بحث كامل حول الإفلاس والتسوية القضائية
المبحث الأول :
إجراءات الإفلاس و التسوية القضائية.
تتخذ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية الإجراءات اللازمة لحصر الديون وموجودات
التفليسة وإدارا ودف هذه الإجراءات لتسيير التفليسة وفق الأحوال إلى أن يتقرر الحل المناسب لانتهائها.
المطلب الأول:الأشخاص المسيرون للتفليسة.
يقوم بالإشراف والإدارة على التفليسة كل من القاضي المنتدب والوكيل المتصرف القضائي.
الفرع الأول:القاضي المنتدب.
يعين القاضي المنتدب في بداية كل سنة قضائية بأمر من رئيس الس القضائي بناءا على اقتراح من رئيس
المحكمة ، ويقوم القاضي المنتدب بملاحظة و مراقبة أعمال وإدارة التفليسة ويظهر ذلك من خلال:
- إعطاء القاضي المنتدب للوكيل المتصرف القضائي الإذن الذي يطلبه في المواضع التي يتطلبها القانون، مثل
الإذن بإجراء التحكيم أو الصلح في كافة نزاعات جماعة الدائنين ( 265 ق.ت) و الإذن بالقيام ببيع بعض
الأموال ( 268 ق.ت)، الإذن بالاستمرار في استغلال المؤسسة التجارية أو الصناعية في حالة التسوية القضائية
المادة 277 ق.ت.
- تقرير إعانة للمدين و أسرته المادة 242 ق.ت.
- الفصل في كل مطالبة تقدم ضد أي عمل قام به الوكيل المتصرف القضائي،المادة 239 ق.ت.
-تعيين مراقب أو أكثر من بين الدائنين و عزلهما بناءا على رأي أغلبية الدائنين المادتين 240 و 241 ق.ت
لمساعدته في مراقبة الوكيل المتصرف القضائي.
-إحالته للتقرير المقدم له من الوكيل المتصرف القضائي إلى وكيل الجمهورية مرفوقا بملاحظاته،
المادة 257 ق.ت.
-تقديم تقرير شامل للمحكمة بخصوص التراعات الناجمة عن التفليسة المادة 235 ق.ت.
-ترأس جمعية الدائنين.
-كما له سلطة البحث،حيث يقوم بجمع كافة عناصر المعلومات التي يراها مجدية،و له سماع المدين
المفلس أوالمقبول في التسوية القضائية أو مندوبيه ودائنيه أو أرملة المدين وورثته، المادتين 235،236 ق.ت.
و يصدر القاضي المنتدب قرارات في الحالات التي حددها القانون ،كما في حالة تقريره لإعانة للمدين و
أسرته ، و بيع البضائع و عند إعطاء الإذن للاستمرار في استغلال المحل التجاري في التسوية القضائية و عند
الإعفاء من وضع الأختام و كذا للفصل في المطالبات ضد أعمال الوكيل المتصرف القضائي .
و يودع القاضي المنتدب أوامره حالا بكتابة ضبط المحكمة ليعارض فيها خلال 10 أيام من الإيداع أو من
التبليغ بالنسبة للأشخاص الذين يعينهم القاضي المنتدب من أجل التبليغ.
و ترفع المعارضة بالتصريح بذلك لدى كتابة ضبط المحكمة ( 237 ق.ت) و تفصل في المعارضة المحكمة
المصدرة لحكم شهر الإفلاس أو التسوية القضائية ، على أن أوامر القاضي المنتدب التي أصدرها في حدود
اختصاصه غير قابلة للمعارضة .
الفرع الثاني :الوكيل المتصرف القضائي.
و هو الشخص الذي يعهد له بإدارة التفليسة و التصرف في أموال المدين و ذلك بعد غل يده، بصفته وكيلا
عن جماعة الدائنين من جهة، و عن المدين من جهة أخرى، وفقا للمصلحة المشتركة.
و قد استبدل المشرع تسمية وكيل التفليسة بالوكيل المتصرف القضائي وذلك بموجب الأمر 96
ألغى المادة 238 ق.ت و التي كانت توكل هذه المهمة لأحد كتاب ضبط المحكمة .
و يكون الوكيل المتصرف القضائي أحد الثلاث:
- محافظ الحسابات.
- خبير محاسب.
- خبير مختص في الميادين العقارية أو الفلاحية أو التجارية أو البحرية.
و يجب أن يكون لهؤلاء تجربة خمس سنوات على الأقل طبقا للمادة 6 من الأمر السابق.
و بالرجوع للمادة 8 من نفس الأمر فإنه للمحاكم و بصفة استثنائية و بأمر مسبب تعيين الوكلاء المتصرفين
من بين الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بتأهيل خاص شريطة ألا يكونوا قد منعوا من ممارسة إحدى المهن
المنصوص عليها لتعيين الوكيل المتصرف القضائي أصليا.
ويقوم الوكيل المتصرف القضائي بمهام تتوزع عبر كامل المراحل ، كقيامه بالجرد ( 264 ق.ت)، انجاز
التدابير التحفظية ، تقديم تقويم للقاضي المنتدب خلال شهر من استلام مهامه حول وضعية المدين و خصائصها
257 ق.ت) ، تحصيل الديون ، بيع العقارات و المنقولات ، رفع الدعاوى و القيام بالتصالح و التحكيم، و )
هي الأمور التي سيتم توضيحها في مواضيعها.
و حددت كيفيات إعداد قوائم الوكلاء المتصرفين القضائيين و تنظيم وظيفتهم بالمرسوم التنفيذي
. 1417- رقم 97
2 418 أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الذين يحظر عليهم قبض أي / و قد نظم المرسوم التنفيذي 97
مبلغ خارج الأتعاب المحددة في هذا المرسوم.
المطلب الثاني:تحديد ذمة المدين .
تستلزم إدارة التفليسة سواء كان الحكم بالإفلاس أو بالتسوية القضائية أعمالا تحضيرية أهمها على الإطلاق
توضيح ذمة المدين بدقة في جانبها الايجابي و السلبي و لا يكون هذا إلا بحصر ما عليه من ديون مقابل حصر ما
لديه من أموال .
الفرع الأول: حصر أموال المدين.
من المسائل الجوهرية لتحديد أصول التفليسة المحافظة على أموال المدين لاسيما و أن صدور الحكم بشهر
الإفلاس أو التسوية القضائية يترتب عليه غل يد المدين عن إدارة أمواله لذلك تطلب القانون لتحقيق المحافظة
وضع الأختام على أموال المدين لمنع تبديدها حتى يتم جردها و تسليمها إلى الوكيل المتصرف القضائي فإذا ما
تم جرد أموال المدين يتم تحرير ميزانيته و تقفل دفاتره. 3
أولا وضع الأختام : لما كان على المحكمة عند شهر الإفلاس أو التسوية القضائية اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بالمحافظة على أموال المدين ومنع تبديدها،أجاز المشرع لها في المادة 258 ق.ت وضع الأختام على خزائن و
حافظات و دفاتر و أوراق و منقولات المدين وكذلك الأوراق التجارية و المراكز التجارية و المخازن التابعة
لها فإن كانت هذه الأموال واقعة خارج دائرة اختصاص المحكمة المختصة يوجه إعلان بذلك إلى قاضي المحكمة
التي توجد أموال المدين في دائرا ليقوم بإجراءات وضع الأختام و بالرجوع للمادة 259 ق.ت فإن رئيس
المحكمة الذي يدخل في نطاق اختصاصها أموال المدين يقوم بوضع الأختام و عليه إبلاغ رئيس المحكمة التي
حكمت بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية دون إبطاء بحصول وضع الأختام.
و في شركات التضامن توضع الأختام أيضا على أموال كل شريك متضامن على حدى إلا أنه في حالة
اختفاء المدين أو اختلاس كافة أو بعض أمواله جاز للقاضي قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية
القضائية الأمر بوضع الأختام سواء من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الدائنين.
وطبقا للمادة 260 ق.ت فإنه للقاضي المنتدب و بناءا على طلب من الوكيل المتصرف القضائي عدم وضع
الأختام على الأشياء المذكورة بنصها أو الإذن باستخراجها فيما إذا كانت الأختام قد تم وضعها و هذه
الأشياء هي :
1 المنقولات و الأمتعة اللازمة للمدين و أسرته.
2 الأشياء المعرضة للتلف القريب أو على وشك انخفاض قيمتها.
3 ما يلزم استعماله في نشاطه الصناعي أو مؤسسته إن كان قد رخص له بالاستمرار في الاستغلال.
وتجدر الإشارة إلى أن المستندات و الدفاتر الحسابية و بمقتضى المادة 261 ق.ت يجب أن تستخرج من قبل
القاضي المنتدب من الحفظ تحت الأختام وتسلم للوكيل المتصرف القضائي الذي يقوم بجردها و يحرر محضرا
بالحالة التي وجدها عليها، و يعود هذا لأهمية المستندات و الدفاتر الحسابية في بيان المركز المالي كما يستخرج
الأوراق المالية التي حان أجلها أو المحتملة القبول أو التي يستدعي الحال إجراءات تحفظية لها و يسلمها للوكيل
المتصرف القضائي بعد بيان أوصافها وهذا قصد تحصيل قيمتها.
ويحظر تداول الأسهم و الحصص على المديرين الذين تتكون حقوقهم في الشركة منها و هذا في حالة
الشخص المعنوي إذا أذن القاضي المنتدب بذلك و على المحكمة القضاء برفض حوالة الأسهم و الحصص في
الشركة التي يملكها كل شخص قام بنصيب في الإدارة مهما كان وقت إدارته وهذا ما جاء في المادة 262
ق.ت. ووضع أموال المدين تحت الأختام ليس دائما إذ على الوكيل المتصرف القضائي خلال ثلاثة أيام من
تاريخ وضعها التقدم بطلب للمحكمة لرفعها ذلك أن إبقاءها يؤدي لضرر محقق لجماعة الدائنين و للمدين
أيضا .
ثانيا الجرد : برفع الأختام فإن عملية جرد أموال المدين تبدأ بحضوره أو استدعائه قانونا بموجب رسالة
موصى عليها و قد أراد المشرع من ذلك تسليم أموال التفليسة لوكيلها بعد حصرها و إثباا في ورقة رسمية
حيث تحرر قائمة الجرد من نسختين تودع إحداهما فورا بكتابة ضبط المحكمة وتبقى الثانية بيد الوكيل
المتصرف القضائي و للنيابة العامة حضور الجرد و لها طلب الإطلاع على المحررات و الدفاتر و الأوراق في أي
وقت.
ثالثا قفل الدفاتر و تحرير الميزانية : يقوم الوكيل المتصرف القضائي باستدعاء المدين لإقفال الدفاتر
الخاصة بتجارته و حصرها في حضوره فإذا لم يستجب دعي بموجب رسالة موصي عليها مع طلب العلم
بالوصول لتقديم دفاتره خلال 48 ساعة و يجوز للمدين إنابة شخص آخر عنه إذا كانت هناك أسباب
جدية لغيابه و يقرر قبول ذلك القاضي المنتدب 253 ق. ت.
ويستوجب على الوكيل المتصرف القضائي التقدم للقاضي المنتدب ببيان موجز بالوضعية الظاهرة للمدين و
أسباب و خصائص مركزه ، ليقوم القاضي المنتدب بدوره بإحالة البيان فورا لوكيل الجمهورية مرفقا
بملاحظاته و في حالة التأخير في تقديم البيان عليه إخطار وكيل الجمهورية بذلك مع توضيح الأسباب .
الفرع الثاني : حصر ديون المدين.
لا يكفي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إدارة التفليسة حصر أموال المدين بل لا بد أيضا من حصر ما عليه من
ديون و التحقق من صحة جديتها لاستبعاد ما كان منها صوريا أو منقضيا أو متعلقا بسبب من أسباب
البطلان 9 و لم يخضع المشرع تحقيق الديون للقواعد العامة بإلزام الدائنين الحصول على أحكام بديوم لما في
ذلك من تعطيل لإجراءات التفليسة و تعارض مع هدف تبسيط الإجراءات للوصول لإاء التفليسة بأسرع
وقت ، بل اكتفى بوضع إجراءات مبسطة مؤداها تحقيق الديون و تأييدها في جمعية خاصة مع إمكانية تحقيق
الديون في جلسة واحدة وذلك برئاسة القاضي المنتدب و حضور الوكيل المتصرف القضائي و المدين و هو ما
يكون في حد ذاته ضمانة للتحقق من صحة الديون فإذا تم المنازعة فيها بعد ذلك يمكن رفع الأمر للمحكمة
للفصل فيه 10 و هكذا فعملية حصر ديون المفلس تتم بإجراءات خاصة بالتقديم ثم التحقيق فالقبول و التأييد.
أولا تقديم الديون : يتعين على الدائنين العاديين و أصحاب الأولوية الراغبين بالمشاركة في التفليسة تقديم
طلب بالانضمام سواء كانت ديوم ثابتة بسند عرفي أو رسمي أو بحكم صادر على المدين قبل صدور الحكم و
اكتسابه قوة الشيء المقضي فيه و قد سوى المشرع بين الدائنين الممتازين و العاديين ، فالممتازين قد لا تكفي
الأعيان التي تقع عليها ضمانام للوفاء بكامل ديوم فيضطرون إلى الاشتراك مع الدائنين العاديين في قسمة
الغرماء فابتدءا من صدور الحكم يقوم جميع الدائنون بما فيهم الخزينة العامة بتسليم الوكيل المتصرف القضائي
كل مستندام مع جدول ببيان الأوراق المقدمة و المبالغ المطالب ا موقعا عليه مع الإقرار بصحته و مطابقته
من الدائن أو وكيله القانوني على أن تقبل مؤقتا و بصفة عاجلة الديون العادية أو الممتازة التالية :
الديون الجبائية الناتجة عن تسعير إداري و التي لم تكن موضوع سند تنفيذي في آخر تاريخ لتقديم