قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 ) قانون الامارات

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الشركات التجارية ( 8 / 1984 )
فهرس الموضوعات

00. الباب الأول أحكام عامة (1 - 22)

01. الباب الثاني شركات التضامن (23 - 46)

02. الباب الثالث شركة التوصية البسيطة (47 - 55)

03. الباب الرابع شركة المحاصة (56 - 63)

04. الباب الخامس شركات المساهمة العامة (64 - 214)

01. الفصل الأول خصائص شركات المساهمة العامة (64 - 69)

02. الفصل الثاني تأسيس شركات المساهمة العامة (70 - 94)

03. الفصل الثالث إدارة الشركة (95 - 151)

01. الفرع الأول مجلس الإدارة (95 - 118)

02. الفرع الثاني الجمعية العمومية العادية (119 - 136)

03. الفرع الثالث الجمعية العمومية غير العادية (137 - 143)

04. الفرع الرابع مراجعو الحسابات (144 - 151)

04. الفصل الرابع الصكوك التي تصدرها الشركة (152 - 189)

01. الفرع الأول الأسهم (153 - 176)

02. الفرع الثاني سندات القرض (177 - 186)

03. الفرع الثالث فقدان الأسهم وسندات القرض وهلاكها (187 - 189)

05. الفصل الخامس مالية الشركات (190 - 198)

06. الفصل السادس تعديل رأسمال الشركة (199 - 214)

01. الفرع الأول زيادة رأس المال (199 - 208)

02. الفرع الثاني تخفيض رأس المال (209 - 214)

05. الباب السادس شركة المساهمة الخاصة (215 - 217)

06. الباب السابع الشركة ذات المسؤولية المحدودة (218 - 255)

01. الفصل الأول تأسيس الشركة (218 - 226)

02. الفصل الثاني في الحصص ورأس المال (227 - 234)

03. الفصل الثالث في إدارة الشركة (235 - 255)

07. الباب الثامن شركة التوصية بالأسهم (256 - 272)

08. الباب التاسع تحول الشركات وادماجها (273 - 280)

01. الفصل الأول تحول الشركات (273 - 275)

02. الفصل الثاني اندماج الشركات (276 - 280)

09. الباب العاشر انقضاء الشركة (281 - 312)

01. الفصل الأول حل الشركة (281 - 290)

02. الفصل الثاني في التصفية والقسمة (291 - 312)

10. الباب الحادي عشر الشركات الأجنبية (313 - 316)

11. الباب الثاني عشر عدم سماع الدعوى (317 - 317)

12. الباب الثالث عشر التفتيش على الشركات (318 - 321)

13. الباب الرابع عشر العقوبات (322 - 324)

14. الباب الخامس عشر أحكام ختامية (325 - 329)

________________________________________
0 - الباب الأول
أحكام عامة (1 - 22)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية.
الوكيل : هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة أو الشخص الاعتيادي الخاص المؤسس في الدولة والمملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين.


المادة رقم 2
1- تسري أحكام هذا القانون على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة أو تتخذ فيها مركزاً لنشاطها، وكل شركة تؤسس في الدولة يجب أن تتخذ فيها موطنها.
2- ولا تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة، فيما ورد بشأنه نص خاص في أنظمة المنطقة الحرة المعنية وذلك باستثناء اكتسابها لجنسية الدولة.
3- وفيما عدا اكتساب جنسية الدولة لا تسري أحكام هذا القانون على شركات النفط العاملة في مجال التنقيب والاستخراج والتسويق والنقل، والشركات العاملة في انتاج الكهرباء والغاز وتحلية المياه وما يرتبط بأنشطتها من نقل وتوزيع وغيره وعلى الشركات التي يصدر من مجلس الوزراء قرار باستثنائها، وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية وأنظمتها الأساسية.


المادة رقم 3
كل شركة تؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين .


المادة رقم 4
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة .
ويشمل المشروع الإقتصادي في حكم الفقرة السابقة كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الإقتصادي .


المادة رقم 5
يجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال الآتية :
1-شركة التضامن .
2-شركة التوصية البسيطة .
3-شركة المحاصة .
4-شركة المساهمة العامة .
5-شركة المساهمة الخاصة .
6-الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
7-شركة التوصية بالأسهم .


المادة رقم 6
كل شركة لا تتخذ أحد الأشكال المشار إليها في المادة السابقة تعتبر باطلة ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا بإسمها مسئولين شخصيا وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد .
وتسرى أحكام هذا القانون على الشركات ولو كانت تحت أي اسم آخر ما دام نشاطها الذي تمارسه يخضع لأحكام هذا القانون .


المادة رقم 7
يجب أن تتخذ الشركات التي تمتلك الدولة أو أي شخص عام آخر جزءاً في رأسمالها أيا كان قدره شكل شركة المساهمة العامة .
فاذا تملكت الدولة أو الشخص العام حصة من شركة قائمة وجب تحويلها الى شركة مساهمة عامة .


المادة رقم 8
فيما عدا شركات المحاصة يجب أن يكون عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه مكتوباً باللغة العربية وموثقاً أمام الجهة الرسمية المختصة وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً .
ويجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشيء عن عدم كتابة العقد أو عدم توثيقه في مواجهة بعضهم بعضاً ، لكن لا يجوز لهم الإحتجاج به في مواجهة الغير الذي يجوز له الإحتجاج بالبطلان في مواجهتهم .


المادة رقم 9
اذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب الغير اعتبرت الشركة كأن لم تكن بالنسبة له ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين مسؤولية شخصية وبالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن هذا العقد ، أما اذا حكم بالبطلان بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت الحكم به .
وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وفي تسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد .


المادة رقم 10
لا تقبل الشهادة عند الخلاف بين الشركاء لإثبات ما يخالف ما ورد في عقد الشركة أو ما يجاوزه.


المادة رقم 11
فيما عدا شركات المحاصة يجب شهر عقد الشركة وكل تعديل يطرأ عليه بالقيد في السجل التجاري ويصدر بتعيين إجراءات القيد في السجل المذكور قرار من الوزير بعد التشاور مع السلطات المختصة في الإمارات .
فإذا لم يشهر العقد على النحو المذكور كان غير نافذ في مواجهة الغير ، وإذا اقتصر عدم الشهر على بيان أو أكثر من البيانات الواجب شهرها كانت هذه البيانات وحدها غير نافذة في مواجهة الغير .
ويسأل مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب عدم الشهر .


المادة رقم 12
فيما عدا شركات المحاصة لا يكون للشركة شخصية اعتبارية ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري .
وينشر المحرر الرسمي الصادر في النشرة الخاصة الخاصة التي تصدرها الوزارة .
وكل ما يتم من أعمال أو تصرفات لحساب الشركة قبل اجراء القيد يسأل عنه بالتضامن الأشخاص الذين أجروا العمل أو التصرف
ومع ذلك يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللآزم لتأسيسها .


المادة رقم 13
يجب أن يكون غرض الشركة مشروعاً وأن يراعى الوحدة والتخصص في الأغراض الرئيسية.


المادة رقم 14
يجوز أن تكون حصة الشريك مبلغاً معيناً من النقود (حصة نقدية) ويجوز أن تكون عينا(حصة عينية) كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من أحكام هذا القانون أن تكون عملاً ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ .
وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأسمال الشركة .


المادة رقم 15
اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر كان الشريك مسؤولا وفقا للقواعد المعمول بها في شأن عقد البيع عن ضمان الحصة في حالة الهلاك أو الإستحقاق أو ظهور عيب أو نقص فيها .
فاذا كانت الحصة واردة على مجرد الإنتفاع بالمال طبقت القواعد المعمول بها في شأن عقد الإيجار على الأمور المذكورة في الفقرة السابقة .
واذا تضمنت حصة الشريك حقوقاً لدى الغير فلا تبرأ ذمته قبل الشركة الا باقتضاء هذه الحقوق .
وإذا كانت حصة الشريك عمله فكل كسب ينتج عن هذا العمل يكون من حق الشركة ما لم يكن الشريك قد حصل على هذا الكسب من حق براءة اختراع إلا اذا اتفق على غير ذلك


المادة رقم 16
يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها فان تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .


المادة رقم 17
لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينة في رأس مال الشركة وانما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب مدينة في الأرباح ، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينة فيما يفيض من أموال الشركة بعد انتهاء التصفية .
وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع.


المادة رقم 18
اذا اتفق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح أو اعفائه من الخسارة كان العقد باطلا .
ومع ذلك يجوز الإتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من الإشتراك في الخسارة .


المادة رقم 19
إذا لم يعين عقد الشركة النسبة المقررة للشريك في الإرباح أو الخسائر ، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال .
وإذا اقتصر العقد على تحديد النسبة المقررة للشريك في الربح كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ، وكذلك الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النسبه المقررة في الخسارة .
واذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله ، فيجب أن يعين في عقد الشركة نصيبه في الربح أو في الخسارة فاذا قدم الشريك فضلا عن عمله حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية .


المادة رقم 20
لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء عن طريق المبالغة في تقدير أصول الشركة ، فاذا وزعت أرباح صورية على الشركاء جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية .
ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها ولو منيت الشركة بخسائر في السنوات التالية .


المادة رقم 21
جميع العقود والمراسلات والمخالصات والإعلانات التي تصدر عن الشركة يجب أن تحمل اسمها وبيانا عن نوعها ومركزها الرئيسي ورقم قيدها في السجل التجاري ويضاف الى هذه البيانات في شركة المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيان عن مقدار رأس مال الشركة ومقدار المدفوع منه .
واذا كانت الشركة تحت التصفية وجب أن يذكر ذلك في الأوراق التي تصدر عنها .


المادة رقم 22
بمراعاة الأنشطة التجارية المقصورة على المواطنين التي ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يجب أن يكون في كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة .


1 - الباب الثاني
شركات التضامن (23 - 46)
المادة رقم 23
شركة التضامن هي الشركة التي تتكون من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة .


المادة رقم 24
يتكون اسم شركة التضامن من أسماء جميع الشركاء ، ويجوز أن يقتصر اسمها على ذكر اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود الشركة ، ويجوز بالإضافة الى ما تقدم أن يكون لها اسم تجاري خاص .
وإذا ذكر في اسم الشركة اسم شخص غير شريك فيها مع علمه بذلك كان مسؤولا بالتضامن عن التزامات الشركة.


المادة رقم 25
يجب أن يكون جميع الشركاء في شركة التضامن من مواطني الدولة.


المادة رقم 26
يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات الآتية :
أ - اسم كل شريك ولقبه وشهرته ان وجدت وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه .
ب - اسم الشركة والغرض من انشائها.
ج - مركز الشركة الرئيسي وفروعها.
د - رأس مال الشركة والحصة التي يلتزم كل شريك بتقديمها نقوداً كانت أو حقوقا أو اعيانا والقيمة المقدرة لهذه الحصص وكيفية تقديمها وميعاد استحقاقها.
هـ - تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ انتهائها ان وجد .
و - كيفية ادارة الشركة مع بيان أسماء الأشخاص الذين يجوز لهم التوقيع نيابة عن الشركة ومدى سلطاتهم .
ز - بدء السنة المالية للشركة وانتهائها .
ح - نسبة توزيع الأرباح والخسائر .


المادة رقم 27
يعتبر كل شريك في شركة التضامن تاجراً ، ويؤدي افلاس الشركة الى افلاس كل من الشركاء.


المادة رقم 28
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.


المادة رقم 29
لا يجوز التنازل عن الحصص في شركة التضامن إلا بموافقة جميع الشركاء أو مراعاة القيود الواردة في عقد الشركة .
وكل اتفاق يقضي بجواز التنازل عن الحصص دون أي قيد يعتبر باطلا ، ومع ذلك يجوز للشريك أن يتنازل الى الغير عن الحقوق المتصلة بحصته في الشركة ، ولا يكون لهذا الإتفاق أثر إلا فيما بين الطرفين المتعاقدين .


المادة رقم 30
الشركاء مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير.


المادة رقم 31
لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك بسبب التزامات الشركة الا بعد الحصول على سند تنفيذي ضد الشركة واعذارها بالوفاء .
ويكون السند التنفيذي حجة على الشريك .


المادة رقم 32
لا يجوز للشريك بغير موافقة الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو أن يكون شريكا في شركة تضامن أخرى أو شريكا متضامنا أو موصيا في شركة توصية أو شريكا في شركة ذات مسؤولية محدودة اذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا من شأنه منافسة نشاط الشركة.


المادة رقم 33
إذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وفي جميع أمواله عن التزامات الشركة السابقة واللاحقة لإنضمامه إليها ، وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به على الغير .


المادة رقم 34
اذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الإلتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد اشهار انسحابه.


المادة رقم 35
اذا تنازل أحد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة قبل دائنيها إلا اذا أقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين .


المادة رقم 36
لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة إلا اذا اتفق على خلاف ذلك ، ومع ذلك يجوز له ان يطلب الإطلاع على أعمال الشركة وفحص دفاترها ووثائقها وتوجيه النصح والإرشاد لمديرها .


المادة رقم 37
تصدر القرارات في شركات التضامن باجماع آراء الشركاء ما لم ينص العقد على الإكتفاء بالأغلبية وفي هذه الحالة تكون العبرة بالأغلبية العددية ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا إذا صدرت باجماع آراء الشركاء .


المادة رقم 38
تكون ادارة الشركة لجميع الشركاء المتضامنين الا اذا عهد بالإدارة بمقتضى عقد الشركة أو عقد مستقل الى شريك أو أكثر أو الى شخص غير شريك .


المادة رقم 39
اذا تعدد المديرون وحدد لكل منهم اختصاص معين فلا يسأل كل مدير الا عن الأعمال التي تكون من اختصاصه .
واذا تعدد المديرون واشترط أن يقوموا بالإدارة مجتمعين فلا تكون قراراتهم صحيحة الا اذا صدرت باجماع الآراء أو الأغلبية المنصوص عليها في العقد ، ومع ذلك يجوز لكل مدير أن ينفرد بالقيام بالأعمال العاجلة التي يترتب على تفويتها الحاق خسائر جسيمة بالشركة أو ضياع ربح كبير عليها .
واذا تعدد المديرون ولم يحدد لكل منهم في العقد اختصاص معين ولم يشترط أن يعملوا مجتمعين جاز لكل منهم أن يقوم بأي عمل من أعمال الإدارة على أن يكون للآخرين حق الإعتراض على العمل قبل اتمامه وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين فاذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على الشركاء .


المادة رقم 40
اذا كان المدير شريكاً ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز عزله الا باجماع الشركاء ويترتب على العزل حل الشركة ما لم ينص العقد على غير ذلك.
وإذا كان المدير شريكاً ومعينا في عقد مستقل عن عقد الشركة أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل جاز عزله بقرار من أغلبية الشركاء ولا يترتب على عزل هذا المدير حل الشركة .


المادة رقم 41
إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز له ان يعتزل الإدارة لغير أسباب مقبولة والا كان مسؤولا عن التعويض ويترتب على اعتزاله حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك .
فاذا كان المدير شريكا ومعيناً في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد الشركة أو في عقد مستقل كان له أن يعتزل بشرط أن يختار الوقت المناسب للإعتزال وأن يخطر به الشركاء قبل نفاذه بوقت معقول والا كان مسؤولا عن التعويض ، ولا يترتب على اعتزاله حل الشركة.


المادة رقم 42
للمدير أن يقوم بجميع التصرفات التي تتفق وغرض الشركة ما لم ينص عقد الشركة على تقييد سلطته.


المادة رقم 43
لا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية الا بموافقة الشركاء أو بنص صريح في العقد ، ويسرى هذا الحظر بصفه خاصة على التصرفات الآتية :
أ - التبرعات ما عدا التبرعات الصغيرة المعتادة .
ب - بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل في أغراضها .
ج - تقرير رهن على عقارات الشركة ولو كان مصرحا له في عقد الشركة ببيع العقارات.
د - بيع متجر الشركة أو رهنه.


المادة رقم 44
لا يجوز للمدير أن يتعاقد لحسابه الخاص مع الشركة الا بإذن من جميع الشركاء يصدر في كل حاله على حده .
ولا يجوز له أن يمارس نشاطا من نوع نشاط الشركة الا باذن من جميع الشركاء يجدد سنوياً .


المادة رقم 45
يسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام عقد الشركة أو بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في تأدية وظيفته وكل شرط يقتضى بغير ذلك يعتبر باطلا .


المادة رقم 46
تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب ، ويكمل ما نقص من رأس المال بسبب الخسائر من ارباح السنوات التالية ما لم يتفق على غير ذلك وفيما عدا ذلك لا يجوز الزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس مال الشركة بسبب الخسائر إلا بموافقته .


2 - الباب الثالث
شركة التوصية البسيطة (47 - 55)
المادة رقم 47
شركة التوصية البسيطة هي الشركة التي تتكون من شريك متضامن أو أكثر يكون مسؤولاً في جميع أمواله عن التزامات الشركة ، ومن شريك موصى أو أكثر لا يكون مسؤولا عن التزامات الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال.


المادة رقم 48
يجب أن يكون جميع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة من مواطنى الدولة.


المادة رقم 49
يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مع اضافة ما يدل على وجود شركة ، ويجوز بالإضافة الى ما تقدم أن يكون لها اسم تجاري خاص .
ولا يجوز أن يذكر اسم الشريك الموصى في اسم الشركة ، فاذا ذكر مع علمه بذلك اعتبر شريكا متضامنا بالنسبة الى الغير حسنى النية .


المادة رقم 50
تعتبر شركة التوصية البسيطة بالنسبة الى الشركاء المتضامنين شركة تضامن وتسري على شركة التوصية البسيطة الأحكام الخاصة بشركة التضامن مع مراعاة الأحكام التالية .


المادة رقم 51
يشتمل عقد شركة التوصية البسيطة بالإضافة الى البيانات الواردة في المادة(26) على اسم كل شريك موصى ولقبه وجنسيته وتاريخ ميلاده وموطنه ومقدار حصته في رأس المال وما دفعه منها .


المادة رقم 52
لا يسأل الشريك الموصي قبل دائني الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال.


المادة رقم 53
لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة المتصلة بالغير ولو بناء على تفويض وانما يجوز له الإشتراك في أعمال الإدارة الداخلية في الحدود المنصوص عليها في عقد الشركة كما يكون له أن يطلب صورة من حساب الأرباح والخسائر والميزانية وأن يتحقق من صحة ما ورد بهما بالإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل عنه من الشركاء أو غيرهم بشرط الا يترتب على ذلك ضرر بالشركة .


المادة رقم 54
اذا خالف الشريك الموصى الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة كان مسؤولا في جميع أمواله عن الإلتزامات التي تنشأ عما أجراه من أعمال .
ويجوز اعتبار الشريك الموصى مسؤولا في جميع أمواله عن كل التزامات الشركة اذا كانت أعمال الإدارة التي قام بها مما يدعو الغير الى الإعتقاد بأنه من الشركاء بصفه مطلقة ، وفي هذه الحالة تسرى على الشريك الموصى الأحكام الخاصة بالشركاء المتضامنين .
فاذا قام الشريك الموصى بأعمال الإدارة المحظورة عليه بناء على تفويض صريح أو ضمني من الشركاء المتضامنين كان هؤلاء الشركاء مسؤولين معه بالتضامن عن الإلتزامات التي تنشأ عن هذه الأعمال .


المادة رقم 55
تصدر قرارات شركة التوصية البسيطة بأجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين ما لم ينص العقد على الإكتفاء بالأغلبية ، ويكون العبرة بالأغلبية العددية ما لم ينص على غير ذلك .
ولا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة صحيحة الا اذا صدرت بأجماع آراء الشركاء المتضامنين والموصين .


3 - الباب الرابع
شركة المحاصة (56 - 63)
المادة رقم 56
شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لإقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء بأسمه الخاص .
وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء ، ولا تسري في حق الغير ، ويجوز اثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات.


المادة رقم 57
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانيه.


المادة رقم 58
لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً ما لم يقم بالعمليات التجارية بنفسه.


المادة رقم 59
يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكاً لحصته التي قدمها ما لم يتفق على غير ذلك.


المادة رقم 60
لا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر اسهماً أو سندات قابلة للتداول.


المادة رقم 61
ليس للغير حق الرجوع الا على الشريك الذي تعامل معه ، فاذا صدر من الشركاء ما من شأنه اعلام الغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها شركة واقعية يكون الشركاء فيها مسؤولين على وجه التضامن إزاء الغير .


المادة رقم 62
لكل شريك أن يطلب الإطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها بنفسه أو بوكيل من الشركاء أو من غيرهم بشرط الا يترتب على الإطلاع الوكيل ضرر بالشركة ، وكل اتفاق على غير ذلك يعتبر باطلاً.


المادة رقم 63
تسري على شركة المحاصة أحكام المادة (37) من هذا القانون.


4 - الباب الخامس
شركات المساهمة العامة (64 - 214)
4.1 - الفصل الأول
خصائص شركات المساهمة العامة (64 - 69)
المادة رقم 64
تعتبر شركة مساهمة عامة كل شركة يكون رأسمالها مقسما الى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول ولا يسأل الشريك فيها إلا بقدر حصته في رأس المال .


المادة رقم 65
يكون لكل شريك مساهمة عامة اسم مشتق من غرضها ، ولا يجوز أن يكون اسما لشخص طبيعي الا اذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص ، أو اذا تملكت الشركة عند تأسيسها أو بعد ذلك متجرا واتخذت اسمه اسما لها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف الى اسم الشركة عبارة " شركة مساهمة عامة " ولا يجوز أن تحمل شركة المساهمة العامة اسم أية شركة أخرى أو اسما مشابهاً ، والا جاز للشركة الأخرى أن تطلب من الجهة الإدارية أو القضائية المختصة الزام الشركة التي تسمت بإسمها أن تغير هذا الإسم.


المادة رقم 66
الشركة أن تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية ، ولا يترتب على تغيير الاسم مساس بحقوقها أو التزاماتها أو بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها ويجب أن يؤشر بالإسم الجديد في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون .


المادة رقم 67
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق الغرض من تأسيسها وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل رأس المال عن عشرة ملايين درهم .


المادة رقم 68
يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة ونظامها الإساسي مطابقين لأحكام النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير ولا يجوز مخالفة هذا النموذج الا بموافقة من الوزير .


المادة رقم 69
يحدد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المدة المعينة لها ، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية اطالة أو تقصير هذه المدة اذا اقتضى غرض الشركة ذلك .


4.2 - الفصل الثاني
تأسيس شركات المساهمة العامة (70 - 94)
المادة رقم 70
يعتبر مؤسسا كل من وقع عقد الشركة الإبتدائي ونظامها الأساسي بنية تحمل المسؤولية الناشئة عن ذلك ولا يرخص بانشاء الشركة الا اذا كان عدد المسؤولين عشرة أشخاص على الأقل .
ومع ذلك يجوز للحكومة الإتحادية أو لحكومات الامارات الأعضاء في الإتحاد أن تقوم بتأسيس شركة بمفردها ، كما يجوز لها أن تشرك معها في تقديم رأس المال عدد أقل مما نص عليه في الفقرة السابقة .