النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته








    الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

    المادة 139
    يجوز ان تكون المقدمات في رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية نقدية او عينية ولا يجوز ان تتألف من خدمات او عمل اي شخص كان. لا يجوز للشركة المحدودة المسؤولية ان تلجأ بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى الاكتتاب العلني لجميع رأس مالها او لزيادته او لاستقراض اموال.
    المادة 140
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 لا تعتبر الشركة محدودة المسؤولية مؤسسة نهائيا ولا تكون مسؤولية الشركاء فيها محدودة الا بتوافر جميع الشروط التالية: أ- توقيع عقد تأسيس الشركة من قبل جميع الشركاء فيها. ب- تحديد عدد الحصص التي يملكها كل شريك وتحرير كامل القيمة الاسمية لجميع الحصص نقدا او عينا. ج- تسجيل الشركة في السجل التجاري. من اجل تسديد قيمة حصص الشركة يفتح في مصرف يعمل في عمان حساب خاص باسم الشركة مع عبارة -قيد التأسيس- يودع فيه كل شريك نقدا كامل القيمة الاسمية لحصته في رأس المال، وبالنسبة الى المقدمات العينية يجوز تقديم تقرير من مدققي الحسابات بأحد المكاتب المرخص لها بالعمل في السلطنة يؤكد قيمة وسداد كل شريك لحصته العينية في رأس مال الشركة قيد التأسيس، او ان يخضع تقويم قيمة المقدمات العينية الى تقدير خبير او عدة خبراء تعينهم وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب الشركاء وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. ولا يحق للمصرف ان يتخلى عن هذه الودائع لأي كان الا لمديري الشركة بعد تقديم شهادة تفيد قيدها بالسجل التجاري او الى المودعين في حالة العدول عن تأسيس الشركة. واذا لم تؤسس الشركة نهائيا خلال مدة ستة اشهر من تاريخ أول مساهمة في رأس المال، يحق لأي من الشركاء ان يلغي عقد تأسيس الشركة بموجب اشعار يرسله الى الشركاء والمصرف، وعندها يحق لجميع المودعين ان يسترجعوا المقدمات في رأس المال العائد لكل منهم.
    المادة 141
    تحتفظ الشركة المحدودة المسؤولية بسجل للشركاء يدرج فيه اسم كل شريك وجنسيته ومحل اقامته المختار وعدد الحصص التي يملكها. لا تعتبر الشركة اي شخص مالك حصص، ما لم تسجل ملكيته في سجل الشركاء.
    المادة 142
    لا تكون الحصص في الشركة المحدودة المسؤولية قابلة للتجزئة. الا انه يمكن ان تعود ملكيتها الى أكثر من شخص واحد شرط ان يتمثل المالكون بممثل واحد تعتبره الشركة مالكا للحصص التي هي بحكم الملكية المشتركة. والممثل هو الشخص الذي يرد اسمه اولا في سجل الشركاء، ولكن التصرف بهذه الحصص يتطلب صكا موقعا من جميع المالكين المشتركين. يعتبر مالكو الحصص المشتركة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناتجة عن هذه الملكية ويعتبرون شخصا واحدا بالنسبة الى تحديد عدد الشركاء الوارد في المادة 136.
    المادة 143
    مع مراعاة القيود المفروضة قانونا وأحكام عقد تأسيس الشركة يحق لأي شريك في الشركة المحدودة المسوؤلية أن يتفرغ عن اي حصة من حصصه في الشركة لأي شريك آخر فيها او للغير بموجب وثيقة خطية.
    المادة 144
    اذا شاء احد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية ان يتفرغ عن اي حصة من حصصه في الشركة لأي شخص ليس شريكا فيها بعد، وجب عليه ان يرسل اشعارا خطيا الى مديري الشركة معبرا عن رغبته في هذا التفرغ، مع عدد من النسخ عن الأشعار مواز لعدد الشركاء في الشركة، على ان يبين في هذا الاشعار عدد الحصص المنوى التفرغ عنها واسم وجنسية وعنوان الشخص المنوى التفرغ له وشروط التفرغ المنوى اجراؤه. على المديرين ان يفيدوا عن تبلغهم الاشعار وتاريخ التبليغ، وأن يرسلوا على الفور نسخة عنه الى كل شريك آخر في الشركة في محل اقامته المبين في سجل الشركاء. على المديرين، عند ارسالهم هذا الاشعار الى سائر الشركاء، ان يعلموهم خطيا عن حق هؤلاء الشركاء بشراء الحصص المعروضة للبيع بالأفضلية بالشروط المبينة في الاشعار وذلك عن طريق اعلان رغبتهم في الشراء الى مديري الشركة وايداع هؤلاء كامل قيمة ثمن شراء الحصص التي يرغبون في شرائها، وذلك خلال مدة خمسة وأربعين يوما من تاريخ تبلغ المديرين الاشعار بالتفرغ المنوي اجراؤه. لا يعتبر الاعلان بابداء الرغبة في ممارسة حق الأفضلية صحيحا ما لم يتضمن قبولا صريحا بجميع الشروط المبينة في الاشعار، وما لم يكن مرفقا بايداع مرض لكامل الثمن، وما لم يتسلمه المديرون خلال المدة المحددة في هذه المادة.
    المادة 145
    اذا وردت اعلانات بابداء الرغبة في ممارسة حق الأفضلية من أكثر من شريك وكانت مستوفية الشروط وكان العدد الاجمالي للحصص المنوي شراؤها من قبل هؤلاء الشركاء يفوق عدد الحصص المعروضة للبيع، عندها يجري توزيع هذه الحصص فيما بين الشركاء، بنسبة عدد الحصص التي يملكها كل منهم على ان يعتمد بشأن كل حصة في حال وجود كسور العدد الصحيح الأقرب الى هذه الكسور. وتكون أي حصص باقية ملكا مشتركا لجميع هؤلاء الشركاء. اذا شاء احد الشركاء ان يشتري أقل من النسبة التي له الحق فيها وجب ان تخصص له جميع الحصص التي شاء شراءها ويتم توزيع الحصص الباقية بين الشركاء الباقين عملا بأحكام هذه المادة.
    المادة 146
    اذا لم يرد اي اعلان، مستوفي الشروط، باداء الرغبة في ممارسة حق الأفضلية من اي شريك في الشركة، او اذا كانت الاعلانات الواردة والمستوفية الشروط تعود بمجموعها الى عدد من الحصص يقل عن عدد الحصص المعروضة للبيع، يعود للمديرين ان يقرروا شراء الحصص التي احجم الشركاء عن شرائها، باسم الشركة وبالشروط المبينة في اشعار التفرغ المنوي اجراؤه، شرط ان لا ينص عقد تأسيس الشركة او اي قرار صادر عن جمعية الشركاء على خلاف ذلك، وشرط ان لا يدفع الثمن شراء هذه الحصص من رأسمال الشركة ولا من احتياطها القانوني. تصبح الحصص المشتراة باسم الشركة وبهذه الطريقة ملكا مشتركا لجميع الشركاء في الشركة بنسبة عدد الحصص التي يملكها كل منهم، غير ان هذه الحصص الممتلكة على هذا النحو، لا تشترك بالتصويت في جمعيات الشركاء ولا تدخل في حساب النصاب او الأكثرية المطلوبة في هذه الجمعيات، كما انها لا تؤخذ بعين الاعتبار عند توزيع انصبة الأرباح او موجودات الشركة. واذا بيعت هذه الحصص فان عائداتها تدفع الى الشركة وتضاف الى الاحتياطي.
    المادة 147
    اذا قرر الشركاء او الشركة شراء الحصص المعروضة، وجب على مديري الشركة ان يرسلوا الى الشريك البائع اعلانا خطيا يبدون فيه رغبتهم في ممارسة حق الأفضلية مصحوبا بثمن شراء الحصص كما هو محدد في اشعار التفرغ المنوي اجراؤه. اذا لم يتسلم الشريك البائع الاعلان والمبلغ المذكور خلال خمسين يوما من تاريخ تبليغ المديرين اشعار التفرغ المنوي اجراؤه، يصبح حرا بأن يجري التفرغ شرط ان يتم ذلك خلال الثلاثين يوما التالية ووفقا للشروط المحددة في اشعار التفرغ المنوي اجراؤه.
    المادة 148
    لا يطبق حق الأفضلية الذي يعود للشركاء وللشركة على الحصص التي تنتقل بالارث او بالوصية عند وفاة احد الشركاء. واذا انتقلت الحصص بالارث او بالوصية الى اكثر من شخص واحد وأدى ذلك الى زيادة عدد الشركاء على اربعين شريكا، اعتبرت حصص جميع الورثة او الموصى لهم بحكم الملكية المشتركة ما لم يتفق الورثة او الموصى لهم على نقل هذه الحصص الى عدد منهم بحيث يبقى عدد الشركاء ضمن الحد الأقصى المسموح به.
    المادة 149
    يمكن زيادة رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار يصدره الشركاء بالاجماع. ويحق لكل شريك ان يكتتب بعدد من الحصص الجديدة يتناسب مع عدد الحصص التي يملكها، واذا اكتتبت شريك بأقل من النسبة التي يحق له بها، جاز للشركاء الآخرين فقط ان يكتتبوا بالحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يملكونها.
    المادة 150
    كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يمكن تخفيض رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بقرار يصدره الشركاء بالاجماع اذا كان رأسمال الشركة يزيد عن حاجتها او اذا كانت الشركة قد تكبدت خسائر، غير انه لا يمكن بأي حال تخفيض رأس المال الى أقل من عشرين الف ريال عماني. يجب ان ينشر القرار القاضي بتخفيض رأسمال الشركة في الصحف المحلية باللغة العربية مرتين متتاليتين مع اشعار يدعو جميع دائني الشركة الى تقديم اعتراضاتهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ النشر. لا يصبح تخفيض رأس المال نافذا الا بعد انقضاء مدة الثلاثين يوما وبعد ان يكون قد تم ارضاء جميع الدائنين المعترضين اما بتسديد ديونهم او بإعطائهم ضمانات ملائمة.

    الفصل الثاني
    إدارة الشركة المحدودة المسؤولية
    المادة 151
    تناط ادارة الشركة المحدودة المسؤولية بمدير أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين يمكن ان يكونوا من الشركاء او من غير الشركاء. يعين المديرون لمدة محدودة او غير محدودة وفقا لعقد تأسيس الشركة او بموجبه. بالرغم من كل اتفاق مخالف يجوز عزل أي مدير من وظيفته بقرار من جمعية الشركاء، واذا كان المدير شريكا في الشركة فلا يشترك بالتصويت على القرار المتعلق بعزله من وظيفته.يمكن ايضا عزل المدير من وظيفته بقرار يصدر عن هيئة حسم المنازعات التجارية، بناء على طلب شريك او أكثر من الشركاء في الشركة اذا رأت الهيئة سببا مشروعا يبرر هذا العزل.
    المادة 152
    لمديري الشركة المحدودة المسؤولية ان يقوموا بجميع الأعمال لتحقيق غايات الشركة، الا اذا كانت صلاحياتهم محدودة بعقد تأسيس الشركة او باتفاقيات لاحقة معقودة بين جميع الشركاء ومسجلة في السجل التجاري. على انه يحظر على المديرين ان يقوموا بالأعمال التالية، ما لم يرخص لهم صراحة بالقيام بها بموجب عقد تأسيس الشركة او بقرار صادر بالاجماع عن جميع الشركاء: أ- التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية. ب- بيع جميع موجودات الشركة او قسم هام منها. ج- اجراء الرهن او التأمين على موجودات الشركة الا لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمال الشركة الاعتيادية. د- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.
    المادة 153
    تلتزم الشركة المحدودة المسؤولية بجميع الأعمال التي يقوم بها مديروها العاملون باسمها والتي تدخل ضمن نطاق صلاحياتهم. ويحق للغير حسن النية ان يفترض ان اي عمل يقوم به مديرو الشركة في سياق مزاولتها اعمالها هو ضمن الصلاحيات المخولة الى المديرين المذكورين ويلزم الشركة ما لم يكن الحد من صلاحيات المديرين مسجلا في السجل التجاري.
    المادة 154
    على المديرين ان يقتطعوا عن كل سنة مالية كاحتياطي قانوني عشرة بالمئة من أرباح الشركة الصافية بعد خصم الضرائب الى ان يبلغ الاحتياطي القانوني ثلث رأسمال الشركة على الأقل. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين كأنصبة ارباح.
    المادة 155
    ان المديرين مسؤولين تجاه الشركة والشركاء والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن اي غش وإهمال يرتكبونه في اداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية أكثر من مدير عملا بالفقرة السابقة، يعود لهيئة حسم المنازعات التجارية ان تجعل كلا من المديرين المذكورين مسؤولا عن جميع الأضرار او عن جزء منها وفقا لما ترتئي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية. اي نص او شرط يحد من مسؤولية المديرين يعتبر باطلا وكأنه لم يكن.

    المادة 156
    يعود للشركة ان تقيم الدعوى على اي من مديريها تعتبره مسؤولا عن الأضرار التي اصابتها عملا بأحكام المادة السابقة. تتخذ جمعية الشركاء قرارا بهذا الشأن يقضي بتعيين شخص لملاحقة الدعوى نيابة عن الشركة كما يقضي بتفويضه بأن يدفع نفقات الدعوى من أموال الشركة. اذا كانت الشركة قيد التصفية يعود لمصفي الشركة ان يتخذ القرار باقامة الدعوى. يعود لكل شريك ان يقترح مقاضاة المديرين، واذا لم تتبن جمعية الشركاء اقتراحه يحق له ان يلاحق القضية نيابة عنها. واذا نجحت هذه الدعوى يجب ان تعاد الى الشريك نفقاتها ومصاريفها من الأموال المحكوم بها على ان يدفع الرصيد الى الشركة.
    المادة 157
    يجب ان يكون لدى الشركة المحدودة المسؤولية مراقب حسابات واحد على الأقل تعينه جمعية الشركاء في احد الأحوال التالية: أ- اذا زاد عدد الشركاء على العشرة. ب- اذا فاق رأسمال الشركة خمسين ألف ريال عماني. ج- اذا نص عقد تأسيس الشركة على تعيين مراقبي حسابات. د- اذا طالب شريك او أكثر يمثلون خمس رأسمال الشركة على الأقل بتعيين مراقب حسابات.
    المادة 158
    ان شروط تعيين مراقبي الحسابات في الشركة المحدودة المسؤولية ومدة مهمتهم وحقوقهم وواجباتهم ومسؤوليتهم هي تماما كشروط تعيين مراقبي الحسابات في الشركة المساهمة وكمدة تعيينهم وحقوقهم وواجباتهم ومسؤوليتهم.
    المادة 159
    خلال أربعة اشهر من نهاية سنة الشركة المالية، يترتب على مديري الشركة المحدودة المسؤولية ان ينظموا ميزانية موقوفة بآخر السنة المالية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنصرمة. اذا كان للشركة مراقبو حسابات يترتب على المديرين خلال المدة ذاتها ان يضعوا بتصرفهم هذه المستندات بالاضافة الى تقريرهم عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنصرمة وعن الأرباح الصافية المقترح توزيعها ان وجدت. على مراقبي الحسابات ان ينظموا تقريرهم المعد الى جمعية الشركاء وأن يضعوا نسخة عنه بتصرف المديرين خلال شهرين من تاريخ تلقيهم بيانات الشركة المالية وتقرير المديرين.
    المادة 160
    خلال ستة أشهر من نهاية سنة الشركة المالية، يرسل المديرون الى كل شريك في الشركة نسخة عن كل من ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومراقبي الحسابات، ان وجدوا تتعلق بالسنة المالية المنصرمة مع دعوة لعقد جمعية الشركاء للموافقة على هذه المستندات وتوزيع الأرباح الصافية في حال وجودها. يجب ان يكون اصل هذه المستندات في متناول الشركاء من أجل اطلاعهم عليها اثناء ساعات العمل، في مركز عمل الشركة الرئيسي وخلال مدة اسبوعين على الأقل تسبق مباشرة الموعد المحدد لانعقاد جمعية الشركاء للموافقة عليها. بالاضافة الى ذلك، يحق لكل شريك في الشركة ان يطلع على اصل الميزانيات وحسابات الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومدققي الحسابات، ان وجدوا المتعلقة بسنوات الشركة المالية الخمس المنصرمة وذلك في اي وقت خلال ساعات العمل في مركز عمل الشركة الرئيسي. كل اتفاق مخالف لأحكام هذه المادة يكون باطلا وكأنه لم يكن.
    المادة 161
    يمارس الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية مهامهم بموجب قرارات يجري التصويت عليها في جمعيات الشركاء الا انه في غير حالات توزيع الأرباح والموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقارير المديرين ومراقبي الحسابات، ان وجدوا يمكن ان تتخذ القرارات دون حاجة الى جمعية وذلك في حال موافقة جميع الشركاء في الشركة على أي من هذه القرارات خطيا.
    المادة 162
    لكل شريك ان يحضر جمعيات الشركاء ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها او يمثلها. يعود للشريك الحق في ان يوكل خطيا اي شخص آخر لينوب عنه بحضور جمعية الشركاء وبالتصويت على مقرراتها. ويمكن للشريك ان يلغي هذه الوكالة في اي وقت كان. يشترط في هذا الوكيل ان يكون شريكا في الشركة الا اذا نص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.
    المادة 163
    لمديري الشركة ان يدعوا في اي وقت جمعيات الشركاء وعليهم ان يدعوا هذه الجمعيات للانعقاد عندما يوجب القانون او عقد تأسيس الشركة ذلك او عندما يطلب هذا الأمر شريك أو أكثر يمثلون خمس رأسمال الشركة على الأقل، اذا تخلف المديرون عن دعوة جمعية الشركاء، حق لأي شريك ان يطلب من هيئة حسم المنازعات التجارية تعيين شخص يتولى دعوة جمعية الشركاء ووضع جدول الأعمال. ترسل الدعوة الى كل شريك لحضور الجمعية قبل التاريخ المحدد لعقدها بعشرين يوما على الأقل. لا تكون الدعوة صحيحة ما لم تتضمن جدول أعمال الجمعية. لا يجوز لجمعية الشركاء ان تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية. الا انه في حالات استثنائية يمكن للجمعية ان تنظر في موضوع ملح وغير متوقع يطرأ اثناء الاجتماع.
    المادة 164
    للشركاء ووكلائهم الذين يمثلون جميع الحصص في الشركة ان يعقدوا جمعية الشركاء دون مراعاة الأصول المقررة لدعوتها، ويعود لهذه الجمعية ان تتداول في جميع المواضيع التي يكون تقريرها من صلاحية جمعية الشركاء.
    المادة 165
    لا تكون مقررات جمعية الشركاء قانونية الا اذا حضر الاجتماع شخصيا او بالوكالة، شركاء يمثلون نصف رأسمال الشركة على الأقل. اذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته. يبلغ الشركاء الدعوة الى الجمعية الثانية قبل الموعد المحدد لعقدها بأسبوع على الأقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان مقدار الرأسمال الممثل شرط ان تعقد الجمعية الثانية المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الجمعية الأولى.
    المادة 166
    تتخذ جمعية الشركاء قراراتها بالأكثرية النسبية للأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، الا اذا نص القانون او عقد تأسيس الشركة على أكثرية أعلى.
    المادة 167
    على الرغم من أحكام المادة 165 يجب، من أجل زيادة او تخفيض رأسمال الشركة او من اجل تحويل الشركة الى شركة تضامنية او توصية ان يتخذ جميع الشركاء بالاجماع قرار بهذا الشأن. ويقتضي من أجل اجراء اي تعديل آخر في عقد تأسيس الشركة او من اجل اتخاذ قرار بتحويل الشركة الى شركة مساهمة، ان يتخذ قرارا بهذا الشأن بأكثرية الشركاء تمثل ثلاثة ارباع الرأسمال على الأقل.
    167 مكرر
    كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 82/53 -تتمثل حصة السلطنة او اي وحدة من وحداتها الادارية في الشركة بمدير او أكثر يعينون بموجب مرسوم سلطاني بناء على ترشيح من الوزير المختص ولا يجوز اعفائهم من منصبهم الا بمرسوم سلطاني. ويحدد عقد تأسيس الشركة عدد المديرين الذي يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية. ولا تترتب على المديرين المعينين بموجب مرسوم سلطاني، كما لا تترتب على السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية اي مسؤولية منصوص عليها بمقتضى احكام هذا القانون، وذلك من جراء الأعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم لمهامهم كمديرين للشركة-.

    الفصل الثالث
    حل وتصفية الشركة المحدودة المسؤولية
    المادة 168
    تحل الشركة المحدودة المسؤولية لأي من اسباب الحل المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة او في المادة 14 من هذا القانون. يمكن لجمعية الشركاء ان تقرر في أي وقت حل الشركة بقرار تصدره أكثرية من الشركاء تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة على الأقل.
    المادة 169
    بعد الحل تصفى الشركة المحدودة المسؤولية وفقا للقانون وأحكام عقد تأسيسها، شرط ان لا تخالف هذه الأحكام أي احكام قانونية لها صفة الزامية.




  2. #2

    افتراضي الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته








    الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

    الباب السابع
    العقوبات
    المادة 170
    يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بالحبس من ثلاثة ايام الى ثلاثة سنوات او بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني او بكلتا هاتين العقوبتين.أ- كل شخص يدرج او يستعمل، بنية الغش، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها، او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية، او يغفل، بنية الغش، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة، وكان من شأن هذه الأمور خداع الغير والحاق الضرر به.ب- كل شخص يحمل آخرا على الانتماء الى شركة تجارية باستعمال الطرق الاحتيالية وكل مؤسس شركة مساهمة او عضو في مجلس ادارتها يشترك في اصدار دعوة الجمهور للاكتتاب باسهم او سندات عائدة لشركة مساهمة مع علمه بأن هذه الدعوة قد صدرت خلافا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وكل شخص يعرض هذه الأسهم او السندات للاكتتاب مع علمه بوجود المخالفة المذكورة.ج- كل شخص يقوم، بنية الغش، بتقدير قيمة أي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بمبلغ يزيد على خمسة وعشرين بالمائة عن سعرها الحقيقي.د- كل شخص يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع ارباح صورية لشركة تجارية على اساس ميزانية مغشوشة او دون ميزانية او على اساس قائمة جرد او حساب أرباح وخسائر مغشوشين.هـ- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل، قصدا، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب أرباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل قصدا، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة وكان من شأن هذه الأمور اخفاء حالة الشركة المالية الحقيقية عن الشركاء أو عن الغير.
    170 مكرر
    كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه بصفاتهم الشخصية بغرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال عماني ولا تزيد عن 10000 ريال عماني في حالة تخلفهم عن الدعوة الى عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في الميعاد المقرر لانعقادها: أ- رئيس وأعضاء مجلس الادارة. ب- مراقبو حسابات الشركة في حالة تخلف مجلس الادارة عن توجيه الدعوة الى الانعقاد.
    المادة 171
    يعاقب الأشخاص المذكورين ادناه، عند ادانتهم، بغرامة من عشرة الى خمسمائة ريال عماني: أ- كل شخص يدرج او يستعمل، عن اهمال، معلومات كاذبة في عقد تأسيس شركة تجارية او في نظامها، او في طلب الحصول على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة او في بيانها او في اي مستند ضروري لتأسيس شركة تجارية ، او يغفل ، عن اهمال، اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة. ب- كل شخص مسؤول عن مخالفة الشركة لأحكام المادة 4 من هذا القانون. ج- كل شريك او عضو مجلس ادارة او مدير في شركة تجارية يخالف أحكام المواد 8 و 107و 108، وكل مراقب حسابات في شركة مساهمة او شركة محدودة المسؤولية يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (111) من هذا القانون. د- كل شخص يقوم عن اهمال، بتقدير اي مقدمات عينية في رأسمال شركة تجارية بأكثر من سعرها الحقيقي. هـ- كل عضو مجلس ادارة او مدير او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية لها مراقبو حسابات، يعرقل مراقبي الحسابات في ممارسة مهامهم. و- كل شريك يشترك، مع علمه بالأمر، في توزيع اي قسم من الاحتياطي القانوني خلافا لأحكام المادتين 106و 154 من هذا القانون. ز- كل مدير او عضو مجلس ادارة او مراقب حسابات او مصف او اي شخص مكلف بادارة شركة تجارية، يدرج او يستعمل عن إهمال، معلومات كاذبة في ميزانية او حساب ارباح وخسائر شركة تجارية او في تقرير معد للشركاء او لجمعية المساهمين او لجمعية الشركاء او يغفل عن اهمال، ادراج اي واقعة جوهرية في اي من المستندات المذكورة.
    المادة 172
    ان فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب لا يؤثر على ما يترتب على العمل او التقصير المعاقب عليه من نتائج قانونية بما في ذلك المسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد يسببها هذا العمل او هذا التقصير.

    الباب الثامن
    أحكام انتقالية وختامية
    المادة 173
    ان الشركات التجارية التي يكون جميع اعضائها من رعايا سلطنة عمان تعتبر قائمة على وجه صحيح، حتى ولو لم تتخذ احد اشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون او حتى لو ناقضت في صك تأسيسها او نظامها احكام هذا القانون، شرط ان تثبت لوزارة التجارة والصناعة، بطرق الاثبات الخطية والشفهية المقدمة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. أنها تأسست وتمارس في عمان نشاطا تجاريا متتابعا قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تطبق على الشركات المذكورة الأحكام القانونية التي ترعى اقرب شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 174
    ان الشركات التجارية التي يكون عضوا او اكثر من اعضائها من غير رعايا سلطنة عمان تعتبر قائمة على وجه صحيح حتى ولو لم تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون او حتى لو ناقضت في صك تأسيسها او نظامها أحكام هذا القانون، شرط ان تثبت لوزارة التجارة والصناعة بطرق الاثبات الخطية او الشفهية المقدمة خلال مدة سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، انها تأسست وتمارس في عمان نشاطا تجاريا متتابعا قبل تاريخ الأول من يناير سنة 1970م، وشرط ان لا تكون بعد التاريخ المذكور قد زادت رأسمالها او وسعت نطاق اعمالها بصورة مباشرة او غير مباشرة. مع مراعاة احكام الفقرة السابقة تطبق على الشركات المذكورة الأحكام القانونية التي ترعى اقرب شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون.
    المادة 175
    تمنح الشركات التجارية التي يكون عضو أو أكثر من اعضائها من غير سلطنة عمان والتي تكون تأسست بعد تاريخ الأول من شهر يناير 1970م وقبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، التي يتوافق وضعها مع أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، او تكون معفية من احكام القانون المذكور، مهلة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لكي تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية المنصوص عليها في هذا القانون ولكي تسوى عقد تأسيسها او نظامها وأوضاعها وأعمالها وفقا لأحكامه. كل شركة تطبق عليها أحكام الفقرة السابقة ولا تتقيد بها خلال مهلة السنة المحددة لها تعتبر باطلة ويمكن حلها وتصفيتها بنهاية المهلة المذكورة بناء على طلب يقدم الى هيئة حسم المنازعات التجارية من قبل وزير التجارة والصناعة او من قبل اي من كان.
    المادة 176
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.




  3. #3
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته








    الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172