دستور الجمهورية التونسية 2022 الصادر في 17 أوت 2022
الباب الخامس – المحكمة الدستوريّة
الفصل المائة والخامس والعشرون – المحكمة الدّستوريّة هيئة قضائيّة مستقلّة تتركّب من تسعة أعضاء تتمّ تسميتهم بأمر، ثلثهم الأوّل أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التّعقيب، والثّلث الثّاني أقدم رؤساء الدّوائر التّعقيبيّة أو الاستشاريّة بالمحكمة الإداريّة، والثّلث الثّالث والأخير أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
ينتخب أعضاء المحكمة الدّستوريّة من بينهم رئيسا لها ونائبا له طبقا لما يضبطه القانون.
إذا بلغ أحد الأعضاء سنّ الإحالة على التّقاعد، يتمّ تعويضه آليّا بمن يليه في الأقدميّة، على ألاّ تقلّ مدّة العضويّة في كلّ الحالات عن سنة واحدة.
الفصل المائة والسادس والعشرون – يحجّر الجمع بين عضويّة المحكمة الدّستوريّة ومباشرة أيّ وظائف أو مهامّ أخرى.
الفصل المائة السابع والعشرون – تختصّ المحكمة الدّستوريّة بالنّظر في مراقبة دستوريّة:
القوانين، بناء على طلب من رئيس الجمهوريّة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نوّاب الشّعب أو نصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع القانون أو من تاريخ المصادقة على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهوريّة.
المعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهوريّة قبل ختم قانون الموافقة عليها.
القوانين التي تحيلها عليها المحاكم إذا تمّ الدّفع بعدم دستوريّتها في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرّها القانون.
النّظـام الدّاخليّ لمجلس نوّاب الشّعب والنّظام الدّاخليّ للمــجلس الوطنيّ للجهــات والأقاليم اللّذين يعرضانهما عليها كلّ رئيس لهذين المجلسين.
إجراءات تنقيح الدّستور.
مشاريع تنقيح الدّستور للبتّ في عدم تعارضها مع ما لا يجوز تنقيحه حسب ما هو مقرّر بهذا الدّستور.
الفصل المائة والثامن والعشرون – تصدر المحكمة قرارها في أجل ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطّعن وبأغلبيّة الثّلثين من أعضائها.
الفصل المائة والتاسع والعشرون – ينصّ قرار المحكمة على أنّ الأحكام، موضوع الطّعن، دستوريّة أو غير دستوريّة، ويكون قرارها معلّلا وملزما للجميع. وينشر بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة.
الفصل المائة والثلاثون – يحال القانون الذي أقرّت المحكمة بأنّه غير دستوريّ إلى رئيس الجمهوريّة ومنه إلى مجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لأحدهما حسب الحالة للتّداول فيه مجدّدا طبقا لقرار المحكمة الدّستوريّة. وعلى رئيس الجمهوريّة إعادته إلى المحكمة الدّستوريّة، قبل ختمه، للنّظر مجدّدا في مطابقته للدّستور أو ملاءمته لأحكامه.
في صورة المصادقة على مشروع قانون، في صيغة معدّلة، إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرّت دستوريّته، فإنّ رئيس الجمهوريّة يحيله وجوبا، قبل الختم، إلى المحكمة الدّستوريّة.
الفصل المائة والحادي والثلاثون – في حالة تعهّد المحكمة الدّستوريّة، إثر دفع بعدم دستوريّة قانون، فإنّ نظرها يقتصر على المطاعن التي تمّت إثارتها. وتبتّ فيها خلال شهرين اثنين قابلين للتّمديد لشهر واحد، ويكون ذلك بقرار معلّل.
وإذا قضت المحكمة الدّستوريّة بعدم الدّستوريّة، فإنّه يتوقّف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.
الفصل المائة والثاني والثلاثون – يضبط القانون تنظيم المحكمة الدّستوريّة والإجراءات المتّبعة أمامها والضّمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها.
الباب السادس – الجماعات المحلية والجهويّة
الفصل المائة والثالث والثلاثون – تمـارس المجالس البلديّة والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلّية المصالح المحلّيــة والجهويّة حسبما يضبطه القانون.
الباب السابع – الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات
الفصل المائة والرابع والثلاثون – تتولّى الهيئة العليا المستقلـّة للانتخابــات إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامـة المسـار الانتخابيّ ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنتائج.
تتمتّع الهيئة بالسّلطة التّرتيبيّة في مجال اختصاصها.
تتركّب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلّين محايدين من ذوي الكفاءة والنّزاهة، يباشرون مهامّهم لمدّة ستّ سنوات غير قابلة للتّجديد، ويجدّد ثلث أعضائها كلّ سنتين.
الباب الثامن – المجلس الأعلى للتربية والتعليم
الفصل المائة والخامس والثلاثون – يتولّى المجلس الأعلى للتّربية والتّعليم إبداء الرّأي في الخطط الوطنيّة الكبرى في مجال التّربـية والتّعليم والبحث العلميّ والتّكوين المهنيّ وآفاق التّشغيل.
يضبط القانون تركيبة هذا المجلس واختصاصاته وطرق سيره.
الباب التاسع – تنقيح الدستور
الفصل المائة والسادس والثلاثون – لرئيس الجمهوريّة أو لثلث أعضاء مجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ الحقّ في المطالبة بتنقيح الدّستور ما لم يمـسّ ذلك بالنّظام الجمهوريّ للدّولة أو بعدد الدّورات الرّئاسـية ومددها بالزّيادة.
ولرئيس الجمهوريّة أن يعرض مشاريع تنقيح الدّستور على الاستفتاء.
كلّ مبادرة بتنقيح الدّستور تُعرض وجوبا من قبل الجهة التي بادرت بتقديم مشروع التّنقيح على المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ما لا يجوز تنقيحه كما هو مقرّر بهذا الدّستور.
الفصل المائة والسابع والثلاثون – ينظر مجلس نوّاب الشّعب في التّنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبيّة المطلقة، وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصّة.
وفي حالة عدم اللّجوء إلى الاستفتاء، تتمّ الموافقة على مشروع تنقيح الدّستور من قبل مجلس نوّاب الشّعب بأغلبيّة الثّلثين من أعضائه في قراءتين تقع الثّانية بعد ثلاثة أشهر على الأقلّ من الأولى.
الفصل المائة والثامن والثلاثون – يعرض رئيس الجمهوريّة مشروع تنقيح الدّستور للبتّ في صحّة إجراءات تنقيحه. وإذا قضت المحكمة بصحّة الإجراءات، فإنّ رئيس الجمهوريّة يختم، بعنوان قانون دستوريّ، القانون المنقّح للدّستور طبقا للفصل المائة وثلاثة منه.
ويصدر رئيس الجمهوريّة بعنوان قانون دستوريّ، بعد ختمه، القانون المنقّح للدّستور في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الباب العاشر – الأحكام الانتقالية والختامية
الفصل المائة والتاسع والثلاثون – يستمرّ العمل في المجال التّشريعيّ بأحكام الأمر الرّئاسيّ عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة إلى حين توليّ مجلس نوّاب الشّعب وظائفه بعد تنظيم انتخابات أعضائه.
الفصل المائة والاربعون – تدخل الأحكام المتعلّقة بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم حيز النّفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كلّ النّصوص ذات الصّلة.
الفصل المائة والحادي والأربعون – يحمل هذا الدّستور التّاريخ الرّسميّ، وهو يوم الاستفتاء، 25 جويلية 2022، تجسيدا لإرادة الشّعب في التمسّك بالنّظام الجمهوريّ.
الفصل المائة والثاني والأربعون – يدخل هذا الدّستور حيّز النّفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن نتيجة الاستفتاء النّهائيّة، وبعد أن يتولّى رئيس الجمهوريّة ختمه وإصداره والإذن بنشره في عدد خاصّ بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة. وينفّذ كدستور للجمهوريّة التّونسيّة.
وصدر بقصر قرطاج يوم الإربعاء 19 من شهر محرم الحرام 1444 و17 من شهر أوت 2022
قيس سعيد
رئيس الجمهورية التونسية