الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته
المادة 103
يقوم رئيس مجلس الادارة بتنفيذ مقررات المجلس، وبتسيير اعمال الشركة الاعتيادية باشراف ومراقبة مجلس الادارة. يمكن ان يدرج في نظام الشركة نص يخول مجلس الادارة الحق بأن ينتخب نائبا للرئيس يقوم بوظيفة الرئيس في حال غيابه، وكذلك مديرا او أكثر تكون لهم صلاحية التوقيع باسم الشركة متضامنين او منفردين وفقا لما يقرره المجلس. يجب أن يسجل في السجل التجاري أسماء رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والمديرين في حال وجودهم، وكذلك صلاحيات التوقيع المنوطة بهم. للجمعية العامة او لمجلس الادارة في اي وقت تعيين مشرفين آخرين على ادارة الشركة وتحديد صلاحياتهم.
المادة 104
تلتزم الشركة المساهمة بجميع الأعمال التي يقوم بها مجلس ادارتها ورئيس مجلس ادارتها ومديروها وسائر المشرفين على ادارتها، ان وجدوا متى كانوا يعملون باسم الشركة وضمن حدود صلاحياتهم. يحق للغير حسن النية ان يفترض ان أي عمل يقوم به مجلس الادارة او رئيس مجلس الادارة او مديرو الشركة في سياق مزاولة الشركة اعمالها، هو ضمن الصلاحيات المخولة الى هؤلاء الأشخاص وهو يلزم الشركة، ما لم يكن الحد من صلاحياتهم مسجلا في السجل التجاري. (كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) يحدد النظام الاساسي للشركة بدء ونهاية السنة المالية للشركة - على انه بالنسبة للسنة المالية الاولى فانه اذا تأسست الشركة خلال النصف الاول من السنة فان سنتها المالية تنتهي بنهاية هذه السنة، اما اذا تأسست الشركة خلال النصف الثاني من السنة فان سنتها المالية تنتهي بنهاية السنة التالية.
104 مكرر
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 على الشركات المساهمة العامة اعداد حسابات نصف سنوية غير مدققة تشمل الميزانية العمومية وكشف الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية، على ان يتم نشر هذه الحسابات خلال ثلاثة اشهر من انتهاء نصف السنة المالية للشركة ويتم النشر في صحيفتين يوميتين.
المادة 105
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية يجب على مجلس الادارة ان يعد ميزانية الشركة وبيانا يتضمن حساب الأرباح والخسائر بعد تدقيقها من قبل مراقبي حسابات الشركة ويجب ان يتضمن البيان شرحا وافيا لأهم بنود الايرادات والمصروفات خلال السنة المالية. كما يعد المجلس تقريرا عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية وعن الأرباح الصافية المقترح توزيعها، وترسل نسخ من جميع البيانات المتقدمة الى سوق الأوراق المالية ودائرة شؤون الشركات قبل اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين يوما على الأقل. كما ترسل نسخة من الميزانية وتقرير مجلس الادارة وتقرير مراقب الحسابات الى كل مساهم رفق الدعوة التي توجه اليه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.
المادة 106
على مجلس الادارة ان يقتطع عن كل سنة مالية كاحتياطي قانوني عشرة بالمائة من أرباح الشركة الصافية بعد خصم الضرائب الى ان يبلغ الاحتياطي القانوني ثلث رأسمال الشركة على الأقل. لا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين كأنصبة أرباح. يمكن للجمعية العامة العادية ان تقرر تكوين حسابات احتياطية اختيارية لا تجاوز 20% من صافي الأرباح لتلك السنة بعد خصم الضرائب والاحتياطي القانوني ولا يجوز ان يزيد مجموع المقتطع باسم الاحتياطي الاختياري عن نصف قيمة رأس مال الشركة باستثناء المصارف وشركات التأمين.
المادة 107
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 لا يجوز لعضو مجلس الادارة ان يشترك في ادارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة الا بموافقة الجمعية العامة، على ان تجدد الموافقة سنويا. كما يجوز لعضو مجلس الادارة او موظفي الشركة الرئيسيين ان يستغل ما يصل اليه من معلومات بحكم منصبه او وظيفته في تحقيق مصلحة له أو لأولاده القصر او لأحد من اقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في الأوراق المالية للشركة، كما لا يجوز ان يكون لأي منهم مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار الأوراق المالية التي اصدرتها الشركة، وتطبق أحكام المواد 109، 110 من القانون عند مخالفة ذلك.
المادة 108
لا يجوز ان يكون لعضو مجلس الادارة اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجريها الشركة لحسابها الا بموافقة مسبقة صادرة عن الجمعية العامة العادية وتجدد كل سنة. يستثنى من ذلك العقود والصفقات التي تتم عن طريق المناقصات العامة اذا كان عضو مجلس الادارة صاحب العرض الأفضل، كما تستثنى العقود والصفقات الاعتيادية التي تدخل الشركة طرفا فيها مع زبائنها في سياق نشاطها الاعتيادي. على اعضاء مجلس الادارة ان يبلغوا الجمعية العامة بأي مصلحة خاصة لهم في الصفقات والعقود المنوي اجراؤها لحساب الشركة والتي تتطلب موافقة الجمعية العامة.يجب ان يدون هذا الاشعار في محضر الجمعية العامة ولا يجوز للعضو ذي المصلحة ان يشترك في التصويت على القرار الذي سيتخذ بشأن الصفقة او العقد المقترح.
المادة 109
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 ان اعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الاضرار الناتجة عن اعمالهم المخالفة للقانون وعن اعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن اي غش او اهمال يرتكبونه في اداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة. اذا ترتبت مسؤولية أكثر من عضو عملا بالفقرة السابقة، يعود لهيئة حسم المنازعات التجارية ان تجعل كلا من الأعضاء المذكورين مسؤولا عن جميع الأضرار او عن جزء منها وفقا لما ترتئي الهيئة بالنظر الى ظروف القضية. تكون باطلة وكأنها لم تكن الأحكام او النصوص التي تقضي بالحد من مسؤولية أعضاء مجلس الادارة، ويترتب على الشركة، ان تعيد الى اي عضو من اعضاء مجلس الادارة التكاليف والمبالغ المحكوم بها في اي دعوى مدنية او جزائية تقام عليه بسبب ان مسؤوليته ترتبت عن أعمال قام بها في ادارة الشركة، وذلك في حال صدور حكم نهائي في هذه الدعوى يعفيه من المسؤولية.
المادة 110
يعود للشركة ان تقيم الدعوى على اي عضو من مجلس ادارتها تعتبره مسؤولا عن الأضرار التي اصابتها عملا بأحكام المادة السابقة. يتخذ مجلس الادارة او الجمعية العامة العادية قرارا بهذا الشأن يقضي بتعيين شخص لملاحقة الدعوى نيابة عن الشركة كما يقضي بتفويضه بأن يدفع نفقات الدعوى من أموال الشركة. أما اذا كانت الشركة قيد التصفية لمصفي الشركة ان يتخذ القرار باقامة الدعوى. يعود لكل مساهم ان يقترح مقاضاة اعضاء مجلس الادارة، واذا لم تتبن الجمعية العامة العادية اقتراحه، يحق له ان يقيم الدعوى نيابة عن الشركة. اذا نجحت هذه الدعوى يجب ان تعاد الى المساهم نفقات ومصاريف الدعوى من الأموال المحكوم بها على ان يدفع الرصيد الى الشركة.
الجزء الثاني
مراقبو الحسابات
المادة 111
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13يكون للشركة المساهمة مراقب حسابات على الأقل تعينه الجمعية العامة العادية ليقوم بمهامه حتى انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية التالية، ويمكن تجديد تعيينه.يكون مراقبو الحسابات من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة طبقا لأحكام القانون.يجب ان يكون مراقبو الحسابات مستقلين عن الشركة، فلا يجوز ان يكونوا من المؤسسين او اعضاء مجلس الادارة او من موظفي الشركة او الهيئات التابعة لها، كما لا يجوز لهم ان يقدموا بصورة مستمرة الى الشركة او الهيئات التابعة لها خدمات فنية او ادارية او استشارية.
المادة 112
يحق للمراقبين في كل وقت ان يفحصوا جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وان يحصلوا على جميع المعلومات التي يرونها ضرورية لحسن تنفيذ مهامهم. على المراقبين ان يتحققوا من أن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر مطابقان لدفاتر وسجلات الشركة، وأن هذه الدفاتر والسجلات ممسوكة حسب أصول المحاسبة المتعارف عليها اجمالا.
المادة 113
يضع المراقبون تقريرا للجمعية العامة السنوية يتعلق بوضع الشركة المالي وبتوزيع انصبة الأرباح المقترحة ويتضمن رأيهم فيما اذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر المعروضان على الجمعية يعكسان تماما وضع الشركة المالي حسب أصول المحاسبة المتعارف عليها اجمالا. كل تغيير يطرأ على اصول المحاسبة المتبعة في تحضير الميزانية وحساب الأرباح والخسائر منذ السنة المالية المنصرمة يجب ان يذكر صراحة في تقرير المراقبين. اذا لم يقدم تقرير مراقبي الحسابات الى الجمعية العامة او اذا كان غير مطابق لما تفرضه الفقرة السابقة فان قرار الجمعية العامة السنوية القاضي بالتصديق على الحسابات المعروضة على الجمعية يصبح باطلا. على المراقب الذي يتحقق اثناء قيامه بمهامه من وجود مخالفة للقانون او لنظام الشركة، ان يعلم عنها ادارة الشركة بواسطة المراجع المختصة، وفي حال وجود مخالفة هامة ان يعلم الجمعية العامة بها.
المادة 114
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 يكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أي غش يرتكبونه في أداء مهامهم، وهم مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين عن الأضرار الناتجة عن عدم قيامهم بمهامهم المهنية والفنية بشكل واف.
الجزء الثالث
الجمعيات العامة
المادة 115
يحق لكل مساهم ان يحضر الجمعيات العامة وله صوت واحد مقابل كل سهم بحوزته حتى وان كان بيده شهادة مؤقتة مقابل السهم.للمساهم الحق بأن يوكل خطيا اي شخص آخر لينوب عنه بحضور الجمعية العامة وبالتصويت على مقرراتها.يمكن للمساهم ان يلغي هذه الوكالة في أي وقت. لا يشترط في الممثل ان يكون من مساهمي الشركة الا اذا فرض نظام الشركة ذلك.
المادة 116
كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83 لمجلس الادارة ان يدعو الجمعيات العامة للانعقاد في أي وقت، وعليه ان يدعوها للانعقاد عندما يوجب القانون أو نظام الشركة ذلك، او عندما يطلب هذا الأمر مساهم او أكثر يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل. اذا تخلف مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة وجب على مراقبي الحسابات دعوتها للانعقاد، ولا تكون الدعوة صحيحة ما لم تشتمل على جدول الأعمال ويجب نشر اعلان دعوة الجمعية العامة للانعقاد، بعد اعتماده من دائرة شؤون الشركات وايداع نسخة معتمده منه لدى سوق مسقط للأوراق المالية، وذلك في صحيفتين يوميتين لمرتين متتاليتين فيهما على الأقل، كما يجب ان ترسل في الوقت نفسه الى كل مساهم بالبريد المسجل او تسلم اليه او الى ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع باسبوعين على الأقل. ويجب اخطار دائرة شؤون الشركات بموعد اجتماع الجمعية العامة للشركات المساهمة العامة وللدائرة ايفاد مراقب لحضور الاجتماع والاشراف على الاجراءات المتعلقة به والتحقق من اتفاق ما يتخذ من قرارات مع القانون، يتم ايداع محضر اجتماع الجمعيات العامة بالوزارة معتمدا من قبل رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وذلك خلال 15 يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العامة. ويكون باطلا كل اجتماع لا تراعى فيه الاجراءات والمواعيد السابقة.
المادة 117
معدلة بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 يضع جدول أعمال الجمعية مجلس الادارة، او مراقبو الحسابات اذا كانت الجمعية مدعوة من قبلهم. على مجلس الادارة، او مراقبي الحسابات عند الاقتضاء، ان يدرجوا في جدول الأعمال اي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر من عشرة بالمئة من رأس مال الشركة، شرط ان يرد هذا الاقتراح لادراجه في الجدول قبل الموعد المحدد للجمعية بشهر واحد على الأقل. لا يجوز للجمعية العامة ان تنظر في غير الأمور المدرجة في جدول اعمال الجمعية، الا انه في حالات استثنائية يمكن للجمعية ان تنظر في موضوع ملح وغير متوقع يطرأ اثناء الاجتماع ويكون بناء على قرار تتخذه الجمعية بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين.
المادة 118
للمساهمين ووكلائهم الذين يمثلون جميع اسهم الشركة ان يعقدوا جمعية عامة دون مراعاة الأصول المقررة لدعوتها، ويعود لهذه الجمعية ان تتداول في جميع المواضيع التي يكون تقريرها من صلاحية الجمعية العامة.
المادة 119
للجمعية العامة العادية ان تنظر وتبت بجميع الأمور التي لا يعود أمر البت بها حصرا، عملا بالقانون او نظام الشركة، الى مجلس الادارة او الجمعية العامة غير العادية.
المادة 120
كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83 في كل سنة يجب ان تعقد الجمعية العامة العادية السنوية خلال اربعة اشهر من انتهاء سنة الشركة المالية. تنعقد جمعيات عامة عادية أخرى عندما يوجب ذلك القانون او نظام الشركة او عندما تدعو الحاجة الى مثل هذا الاجتماع. يجب ان يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة السنوية: أ- دراسة تقرير مجلس الادارة والموافقة عليه. ب- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ج- تقرير توزيع انصبة الأرباح، على ان لا توزع هذه الأنصبة الا من الأرباح الصافية او من الحسابات الاحتياطية الاختيارية شريطة ان تراعى دائما أحكام المادة (106). د- انتخاب أعضاء مجلس الادارة في حال انتهاء مدة احدهم او جميعهم او في حالة شغور مركز في المجلس. هـ- تعيين مراقبي حسابات للسنة المالية. مع مراعاة أحكام قانون الرقابة المالية بالدولة.
المادة 121
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13 ان ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقارير مجلس الادارة ومراقبي حسابات الشركة المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة يجب ان تكون في متناول مساهمي الشركة وحملة سنداتها من أجل اطلاعهم عليها، اثناء ساعات العمل في مركز عمل الشركة الرئيسي، وذلك خلال مدة اسبوعين على الأقل تسبق مباشرة الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية. اذا حرم اي مساهم من حقه بالاطلاع على الوثائق المذكورة يكون القرار القاضي بالتصديق عليها باطلا وكأنه لم يكن. على مجلس الادارة ان ينشر الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر وموجزا عن تقرير مجلس الادارة في احدى الصحف اليومية المحلية وذلك خلال شهر من مصادقة الجمعية العامة العادية السنوية عليها.
المادة 122
لا تكون مقررات الجمعية العامة العادية قانونية الا اذا حضر الاجتماع، شخصيا او بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. اذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الأعمال ذاته.يتبلغ المساهمون الدعوة الى الجمعية العامة العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تمت فيها دعوتهم الى أول جمعية، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على الأقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثل، شرط ان تعقد هذه الجمعية خلال شهر واحد من تاريخ الجمعية الأولى. تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بالأكثرية النسبية للأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين.
المادة 123
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 تعقد الجمعية العامة غير العادية للنظر والبت بجميع الأمور التي يعود اليها حصر أمر البت فيها بموجب القانون او نظام الشركة. يمكن ان تقرر الجمعية العامة غير العادية تعديل نظام الشركة، غير ان هذا التعديل لا يكون نافذا الا اذا وافق عليه مدير عام التجارة وقيد في السجل التجاري.
المادة 124
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 لا تكون مقررات الجمعية العامة غير العادية قانونية الا اذا حضر الاجتماع، شخصيا او بالوكالة، مساهمون يمثلون ثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الأقل. اذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة الى جمعية ثانية لمناقشة جدول الاعمال ذاته يتبلغ المساهمون الدعوة الى الجمعية العامة غير العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي تم فيها دعوتهم الى اول جمعية، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين على الأقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية اذا حضر هذا الاجتماع، شخصيا أو بالوكالة مساهمون يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة شرط ان يعقد هذا الاجتماع خلال ستة اسابيع من تاريخ الجمعية الأولى. تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثلاثة ارباع الأصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، بشرط ان ينال هذا القرار دائما اصواتا تزيد على نصف جميع اسهم الشركة. واذا كان القرار بتحويل شركة المساهمة المقفلة الى شركة تضامن او توصية وجب ان يتخذ القرار باجماع المساهمين.
المادة 125
يرأس الجمعيات العامة رئيس مجلس ادارة الشركة او اي شخص آخر يعينه المجلس. اذا تمت الدعوة الى الجمعية من قبل مراقبي الحسابات فانه يعود اليهم ان يعينوا رئيس هذه الجمعية. تعين الجمعية العامة أمين سر يترتب عليه أن ينظم محضرا للجمعية يبين فيه القرارات المقترحة والتصويت الجاري اثناء الاجتماع. يوقع على المحضر رئيس الجمعية وأمين سرها، ويعود لأي من مساهمي او حاملي سندات الشركة ان يطلع على هذا المحضر في مركز عمل الشركة الرئيسي.
المادة 126
ان قرارات الجمعية العامة المتخذة حسب الأصول عملا بأحكام القانون وأحكام نظام الشركة او نظامها الداخلي ان وجد، تلزم الشركة وكل مساهم فيها، غير انها لا تؤثر في حقوق الغير الا بقدر ما هو منصوص عليه في هذا القانون. خلال خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة يحق لكل مساهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة ان يراجع هيئة حسم المنازعات التجارية لتقضي ببطلان أي قرار واعتباره كأنه لم يكن اذا كان قد اتخذ خلال هذه الجمعية بصورة مخالفة لأحكام القانون أو لأحكام نظام الشركة أو نظامها الداخلي ان وجد، او بواسطة الغش او اساءة استعمال السلطة من أي كان.
الفصل الرابع
الشركات القابضة
المادة 127
كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83الشركة القابضة هي شركة مساهمة او محدودة المسؤولية تقوم بالسيطرة المالية والادارية على شركة او أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها وذلك من خلال تملكها 51% على الأقل من أسهم تلك الشركة او الشركات سواء كانت من شركات المساهمة أو من الشركات محدودة المسؤولية وتضاف عبارة "شركة قابضة" الى جانب اسم الشركة في جميع أوراقها واعلاناتها والوثائق الأخرى الصادرة عنها. يجب ألا يقل رأس مال الشركة القابضة عن "2" مليون ريال عماني، لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية كما يحظر عليها تملك أي أسهم في الشركات القابضة الأخرى.تكون أغراض الشركة القابضة وفقا لما يلي:- ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.- استثمار اموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية.- تقديم القروض والضمانات والتمويل للشركات التابعة لها.- تملك براءات الاختراع والعلامات التجارية والامتيازات وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها ولغيرها.وتؤسس الشركة القابضة باحدى الطريقتين التاليتين:أ- بتأسيس شركة مساهمة او محدودة المسؤولية تتحدد اغراضها بواحد أو أكثر من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفي تأسيس شركات تابعة لها أو تملك أسهم وحصص في شركات مساهمة او شركات محدودة المسؤولية للقيام بتلك الغايات.ب- بتعديل أغراض شركة مساهمة او محدودة المسؤولية قائمة الى شركة قابضة وفقا لأحكام القانونولوزير التجارة والصناعة بقرار منه تحديد الأحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعة لها، كما يكون له تنظيم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركات التابعة بنظام موحد.
المادة 128
يجوز لمجلس ادارة الشركة القابضة دعوة رئيس مجلس ادارة أية شركة تابعة لحضور اجتماعات مجلس ادارة الشركة القابضة عند نظر الموضوعات المتعلقة بالشركة التابعة وذلك لإبداء ما يراه من ملاحظات او آراء او تقديم ما يطلب منه من ايضاحات او بيانات وله الاشتراك في المناقشة دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
الفصل الخامس
حل وتصفية الشركة المساهمة
المادة 129
تحل الشركة المساهمة لأي من اسباب الحل المنصوص عليها في نظام الشركة او في المادة 14 من هذا القانون. يمكن للجمعية العامة غير العادية ان تقرر حل الشركة في أي وقت.اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأسمالها، وجب على رئيس مجلس الادارة ان يدعو الى عقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما اذا كان يجب حل الشركة او تخفيض رأسمالها او اتخاذ اي تدبير آخر مناسب. اذا تخلف رئيس مجلس الادارة عن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد، او اذا لم يتم انعقاد هذه الجمعية لعدم توفر النصاب، او اذا تقرر عدم حل الشركة بدون ان تتخذ تدابير مناسبة، حق لكل مساهم وكل دائن من دائني الشركة ان يراجع هيئة حسم المنازعات التجارية لاتخاذ القرار بحل الشركة.
المادة 130
بعد الحل تصفى الشركة وفقا للقانون وأحكام نظامها شرط ان لا تخالف هذه الأحكام اي احكام قانونية لها صفة الزامية.
الفصل السادس
مساهمة السلطنة والمؤسسات العامة العمانية
المادة 131
تخضع الشركات المساهمة التي تساهم فيها السلطنة او اي مؤسسة عامة عمانية الى جميع احكام هذا القانون المتعلق بالشركات المساهمة التي لا تتعارض مع المواد التالية.
المادة 132
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 82/53 تتمثل حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية في مجلس ادارة الشركة بعضو أو أكثر يعينون بموجب مرسوم سلطاني بناء على ترشيح من الوزير المختص.ولا يجوز اعفاؤهم من منصبهم الا بمرسوم سلطاني ويحدد نظام الشركة عدد أعضاء مجلس الادارة الذين يمثلون حصة السلطنة أو أي وحدة من وحداتها الادارية. ينتخب باقي أعضاء مجلس الادارة وفقا لأحكام هذا القانون ونظام الشركة. تشترك في هذا التصويت الأسهم التي تمثل حصة السلطنة او المؤسسة العامة ما لم يقض نظام الشركة بخلاف ذلك.
المادة 133
يمارس جميع أعضاء مجلس الادارة المعينين، كل الصلاحيات الملازمة لمنصب عضو مجلس الادارة لا تترتب على الأعضاء المعينين بموجب مرسوم سلطاني كما لا تترتب على السلطنة او على المؤسسة العامة، أي مسؤولية منصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك من جراء الاعمال التي يقومون بها لدى ممارستهم مهامهم كأعضاء مجلس ادارة.
الفصل السابع
الشركات البحرية
المادة 134
الشركة البحرية هي شركة تنشأ فقط لتعاطي النشاطات البحرية المنصوص عليها في القانون البحري.
المادة 135
تخضع الشركة البحرية الى أحكام هذا القانون المتعلقة بالشركات المساهمة مع التعديلات والاستثناءات المنصوص عليها في القانون البحري.
الباب السادس
الشركات المحدودة المسؤولية
الفصل الأول
تأسيس الشركة المحدودة المسؤولية
المادة 136
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83الشركة محدودة المسؤولية هي شركة تجارية ذات رأس مال معين ومقسم الى حصص متساوية، وهي تتألف من شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين وتقتصر مسؤوليتهم على القيمة الاسمية لحصصهم في رأس مال الشركة. لا يجوز ان يزيد عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية على أربعين شريكا.تخضع الشركة محدودة المسؤولية الى جميع أحكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب السادس.ويجب على الشركاء ان يسجلوا الشركة محدودة المسؤولية في السجل التجاري وفقا للقانون.
المادة 137
يمكن ان يتألف اسم الشركة المحدودة المسؤولية من أي كلمة، كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك في الشركة او أكثر شرط أن لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها أو هويتها او هوية اعضائها. ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر، بعبارة -محدودة المسؤولية- او بالمصطلح -ش. م. م-. اذا تسببت مخالفة أحكام الفقرة السابقة بوقوع الغير حسن النية في خطأ ما بالنسبة الى مدى مسؤولية الشركاء، يعتبر الأشخاص المسؤولون عن هذه المخالفة مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي قد تترتب لهم من جراء ذلك.
المادة 138
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83 لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة محدودة المسؤولية عن عشرين ألف ريال عماني. وتكون جميع الحصص في الشركة محدودة المسؤولية ذات قيم اسمية متساوية ومحررة عند الاكتتاب، ولا يجوز ان تكون هذه الحصص ممثلة بصكوك قابلة للتداول. اذا نقص رأس مال الشركة محدودة المسؤولية عن عشرين ألف ريال عماني، جاز لكل ذي مصلحة ان ينذر الشركة بإعادة رأس المال الى الحد الأدنى المذكور واذا لم تقم الشركة بذلك خلال مدة سنة من تاريخ تبليغها الانذار جاز له ان يطلب من هيئة حسم المنازعات التجارية ان تقضي بحل الشركة.