قانون الخدمة المدنية العماني كامل جميع الفصول

الفصل العاشر
مواعيد العمل والإجازات

المادة (60) : يحدد مجلس الوزراء عدد ساعات العمل الرسمية فى الأسبوع وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

ويصدر قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بمواعيد بدء وانتهاء الدوام فى ضوء عدد ساعات العمل الرسمية التى يحددها مجلس الوزراء .

المادة (61) : لرئيس الوحدة بعد الرجوع إلى مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل الرسمية التى تتناسب مع الأعمال ذات الطبيعة الخاصة فى وحدته .

المادة (62) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها فى حدود الإجازات المقررة بمقتضى هذا القانون ، وطبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة .

المادة (63) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب كامل على النحو الآتى:

(48) يوما لشاغلى وظائف الدرجة من (أ) حتى الخامسة .
(38) يوما لشاغلى وظائف الدرجات من السادسة حتى الثامنة .
(28) يوما لشاغلى باقى الوظائف .

المادة (64) : يتمتع الموظف بالإجازة المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل ولا يجوز له القيام بإجازة اعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من التحاقه بالخدمة .

وفى جميع الأحوال يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (75%) من الاستحقاق السنوى على أن تكون المدة متصلة ما لم تقتض مصلحة العمــل غــير ذلك لأسباب يقدرها رئيـــس الوحــــدة ، ولا يجوز أن يجاوز رصيد الموظف من المدد المتبقية من هــذه الإجازة استحقاق سنتين إلا فــى حـــالة تأجيـــل أو تقصير الإجازة أو قطعها لضرورة أو لأسباب قوية تقتضيها مصلحــة العمــل ، علـــى أن يتمتع الموظـــف بالإجـــازة أو ما تبقى منها حسب الأحوال فى وقت لاحق من نفس العام أو العام الذى يليه .

المادة (65) : للموظف أن يحصل على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الجارية حتى تاريخ قيامه بالإجازة بما لا يجاوز خمسة وسبعين يوما فى السنة .

المادة (66) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (145) إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها حسبت مدة الغياب من إجازته الاعتيادية إذا كان له رصيد منها وإلا حـرم من راتبه الكامل عن مدة غيابه ، وذلك دون إخلال بالمساءلة الإدارية إذا لم يقدم الموظف عذرا أو قدم عذاراً غير مقبول .

المادة (67) : للموظف الحق فى إجازة براتب كامل عن أيام العطلة الأسبوعية وكذلك عن عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديد مواعيدها قرار من رئيس المجلس .

المادة (68) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالعطلة الأسبوعية أو عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية وجب تعويضه عنها بأيام راحة بديلة فى وقت لاحـق أو ببدل نقدى مقداره راتب يومين من راتبه الكامل عن كل يوم شريطة أن يكون قيامه بالعمل خلالها بتكليف من رئيس الوحدة أو من يفوضه .

المادة (69) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية :

أ) المدة التى يكون فيها متفرغا لبعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت المدة على تسعة أشهر .
ب) المدة التى يقضيها فى إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب .
ج) مدة الإعارة إلى غير وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
د) مدة الوقف عن العمل التى تزيد على ثلاثة أشهر إذا قضى بإدانته .
هـ) مدة تنفيذ عقوبة السجن .

المادة (70) : يصرف للموظف الذى تنتهى خدمته لأى سبب من الأسباب بدل نقدى عن رصيــــد إجازاتــــه الاعتياديــــة المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته بحد أقصى استحقاق سنتين ، فإذا كان عدم حصوله عليها راجعا لمصلحة العمل يصرف له البدل النقدى عن كامل رصيده .

ويصرف البدل النقدى على أساس الراتب الذى يتقاضاه الموظف عند تركه الخدمة .

المادة (71): تكون مواعيد الإجازة الاعتيادية لأعضاء هيئات التدريس والتدريب والوظائف المرتبطة بها طبقا لما تقرره اللائحة .

المادة (72) : يستحق الموظف فى حالة المرض إجازة تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتى :

أ) إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على سبعة أيام فى المرة الواحدة .
ب) فى حالة المرض التى تستوجب منح الموظف إجازة لمدة تزيد على سبعة أيام ، تكون الإجازة فى الحدود الآتية :
ــ ستة أشهر براتب كامل .
ــ ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات .

ويستحق ذلك النوع من الإجازة المرضية كل خمس سنوات تحسب من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد علـــى سبعة أيام ، وإذا كانت الإجازة المرضية ناتجة عن إصابة عمل فتمنح براتب كامل ودون التقيد بمدة السنوات الخمس .

وإذا انتهت الإجازة المرضية المنصوص عليها فى البند (ب) دون أن يشفى الموظف عرض أمره على الجهة الطبية المختصة لتقرر إمكانية أن يسند إليه من العمل ما يناسب حالته ، أو عدم لياقته صحيا.

المادة (73) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة ، يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة إجازة مرضية بنصف الراتب وكامل البدلات إلى أن يشفــى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من القيام بعمله أو بعمل يناسب حالته وفقا لما توصى به الجهة الطبية المختصة ، أو تثبت عدم لياقته صحياً بعجزه عن القيام بأى من ذلك بقرار من هذه الجهة .

المادة (74) : تبين اللائحة الإجراءات المتعلقة بحصول الموظف على الإجازة المرضية ونظام العلاج ســـواء داخــل السلطنـــة أو خارجها .

المادة (75) : للموظف فى حالة المرض الحق فى الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان له رصيد منها ، سواء كان ذلك خلال مدة الإجازة المرضية أو عند انتهائها .

المادة (76) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أية إجازة أخرى مصرح له بها ، وإذا وقع جزء من الإجازة المرضية فى نهاية الإجازة المصرح بها اعتبرت المدة التى تزيد على تلك الإجازة إجازة مرضية .

أما إذا استحق الموظف إجازة مرضية قبل قيامه بالإجازة الاعتيادية المصرح بها ، أجل قيامه بهذه الإجازة إلى وقت آخر ما لم يطلب القيام بها .
المادة (77) : يستحق الموظف لسبب طارئ يقــدره رئيــس الوحـــدة أو من يفوضه إجازة براتب كامل لمدة خمسة أيام فى السنة .

ويجوز منح الموظف ما لا يجاوز خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن إرادته يقدره رئيس الوحدة .

المادة (78) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب كامل لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام لمدة لا تزيد على عشرين يوما ، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته فى الحكومة .

وفى حالة تجاوز الموظف تلك المدة تحسب المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان له رصيد منها ، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .

المادة (79) : تستحق الموظفة التى يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة للعدة المنصوص عليها فى قانون الأحوال الشخصية براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .

المادة (80) : تمنــح الموظـفة إجــازة خاصـــة لتغطيـــة فترة ما قبـــل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوما براتب كامـل وبما لا يزيد على خمس مرات طوال مدة الخدمة فى الحكومة .

المادة (81) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة لرعاية طفلها ، ويشترط لمنح هذه الإجازة أن تتقدم بطلب الحصول عليها خلال سنة من تاريخ انتهاء إجازة الولادة وألا تكون معينة بطريق التعاقد .

المادة (82) : يستحق الموظف الذى اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه إذا أوفد فى بعثة أو منحة دراسـية أو دورة تدريبيــة أو إجازة دراســية أو انتــدب أو أعير أو نقل خارج السلطنة ، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، وألا تقل مدتها عن ستة أشهر وأن يتقدم بطلب الحصول عليها قبل شهر من التاريخ الذى يحدده للقيام بها .

ولا يجوز طلب الحصول على هذه الإجازة لمدة أو مدد أخرى إلا بعد انقضاء مدة فى العمل مساوية لمدة آخر إجازة حصل عليها الموظف وفق هذه المادة .

المادة (83) : يمنـــح الموظــف الذى يختار للمشاركــة فــى الأنشــطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو فى الاحتفالات الرسمية إجازة خاصة براتب كامل طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة .

المادة (84) : يجوز منح الموظف إجازة خاصة براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما لمرافقة مريض للعلاج خارج السلطنة، كما يجوز منحها لمرافقة مريض للعلاج داخل السلطنة إذا قررت الجهة الطبية المختصة ضرورة ذلك ، فإذا جاوز العلاج المدة المذكورة كان لرئيس الوحدة مد الإجازة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما أخرى .

وإذا زادت المدة على ذلك ، حسبت المدة الزائدة إجازة اعتيادية إن كان للموظف رصيد منها وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب .

ويشترط لمنح الإجازة المذكورة ألا يكون الموظف معيناً بطريق التعاقد ، على أن تنظم اللائحة ضوابط منح هذه الإجازة .

المادة (85) : يجوز لأسباب يقدرها رئيس الوحدة منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد على سنة قابلة للتجديد بحد أقصى أربع سنوات طوال مدة خدمته ، ويشترط لمنح هذه الإجازة ألا يكون الموظف معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منحه الإجازة المذكورة .

المادة (86) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموظف الذى منح إجازة خاصة بدون راتب بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن سنة ، على أن يشغل الموظف عند عودته وظيفته الأصلية إذا كانت خالية أو أية وظيفة أخرى معادلة لها إذا لم تكن خالية .

وتحسب مدة الإجازة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستحقاق العلاوة الدورية والترقية .

المادة (87) : يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح الموظف المعين بغير طريق التعاقد الذى يرغب فى الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب كامل للحصول على المؤهلات العلمية التالية أو ما يعادلها :

ــ درجة الماجستير أو الدكتوراه .
ــ درجة البكالوريوس .
ــ دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد درجة البكالوريوس .
ــ دبلوم لمدة لا تقل عن سنة بعد إتمام الشهادة العامة.
وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة .

المادة (88) : يستحق الموظف إجازة براتب كامل لأداء الامتحان بما لا يجاوز المدة اللازمة لذلك .


وتحدد اللائحة شروط منح هذه الإجازة .

المادة (89) : تمنح الإجازات بأنواعها ، عدا الإجازة المرضية ، بموافقة رئيس الوحدة بناء على طلب الموظف ، وتبين اللائحة الإجراءات اللازمة لمنح الإجازات .

وفيما عدا الإجازات المنصوص عليها فى المواد (84 ، 85 ، 87) يجوز لرئيس الوحدة التفويض فى الاختصاص بمنحها .

الفصل الحادى عشر
إصابات العمل

المادة (90) : فى تطبيق أحكام إصابات العمل يقصد بـ :


الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو بأحد الأمراض المزمنة والمستعصية متى كانت بسبب العمل ، أو الإصابة نتيجة حادث يقع للموظف أثناء تأديته لعمله أو بسببه .
ويصدر بتحديد الأمراض المشار إليها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة .
وتعتبر الوفاة أثناء العمل أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط التى يصدر بها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة ، ويعتبر فى حكم إصابة العمل :
أ) كل حادث يقع للموظف خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه .
ب) الإصابة التى تقع بسبب قيام الموظف بدرء أو إسعاف أو حماية أشخاص معرضين لخطر فى العمل أو ليحول دون وقوع ضرر لممتلكات الدولة .
ج) كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

كل موظف أصيب بإصابة عمل .

كل عجز من شأنه أن يحول وبصفة مستديمة بين الموظف وبين مزاولته لأعمال وظيفته ، كحالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد الذراعين أو الساقين أو فقد ذراع واحدة أو ساق واحدة ، وحالات الأمراض العقلية ، وحالات الأمراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس بالاتفاق مع وزارة الصحة .


كل عجز من شأنه أن ينقص أو يقلل بصفة مستديمة من قدرة الموظف على مزاولته لأعمال وظيفته .


العجز الكامل أو الجزئى الذى يضطر الموظف للغياب عن عمله أو يقلل من قدرته على مزاولته لأعمال وظيفته بصفة مؤقتة .

المادة (91) : يستحق الموظف المصاب العلاج اللازم وفقا لما تقرره الجهة الطبية المختصة فى هذا الشأن .

المادة (92) : لا يستحق الموظف تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة (94) فى الحالات الآتية :

أ) إذا كانت الوفاة أو العجز ناتجا عن إصابة النفس عمدا .
ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سلوك فاحش ومقصود من جانب الموظف ، ويعتبر فى حكم السلوك الفاحش والمقصود :
(1) كــل فعــل يأتيـــه تحـــت تأثـــير الخمــر أو المخدرات .
(2) كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية .

المادة (93) : يمنح الموظف المصاب إجازة مرضية خاصة براتب كامل لا تحسب ضمن إجازاته المرضية إذا نشأ عن الإصابة عجز مؤقت ، وتبدأ الإجازة من تاريخ الإصابة ولمدة أقصاها ثمانية عشر شهرا ما لم تستقر حالته قبل ذلك بشـــفائه أو بثبـــوت عجـــزه عجــزا دائما كليـــا أو جزئيا .

المادة (94) : إذا انتهت الإجازة المرضية المشار إليها فى المادة السابقة يعرض الأمر على الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى إمكانية قيام الموظف بعمله أو إنهاء خدمته مع تعويضه عن إصابة العمل علــى أســـاس العجــز المستديم الكلــى أو الجزئى .

المادة (95) : إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن العجز الناتج عن الإصابــة عجــز مستديم كلــى أو جزئـى فعليها تقدير

درجة العجز ، ويستحق الموظف فى هذه الحالة التعويض المقرر .

المادة (96) : يستحق الموظف المصاب تعويضا عن التشويه البدنى المستديم الناشئ عن الإصابة على أساس النسبة المئوية التى تقررها الجهة الطبية المختصة ، وذلك دون الإخلال باستحقاق تعويض إصابة العمل المنصوص عليه فى المادة "94" .

المادة (97) : يستحق الموظف المعار التعويض المشار إليه فى المواد السابقة من الجهة المعار إليها متى حدثت الإصابة خلال فترة إعارته ، فإذا كان نظام هذه الجهة لا يقرر تعويضاً أو يقرر تعويضاً أقل مما تمنحه الجهة المعار منها ، منح التعويض أو الفرق ــ حسب الأحوال ــ من هذه الجهة .

المادة (98) : إذا ظهرت على الموظف أعراض مرض مهنى بعد انتهاء خدمته تلتزم الوحدة التى كان يعمل بها بالحقوق التى يكفلها له هذا القانون متى قررت الجهة الطبية المختصة أن المرض يعود إلى فترة خدمته بالحكومة ، حتى ولو زاول بعدها عملا آخر شريطة ألا يكون هذا المرض ناشئا عن هذا العمل .

المادة (99) : إذا نشأ عن الإصابة وفاة الموظف يوزع التعويض المستحق على الورثة وفقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية .

المادة (100) : لا يجــوز الحجــز علـــى التعويض المستحق عن الإصابة أو تحويله لأى شخص آخر .

المادة (101) : لا تخل الأحكام الخاصة بحقوق الموظف التى تنشأ عن الإصابة بحقوقه الأخرى التى تنشأ بمقتضى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة .

المادة (102) : تبين اللائحة الإجراءات اللازمة لإثبات الإصابة ، وكيفية تقدير قيمة التعويض المستحق صرفه للموظف المصاب أو ورثته