بحث حول البطلان فى القانون المدني بحث بعنوان البطلان فى القانون المدني
المبحث الثالث: موقف المشرع
المطلب الأول : موقف المشرع الجزائري من أنواع البطلان
يتبين لنا من خلال الأحكام الواردة في المواد من 99 إلى 105 من التقنين
المدني أن المشرع اعتمد التقسيم الثنائي للبطلان حيث ميز بين البطلان
النسبي والبطلان المطلق وقد تناول أحكام البطلان النسبي في المواد من 99
إلى 101 مبينا زوال الإبطال بالإجازة ويسقط بالتقادم وقد بين في المادة
101 حالات قابلية العقد للإبطال وذكر – نقص الأهلية – وعيوب الرضا- والتي
تم ذكرها في المواد
80-81 -86-88-90 ق م ، والتي تنص على قابلية العقد للإبطال للأسباب الآتية
نقص الأهلية (88) ،الغلط (81-85) ، التدليس (86-87) ، الإكراه (88-89)، الغبن (90-91) –الاستغلال
وتضمن المادة 102 ق م البطلان المطلق وقضت :
- بجواز التمسك ببطلان العقد لكل ذي مصلحة .
- للمحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها .
- الإجازة لا تلحق البطلان المطلق .
- سقوط دعوى التقادم .
يتبين لنا من خلال الأحكام الواردة في المواد 92 إلى 98 أن البطلان المطلق يلحق العقد الذي شابه عيب في احد أركانه .
وهي التراضي – المحل – السبب ، أو لعدم مشروعية المحل و السبب و خصص المواد من 103 إلى 105 للأحكام المشتركة بينهما .
و في الأخير نقول إن المشرع قد اخذ في تحديد انواع البطلان بإن المصلحة
العامة هي أساس البطلان المطلق و المصلحة الخاصة هي أساس البطلان النسبي .
و إذا صعب تحديد المصلحة العامة من المصلحة الخاصة فيتدخل المشرع بنص خاص يوضح فيه الأحكام الواجبة التطبيق .
المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من الأثر العرضية للعقد الباطل و القابل للإبطال
إن المشرع الجزائري قد أخذ بانقاص وتحول العقد ، وهكذا تنص المادة 104 من
القانون المدني أن : " إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال ،
فهذا الشق وحده الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق
الذي وقع باطلا ، أو قابلا للإبطال فيبطل العقد كله " .
أما المادة 105 فتنص أن " إذا كان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتورث فيه
أركان عقد أخر فإنه يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توفرت أركانه، إذا
تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام العقد .
خـــــاتــــمــــة
حفاظا على الثقة و الائتمان لابد إذن من وضع ضوابط قانونية يخضع لها كل المتعاقدين وبدون استثناء .
لأجل ذلك كانت ضرورة إبطال العقود التي تشوبها نقائص أساسية في صحة العقود و ذلك من اجل منع تعسف طرف على الآخر.
أو وجود عقود لا تستجيب لما اقره المجتمع من آداب و نظام عام. و حتى لا
يسعى كل طرف إلى تحقيق مصالح ذاتية دون مراعاة أدنى التزام، وحتى يكون
الجميع سواسية أمام قواعد قانونية جاز لكل طرف تجاوز في استعمال حقه بطرق
يحددها القانون.
و إن اكبر عقاب للمتعاقدين هو الإبطال فهي الأداة التي بها يردع المخالفون.
الــــمـــراجــــع
1- د- بلحاج العربي – النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري
– ج1 – ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر - طبعة 3 – 2004-
2- د- نبيل إبراهيم سعد – النظرية العامة للالتزام – ج1- دار المعرفة الجامعية الإسكندرية – بدون طبعة – 1994
3- علي فيلالي – النظرية العامة للالتزام – موفـم للنشر و التوزيع – الجزائر - 2005