الشركات التجارية قانون الشركات التجارية العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته
المادة 43
يجوز لهيئة حسم المنازعات التجارية، بالرغم من أي اتفاق او نص مخالف وارد في عقد تأسيس الشركة، ان تقضي بناء على طلب احد الشركاء بحل الشركة بسبب تقصير شريك او اكثر عن القيام بالتزاماتهم او لأي سبب آخر تعتبره الهيئة خطيرا الى حد يستوجب الحل. ويحق للشركاء ايضا ان يطلبوا من الهيئة ان تقضي باخراج احد الشركاء من الشركة اذا جاز اعتبار اعماله سببا كافيا لحل الشركة.
المادة 44
في حالة استمرار الشركة بعد وفاة او فقدان اهلية او افلاس او فصل شريك ما، تؤول الى هذا الشريك او لورثته او ممثليه الشرعيين، وفقا لما يقتضيه الحال، قيمة حصته في الشركة مقدرة بموجب قائمة جرد خاصة منظمة بتاريخ حصول الحادث الذي ادى الى انفصال هذا الشريك عن الشركة. وفي حال الخلاف على قيمة هذه الحصة، يتم تخمينها بناء على طلب اي فريق ذي مصلحة، من قبل هيئة حسم المنازعات التجارية بالاستناد الى تقرير خبير او أكثر تعينهم الهيئة، ما لم يتفق الفرقاء على طريقة اخرى للتخمين. تدفع قيمة الحصة الى مستحقيها نقدا او عينا. دفعة واحدة او على اقساط بالطريقة المتفق عليها، والا وفقا لما تقرره هيئة حسم المنازعات التجارية، ولا يكون لمستحقي الحصة اي نصيب في عائدات الشركة اللاحقة.
المادة 45
بعد الحل تصفى الشركة وفقا للقانون ولأحكام عقد تأسيسها شرط ان لا تخالف هذه الأحكام اي احكام قانونية لها صفة الزامية. يحق لجميع الشركاء بمن فيهم الذين ليس لهم حق ادارة الشركة ان يشتركوا بصورة عملية في القرارات التي لها تأثير على تصفية الشركة.
الباب الثالث
شركات التوصية
المادة 46
شركة التوصية هي شركة تجارية تشتمل على فئتين من الشركاء:أ- شريك مفوض او أكثر يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن في جميع اموالهم عن ديون الشركة.ب- شريك موصى او أكثر تكون مسؤوليتهم عن ديون الشركة مقتصرة على مقدار مساهمتهم في رأس مال الشركة شرط ان يكون هذا المبلغ قد ذكر في عقد تأسيس شركة التوصية.تخضع شركة التوصية لجميع احكام الباب الأول من هذا القانون التي لا تتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب الثالث.يسجل الشركاء المفوضون شركة التوصية في السجل التجاري وفقا للقانون.
المادة 47
تخضع شركة التوصية الى جميع الأحكام التي تطبق على شركات التضامن، من حيث تأسيسها وادارتها وحلها وتصفيتها والتي لا تتعارض مع الأحكام التالية.
المادة 48
كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/16 يتألف اسم شركة التوصية من اي كلمة كما يمكن ان يشتمل على اسم شريك مفوض او أكثر شريطة ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها او هوية اعضائها ويجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بعبارة -توصية-.
المادة 49
تكون مسؤولية الشريك الموصي محدودة طالما انه لا يشترك في ادارة الشركة او يعمل باسمها كوكيل او بصفة اخرى. يعتبر الشريك الموصي الذي يشترك في ادارة الشركة او يعمل باسمها مسؤولا كشريك مفوض عن الالتزامات الناشئة عن أعماله، كما يمكن اعتباره مسؤولا كشريك مفوض عن سائر ديون الشركة او عن اي قسم منها وفقا لأهمية الأعمال التي يقوم بها وبالقدر الذي يعول عليه الاشخاص الثالثون حسنو النية بسبب هذه الأعمال. لا يعتبر الشريك الموصي أنه يشارك في ادارة الشركة لمجرد مساهمته في الادارة الداخلية من خلال ممارسة الحقوق المنصوص عليها في القانون او في عقد تأسيس الشركة او لمجرد قيامه بالمراقبة التي يمكن ان يمارسها على اعمال مديري الشركة او لمجرد اعطائه هؤلاء المديرين نصيحة او رأيا بشأن امور تتعلق بالشركة. لا يعتبر الشركاء الموصون انهم يقومون بأعمال تجارية باسم الشركة ولا يكتسبون صفة التاجر لكونهم شركاء موصين. ان افلاس شركة التوصية يؤدي الى افلاس الشركاء المفوضين فيها فقط.
المادة 50
ان وفاة احد الشركاء الموصين او اعلان فقدان اهليته او افلاسه او انسحابه من الشركة او فصله عنها لا يؤدي الى حل الشركة الا اذا نص عقد تأسيس الشركة على ذلك.
الباب الرابع
شركات المحاصة
المادة 51
شركة المحاصة هي شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين فتنشأ روابط قانونية بين افرادها بدون ان يكون لها تأثير على الأشخاص الثالثين. ليس لشركة المحاصة اسم تجاري ولا يمكن ان يحتج بوجودها ضد الغير.
المادة 52
لا تخضع شركة المحاصة الى التسجيل او النشر في السجل التجاري.
المادة 53
يجب ان يعين العقد الذي ينشئ شركة المحاصة غايات المشروع، وحقوق وموجبات الشركاء، وتوزع الأرباح والخسائر فيما بينهم مع مراعاة أحكام الباب الأول من هذا القانون وأي أحكام قانونية لها صفة الزامية.
المادة 54
ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية. ولا يكون للغير روابط قانونية الا بالشريك او الشركاء الذين يكون هذا الغير تعاقد معهم. غير انه اذا كشف الشركاء عن وجود شركة المحاصة لشخص ثالث وحملوه على التعاقد معها او مع واحد أو اكثر من الشركاء فيها، عندئذ تطبق بصدد هذا العقد الأحكام التي ترعى مسؤولية شركات التضامن والشريك المفوض فيها.
المادة 55
لا يجوز لشركة المحاصة ان تصدر اسهما قابلة للتداول او التفرغ كما لا يجوز لها ان تصدر سندات دين.
الباب الخامس
الشركات المساهمة
الفصل الأول
تأسيس الشركة المساهمة
المادة 56
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83)شركة المساهمة هي شركة تجارية ينقسم رأس مالها الى اسهم متساوية القيمة ويتم تداولها على الوجه المبين في القانون.وتقتصر مسؤولية المساهم على اداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة الا في حدود القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب فيها.يكون للشركة رأس مال مصدر، ويجوز ان يحدد النظام الأساسي رأس مال مرخصا به يجاوز رأس المال المصدر.وتتألف شركة المساهمة من ثلاثة اشخاص على الأقل من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين، ويستثنى من ذلك الشركات التي تنشئها الحكومة بمفردها او بالاشتراك مع آخر.
المادة 57
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) يمكن ان يتألف اسم الشركة المساهمة من اي كلمة، ولا يجوز ان يكون اسما لشخص طبيعي، الا اذا كانت غاية الشركة استغلال براءة اختراع مسجلة قانونا باسم ذلك الشخص، شرط ان لا يكون اسم الشركة مضللا لغاياتها او هويتها او هوية اعضائها، يجب ان يتبع اسم الشركة اينما ظهر بعبارة شركة مساهمة عمانية مقفلة او المصطلح (ش.م.ع.م) او شركة مساهمة عمانية عامة او المصطلح (ش.م.ع.ع). اذا تسببت مخالفة أحكام الفقرة السابقة بوقوع الغير حسن النية في خطأ ما بالنسبة الى مدى مسؤولية الشركاء يعتبر الأشخاص المسؤولين عن هذه المخالفة مسؤولين شخصيا تجاه هذا الغير عن الأضرار التي قد تترتب له من جراء ذلك.
المادة 58
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) (فقرة اولى) لا يجوز ان يكون رأس مال شركة مساهمة اقل من 500 الف ريال عماني للشركات التي لا تطرح اسهمها للاكتتاب العام ولا اقل من 2 مليون ريال عماني للشركات التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام. تكون القيمة الاسمية للسهم ريالا عمانيا واحدا. ويجب ان يسدد نصف القيمة الاسمية للأسهم المصدرة على الأقل عند الاكتتاب على ان تسدد قيمة الأسهم الاسمية بالكامل خلال مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة. يجوز ان تكون المقدمات في رأس مال شركة المساهمة نقدية او عينية، ولا يجوز ان تتألف من خدمات او عمل اي شخص كان.
المادة 59
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) لا تؤسس شركة المساهمة الا بترخيص من مدير عام التجارة يتضمن موافقته على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. على ان يراعى بالنسبة للشركات المختلطة الشروط المنصوص عليها في قانون استثمار رأس المال الأجنبي. وعلى مدير عام التجارة ان يبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تقديم الطلب الى الوزارة مستوفيا كافة الأوراق المطلوبة. واذا رفض الطلب او اذا انقضت المهلة المحددة دون ان يبت فيه، يحق لأصحاب الشأن التظلم من ذلك الى وزير التجارة والصناعة ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.
المادة 60
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يقدم طلب الترخيص الى وزارة التجارة والصناعة موقعا من ثلاثة مؤسسين على الأقل ويرفق به عدد تحدده الوزارة من نسخ النظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة موقعا عليها من المؤسسين جميعا، وشهادة مصرفية تفيد سداد الحصة الواجب سدادها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا فيها وللوزارة ان تطلب ادخال تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليكون متفقا مع أحكام هذا القانون. ويجوز للوزير ان يصدر بقرار منه نموذجا لنظام شركات المساهمة اذا دعت الحاجة الى ذلك.
المادة 61
( كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13 ، 94/83) على المؤسسين في الشركات التي تطرح اسهمها في اكتتاب عام ان يكتتبوا بما لا يقل عن 30% ولا يزيد على 60% من اسهم الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام، ولا يجوز للمؤسس الواحد ان يغطي أكثر من 20% من رأس المال سواء باسمه او بأسماء ابنائه القصر الذين تقل اعمارهم عن 18 سنة الا في حالة تحول أية شركة مملوكة بالكامل لعمانيين الى شركة مساهمة عامة اذا كانت قد قامت بإصدار ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة. وللمؤسسين في هذه الحالة الاحتفاظ بحصتهم فيها ولو زادت على النسبة المقررة لكل مؤسس. كما تستثنى الشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات القابضة من النسبة المقررة لكل مؤسس. وفي جميع الأحوال لا تتجاوز حصة المؤسسين 60% من رأس مال الشركة. على المؤسسين ان يوجهوا الدعوة للجمهور للاكتتاب في الأسهم التي لم يكتتبوا فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الترخيص بتأسيس الشركة. ولمدير عام التجارة عند الاقتضاء ان يسمح بتمديد هذه المهلة ثلاثين يوما أخرى وعلى ان يكون الاكتتاب الذي يتم بناء على هذه الدعوة طبقا لأحكام المادتين 64 و 65 من هذا القانون.
المادة 62
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم احدى الشركات فيجب ان يتم الاعلان عن الاكتتاب في صحيفتين يوميتين ولمرتين متتاليتين على الأقل وقبل اسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، وعلى ان تحكم الدعوة الى الاكتتاب نشرة اصدار يتم اعدادها وفق المتطلبات القانونية لسوق مسقط للأوراق المالية بموجب النموذج المعد من قبلها، ويتم الاكتتاب عن طريق ثلاثة مصارف وطنية على الأقل مرخص لها بالعمل في السلطنة. ويجب على المؤسسين ان يودعوا في هذه المصارف نسخا كافية من نشرة الاصدار والنظام الأساسي للشركة، ويحق لأي شخص خلال مدة الاكتتاب الحصول على نسخة من كل منهما. يتم نشر اعلان الاكتتاب في الصحف بعد اعتماد نشرة الاصدار من سوق مسقط للأوراق المالية. ويقدم الاعلان موقعا من المؤسسين الى سوق مسقط للأوراق المالية لاعتماده قبل النشر، وعلى الشركة ايداع نسخة منه ومن الصحف التي تم النشر فيها لدى دائرة شؤون الشركات وسوق مسقط للأوراق المالية. ويجب ان يتضمن الاعلان في جميع الحالات البيانات الآتية: أ- اسم الشركة ومركز عملها الرئيسي وغاياتها ومدتها. ب- تاريخ القرار المرخص بتأسيس الشركة. ج- رأسمال الشركة وعدد الأسهم وقيمتها الاسمية. د- اسماء المؤسسين وعنوان وجنسية كل منهم ومقدار الأسهم التي اكتتب بها وقيمتها الاسمية والمبالغ المسددة منها. هـ- وصف المقدمات العينية ان وجدت وأسماء اصحابها، وبيان قيمتها وأسس تخمينها. و- مدة الاكتتاب وشروطه. ز- عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب وقيمتها الاسمية وكيفية تسديدها ومصاريف الاصدار ان وجدت. ح- المصارف التي يجري الاكتتاب بها. ط- اية معلومات اخرى يرى سوق مسقط للأوراق المالية ضرورة نشرها.
المادة 63
(كما عدلت بالمرسومين السلطانيين رقمي 89/13، 94/83) يبقى الاكتتاب مفتوحا لمدة 30 يوما قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على 30 يوما اخرى بموافقة مدير عام التجارة.
المادة 64
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) يجري الاكتتاب بموجب وثيقة موقعة من المكتتب تبين عدد الأسهم المكتتب بها والقيمة المدفوعة من ثمن الأسهم، وموافقة المكتتب على نظام الشركة، ومحل اقامته المختار لتلقي التبليغات، وجنسية المكتتب وعنوانه، وكل بيان آخر يمكن ان يطلب منه. يتم ايداع المبالغ المحددة في وثيقة الاكتتاب في احد المصارف المعينة في حساب خاص يفتح باسم الشركة مع عبارة -قيد التأسيس- ولا يجوز الصرف منها قبل اعتماد الجمعية التأسيسية لمصاريف التأسيس. وعلى المصرف ان يحتفظ بالأموال المدفوعة من المكتتبين وعليه، فيما لو تمت الموافقة على جميع الاكتتابات ان يسلمها بعد تأسيس الشركة الى مجلس ادارة الشركة او الى من يعينه هذا الأخير. في حال رفض الجمعية التأسيسية بعض الاكتتابات لمخالفتها لشروط الاكتتاب يجب ان تعاد الأموال المدفوعة مع هذه الاكتتابات، بلا ابطاء، الى من رفض اكتتابهم. في حال العدول عن تأسيس الشركة او تأخير التأسيس بدون سبب مشروع يجب ان يعيد المصرف الأموال المدفوعة من المكتتبين الى اصحابها. في حال نشوب نزاع حول تأسيس الشركة، يتوجب على المصرف ان يسلم الأموال المدفوعة الى الشخص الذي تعينه هيئة حسم المنازعات التجارية لكي يحتفظ بتلك المبالغ لحين الفصل بالنزاع. في حال تخفيض الاكتتاب عملا بالمادة (65) من هذا القانون، يجب ان يعاد فائض المبالغ المدفوعة الى المكتتبين وتسلم المبالغ المخفضة الى مجلس الادارة او من يعينه. وفي حال تجاوز الاكتتاب قيمة الاصدار وانجاز توزيع الأسهم على المكتتبين عملا بالمادة (65)، يجب ان تعاد المبالغ الفائضة الى المكتتبين.
المادة 65
(كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) (فقرة اولى) اذا لم يكتتب بكامل الاسهم المعروضة خلال مدة الاكتتاب وجب على المؤسسين العدول عن تأسيس الشركة او تخفيض رأسمالها. كما يجوز لهم بموافقة مدير عام التجارة تغطية الاسهم المتبقية من الاكتتاب قبل اجتماع الجمعية التأسيسية وذلك استثناء من احكام المادة (61) من هذا القانون. كما يجوز للمؤسسين السماح للبنوك وشركات الوساطة التي تعمل في مجال الاوراق المالية بتغطية هذه الاسهم، ولها ان تعيد طرح هذه الاسهم للجمهور وفقا للشروط والاحكام التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. اذا تبين بعد انتهاء فترة الاكتتاب ان الاكتتابات جاوزت الاسهم المعروضة وجب ان توزع الاسهم بين المكتتبين بنسبة عدد الاسهم المكتتب بها من كل منهم على ان يعتمد بشأن كل حصة في حال وجود كسور العدد الصحيح الاقرب الى هذه الكسور. ويجوز لمدير عام التجارة ان يقرر توزيع حد أدنى من الأسهم على جميع المكتتبين بالتساوي بمراعاة صغار المكتتبين، ثم يجري توزيع باقي الأسهم على النحو الوارد في الفقرة السابقة. كما يجوز لمدير عام التجارة وفي ضوء الظروف التي يقدرها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الى الحد الذي وصلت اليه الاكتتابات او اي جزء منه اذا طلب المؤسسون ذلك. في حالة تخفيض رأس المال، يجب ان ينشر بيان بذلك في صحيفتين يوميتين وان يبلغ هذا البيان، بارساله في الوقت ذاته الى كل مكتتب على عنوانه بالبريد المسجل او بالتسليم باليد مقابل التوقيع لاعلامه بامكانية الرجوع عن الاكتتابات خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر البيان بتخفيض رأس المال والا اعتبر اكتتابه نهائيا.
المادة 66
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) اذا وجهت الدعوة الى الجمهور للاكتتاب في اسهم احدى الشركات تعين على المؤسسين الذين يسهمون بتقديم مقدمات عينية ان يصفوا هذه المقدمات في وثيقة الاكتتاب. ويخضع تقويم المقدمات العينية الى تقدير خبير او عدة خبراء تعينهم وزارة التجارة والصناعة بناء على طلب المؤسسين وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة. ويقدم الخبير تقريره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بالعمل ويجوز لمدير عام التجارة بناء على طلب مسبب من الخبير ان يمنحه مهلة اخرى. وترسل صورة من تقرير الخبير الى المكتتبين، وعلى المؤسسين ايداع صور كافية منه في مركز الشركة وينشر هذا التقرير في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الجمعية العامة التأسيسية بعشرين يوما على الأقل، كما يجوز لكل ذي شأن الاطلاع عليه. على انه اذا كان تقدير الخبير اقل من تقدير المؤسسين فيطلب الى مقدم الحصة العينية اما دفع الفرق نقدا او تقديم حصة عينية اخرى بقيمة الفرق بشرط موافقة باقي المؤسسين ويجري التحقق من صحة تقويمها بالكيفية السابقة، وعلى أية حال يجوز لمقدم الحصة العينية سحبها كليا ودفع القيمة المقدرة لها بمعرفة المؤسسين نقدا. واذا قررت الجمعية رفض الحصة العينية او سحبها مقدمها جاز الاكتتاب فيها نقدا وفقا لشروط وأوضاع الاكتتاب النقدي او خفض رأس المال بما يعادل النقص بشرط ألا يقل رأس المال عن الحد المقرر في هذا القانون وبشرط موافقة مدير عام التجارة على التخفيض. وتصدر القرارات المتعلقة بتقويم الحصة العينية بالأغلبية العددية للمكتتبين بالأسهم النقدية بشرط ان تكون هذه الأغلبية حائزة على الأقل لثلثي الأسهم المذكورة، ولا يكون لأصحاب الحصص العينية حق التصويت ولو كانوا اصحاب أسهم نقدية. ويلتزم مقدمو الحصص العينية بنقل ملكية المقدمات العينية التي تم تقديرها الى الشركة فور موافقة الجمعية العامة التأسيسية على تقرير الخبير، وعلى مراقبي حسابات الشركة التأكد من صحة ذلك.
المادة 67
على المؤسسين، خلال ثلاثين يوما من انتهاء مدة الاكتتاب، ان يدعوا المكتتبين الى الجمعية العامة التأسيسية. تتم دعوة الجمعية العامة التأسيسية وتعقد وفقا لأحكام هذا القانون ووفقا لأحكام نظام الشركة التي ترعى الجمعيات العامة غير العادية. على المؤسسين ان يقدموا الى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع الاجراءات المتخذة والنفقات المدفوعة لتأسيس الشركة وعن جميع الالتزامات المعقودة من قبل المؤسسين نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسيس مع المستندات المؤيدة لذلك. يعود للجمعية العامة التأسيسية ان تصادق على كل او بعض الاجراءات والالتزامات المذكورة. يكون المؤسسون مسؤولين بالتكافل والتضامن عما دفع وعقد نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسيس من نفقات والتزامات لم تصادق عليها الجمعية التأسيسية. تنتخب الجمعية التأسيسية اعضاء اول مجلس ادارة وتعين مراقبي الحسابات الأولين وفقا لأحكام هذا القانون ونظام الشركة، وتتحقق كذلك عما اذا كانت الشروط اللازمة لتأسيس الشركة قد روعيت وتعلن ذلك. (كما أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم 39 تاريخ 20/6/1998) ويحق للجمعية التأسيسية تعديل النظام الاساسي للشركة، ولا يكون هذا التعديل نافذا الا بعد موافقة مدير عام التجارة.
المادة 68
يمكن ان تتبنى الجمعية العامة التأسيسية او جمعية عامة غير عادية تعقد فيما بعد نظاما داخليا يرعى ادارة الشركة وأعمالها. لا تكون احكام النظام الداخلي سارية المفعول الا بقدر مطابقتها لأحكام القانون او نظام الشركة. لا يمكن تعديل النظام الداخلي الا عن طريق جمعية عامة غير عادية.
المادة 69
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/83) يجب على أول مجلس ادارة تسجيل الشركة في السجل التجاري خلال شهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية وتؤسس الشركة نهائيا بتسجيلها في السجل التجاري، ويكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار الناتجة عن عدم اجراء هذا التسجيل.
المادة 70
على الشركة ان تمكن الجمهور من الاطلاع على نظامها في مركز عملها الرئيسي، ويحق لكل شخص ان يستحصل على نسخة مطابقة للأصل مقابل بدل معقول.
المادة 71
اذا وقع أي عيب في اجراءات تأسيس الشركة المساهمة جاز لكل ذي مصلحة، خلال مدة خمس سنوات من تأسيس الشركة، ان ينذرها بوجوب تصحيح هذا العيب. فاذا لم تبادر الشركة خلال شهر من الانذار الى اجراء التصحيح اللازم، يعود للشخص المعني ان يطلب الى هيئة حسم المنازعات التجارية ان تقرر حل الشركة. ويعتبر المؤسسون وأعضاء مجلس ادارة ومراقبو الحسابات الأولون، مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الأضرار الناتجة عن حل الشركة والمعزوة الى أعمالهم غير القانونية او اهمالهم او تقصيرهم في تأسيس الشركة.
الفصل الثاني
الأسهم والسندات
المادة 72
يمنع على الشركة المساهمة ان تصدر "أسهم تأسيس" او "سندات تمتع" او اي سندات اخرى تمنح المؤسسين او اي شخص آخر حقا في حصة من مدخول الشركة او ارباحها بدون مساهمة ملائمة ومسبقة في رأس المال.
المادة 73
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 89/13) تتمثل أسهم الشركة المساهمة بوثائق قابلة للتداول وتكون الأسهم اسمية ويعطى كل سهم رقما خاصا.
المادة 74
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 96/16) جميع الأسهم في الشركة المساهمة يجب ان تكون بذات القيمة الاسمية. لا يجوز تجزئة السهم ولا ان تكون ملكيته لأكثر من شخص واحد الا في حالة ملكيته عن طريق الميراث على ان يمثل الورثة بممثل واحد هو الشخص الذي يرد اسمه أولا في السجل ويعتبر مالكو الأسهم المشتركون مسؤولين بالتكافل والتضامن عن الالتزامات الناتجة عن هذه الملكية. كما ان تحويل السهم يستلزم تجييرا من جميع المالكين المشتركين.