الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

الباب السابع
العقوبات
المادة 170
يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بالحبس من ثلاثة ايام الى ثلاثة سنوات او بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني او بكلتا هاتين العقوبتين.أ- كل شخص يدرج او يستعمل، بنية الغش، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها، او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية، او يغفل، بنية الغش، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة، وكان من شأن هذه الأمور خداع الغير والحاق الضرر به.ب- كل شخص يحمل آخرا على الانتماء الى شركة تجارية باستعمال الطرق الاحتيالية وكل مؤسس شركة مساهمة او عضو في مجلس ادارتها يشترك في اصدار دعوة الجمهور للاكتتاب باسهم او سندات عائدة لشركة مساهمة مع علمه بأن هذه الدعوة قد صدرت خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكل شخص يعرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب مع علمه بوجود المخالفة المذكورة.ج- كل شخص يقوم، بنية الغش، بتقدير قيمة أي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بمبلغ يزيد على خمسة وعشرين بالمائة عن سعرها الحقيقي.د- كل شخص يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع ارباح صورية لشركة تجارية على اساس ميزانية مغشوشة او دون ميزانية او على اساس قائمة جرد او حساب أرباح وخسائر مغشوشين.هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل، قصدا، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب أرباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل قصدا، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة وكان من شأن هذه الأمور اخفاء حالة الشركة المالية الحقيقية عن الشركاء أو عن الغير.
170 مكرر
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه بصفاتهم الشخصية بغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني في حالة تخلفهم عن الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في الميعاد المقرر لانعقادها: أ- رئيس وأعضاء مجلس الادارة. ب- مراقبو حسابات الشركة في حالة تخلف مجلس الادارة عن توجيه الدعوة الى الانعقاد.
المادة 171
يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني: أ- كل شخص يدرج او يستعمل، عن اهمال، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية ، او يغفل ، عن اهمال، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة. ب- كل شخص مسؤول عن مخالفة الشركة لأحكام المادة 4 من هذا القانون. ج- كل شريك او عضو مجلس ادارة او مدير في شركة تجارية يخالف أحكام المواد 8 و 107و 108، وكل مراقب حسابات في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (111) من هذا القانون. د- كل شخص يقوم عن اهمال، بتقدير اي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بأكثر من سعرها الحقيقي. هـ- كل عضو مجلس ادارة او مدير او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية لها مراقبو حسابات، يعرقل مراقبي الحسابات في ممارسة مهامهم. و- كل شريك يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع اي قسم من الاحتياطي القانوني خلافا لأحكام المادتين 106و 154 من هذا القانون. ز- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل عن إهمال، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب ارباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل عن اهمال، ادراج اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة.
المادة 172
ان فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا يؤثر على ما يترتب على العمل او التقصير المعاقب عليه من نتائج قانونية بما في ذلك المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يسببها هذا العمل او هذا التقصير.

الباب الثامن
أحكام انتقالية وختامية
المادة 173
ان الشركات التجارية التي يكون جميع اعضائها من رعايا سلطنة عمان تعتبر قائمة على وجه صحيح، حتى ولو لم تتخذ احد اشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون او حتى لو ناقضت في صك تأسيسها او نظامها احكام هذا القانون، شرط ان تثبت لوزارة التجارة والصناعة، بطرق الاثبات الخطية والشفهية المقدمة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. أنها تأسست وتمارس في عمان نشاطا تجاريا متتابعا قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تطبق على الشركات المذكورة الأحكام القانونية التي ترعى اقرب شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 174
ان الشركات التجارية التي يكون عضوا او اكثر من اعضائها من غير رعايا سلطنة عمان تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو لم تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون او حتى لو ناقضت في صك تأسيسها او نظامها أحكام هذا القانون، شرط ان تثبت لوزارة التجارة والصناعة بطرق الاثبات الخطية او الشفهية المقدمة خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، انها تأسست وتمارس في عمان نشاطا تجاريا متتابعا قبل تاريخ الأول من يناير سنة 1970م، وشرط ان لا تكون بعد التاريخ المذكور قد زادت رأسمالها او وسعت نطاق اعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تطبق على الشركات المذكورة الأحكام القانونية التي ترعى اقرب شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 175
تمنح الشركات التجارية التي يكون عضو أو أكثر من اعضائها من غير سلطنة عمان والتي تكون تأسست بعد تاريخ الأول من شهر يناير 1970م وقبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، التي يتوافق وضعها مع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، او تكون معفية من احكام القانون المذكور، مهلة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لكي تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون ولكي تسوى عقد تأسيسها او نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه. كل شركة تطبق عليها أحكام الفقرة السابقة ولا تتقيد بها خلال مهلة السنة المحددة لها تعتبر باطلة ويمكن حلها وتصفيتها بنهاية المهلة المذكورة بناء على طلب يقدم الى هيئة حسم المنازعات التجارية من قبل وزير التجارة والصناعة او من قبل اي من كان.
المادة 176
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.