ↲ Canada Québec Actualité Education Presse Tv Journaux Sportifs
- ↲ آبل الدعم الفني ايفون 7 - apple iphone 7 - iPhone 7 Plus
- ↲ بوابة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاندرويد والتطبيقات برامج الجوالات - Smart Phones Tablets
- ↲ اعلن معنا مجانا دليل مواقع أضف موقعك مجانا على مواقع بيج رانك 9 8 7 6 5 4 3 2
- ↲ Tous les Comment ça marche | Tous les Comment faire | Tous les Comment installer
- ↲ اخبار وظائف العرب
- ↲ bien-être Santé Beauté Femmes Mode Cuisine Horoscope Actualité générale
- ↲ صحيفة وظائف العرب
- ↲ دليل أفضل المواقع العربية والاجنبية على الانترنت | Guide des sites Web
- ↲ منتدى الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية
- ↲ الثقافة الشعبية التراث الشعبي تاريخ القبائل العشائر‬ العروش في جميع الدول العربية والأسلامية
- ↲ يوتيوب المسلسلات والافلام والمسرحيات التونسية
- ↲ منتدى تونس الخضراء - Forums Tunisia green
- ↲ منتدى النكت التونسية هاهاها - Nokat Tounsia HHHH
- قسم الاخبار الصحف و الجرائد العربية و العالمية
- ↲ أخبار تونس مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية التونسية
- ↲ أخبار سعودية مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية السعودية
- ↲ أخبار الأمارات مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الأماراتية
- ↲ أخبار لبنان مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية اللبنانية
- ↲ أخبار مصر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية المصرية
- ↲ أخبار الكويت مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية الكويتية
- ↲ أخبار قطر مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية القطرية
- ↲ أخبار العراق مواقع جميع الصحف والجرائد الألكترونية العراقية
- فسم القوانين والعقود
- ↲ منتدى القانون والقوانين
- ↲ قانون الامارات التشريعات والقوانين الاتحادية و نصوص القوانين المحلية
- ↲ منتدى القانون المغربي والقوانين المغربية قانون المغرب
- ↲ منتدى القانون الاردني والقوانين الاردنية قانون الاردن
- ↲ المكتبة القانونية للمملكة العربية السعودية كتب ونماذج واستشارات قانونية مجانية
- ↲ مكتبة كليات الحقوق والعلوم السياسية لجميع الدول العربية والاجنبية
- ↲ نماذج صيغ العقود صيغة عقود جاهزة الصيغ والنماذج القانونية
- ↲ نماذج و قوالب جاهزة نماذج ادارية للموظفين والشركات والمقاولات نماذج للسير الذاتية بجميع اللغات
- الاقسام التعليمية
- ↲ المنتدى التعليمي
- ↲ شرح نصوص 7 اساسي
- ↲ شرح نصوص 8 اساسي
- ↲ شرح نصوص 9 اساسي
- ↲ منتدى تعليم اللغة العربية
- ↲ قراية تونس لغة عربية شرح نصوص بحوث جاهزة
- ↲ منتدى تعلم اللغة الفرنسية
- ↲ résultats bac 2019 Résultats baccalauréat 2019 Résultat examens 2019 - 2020
- ↲ قسم الدروس و الطلبات و الإستفسارات لجميع المستويات التعليمية
- ↲ منتدى تعليم اللغة الانجليزية
- ↲ التوجيه الجامعي orientation universitaire tunisie orientation.tn
- ↲ تعليم اللغة الأسبانية - Espanol Lenguaje
- ↲ نتائج امتحانات المدارس الابتدائية والثانوية والبكالوريا 2019 - 2020
- ↲ منتدى تعلم اللغة التركية
- ↲ منتدى البحوث الجاهزة
- ↲ تعلم اللغة الألمانية مجانا | Learn German | Deutsch Sprache
- ↲ منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية
- ↲ منتدى تلخيص القصص ملخص الروايات قصص وروايات ملخصة
- ↲ منتدى الفلسفة و العلوم الإنسانية
- ↲ الموسوعة التعليمية تونس - الموسوعة التربوية التونسية - موسوعة التعليم الأساسي و الثانوي
- ↲ الموسوعة العربية Arabic Encyclopedia موسوعة العرب Encyclopédie arabe
- ↲ موسوعة التعليم الأبتدائي - EduNet encyclopédie élève primaire
- ↲ موسوعة موضوع Encyclopédie Mawdoo3
- ↲ فضاء رقمي للمراجعة والتدارك - ecole.edunet.tn
- ↲ موسوعة سؤال وجواب - Encyclopedie Questions Reponses
- ↲ Français facile Apprendre La Langue Francaise gratuitement Learn French for Kids for Children Free
- ↲ Cours Examens Exercices Devoirs Corrigés toute les matiere tous les Niveaux
- ↲ القسم التعليمي المدرسة الاماراتية - Education Schools Emirates
- الجرائد اليومية والصحف
- ↲ منتدى الجرائد التونسية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية الجزائرية
- ↲ منتدى الجرائد اليومية المغربية
- ↲ منتدى الجرائد المصرية اليومية
- ↲ منتدى الجرائد السعودية اليومية
- عروض الشغل في تونس اعلانات عروض الشغل الجديدة مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية في تونس
- ↲ صحيفة عروض الشغل في تونس اعلانات مناظرات وانتدابات الوظيفة العمومية
- ↲ نتائج مناظرات الوظيفة العمومية اخبار ونتائج الإنتدابات والمناظرات الوطنية
- ↲ مناظرات و انتدابات وزارة الداخلية التونسية و وزارة الدفاع الوطني
- ↲ offres d'emploi en Tunisie Recrutement Concours fonction publique Tunisie
- ↲ انتدابات وعروض الشغل اليوم في تونس مناظرات الدخول الى الوظيفة العمومية
- ↲ فرص توظيف في الخارج عروض شغل بالخارج الوكالة التونسية للتعاون الفني
- ↲ El5edma Concours Khedma emploi en Tunisie Travail Recrutement 2019
- ↲ مناظرات الانتداب في الاسلاك الامنية الشرطة الديوانة الحرس الوطني الحماية المدنية السجون والاصلاح
- ↲ عروض شغل وظائف في البنوك التونسية فرص عمل مناظرات انتداب بنك Recrutement Banque Tunisie
- التوظيف في الجزائر مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات التوظيف في الوظيفة العمومية
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر
- ↲ صحيفة التوظيف و المسابقات في الجزائر اعلانات التوظيف في الجزائر
- ↲ مسابقات التوظيف في الجزائر اعلانات مسابقات التوظيف بالوظيفة العمومية الجزائر
- ↲ مواضيع مسابقات التوظيف في الجزائر اسئلة اختبارات المسابقات التحضير لمسابقة
- ↲ Offres d'emploi en Algérie Concours de la Fonction Publique en Algerie DZ
- وظائف السعودية الوظائف الحكومية وظائف القطاع الخاص
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية
- ↲ صحيفة الوظائف المدنية السعودية الوظائف الحكومية وظائف الخدمة المدنية
- ↲ صحيفة الوظائف العسكرية السعودية اخبار الوظائف العسكرية
- وظائف | وظائف شاغرة | عروض الشغل | انتدابات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
- ↲ وظائف خالية فى القاهرة وظائف شاغرة فى القاهرة
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان
- ↲ عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان
- ↲ وظائف شاغرة في موريتانيا Offres d'emploi En Mauritanie التوظيف والمسابقات في موريتانيا
- مواقع وبرامج توظيف مهمة
- ↲ حافز www.hafiz.gov.sa
- ↲ وظائف وفرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الدول العربية
- ↲ حلول البطالة لكل العرب استفسارات طلبات التوظيف والتشغيل
- Job offers
- ↲ Emploi et offres d'emploi en France
- ↲ jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada
- ↲ Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs
- ↲ Emplois en Afrique - Jobs in Africa - Jobs Employment Careers in Africa
- السفر والسياحة والهجرة
- ↲ منتدى السفر والسياحة
- ↲ تكاليف المعيشة اسعار العيش الحياة في جميع بلدان العالم مستوى المعيشة
- ↲ منتدى الهجرة الى امريكا
- ↲ منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada
- ↲ منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia
- ↲ منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden
- ↲ منتدى الهجرة الى فرنسا و دول اوروبا الاتحاد الاوروبي
- مشاريع وأفكار | افكار المشاريع الصغيرة | المشاريع التجارية ودراسات الجدوى الجاهزة
- ↲ منتدى افكار المشاريع الصغيرة
- ↲ منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض
- قسم البيع والشراء
- ↲ منتدى العقارات
- ↲ منتدى البيع والشراء
- الاقسام الاقتصادية
- ↲ منتدى البنوك العربية
- ↲ محاسبة الزكاة المحاسبة الاسلامية
- ↲ اسعار العملات اليوم تحويل وصرف العملات
- ↲ منتدى الاستيراد والتصدير
- قسم الاعمال والبنوك الإلكترونية والمعاملات التجارية
- ↲ منتدى البنك الالكتروني باي بال www.paypal.com بنك PayPal
- ↲ دليل تداول الفوركس | تعليم فوركس | بورصة | تداول | عملات | Forex Trading
- ↲ البنوك و الحسابات المالية الالكترونية بنك نتلر www.neteller.com بنك NETELLER
- ↲ سوق تداول عملة بيتكوين الرقمية | Trading de devises numérique Bitcoin
- الاقسام الفنية
- ↲ منتدى كلمات الاغاني
- ↲ أغاني مزود قصبة ربوخ جو أعراس - aghani mezouid gasba rbou5 jaw a3ras
- ↲ قسم الاغاني العربية والاجنبية
- ↲ قسم الافلام والمسلسلات العربية والتركية والاجنبية
- ↲ منتدى الانمي المترجم قصص و موعد صدور حلقات الانمي
- ↲ صور حب وعشق وغزل صور رومانسية صور فيسبوك صور ازياء رسائل حب مسجات صورحب فيس بوك
- قسم العائلة و الصحة
- ↲ موسوعة النكت والطرائف والامثال الشعبية العربية
- ↲ وصفات تونسية اكلات و حلويات تونسية من المطبخ التونسي
- ↲ المطبخ العربي اكلات و حلويات وصفات شرقية و خليجية
- ↲ منتدى الصحة و التغذية الصحية السليمة
- ↲ قسم المرأة والأسرة وعالم الموضة والجمال
- ↲ يوتيوب الطبخ والحلويات التونسية | youtube wasafat tabkh halawiyat tounsia
- قسم الاورغات و الهندسة الصوتية و تعليم الموسيقى
- ↲ منتدى الكورغ KORG قسم جميع اورغات الكورج
- ↲ منتدى الياماها YAMAHA قسم جميع اورغات الياماها
- ↲ منتدى الجيم GEM قسم جميع اورغات الجيم
- ↲ منتدى الكيترون KETRON قسم جميع اورغات الكيترون
- ↲ منتدى الرولاند ROLAND قسم جميع اورغات الرولاند
- ↲ قسم التربية الموسيقية وتعليم الموسيقى - cours education musicale
- القسم الاداري
- ↲ تردد جميع قنوات النايل سات وباقي الاقمار العربيه والاوروبية المنتدى الفضائى العام
- ↲ programs Portable Apps Portable software for USB Application portable
- ↲ منتدى الارشيف
- ↲ أليكسا العرب مواقع الإنترنت العربية والأجنبية الأكثر زيارة في العالم - alexa arabe Website Ranking
- ↲ سوق الخردة والمستعمل - Ferraille Occasion Souq
- ↲ موقع المناقصات والمنافسات والعطاءات الحكومية والبيع بالمزاد العلني لجميع الدول العربية
- ↲ قسم الرياضة التونسية والعربية والعالمية ونتائج مباريات اليوم
- ↲ منتدى اللعب والتسلية - Games Forums