النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: قانون المغرب جريمة التزوير : أحكام ومبادئ

  1. #1
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون المغرب جريمة التزوير : أحكام ومبادئ








    قانون المغرب جريمة التزوير : أحكام ومبادئ



    اركان جريمة التزوير
    =================================الطعن رقم 1878 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 248بتاريخ 09-01-1950
    الموضوع : تزويرفقرة رقم : 1العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة إستعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته ، فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ، و لما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت هذا العلم ما دام المتهم ليس هو الذى قام بتزويرها أو إشترك فى التزوير ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى قضية مدنية - يكون قاصر البيان .
    ( الطعن رقم 1878 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/9 )
    =================================الطعن رقم 0044 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 312بتاريخ 07-02-1950
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1القصد الخاص فى جريمة التزوير هو نية إستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، و لا عبرة بعد ذلك بالبواعث الأخرى . فإذا كان الحكم قد إستخلص عدم توافر القصد الخاص لدى المتهم بتزوير محرر عرفى من أنه لم يقصد الإضرار بصاحب الإسم الذى إنتحله لنفسه و بنى على ذلك براءة المتهم فإنه يكون قد أخطأ فى تفسير القانون و يتعين نقضه .
    ( الطعن رقم 44 سنة 20 ق ، جلسة 1950/2/7 )
    =================================الطعن رقم 1023 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 273بتاريخ 28-11-1950
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن أى إثبات أو إضافة إلى أية عبارة أو بيان مخالف للحقيقة على ورقة و نسبتها إلى موظف مختص لا يصدر مثل هذا البيان إلا منه ، يعد تغييراً للحقيقة فى محرر رسمى و يكفى لتكوين جريمة التزوير و لو كانت هذه الإضافة غير موقع عليها من الموظف المختص ، إذ لا يشترط أن تكون العبارة المضافة موقعاً عليها ممن قصد المتهم نسبتها إليه ، بل يكفى أن تكون موهمة بذلك .
    =================================الطعن رقم 1429 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 860بتاريخ 29-04-1952
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن عدم العثور على الورقة المزورة لا يمنع من قيام جريمة التزوير و العقاب عليها ما دام الحكم قد أثبت وجود الورقة و تزويرها .
    =================================الطعن رقم 1045 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 365بتاريخ 12-01-1953
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن الضرر فى جريمة التزوير فى الورقة الرسمية يتحقق بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما فى ذلك من العبث بحجيتها و قيمتها التدليلية .
    =================================الطعن رقم 0551 لسنة 24 مكتب فنى 05 صفحة رقم 808بتاريخ 22-06-1954
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا كان ما نسب إلى الطاعن ثلاث وقائع تزوير ، و كان الطاعن قد قصر طعنه على واقعة واحدة منها و لم يتناول فى طعنه الواقعتين الأخريين اللتين أثبتهما عليه الحكم ،و كان الحكم ، و كان الحكم إذ دانه فى الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ـ فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
    ( الطعن رقم 551 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/6/22 )
    =================================الطعن رقم 2452 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 809بتاريخ 11-04-1955
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2
    من المقرر قانوناً أن التزوير يقع بتوقيع الجانى على محرر بإمضاء ليست له و لا يشترط إذا كانت الإمضاء لشخص حقيقى أن يقلد المزور إمضاء المزور عليه بل يكفى وضع الاسم المزور عليه .
    ( الطعن رقم 2452 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/4/11 )
    =================================الطعن رقم 0124 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 867بتاريخ 25-04-1955
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إن القاضى الجنائى بما له من الحرية فى تكوين عقيدته فى الدعوى غير ملزم بإتباع قواعد معينة مما نص عليه قانون المرافعات فيما يتعلق بأوراق المضاهاة ، بل له أن يعول على مضاهاة تجرى على أى ورقة يقتنع هو بصدورها من شخص معين و لو كان ينكر صدورها منه .
    ( الطعن رقم 124 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/25 )
    =================================الطعن رقم 0535 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1398
    بتاريخ 29-11-1955
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إغفال تحريز الورقة المطعون فيها بالتزوير لا يرتب بطلاناً .
    =================================الطعن رقم 1420 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 320بتاريخ 12-03-1956
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا كان الحكم إذ عرض لعلم المتهم بتزوير السند قال " و حيث إنه بالنسبة لجريمة الإستعمال فإن على المتهم بتزوير الرخصة واضح من أن المتهم لم يقصد به إجراء غير إستخراج الرخصة فضلاً عن علمه بعدم لياقته طبياً للحصول على الرخصة ، كما أن المستفاد من ظروف الدعوى هو أنه المحرض على التزوير كما سبق " - فإن فى هذا الذى أورده الحكم ما يكفى لإستظهار ركن القصد الجنائى لدى المتهم فى جريمة إستعمال المحرر المزور .
    =================================الطعن رقم 0452 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 736بتاريخ 21-05-1956
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1متى كان التزوير قد وقع بإنتحال شخصية الغير و هى صورة من صور التزوير المعنوى الذى يقع بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة و كان المتهم قد غير الحقيقة فى المحرر بطريق الغش تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً للغير و بقصد إستعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله ، فإن جناية التزوير تكون قد توافرت أركانها كما هى معرفة به فى القانون .
    ( الطعن رقم 452 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/21 )
    =================================الطعن رقم 0843 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 1234
    بتاريخ 04-12-1956
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2لم ينظم المشرع المضاهاة سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات فى نصوص آمره يترتب على مخالفتها البطلان ، و من ثم فلا محل للنعى على الحكم بأن المضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها .
    ( الطعن رقم 843 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/12/4 )
    =================================الطعن رقم 0449 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 651بتاريخ 11-06-1957


    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير بتعمد تغيير الحقيقة فى الورقة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها .
    ( الطعن رقم 449 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/6/11 )
    =================================الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462بتاريخ 21-04-1959
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويراً ، فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد و من غير موظف مختص مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان هذا البيان لا يعدو أن يكون خبراً يحتمل الصدق أو الكذب ، أو كان من ضروب الدفاع التى يلجأ إليها الخصوم مما يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته - و البيان الخاص بمحل إقامة المدعى عليه هو مما تصدق عليه هذه الأوصاف .
    =================================الطعن رقم 0806 لسنة 28 مكتب فنى 10 صفحة رقم 462بتاريخ 21-04-1959
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3الحقيقة المراد إثباتها - و هى حصول الإعلان فى محل الإقامة أو تخلفه لعدم صحة العنوان أو لغيره - لا تثبت على وجهها الصحيح عن طريق طالبة الإعلان ، بل هى منوطة بالموظف المختص - و هو هنا المحضر - يثبتها عند إنتقاله لمباشرة الإعلان بالمحل المعين بالورقة - فإذا أثبت على لسان شيخ الحارة أنه " لا سكن للمطلوب إعلانه " بالعنوان التى وضعته المتهمة بعريضة دعواها ، فإن البيان كما صدر منها و بما صار إليه أمره لا يمكن
    - رغم مغايرته للحقيقة - أن يكون محلاً للعقاب ، و مثله لا يؤثم إلا إذا تجاوز الأمر هذا النطاق بفعل من المحضر و ذلك بأن يقوم الأخير بتأييد البيان عالماً أو حسن النية - فيثبت ما يخالف الواقع ، و حينئذ يكون المحضر هو الفاعل الأصلى ، و تكون مساءلته على أساس توافر القصد الجنائى لديه أو إنعدامه ، و على هذا الأساس يمكن أن يقوم الإشتراك أيضاً .
    ( الطعن رقم 806 لسنة 28 ق ، جلسة 1959/4/21 )
    =================================الطعن رقم 1145 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 902بتاريخ 10-11-1958
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إصطناع الورقة يعتبر تزويراً معاقباً عليه بصرف النظر عن الوقت الذى تم فيه ، فلا محل لما يقوله الطاعن من أن جريمة التزوير فى محضر الجلسة لا تقع إلا إذا تم التزوير منه أثناء إنعقاد الجلسة .
    =================================الطعن رقم 0666 لسنة 29 مكتب فنى 10 صفحة رقم 674بتاريخ 23-06-1959
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر - بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره - مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس ، فإن العقاب على التزوير واجب فى هذه الصورة ، على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حلول الضرر بسببه على كل حال .
    ( الطعن رقم 666 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/23 )
    =================================الطعن رقم 0772 لسنة 31 مكتب فنى 12 صفحة رقم 950بتاريخ 04-12-1961
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه ، و لا يلزم التحدث صراحة و إستقلالاً فى الحكم عن هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل على قيامه .
    ( الطعن رقم 772 لسنة 31 ق ، جلسة 1961/12/4 )
    =================================الطعن رقم 0964 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 107بتاريخ 05-02-1962
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4من المقرر أن تغيير الحقيقة فى المحررات الباطلة أو القابلة للإبطال يعتبر من قبيل التزوير المعاقب عليه ، لأنه لا يشترط للعقاب على التزوير أن تكون الورقة التى يحصل التغيير فيها سنداً مثبتاً لحق أو لصفة أو حالة قانونية ، بل كل ما يشترطه القانون لقيام هذه الجريمة هو أن يحصل تغيير الحقيقة بقصد الغش فى محرر من المحررات بإحدى الطرق التى نص عليها و أن يكون هذا التغيير من شأنه أن يسبب ضرراً للغير - و من ثم فإن تزوير الإيصال موضوع الدعوى - و إن نسب صدوره إلى قاصر - يكون معاقباً عليه لإحتمال الضرر .
    =================================الطعن رقم 1626 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 300بتاريخ 03-04-1962
    الموضوع : تزوير




    الموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة فى جريمة التزوير أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ، بل يكفى أن يكون قيامه مستفاداً من مجموع عبارات الحكم . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته من الوقائع ما يدل على تعمد الطاعن تغيير الحقيقة فى المحرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعماله فيما أعد له فليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة و إستقلالاً عن هذا الركن . و كذلك فإنه إذا كان المحرر المزور من الأوراق الرسمية فإن الضرر يفترض لمجرد تزويرها أو العبث بها لما فى تزويرها من تقليل الثقة بها بإعتبارها من الأوراق التى يعتمد عليها فى إثبات ما فيها .
    ( الطعن رقم 1626 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/3 )
    =================================الطعن رقم 2308 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 458بتاريخ 08-05-1962
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3القاعدة القانونية المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة هى بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القاعدة و إستند فى قضائه بالبراءة و رفض الدعوى المدنية إلى أن أوجه الشبه مقصورة على أساس العمليات الطبيعية و الكيمائية المشتركة علمياً و المعروفة للكافة فى صناعة تكرير الزيوت المعدنية ، و أنها معدومة فيما يتميز به إختراع عن آخر من كيفية إجراء العمليات و تطبيقها ، فإن ما إنتهى إليه الحكم يكون صحيحاً فى القانون .
    ( الطعن رقم 2308 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/5/8 )
    =================================الطعن رقم 2081 لسنة 33 مكتب فنى 15 صفحة رقم 206بتاريخ 23-03-1964
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 7تغيير الحقيقة فى محرر بوضع إمضاء مزور يعد تزويراً مادياً ، متى كان المحرر صالحاً لأن يتخذ أساساً لرفع دعوى أو مطالبة بحق ، و متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر بالغير .
    ( الطعن رقم 2081 لسنة 33 ق ، جلسة 1964/3/23 )
    =================================الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434بتاريخ 25-05-1964
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير . فإذا كان الحكم قد إثبت أن العقد المصطنع ذيل بتوقيعين مزورين تخالف كل منهما الإمضاء الصحيحة للمتعاقدين مما من شأنه أن يلحق بهما ضرراً إن لم يكن محققاً فهو على الأقل محتمل . فإن جريمة التزوير تكون متوفرة فى حق المتهم .
    =================================الطعن رقم 0319 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 434بتاريخ 25-05-1964
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3المصلحة لا تعدو أن تكون الباعث على الجريمة ، و الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .
    =================================الطعن رقم 1233 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 873بتاريخ 28-12-1964
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لا يشترط فى التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم خفية أو من يستلزم لكشفه درايةخاصة بل يستوى فى توفر صفة الجريمة فى التزوير أن يكون التزوير واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو أنه متقن ما دام أن تغيير الحقيقة فى كلا الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس . و لما كان يبين من الأوراق أن التزوير الذى إرتكبه المطعون ضده فى رخصة القيادة قد إنخدع به صاحب السيارة التى كان المطعون ضده يعمل سائقاً لها إذ قرر أنه إطلع على هذه الرخصة فلم يلحظ ما بها من تزوير ، كما أن الضابط الذى ضبط الواقعة لم يقطع بحصول تزوير فى الرخصة بل إشتبه فقط فى أمرها فأرسلها إلى قلم المرور للتأكد من صحة البيانات المدونة فيها - فإن القرار المطعون فيه إذ إنتهى إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم إستناداً إلى إفتضاح التزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه و إعادة القضية إلى مستشار الإحالة لإحالتها إلى محكمة الجنايات .
    ( الطعن رقم 1233 لسنة 34 ق ، جلسة 1964/12/28 )
    =================================الطعن رقم 1816 لسنة 34 مكتب فنى 16 صفحة رقم 129بتاريخ 15-02-1965
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى إحتمال وقوعه ، و البحث فى وجود الضرر و إحتماله إنما يرجع فيه إلى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير إلتفات إلى ما يطرأ فما بعد .
    =================================الطعن رقم 1817 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 303بتاريخ 15-03-1966
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3لم يرسم القانون لجريمة التزوير طريقة إثبات خاصة يتعين على المحاكم الجنائية إنتهاجها ، و لا يوجد ما يمنعها من أن تأخذ فى إدانة المتهم بتقرير خبير سبق تقديمه للمحكمة المدنية متى إطمأنت إليه و إقتنعت به .
    =================================الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794بتاريخ 13-06-1966
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3لم ينظم المشرع - سواء فى قانون الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - المضاهاة فى نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان .
    =================================الطعن رقم 0731 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 794بتاريخ 13-06-1966
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4لا يصح إثارة الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التى تمت فى المرحلة السابقة على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض .
    =================================الطعن رقم 0887 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 686بتاريخ 23-05-1966
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2تسجيل العلامة ركن فى جريمة تقليدها أو إستعمالها بسوء قصد ، و من ثم يتعين على الحكم إستظهاره و إلا كان قاصراً فى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب .
    =================================الطعن رقم 1475 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 569بتاريخ 25-04-1967
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1القصد الجنائى فى جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فى محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً و بنية إستعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة . و إذ كان القرار المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده تعمد تغيير الحقيقة فى البيان الذى أثبته فى صحيفة إفتتاح الدعوى المدنية و فى محضر الحجز ، و إستظهر أن ثمت مبررات سائغة دعته إلى الإعتقاد بصحة ذلك البيان ، فقد إنتفى القصد الجنائى فى جريمة التزوير كما هو معرف به فى القانون و إمتنع القول بإشتراك المطعون ضده مع المحضر فى تزوير الإعلان أو إستعمال محرر مزور ، و هو ما يكفى وحده لحمل النتيجة التى إنتهى إليها القرار المطعون به .
    =================================الطعن رقم 0929 لسنة 37 مكتب فنى 18 صفحة رقم 771بتاريخ 05-06-1967
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1يقوم الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة بإستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المتهم إستعمل أذون الصرف التى حرر بياناتها المزورة بخطه بأن قدمها للموظف المختص فصرف خمسة عشر دفتراً من دفاتر الإستمارات و إستمارات أخرى حررها بخطه ثم قدمها لمصلحة السكة الحديد التى صرفت بمقتضاها تذاكر سفر - فقد توافرت فى حقه جريمة إستعمال الأوراق المزورة كما هى معرفة به قانوناً .
    =================================الطعن رقم 2065 لسنة 37 مكتب فنى 19 صفحة رقم 260بتاريخ 20-02-1968
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 6إن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بوضع إمضاء مزور يكفى لتوافر إستقلالات عن ركنى القصد الجنائى و الضرر بل يكفى أن يكون قيامهما مستفاداً من مجموع عباراته.
    =================================الطعن رقم 0245 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 358بتاريخ 25-03-1968
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون و لو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالورقة الرسمية ينال من قيمتها و حجيتها فى نظر الجمهور .
    =================================الطعن رقم 0262 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 340بتاريخ 18-03-1968
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1ليس من شأن تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إلى المتهمة بقصد تولى شئونه نهائياً - بفرض صحته - أن ينفى القصد الجنائى فى جريمة عزو الطفل زوراً إلى غير والدته ، ذلك أن القصد الجنائى فى تلك الجريمة يتحقق بعزو الطفل زوراً إلى غير والديه .
    =================================الطعن رقم 0615 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 536بتاريخ 06-05-1968
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 9لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لا زماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .
    =================================الطعن رقم 1355 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1008
    بتاريخ 25-11-1968
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4ليس الباعث فى جريمة التزوير ركنا من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً .
    =================================الطعن رقم 1685 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1276
    بتاريخ 28-12-1970
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن القصد الجنائى فى جريمة التزوير ، لا يتحقق إلا إذا قصد الجانى تغيير الحقيقة فى محرر ، بإثبات واقعة مزورة فى صورة صحيحة ، و ذلك مقتضاه أن يكون عالما بحقيقة الواقعة المزورة ، و أن يقصد تغييرها فى المحرر ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن بالإشتراك فى التزوير على مجرد تقدمه للشهادة على شخصية مجهول دون أن يبين أنه عالم بحقيقة هذه الشخصية ، فإنه يكون قاصر البيان ، بما يستوجب نقضه .
    ( الطعن رقم 1685 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/28 )
    =================================الطعن رقم 1811 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 45بتاريخ 11-01-1971
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى .
    =================================الطعن رقم 1078 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 833بتاريخ 27-12-1971
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3إحتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسمياً أو عرفياً و لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة فى جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة و إستقلالاً بل يكفى أن يكون مستفاداً من مجموع عباراته .
    =================================الطعن رقم 0551 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 940بتاريخ 19-06-1972
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3من المقرر أنه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه درايه خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
    =================================الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 897بتاريخ 04-11-1973
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2يكون الركن المادى فى جريمة إستعمال الأوراق المزورة باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله و يتم بمجرد تقديم ورقة تكون فى ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن تقديمه الورقة المزورة سنداً لدفاعه فى الدعوى المدنية و دلل فى عبارات سائغة على علمه بتزويرها بما يكفى لحمله و يتحقق به العناصر القانونية لجريمة إستعمال المحرر المزور التى دانه بها ، فإنه يكون قد أصاب محجة الصواب فى تقرير مسئولية الطاعن .
    =================================الطعن رقم 0388 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 897بتاريخ 04-11-1973
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 3جريمة إستعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ بتقديم الورقة و التمسك بها و تبقى مستمرة ما بقى مقدمها متمسكاً بها ، و لا تبدأ مدة سقوط الدعوى إلا من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها .
    =================================الطعن رقم 1195 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 692بتاريخ 16-11-1975
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1من المقرر أن المشرع إذ قضى فى الفقرة الأولى من المادة 226 من قانون العقوبات بعقاب " كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة و الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة و ذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال " و إذ قضى فى الفقرة الثانية من تلك المادة " بعقاب كل من إستعمل أعلاماً بتحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة و هو عالم بذلك " قد قصد بالعقاب - على ما يبين من عبارات النص و أعماله التحضيرية - كل شخص سواء أكان هو طالب تحقيق الوفاة و الوراثة و الوصية الواجبة أم كان شاهدا فى ذلك التحقيق ، على شريطة أن تكون الأقوال غير الصحيحة قد قرر بها أمام السلطة المختصة نفسها بأخذ الإعلام و ليس أمام سواها ، فلا يمتد التأثيم إلى ما يدلى به الطالب أو الشاهد فى تحقيق إدارى تمهيدى لإعطاء معلومات ، أو إلى ما يورده طالب التحقيق فى طلبه لأن هذا منه من قبيل الكذب فى الدعوى ، لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان كل من الطاعنين قد مثل فعلاً أمام قاضى الأحوال الشخصية الذى ضبط الأعلام ، و قرر أمامه أقوالاً غير صحيحة ، و هو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، أم أن ما كان منهما قد وقع فى ورقة طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة ، فإن الحكم بذلك يكون معيباً متعين النقض .
    ( الطعن رقم 1195 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/11/16 )





  2. #2
    مشرف القانون والقوانين
    تاريخ التسجيل
    Jun 2013
    المشاركات
    600

    افتراضي قانون المغرب جريمة التزوير : أحكام ومبادئ








    =================================الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366بتاريخ 21-03-1977
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوزات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .
    =================================الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366بتاريخ 21-03-1977
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 6لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوزات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد إنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن إفتضاح التزوير و إنعدام الضرر يكون غير سديد .
    =================================الطعن رقم 1319 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 291بتاريخ 02-05-1929
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2
    1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
    ( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
    =================================الطعن رقم 0730 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 266بتاريخ 12-03-1931
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .
    ( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
    =================================الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328بتاريخ 06-03-1980
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4لما كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
    =================================الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328بتاريخ 06-03-1980
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 7من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
    =================================الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328بتاريخ 06-03-1980
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 8الباعث على إرتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .
    =================================الطعن رقم 0198 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 895بتاريخ 16-10-1980
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
    ( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
    =================================الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 683بتاريخ 28-05-1980
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 5المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم إبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون .
    =================================الطعن رقم 3579 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 503بتاريخ 13-05-1981
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
    ( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
    =================================الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310بتاريخ 09-03-1982
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
    =================================الطعن رقم 1789 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 693بتاريخ 09-06-1982
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .
    ( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
    =================================الطعن رقم 6413 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 533بتاريخ 29-05-1984
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .
    =================================الطعن رقم 0045 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 329بتاريخ 28-05-1931
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا أحضر أشخاص إمرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من إمرأة أخرى يراد عقد زواجها و حصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة و قدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية و لو كان الطبيب موظفاً بالحكومة ، و كل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه ، فإذا كانت تلك المرأة قد إتخذت فى الشهادة إسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم ، كما لا ضرر على المرأة التى إنتحل إسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها و لا ضرر منه يلحقها .
    =================================الطعن رقم 0014 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 353بتاريخ 09-11-1931
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .
    ( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
    =================================الطعن رقم 0980 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 458بتاريخ 15-01-1932
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ، و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن . على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى .
    ( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)
    =================================الطعن رقم 0012 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 78بتاريخ 19-12-1932
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض .
    ( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )
    =================================الطعن رقم 0271 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 136بتاريخ 27-02-1933
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان ، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فإذا لم تستوف الضمانة التى فرضها القانون ، و لم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر ، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية ، و حق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر ، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية ، بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . و من أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لإنعدام الضرر منه بإعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً .
    =================================الطعن رقم 0552 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 58بتاريخ 05-12-1932
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر .
    =================================الطعن رقم 0846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 102بتاريخ 26-12-1932
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
    ( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
    =================================الطعن رقم 0846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 102بتاريخ 26-12-1932
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2
    1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
    ( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
    =================================الطعن رقم 1063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 181بتاريخ 22-05-1933
    الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون فى أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ فى هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الإستبدال مهما يكن إستبدالاً متعمداً ، و ذلك قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق . أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى و لكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين ، كما أن صلبها و توقيعها عليها ، و إن كانا بخطه هو ، إلا أن فيهما تلاعباً يعمى الأمر ،




الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172