بحث حول إنتـهاء القرارات الإدارية بحث إنتـهاء القرارات الإدارية
زوال أسباب القوة القاهرة .
آثار زوال القضاء بميعاد رفع دعوى الإلغاء :
الفرع الأول
: نشير إلى أن القرار الإداري يكسب بحصانة نهائية ضد الإلغاء إذا لم ترفع
الدعوى في ميعادها المحدد حفاظا على استقرار القرارات الإدارية ونظرا لكون
ميعاد رفع دعوى الإلغاء من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو الإتفاق على
مخالفتها فإنه يجوز للمحكمة إثارة مسألة القضاء ميعاد رفع الدعوى أي مرحلة
من مراحل التقاضي كما يجوز ان تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى
الإلغاء غير انه في حالة اكتساب القرار الإداري الحصانة ضد دعوى الإلغاء
يمكن اللجوء إلى وسائل أخرى
1. الدفع بعدم شرعية هذا القرار بصفة عرضية فالدفوع لا تتقادم
2. الطعن بدعوى الإلغاء في القرارات
الفردية التي تصدر تطبيقا لقرار تنظيمي إداري غير مشروع : واكتسب حصانته
ذد دعوى الإلغاء سبب قوات ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التنظيمي
العام .
3. رفع دعوى التعويض والمسؤولية لأصحاب الصفة القانونية المضرورين من قرار إداري غير مشروع
4. إذا ألغى القانون الذي أسس عليه هذا القرار أو عدل .
*شرط المصلحة والصفة في رفع دعوى الإلغاء
: لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى الإلغاء مالم يكن حائزا على صفة قانونية
ومصلحة من خلال مبدأ " لا دعوى بدون مصلحة " وقد تكون المصلحة (أدبية أو
معنوية)
· شرط انتفاء الطعن المقابل أو الدعوى الموازية
: مباشرة من كل المشرعين الجزائريين والفرنسيين أي أنه لا يمكن قبول دعوى
الإلغاء إلا إذا كان الطاعن يملك دعوى قضائية أخرى تمكنه من الحصول على
طلباته بدلا من دعوى الإلغاء نص المادة 276
ق.إ.م. " لا تكون الطعون بالبطلان مقبولة أيضا إذا كان الطاعنون يملكون
الدفاع عن مصالحهم طريق الطعن العادي أمام أية جهة قضائية أخرى "
الفرع الثاني : الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء الحكم بالإلغاء
بعد تحقيق الشروط الشكلية لقبول دعوى
الإلغاء وينعقد الإختصاص للقاضي المختص بدعوى الإلغاء في فحص وتحليل
القرارات الإدارية من حيث المشروعية وعدمها أي البحث في مدى توافر وشرعية
الأركان في القرار المطعون فيه بدعوى الإلغاء وسلامته وخلوه من عيوب
الشرعية وهي :
1-عيب السبب
: يقصد بعيب السبب إنعدام الوقائع المادية أو القانونية أو وقوع خطأ في
تقديرها وتكيفيها خلال صدور قرار إداري معين من قبل سلطة إدارية مختصة كأن
تصدر السلطة الإدارية المختصة قرار إداريا بحرق منزل على إعتقاد بأنه
موبوء ولكنه سليم من كل وباء (أو تهديمه ). كذلك يمكن أن تصدر السلطة
الإدارية قرار إداريا بمعاقبة الموظف على أنه خالف القانون في حين أنه لم
يخالفه .
2-عيب عدم الإختصاص : يعرف على
أنه انعدام القدرة والأهلية والصفة القانونية على اتخاذ قرار إداري معين
بإسم ولحساب الإدارة العامة بصفة شرعية (اعتداء سلطة مركزية على أخرى مثل
اعتداء وزير على سلطات وزير آخر)
3-عيب الشكل والإجراءات : هو عدم
الإلتزام والقيام بالشكليات والإجراءات المطلوبة القيام بها عند إصدار
قرار إداري او إهمال شكليه الكتابة أو عدم القيام بالإجراءات الإلزامية
لصدور قرار إداري مثل عدم القيام بإجراء التحقيقات اللازمة في القرارات
الإدارية مثل قرار نزع الملكية لمنفعة عامة أو مثل عدم احترام نظام سير
المداولات في القرارات الإدارية التي تتخذ في مجالس الإدارية بواسطة
التداول كما في قرارات (م ش و) وكما في قرارات غلق المحلات وهدم المنازل
الموجودة والآلية للسقوط فإن لم يحترم القرار الإداري إجراء شكلي يلغى
4- عيب المحل ومخالفة القانون :
الخروج عن أحكام القانون ومبادئه في "1" مضمونه وموضوعه أو محله ومن صوره
المخالفة الصريحة للقانون الخطأ في تفسير القانون أو تطبيقه
5- عيب الإنحراف في استعمال السلطة
: إذا كانت السلطة الإدارية مصدرة القرار الإداري تستهدف غرضا غير الغرض
الذي من أجله منحت وأعطيت سلطة إصدار هذا القرار مراعية مصلحة سياسية أو
أدبية أو مادية غير المصلحة العامة والسير الحسن للمرافق العامة .
المطلب الثاني : انتهاء القرارات الإدارية عن طريق غير إرادة الإدارة
النهاية الطبيعية للقرارات الإدارية :
يخضع القرار الإداري في نشأته وحياته وزواله المشيئة لسلطة العامة،
مستهدفة من ذلك تحقيق المصلحة العامة، فإذا كانت المصلحة العامة هي الهدف
الذي تتوخاه الإدارة من كل عمل إداري، فإن زواله أيضا مرهون بتحقيق
المصلحة العامة، وللنهاية الطبيعية صور متعدد :
أ- استحالة
تنفيذه أو استنفاذ مضمونه : فاستحالة التنفيذ قد تكون نتيجة لانعدام محل
القرار وذلك أن انعدام محل القرار يترتب عليه تنفيذ ولذلك يزول القرار
والمثال ذلك : نهاية الترخيص للمحل الصناعي إذا تهدم ونهاية الترخيص
بمزاولة مهنة إذا مات المرخص له أما استنفاذ مضمون فمثال ذلك القرار
الصادر بهدم عقار ينتهي بهدم هذا العقار، وكذلك القرار الإداري القاضي
بإبعاد أجنبي ينتهي بمغادرة البلاد.
ب- إذا
اقترن بأجل محدد لنفاذ : فإذا لم ينفذ خلال المدة المحددة له، ينقضي بفوات
المدة نفاذه، وقد تكون المدة المحددة بقوة القانون فمثلا تعيين موظف لمدة
محددة يعتبر مفصولا القانون بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل
ت- يتحقق شرط كان معلق عليه ويكون ذلك في حالة إنتهاء خدمة موظف أجنبي الأمر الذي يؤدي حكما إلى إنهاء القرار الترخيص له بالإقامة .
-إذا اقتصت ذلك مصلحة العامة : لا شك أن
المصلحة الخاصة مقدسة، لكن إذا تعارضت مع المصلحة العامة وتعذر التوفيق
بين المصلحتين فيجب تغليب المصلحة العامة على أن ذلك لا يعني إطلاق يد
الإدارة التعدي على المصالح الخاصة بل يشترط توفر ضمانات مثل منح سكن لمدة
06 أشهر وقبل نهاية المدة الستة أشهر يتبين أن السكن مهدد بالإنهيار فيصدر
قرار إخلاء السكن مع التعويض كضمان .
-الشرع يسمح ذلك: تستطيع الإدارة أن تلغي
أي قرار إداري في الحالات التي يسمح فيها المشرع بذلك سواء أكان ذلك
الإلغاء بأثر رجعي أو بأثر للمستقبل هذه الرهنة تكون صريحة كما تكون ضمنية
.
خاتمة :
بعد أن تناولنا نهاية القرارات الإدارية
طبيعيا ونهايتها بإرادة الإدارة ونهايتها عن طريق القضاء حيث يلجأ المتضرر
من تعسف السلطة إلى رفع دعوى قضائية بعد استنفاذ طرق التظلم الإداري وهذا
مما يحق العدل تجاه الأفراد ومنع التعسف مما يحقق المصلحة العامة ومصداقية
الإدارة وحيادها في خدمة المواطنين والسير الحسن لمرافق الدولة وبالتالي
تحقيق دولة القانون ومسايرة الإصلاحات الإدارية التي ما فأت السلطة تدعو
إليها ممثلة في خطابات القيادة العليا للبلاد في كثير من لقاءات مع إطارات
الدولة الذين يمثلون الإدارة ويجسدون مبدأ حياد الإدارة