قانون الخدمة المدنية العماني كامل جميع الفصول
الفصل الثانى عشر
واجبات الموظفين
والأعمال المحظورة عليهم
المادة (103) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة ، ويجب على الموظف مراعاة أحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح ، ويجب عليه بصفة خاصة :
أ) أن يقوم بنفسه بالعمل المختص به ، وأن يؤديه بدقة وأمانة .
ب) أن يحافظ على كرامة الوظيفة ، وأن يسلك فى تصرفاته المسلك اللائق بها .
ج) أن يحافظ على الانتظام فى العمل ، والالتزام بمواعيده الرسمية وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجباته الوظيفية على أن يضع رئيس الوحدة القواعد التى تكفل ذلك .
د) أن ينفذ كل ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة ، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التى تصدر منه كما يكون مسؤولا عن سير العمل فى حدود اختصاصه .
هـ) أن يتقيد فى إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة وما يوجبه الحرص عليها .
و) أن يحافظ على أموال وممتلكات الوحدة التى يعمل بها .
المادة (104) : يحظر على الموظف الآتى :
أ) الجمع بين وظيفته وأية وظيفة أخرى بالجهاز الإدارى للدولة إلا إذا اقتضت المصلحة العامة تكليفه بأعباء وظيفة أخرى بصفة مؤقتة بمقابل ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة .
ب) إفشاء الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات تصدر بذلك ، ويستمر هذا الحظر قائما بعد انتهاء العلاقة الوظيفية .
ج) القيام أو الاشتراك فى ترويج الأقاويل الكاذبة والإشاعات التى تمس أجهزة الدولة وأداءها لواجباتها .
د) الإفضاء بأى تصريح أو معلومات أو بيانات تتصل بأعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من السلطة المختصة .
هـ) النشر أو الإدلاء بتصريح فى الصحف أو غيرها بما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة للدولة ، وعلى الأخص ما يأتى :
و) الإهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة .
ز) القيام بأى نشاط سياسى محظور .
ح) تنظيم أو الاشتراك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة .
ط) استغلال وظيفته لتحقيق أغراض شخصية .
ى) تقديم أية شكوى كيدية ضد أحد من زملائه أو رؤسائه أو ضد أحد المسؤولين سواء فى الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى .
ك) قبول هدية أو مكافأة أو عمولة من أى نوع ، يكون لها تأثير على قيامه بواجبات وظيفته .
المادة (105) : على الموظف ــ بناء على طلب من الجهة المخولة قانونا ــ أن يقدم إقرارا يتضمن بيانات بجميع الأموال المنقولة والعقارية التى يمتلكها أو التى تكون فى حيازته سواء باسمه أو باسم أى فرد من أفراد أسرته والتى تشمل الزوجة والأولاد القصر ، وأن يكشف عن الطرق التى تملك أو حاز بها الأموال المشار إليها أو مصـــادر ملكيتــه أو حيازته.
الفصل الثالث عشر
المساءلة الإدارية
المادة (106) : كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها فى هذا القانــون ولائحتــه أو يخرج علـــى مقتضــى الواجــب فى أعمال وظيفتــه أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة ، يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116).
ويعفى الموظف من العقوبة إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة ، وفى هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر وحده .
ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصى .
المادة (107) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ، وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا .
ويجوز بالنسبة للمخالفات البسيطة أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع العقوبة وفى هذه الحالة لا يجوز أن تزيد العقوبة على الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة ثلاثة أيام.
المادة (108) : لا يجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعهـا ، ومــع ذلك
إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية فلا يسقط الحق فى المساءلة الإدارية إلا بسقوط الدعوى العمومية .
المادة (109) : تنقطع المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، وتسرى المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ بشأن المخالفة .
المادة (110) : لرئيس الوحدة أو من يفوضه أن يوقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه الكامل ، ولا يجوز أن تمتد فترة الوقف لأكثر من ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس المساءلة المختص ، وفى هذه الحالة يجوز للمجلس أن يقـرر وقف صــرف نصـف راتبــه ، فإذا حفظ التحقيق أو برئ الموظف أو عوقب بالإنذار أو الخصم من الراتب بما لا يجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف من راتبه .
المادة (111) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مـدة حبســـه ، ويوقف صــرف نصف راتبه عن هذه المدة ، فإذا حفظ التحقيق أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه .
المادة (112) : كـل موظـف يسجن تنفيذا لحكم جزائى يعتبر موقوفا عن عمله مدة سجنه ، ويحرم من راتبــه الكامـل عن هذه المدة ، وذلك دون الإخلال بحكم المادتين (140/و،149) .
وإذا ثبت أن الموظف يعول أحدا ممن تلزمه نفقتهم وأن راتبه هو مصدر معيشتهم الوحيد وذلك بموجب شهادة من وزارة التنمية الاجتماعية ، صرفت الوحدة لهم بالطريقة التى تحددها اللائحة نصف راتبه الكامل، على أن يقسم بينهم بالتساوى فى حال تعددهم ، وذلك إلى أن يصدر قرار بإنهاء خدمته أو عودته إلى عمله وفقا للمادة (140/و) .
المادة (113) : كل موظف يصدر ضده حكم جزائى غير نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، يعتبر موقوفاً عن عمله ويوقف صرف نصف راتبه حتى يصير الحكم نهائياً ، فإذا ألغيت العقوبة أو لم يقض بإدانته صرف له ما أوقف من راتبه .
المادة (114) : إذا وجه للموظف اتهام جنائى ، فلا يجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائى مـــــن المحكمة المختصة ، ولا يمنع الحكم بالبراءة من المساءلة الإدارية إذا توافرت أركانها .
ويكون للحكم الجزائى حجيته القاطعة ، فلا يـجوز عند المساءلة الإدارية مناقشة الحكم أو أسبابه أو قبول أية بينة ضده .
المادة (115) : مع مراعاة حكم المادة (117) تكون المساءلة الإدارية وتوقيع الجزاء من اختصاص المجلس المركزى للمساءلة الإدارية أو مجلس المساءلة الإدارية بالوحدة التى وقعت فيها المخالفة حتى ولو كان الموظف المخالف تابعا وقت المساءلة أو المجازاة لوحدة أخرى .
المادة (116) : العقوبات الجائز توقيعها على الموظفين هى :
أ) الإنذار .
ب) الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر فى السنة .
ج) الحرمان من العلاوة الدورية .
د) خفض الراتب فى حدود علاوة .
هـ) الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذى وصل إليه فى الدرجة التى خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التى خفض إليها .
و) الخفض إلى الوظيفة والدرجة الأدنى مباشرة مع استحقاقه الراتب الذى كان يتقاضاه قبل الترقية إلى الدرجة التى خفض منها وعلاوات وبدلات الدرجة التى خفض إليها .
ز) الإحالة إلى التقاعد .
ح) الفصل من الخدمة .
المادة (117) : لرئيس الوحدة حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما فى السنة وبما لا يجاوز عشرة أيام فى المــرة الواحـــدة وذلك إذا لم تكن هناك شبهة جنائية فيما هو منسوب إلى الموظف تستوجب إحالته إلى الجهة المختصة بالتحقيق معه جنائيا .
ويجـوز لرئيـــس الوحـــدة تفـــويض الرئيــس الأعلــى أو الرئيس المباشر فيما يتعلق بالتصرف فى المخالفات البسيطة وذلك بحفظ التحقيق أو توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام فى المرة الواحدة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما فى السنة .
ويكون التظلم من العقوبات المشار إليها إلى رئيس الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بقرار العقوبة على أن يتم البت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمــه ، ويعتبر انقضــاء هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة رفضه ، وفى جميع الأحوال يعتبر القرار فى شأن التظلم نهائياً .
المادة (118) : يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ، ويشترط أن لا تقل وظيفة رئيس المجلس عن مدير عام وأن لا تقل درجة عضو المجلس عن درجة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية .
ويجوز تشكيل أكثر من مجلس فى الوحدة ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الوحدة على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أى منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين ، ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره .
المادة (119) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتى :
أ) النظر فى إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دون .
ب) توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116) بالنسبة إلى شاغلى الوظائف المذكورة فى البند السابق ، عدا العقوبات التى يختص بتوقيعها رئيس الوحدة .
وإذا رأى المجلس ملاءمة توقيع أى من العقوبات التى يختص بتوقيعها رئيس الوحدة أحال الأوراق إليه بقرار مسبب ليتخذ ما يراه مناسباً طبقاً للمادة (117) .
المادة (120) : يكون التظلم من قرار مجلس المساءلة الإدارية إلى المجلس المركزى للمساءلة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار .
المادة (121) : يشكل المجلس المركزى للمســاءلة الإداريــة مــن ثلاثـــة أعضاء من شاغلى وظائف الدرجة الخاصة من بينهم الرئيس ، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية على أن يتضمن أعضاء احتياطيين ليحل أى منهم محل من يتعذر حضوره من الأعضاء الأصليين .
ويحدد هذا القرار نظام العمل بالمجلس وأمين سره .
المادة (122) : يختص المجلس المركزى للمساءلة الإدارية بالآتى :
أ) النظر فى التظلمات المقدمة من قرارات مجالس المساءلة الإدارية وتكون قراراته فى شأن هذه التظلمات نهائية .
ب) النظر فى إيقاف الموظف أو مد مدة الإيقاف عن العمل طبقا لحكم المادة (110) بالنسبة إلى شاغلى وظائف الدرجة (أ) حتى الثانية .
ج) توقيع أى من العقوبات المنصوص عليها فى المادة (116) على شاغلى الوظائف المذكورة فى البند السابق .
المادة (123) : فيما عدا القرارات الصادرة فى التظلمات من قرارات مجالس المساءلة الإدارية ، يكون التظلم من قرارات المجلس المركزى للمساءلة الإدارية إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الموظف بالقرار ، ولرئيس المجلس رفض التظلم أو إلغـــاء القرار الصادر بتوقيع العقوبة أو تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بت فى التظلم بمثابة رفضه ، وفى جميع الأحوال يعتبر القرار فى شأن التظلم نهائيا.
المادة (124) : يصدر قرار إحالة الموظف إلى مجلس المساءلة المختص من رئيس الوحدة أو من يفوضه فى حالات الضرورة ، على أن يتضمن قرار الإحالة بيانا محددا بالأفعال المنسوبة إلى الموظف .
ويعتبر الموظف محالا إلى المساءلة الإدارية من تاريخ صدور هذا القرار .
ويتعين إخطار الموظف بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة المحددة لمساءلته قبل سبعة أيام على الأقل .
المادة (125) : تكون إحالة الموظفين الذين يتبعون وحدات مختلفة المتهمين بارتكاب مخالفة أو مخالفات مرتبطة إلى مجلس المساءلة المختص بقرار من رئيس الوحدة التى وقعت بها المخالفة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الأخرى .
المادة (126) : تكون مســـاءلة الموظفـــين المتهمــين بارتكــاب مخالفــة أو مخالفات مرتبطة متى كان بينهم أحد شاغلى وظائف الدرجة (أ) وحتى الثانية أمام المجلس المركزى للمساءلة الإدارية .
المادة (127) : لا تكون جلسات مجلس المساءلة صحيحة إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات .
المادة (128) : لمجلس المساءلة أن يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وسماع الشهود الذين يرى وجها لسماع أقوالهم .
المادة (129) : على عضو مجلس المساءلة التنحى إذا قام به سبب يوجـب ذلك ، وللموظــف المحال إلــى المســـاءلة الإداريــة أو المتظلم من قرارات مجلس المساءلة الإدارية حق الاعتراض على أى عضو من أعـضــاء المجلـــس إذا كـــان هناك سبب يوجب ذلك ، وعلى رئيس الوحدة أو رئيس مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال أن يفصل فـى هذا الاعتراض ، فإذا قبل الاعتراض أو تنحى العضو ، حل عضو من الأعضاء الاحتياطيين محله .
المادة (130) : إذا رأى مجلس المساءلة أن الأفعال المنسوبة إلى الموظف تشكل جريمة جنائية وجب إبلاغ رئيس الوحدة بذلك لإحالة الموظف إلى الجهة المختصة .
المادة (131) : توقف إجراءات المساءلة الإدارية فى الأحوال التى يتقرر فيها إحالة الموظف إلى المحاكمة الجزائية ، وذلك إلى أن يصدر حكم نهائى من المحكمة المختصة ، وتعاد الأوراق بعد ذلك إلى مجلس المساءلة الإدارية لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة الموظف .
المادة (132) : تنقضى المساءلة الإدارية بوفاة الموظف المحال إلى المساءلة.
المادة (133) : لا يمنع انتهاء خدمة الموظــف لأى ســبب من الأســـباب ــ عدا الوفاة ــ من الاستمرار فى مساءلته إداريا إذا كان قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إحالته إلى مجلس المساءلة المختص ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق معه قبل انتهاء خدمته ، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة .
المادة (134) : تكون مساءلة الموظف الذى انتهت خدمته فى الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة أمام مجلس المساءلة الذى كان يختص بمساءلته وقت وقوع المخالفة ، ومع عدم الإخلال باسترداد الأموال التى قد تسبب فى ضياعها على الدولة ، توقع عليه عقوبة مالية لا تجاوز الراتب الذى كان يتقاضاه فىالشهر الذى وقعت فيه المخالفة .
ويكون التظلم من قرار العقوبة وفق الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (120 ، 123) حسب الأحوال .
المادة (135) : عند توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما فى البندين "هـ ، و" من المادة "116" يستحق الموظف علاوات وبدلات درجة الوظيفـــة التـــى خفض إليهـــا بمراعــــاة شروط استحقاقها ، وتحدد أقدميته فى هذه الوظيفة على أساس أقدميته فى الوظيفة التى خفض منها ، على أن يكون ترتيب أقدميته بين شاغلى الوظيفة التى خفض إليها وفقا للقواعد التى تقررها اللائحة .
المادة (136) : تمحى العقوبات التى توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية :
أ) سـتة أشــــهر : فى حالتى الإنذار أو الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة أيام.
ب) ســـــــــــــــنة : فى حالة الخصم من الراتب لمدة تزيد على خمسة أيام .
ج) سنة ونصف : بالنسبة إلى العقوبات الأخرى .
المادة (137) : يتم محو العقوبات الموقعة على شاغلى وظائف الدرجة الثالثة فما دون بقرار من لجنة شئون الموظفين بناء على طلب الموظف إذا تبين لها أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان ، وذلك من واقع تقارير تقويم الأداء الوظيفى السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه .
ويتم محو العقوبات الموقعة على شاغلى وظائف الدرجة (أ) وحتــى الثانيــة بقــرار من رئيس الوحـــدة ووفــق ما تضمنته الفقرة السابقة .
المادة (138) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل ، وترفع أوراق العقوبة وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الموظف .
المادة (139) : تحدد اللائحة إجراءات المساءلة الإدارية والتظلمات .
الفصل الرابع عشر
انتهاء الخدمة
المادة (140) : تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :
أ) بلوغ سن الستين .
ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من الجهة الطبية المختصة ، على أن يصدر هذا القرار بعد استنفاد الإجازة المرضية ما لم يطلب الموظف إنهاء خدمته قبل انتهاء هذه الإجازة .
ج) الاستقالة .
د) فقد الجنسية العمانية .
هـ) الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة بقرار من مجلس المساءلة المختص .
و) الحكم نهائياً بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ومع ذلك إذا كان الحكم لأول مرة أو مع وقف تنفيذ العقوبة كان لرئيس الوحدة إبقاء الموظف فى الخدمة إذا رأى من ظروف الواقعة وأسباب الحكم أن ذلك لا يتعارض مع مقتضيات الوظيفة وطبيعتها بعد العرض على لجنة شؤون الموظفين .
ز) الحصول على تقريرين متتاليين بمرتبة ضعيف، وذلك بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين .
ح) إلغاء الوظيفة ، وذلك دون الإخلال بحكــم المــادة (147) .
ط) الوفاة .
المادة (141) : يجوز مد خدمة الموظف الذى يبلغ سن الستين ، بقرار من المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بحد أقصى خمس سنوات ، ويشترط أن يكون المد بناء على طلب رئيس الوحدة ، ويتعين اتخاذ إجراءات المد قبل بلوغ السن بثلاثة أشهر على الأقل .
ويجوز لمجلس الوزراء الاستثناء من أحكام هذه المادة فى الحالات التى يقدرها .
ويستمر تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته على الموظف خلال فترة مد الخدمة .
المادة (142) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته كتابة دون أن تكون مقيـــدة بشــرط ، ولا تكــون الاستقالة مقبولــة إلا بموافقة رئيس الوحدة .
ويجب البت فى طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون .
ويجوز خلال هذه المدة إرجاء قبول الاستقالة لموعد آخر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل .
المادة (143) : إذا قـــدم الموظـــف استقالته وكــان محـالا إلى المســـــاءلة الإدارية فلا تقبل إلا بعد انتهاء المساءلة بغير عقوبة الإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة .
المادة (144) : يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو إلى أن ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (142).
المادة (145) : يعتبر الموظف مقدما استقالته فى الحالتين الآتيتين :
أ) إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثــين يومــا متصلـــة أو خمسين يوما غير متصلة فى السنة ، وتعتبر خدمته منتهية اعتبارا من تاريخ تغيبه إذا كانت المدة متصلة ، ومن اليوم التالى لاكتمال مدة التغيب إذا كانت غير متصلة ما لم يعد إلى عمله خلال أسبوع من اكتمال إحدى المدتين ويقدم عذرا مقبولا ، ويستثنى من شرط العودة خلال هذا الأجل من كان غيابه نتيجة عذر قهرى .
فإذا عاد الموظف وقدم عذرا مقبولا حسبت مدة الغياب إجازة اعتيادية حسبما يسمح به رصيده منها ، وذلك بمراعاة الحد الأقصى لمدة الإجازة المنصوص عليه فى المادة (65) ، وإلا حرم من راتبه الكامل أو جزء منه حسب الأحوال .
أما إذا عاد خلال الأجل المذكور ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا غير مقبول حرم من راتبه الكامل عن مدة تغيبه مع عدم الإخلال بالمساءلة الإدارية.
ب) إذا التحق بخدمة حكومة أو جهة أجنبية سواء داخل السلطنة أو خارجها بدون ترخيص من الوحدة التى يعمل بها ، وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة لدى هذه الحكومـــة أو الجهة.
ولا يجوز اعتبار الموظف مستقيلا فى الحالتين إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات المساءلة الإدارية.
المادة (146) : إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة.
ويتعين أن يخلى طرف الموظف فى هذه الحالة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
ويستحق الموظف راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه إذا لم يكن موقوفا عن العمل ، فإذا كـــان موقوفا عـــن العمل استحق ما يتقاضاه من راتب أثناء وقفه حتى هذا التاريخ .
المادة (147) : إذا ألغيت الوظيفة نقل شاغلها إلى أية وظيفة أخرى معادلة من ذات درجة وظيفته فـى ذات الوحــدة أو فــى وحدة أخرى ، وذلك طبقا للأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة (46) ، وإلا أنهيت خدمته من تاريخ إلغاء الوظيفـة ، على أن يصرف له تعويض يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه .
ولا يسرى هذا الحكم على من يشغل الوظيفة بطريق التعاقد ما لم تقتض المصلحة نقله إلى وظيفة أخرى بشرط أن يقبل ذلك ، وإلا أنهيت خدمته وفقاً لنصوص العقد.
ويستحق من أنهيت خدمته وفقاً للفقرة الأولى معاشاً طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة ، إذا قام بسداد فروق نسبة اشتراكه فى صندوق المعاشات والمكافآت بما يكمل عشر سنوات ، على أن تضم المدة المنصوص عليها فى المادة (22/ج) من القانون المشار إليه إلى هذه المدة .
المادة (148) : إذا فقد الموظف جنسيته العمانية لأى سبب من الأسباب اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ فقدها ، ويستحق تعويضا يعادل راتبه الكامل حتى تاريخ إخلاء طرفه .
المادة (149) : مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من البند (و) من المادة (140) إذا صدر على موظف حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ صدور الحكم عليه ابتدائياً بالعقوبة .
المادة (150) : إذا توفى الموظف اعتبرت خدمته منتهية من اليوم التالى للوفاة ، وتحدد اللائحة ما تتحمله الوحدة التى كان يتبعها من نفقات حال وفاته داخل أو خارج السلطنة .
الفصل الخامس عشر
منحة نهاية الخدمة
المادة (151) : يستحق الموظف المعين بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمته منحة بواقع راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته بحد أقصى عشرة أشهر بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجات من " أ حتى السادسة " واثنى عشر شهراً بالنسبة لشاغلى وظائف الدرجات من " السابعة حتى الرابعة عشرة " .
وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف ، وبحيث لا تجاوز قيمتها اثنى عشر ألف ريال .
ولا يستحق الموظف المنحة المشار إليها فى الحالات الآتية :
أ) إذا قلت مدة خدمتـــه عــن خمــس ســــنوات مـــا لـــم يكن انتهـــاء الخدمــــة بســـبب الوفـــاة أو العجز عن العمل .
ب) إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة .
ج) إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبــة جنايــة أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
د) إذا منح ــ استثناء ــ معاشا تقاعديا يعادل آخر راتب كان يتقاضاه .
وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها فى العقد المبرم معه وفقاً لأحكامه .
الفصل السادس عشر
الأحكام الانتقالية
المادة (152) : ينقل الموظفون الموجودون فى الخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وفئاتهم الحالية ، وذلك على النحو الموضح بجدول معادلة الدرجات المرفق (ملحق رقم 2) .
ويمنح الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليهــا أو الراتب الذى وصل إليه كل منهم إذا كان أكبر مضافا إليه علاوة من علاواتها ، على أن تستحق العلاوة الدورية فى موعدها ، ويحتفظ لهم بالبدلات المقررة قبل تاريخ نشر هذا القانون إذا كانت أكبر عدا المرتبط منها بطبيعة الوظيفة وذلك عند اختلاف طبيعة الوظيفة التى يسكن عليها الموظف .
المادة (153) : دون الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة السابقة ، إذا كانت درجة الموظف فى تاريخ نشر هذا القانون تجاوز درجة نهاية التدرج الوظيفى لمجموعات الوظائف المساعدة أو الحرفية أو المعاونة التى تنتمى إلى إحداها وظيفته المعادلة التى يسكن عليها وفقا لنظام تصنيف وترتيب الوظائف ، نقل بصفة شخصية إلى الدرجة المعادلة وفق جدول معادلة الدرجات واستحق العلاوة الدورية بفئة هذه الدرجة ، كما استحق الإجازة الاعتيادية المقررة لشاغلى وظائفها على أن تعتبر الدرجة الشخصية نهاية التدرج الوظيفى بالنسبة للمنقول إليها وأن تلغى عند خلوها من شاغلها .
المادة (154) : يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .
المادة (155) : تطبق فى شأن ترقية الموظفين الذين يتم تسكينهم على وظائف "مجموعة الوظائف المســاعدة" بعد نقلهم طبقاً للمــادة (152) إلى الدرجات "العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة" ، القواعد الآتية :
ــ تكون الترقية ــ كشأن سائر شاغلى وظائف المجموعة المذكورة ــ إلى الوظيفة الأعلى مباشرة من الوظيفة التى تم تسكين الموظف عليها متى توافرت اشتراطات الترقية إليها .
ــ تعادل الوظيفـة الأعلــى بالدرجة الأعلــى مباشرة من الدرجة التى نقل الموظف إليها طبقا للمادة (152) المشار إليها .
ــ تعادل الوظائف الأعلى التى تكون محلا للترقية بعد ذلك ، بالدرجات التى تعلو درجات الوظائف التى تسبقها مباشرة .
وتطبق القواعد السابقة ولو ترتب على تطبيقها تجاوز الدرجة التاسعة .
المادة (156) : يستحق الموظفون الذين ينطبق فــى شــأنهم حكم المادة السابقة ، الإجازة الاعتيادية المقررة فى المادة (63) لشاغلـى وظائف الدرجــة الثامنــة فما يعلوهــا ، علــى أن تحدد الإجازة المستحقة لكل منهم على أساس الوظيفة التــى يشــغلها ــ كشأن سائر شاغلى وظائف "مجموعة الوظائف المساعدة" ــ وإن عودلت هذه الوظيفة وفقاً للمادة السابقة بدرجة أخرى .
المادة (157) : مع مراعاة حكم المادة (27) لا يحول دون ترقية الموظفين الموجودين فى الخدمة فى تاريخ نشر هذا القانون ، عدم استيفاء شرط التأهيل العلمى المطلوب لشغل الوظيفة الأعلى ويحدد نظام تصنيف وترتيب الوظائف شروط هذه الترقية .