بحث حول الولاية القانون الاداري بحث الولاية فى القانون الجزائري

هـ) – من حيث الهدف : إن الغرض من وراء قرار الإقصاء هو الحفاظ على سـمعة و نزاهة و مصداقية التمثيل الشعبي .
- المطلب الثاني : الرقابة على الأعمال
تمارس
على الاعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور
الرقابة من قبل جهة الوصاية ، المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية .
أما قرارات الوالي كممثل للدولة ، فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية (الوزارة) ، باعتباره مرؤوسا ، بكل مايترتب عن ذلك من نتائج .
-
وعلى كل ، فإن مظاهر وصور تلك الرقابة إنما يتمثل في إجراءات : التصديق و
الإلغاء ، بكيفية تكاد تكون متماثلة مع هو سائد في التنظيم البلدي (سابقا
،فقرة 80 ومابعدها)
أولا: التصديق :
أ- التصديق الضمني (1) :
تعتبر
مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة فور نشرها (إذا كانت عامة و تنظيمية
) أو تبليغها ( إذا كانت خاصة و فردية ) إلى المعنيين من طرف الوالي ،الذي
يجب عليه أن يقوم بذلك خلال أجل لايتعدى 15 يوما ، كقاعدة عامة .
ب- التصديق الصريح (2) :
إذا
كانت القاعدة بالنسبة لنفاذ مداولات المجلس الشعبي الولائي تتمثل في
المصادقة عليها ضمنيا ، فقد حدد قانون الولاية ، على غرار قانون البلدية ،
بعض المداولات يشترط لنفاذها الموافقة و التصديق الصريح (كتابيا مثلا) من
طرف السلطة المختصة وهي المداولات التي تتعلق :
- بالميزانيات و الحسابات .
- أو بإنشاء و إحداث مصالح ومرافق عمومية ولائية .
- أو بأي موضوع آخر تنص أحكام التشريع المعمول على ضرورة التصديق الصريح .
ثانيا :الإلغاء :
ينعقد الإختصاص بإلغاء مداولات المجلس الشعبي الولائي إلى وزير الداخلية بموجب قرار مسبب إما لبطلانها بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا.


(1)- انظر المادة :49 من قانون الولاية
(2)- انظر المادة :50 من قانون الولاية


أ)- البطلان المطلق :
تعتبر باطلة بطلانا مطلقا ، وبحكم القانون ، المداولات التي أوردتها المادة 51 من قانون الولاية ، وذلك لإحدى الاسباب التالية:
1-
عدم الإختصاص : حيث تعتبر غير قانونية وباطلة جميع المداولات التي يتخذها
المجلس الشعبي الولائي إذا ما كانت متجاوزة وخارجة عن صلاحياته واختصاصاته
من حيث نطاقها الإقليمي او الموضوعي ، كأن يتداول المجلس في موضوع خارج عن
صلاحياته : ( شأن وطني ، أو شأن بلدي).
2- مخالفة القانون : ضمانا
وسعيا لتجسيد مبدأ سيادة القانون ، تعتبر –أيضا- مداولات المجلس الشعبي
الولائي باطلة بطلانا مطلقا إذا ما كانت مخالفة للتشريع : الدستور ،
القانون ،و التنظيم .
3- مخالفة الشكل و الإجراءات : لقد حدد قانون
الولاية قواعد تسيير المجلس الشعبي الولائي من حيث : دوراته و مداولاتها
وغيرها من الإجراءات و الكيفيات ، كمارأينا (سابقا ، فقرة 97ومابعدها).
وعليه، فإن المداولات التي تتم مخالفة لتلك الأشكال والإجراءات تعتبر
باطلة بطلانا مطلقا ولايترتب عنها أي أثر قانوني.
ب)- البطلان النسبي :
سعيا لشفافية ونزاهة العمل الإداري ومصداقية التمثيل الشعبي ، نصت المادة 52 من قانون الولاية على مايلي:
"
تكون قابلة للإلغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي
الولائي المعنيون بقضية موضوع المدولة ، إما باسمهم الشخصي أو كوكلاء ".
وإذاكان
الاختصاص بإلغاء تلك المداولات يعود أصلا لوزير الداخلية بموجب إصدار قرار
مسبب ، فإن المادة 53 من قانون الولاية ، وتوسيعا منها لعملية الرقابة ،
تعطى حق المطالبة بإلغاء تلك المداولات ، مع وقف التنفيذ ، لكل من :
الوالي وأي ناخب أو دافع ضريبة الولاية.
ويكون ذلك بموجب رسالة مسجلة إلى وزير الداخليةالذي يجب عليه الفصل في الطلب خلال شهر وإلا إعتبرت المداولة نافذة .
-
ومهما كان سبب الإلغاء (البطلان المطلق أو البطلان النسبي ) ، و تدعيما
للرقابة القضائية على اعمال الإدارة ، تخول المادة 54 من قانون الولاية
لرئيس المجلس الشعبي الولائي ، بالرغم من أنه ليس الممثل القانوني الولاية
، إمكانية اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة ) للطعن
بالإلغاء في قرارات وزير الدخلية ،طبقا لقانون الإجراءات المدنية.





- المطلب الثالث :الرقابة على الهيئة (المجلس الشعبي الولائي) (1)
لقد كان قانون الولاية لسنة 1969 في مادته 44 يخول للسلطة المركزية حل المجلس أو توقيفه وتعطيله لمدة لاتتجاوز شهرا.
بينما
لايخول قانون الولاية الحالي للسلطة المركزية توقيف suspension المجلس
الشعبي الولائي ، حيث يسمح له –فقط- بحله ،وهو مالا يختلف ، في جوهره ، عن
حل المجلس الشعبي البلدي (سابقا، فقرة 84 ومابعدها) ،سواء من حيث :أسبابه
(حالاته) ، أو الجهة المختصة به (الأداة القانونية ) أو آثاره (نتائجه ).
أولا: الأسباب ( الحالات ) :
على
غرار الوضع بالبلدية ، عمد قانون الولاية إلى تحديد وحصر الحالات التي يحل
بسببها المجلس والتي ترد وفقا للمادة 44 منه إلى مايلي:
أ)- إنخفاض عدد الاعضاء لأقل من النصف ، حتى بعد القيام بعملية الإستخلاف،
ب)- الإستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس الممارسين ،
ج)- الإختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس،
د)- الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس .
ثانيا : الإختصاص :
تنص
المادة 45 من قانون الولاية على مايلي :" يتم الإعلان عن حل المجلس الشعبي
الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير
من وزير الداخلية ."
ومن ثم ، فإن الملاحظات و المسائل التي أوردناه
بشأن الجهة أو السلطة الإدارية المختصة بحل المجلس الشعبي البلدي تبقى
قائمة بالنسبة لحل المجلس الشعبي الولائي ( رئيس الجمهورية أم رئيس
الحكومة؟)(سابقا،فقرة 86)
ثالثا : الآثار ( النتائج ) : يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي مايلي:
1-
تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الاشخاص الذين كان يتشكل منهم ، أي أنه
يتم إلغاء مراكزهم القانونية كأعضاء ، وذلك دون المساس بوجود الشخصية
المعنوية للولاية.
2- يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخا لتجديد المجلس عن طريق إجراء إنتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب.
ولم
ينص قانون الولاية ، خلافا لقانون البلدية ، على إقامة أي مجلس مؤقت نظرا
لطبيعة الهيئات الموجودة على مستوى الولاية (الوالي ) التي يمكنها ،
الحفاظ على مبدأ إستمرارية المرفق العام .


(1)- محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، ص 201-202 .

الخاتمــة
تعتبر
الولاية وحدة من الوحدات اللامركزية الإقليمية حيث تعرف أنها جماعة
إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، حيث كانت في المرحلة
الاستعمارية تخضع مناطق و أقاليم الجنوب إلى السلطة العسكرية ، بينما قسم
الشمال في البداية إلى ثلاثة محافظات و مع نهاية فترة الاستعمار كان
بالجزائر 15 عمالة و 91 دائرة حيث تخضع إدارتها وتسييرها إلى عامل العمالة
إلى جانب هيئتان أساسيتان هما مجلس العمالة و المجلس العام و مع دخول
مرحلة الاستقلال صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23ماي 1969 و المتضمن لقانون
الولاية و المصدر التاريخي للتنظيم الولائي بالجزائر مع ظهور ثلاث أجهزة
أساسية هي المجلس الشعبي الولائي ،المجلس التنفيذي للولاية و الوالي ، و
قد اهتم دستور 1976 بهذه الوحدة الإدارية حيث نص في المادة 36 منه على
اعتبار الولاية هيئة أو مجموعة إقليمية بجانب البلدية إلا أن التغيير
للمعطيات السياسية و الاقتصادية خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى
تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين ، الأول توسيع صلاحيات
المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين ،حيث أصبح للمجلس (وظيفة
المراقبة ) على مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأحكام الدستور 1976 التي تجعل
منه وسيلة للرقابة الشعبي. الثاني تدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهذه
الهيئة سواء من حيث تشكيلها و تسييرها ومع ظهور قانون 90/09 المؤرخ في 07
أفريل 1990 المتعلق بالولاية حيث يتكون من جهاز مؤلف من المجلس الشعبي
الولائي و الوالي حيث هذا الأخير هو هيئة تنفيذية للمجلس ، يقوم بتنفيذ
مداولات المجلس و الإعلام و تمثيل الولاية و ثانيا تمثيل الدولة ، أما
الرقابة على الولاية فإنها توضع تحت الإدارة السلمية للوالي و تكلف بتنفيذ
مداولات المجلس الشعبي الولائي و قرارات الحكومة و يتولى الوالي التنسيق
العام للإدارة ، أما الرقابة على أعضاء المجلس فتتمثل في التوقيف أو
الإقالة أو الإقصاء ، أما الرقابة على ألأعمال فهي التصديق و يكون إما
ضمنيا أو صريحا و هناك الإلغاء و يكون من اختصاص وزير الداخلية بموجب قرار
مسبب إما لبطلانه بطلانا مطلقا أو بطلانا نسبيا و أخيرا نجد الرقابة على
الهيئة حيث تم تحديد و حصر التي يحل بسببها المجلس ، كما تم تحديد اختصاص
الحل و تحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناءا على تقرير
من وزير الداخلية كما يترتب على حل المجلس الشعبي الولائي سحب صفة العضوية
على جميع الأشخاص و إلغاء مراكزهم القانونية دون المساس بوجود الشخصية
المعنوية للولاية و يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخ تجديده عن
طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ولائي منتخب ،و في الأخير يمكن أن
نترك لزملائنا في البحث الموالي الإجابة على التساؤل التالي كيف يمكن أن
تكون البلدية الجماعة الإقليمية الأساسية ؟







قائمة المراجع

المؤلفات
01- بعلي محمد الصغير :
- القانون الإداري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ،عنابة ، الجزائر ، سنة 2004 .
- قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم , الجزائر , سنة 2004
02- بوضياف عمار ، الوجيز في القانون الإداري ، دار الريحانة ، الجزائر ، بدون سنة .
03- لباد ناصر ، القانون الإداري ( التنظيم الإداري ) ، منشورات دحلب ، الجزائر ، سنة 2001 .
04- عمار عوابدي ، دروس في القانون الإداري ، ط3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، سنة 1990.
05- بوداود عبد اليمين ، محاصرات مقياس تسيير الجماعات المحلية ، قسم الإدارة و التسيير الرياضي ، جامعة المسيلة ، 2005-2006
النصوص التشريعية:

- القانون رقم 90-09 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون الــولاية .

الإنترنات
www.joradp.dz