قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

تكون الأسهم و سندات القرض إما إسمية أو لحاملها.

إن القيم المنقولة الإسمية لا تجسم ماديا. و ينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة.

كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر إسميا.

يمكن لكل حامل قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الإسمي و الشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة.

ينتقل السند الإسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض.

يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا و بمراعاة تاريخها الاكتتابات و التحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الإسمية . و ترقم صفحاته و يوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة إسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. و في حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.
الباب الأول
الأسهم
المادة 246

الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار و مستحقة على الشركة و كذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار في رأس المال.

تعتبر كل الأسهم الأخرى بمثابة أسهم عينية.

لا يجوز أن تقل القيمة الإسمية للسهم عن مائة درهم.
المادة 247

لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
المادة 248

يجب أن يبقى السهم العيني إسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال.
المادة 249

تكون قابلة للتداول فورا:

1 - الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛

2 - الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.
المادة 250

تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة و إلى حين قفل التصفية.
المادة 251

إذا كانت السندات صحيحة شكلا لا يترتب عن إبطال الشركة أو إبطال إصدار من إصدارات الأسهم بطلان التداولات المنجزة قبل قرار الإبطال، غير أنه يمكن للمشتري التقدم بدعوى الضمان ضد البائع.
المادة 252

تعتبر الأسهم، مع مراعاة أحكام المادة 129 و الفقرة الثانية من المادة 150، غير قابلة للقسمة تجاه الشركة.

إذا اشترك عدة أشخاص في ملكية سهم وجب عليهم الاتفاق فيما بينهم على تعيين ممثل عنهم يمارس حقوق المساهم.

عند عدم تعيين ممثل مشترك، يكون للإبلاغات و التصريحات التي تقوم بها الشركة لأحدهم أثرها على جميعهم.

يعتبر المشتركون في ملكية سهم مسؤولين متضامنين عن الالتزامات المرتبطة بصفة مساهم.
المادة 253

عدا في حالة الإرث أو التفويت إما للزوج أو للأقارب أو للأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، يمكن التنصيص في النظام الأساسي على إخضاع تفويت الأسهم للغير بأية صفة من الصفات لموافقة الشركة.

لا يمكن التنصيص على مثل هذا المقتضى إلا إذا كانت الأسهم إسمية حصريا، بموجب القانون أو النظام الأساسي.
المادة 254

إذا كان التفويت متوقفا على موافقة الشركة، وجب تبليغ طلب الموافقة إلى الشركة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

تتم الإشارة في هذا الطلب إلى الإسم الشخصي و العائلي للمفوت إليه و عنوانه و عدد الأسهم المراد تفويتها و السعر المعروض.

تتم الموافقة إما برد بالإيجاب تبلغه الشركة إلى المفوت أو بعدم الرد داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب.

إذا لم توافق الشركة على المفوت إليه المقترح، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على أن يتم شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة، بعد موافقة المفوت، لأجل تخفيض رأس المال.

إذا انصرم هذا الأجل دون تحقيق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة و لنفس المدة بطلب من الشركة بناء على أمر لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف، و إن لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
المادة 255

عند التداول عن طريق البورصة لأسهم مسعرة و استثناء من أحكام المادة 254، يتعين على الشركة ممارسة حقها في الموافقة داخل الأجل المنصوص عليه في النظام الأساسي و الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما من أيام البورصة.

إذا لم توافق الشركة على المشتري، تعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، داخل أجل ثلاثين يوما من أيام البورصة ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، العمل على شراء الأسهم إما من طرف أحد المساهمين أو أحد الأغيار أو من طرف الشركة لأجل تخفيض رأس المال.

يكون السعر المعتمد هو سعر التداول الأول، غير أنه لا يجوز أن يقل المبلغ المدفوع إلى المشتري غير الموافق عليه عن المبلغ المسجل في بورصة القيم يوم رفض منح الموافقة أو إذا لم يكن هناك تسعير في ذلك اليوم، تم الأخذ بآخر تسعير في اليوم السابق للرفض المذكور.

إذا انصرم الأجل المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه و لم يتحقق الشراء اعتبرت الموافقة حاصلة.
المادة 256

يمكن إخضاع رهن الأسهم الإسمية رهنا حيازيا لموافقة الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 253 و 254 .

عند التحقيق الجبري للأسهم المرهونة رهنا حيازيا تعتبر الموافقة على مشروع الرهن الحيازي بمثابة قبول المفوت إليه إلا إذا فضلت الشركة بعد التفويت إعادة شراء الأسهم دون تأخير قصد تخفيض رأسمالها.
المادة 257

يمكن أن تبرم اتفاقات بين المساهمين أو بين المساهمين و الأغيار بشأن شروط تفويت حقوق الشركة و أن تنص على الخصوص على عدم إجراء التفويت إلا بعد مدة معينة أو إجرائه تلقائيا إن اقتضى الحال، بصورة تفضيلية لفائدة أشخاص يتمتعون بحق الشفعة سواء كانوا مساهمين أم لا و ذلك مقابل السعر الذي يعرضه عن حسن نية أحد الأغيار أو مقابل السعر المحدد حسب الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي.

يمكن منح حق تصويت مضاعف لذلك الذي يمنح للأسهم الأخرى بموجب النظام الأساسي أو قرار جمعية عامة غير عادية لاحقة لجميع الأسهم المحررة كليا و التي ثبت أنها قيدت تقييدا إسميا منذ سنتين على الأقل باسم نفس المساهم مع اعتبار النسبة التي تمثلها في رأسمال الشركة.

وبالإضافة إلى ذلك و في حالة الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، فإنه يمكن منح حق تصويت مضاعف للأسهم الإسمية بمجرد إصدارها، الممنوحة مجانا لمساهم و ذلك بتناسب مع الأسهم القديمة التي تخوله هذا الحق.
المادة 258

كل سهم يستفيد من حق التصويت المضاعف طبقا لأحكام المادة 257 أعلاه يفقد ذلك الحق إذا انتقلت ملكيته إلى الغير أو تم تحويله إلى سهم للحامل.

غير أنه إذا تم انتقال الملكية عن طريق التوارث، فإن ذلك لا يفقد السهم حق التصويت المضاعف و لا يوقف الأجل المنصوص عليه في المادة 257.

في حالة الإدماج أو الانفصال، تحتفظ الأسهم ذات التصويت المضاعف بطبيعتها و يمكن أن يمارس حق التصويت المضاعف المترتب عنها في إطار الشركة المستفيدة من الإدماج أو الانفصال، شريطة أن يجيز نظامها الأساسي ذلك.
المادة 259

يكون، مع مراعاة أحكام المواد 257 و 260 و 261، حق التصويت المترتب عن أسهم رأس المال أو أسهم الانتفاع كما تم تعريفها في المادة 202، متناسبا مع نصيب رأس المال الذي يمثله، و يعطي كل سهم الحق في صوت واحد على الأقل. و يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يمنع إصدار أسهم متعددة الأصوات، ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 257 السابقة.
المادة 260

يمكن أن يحدد النظام الأساسي عدد أصوات كل مساهم في الجمعيات، شريطة أن يكون هذا التحديد مفروضا على كل الأسهم دون تمييز بين فئاتها، ما عدا الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت.
المادة 261

مع مراعاة أحكام المواد من 316 إلى 319 و المادة 322، يمكن أن ينص النظام الأساسي على إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، و تخضع هذه الأسهم لأحكام المواد من 263 إلى 271.

لا يرخص بإنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا للشركات التي حققت خلال السنتين الماليتين الأخيرتين أرباحا قابلة للتوزيع.
المادة 262

عند تأسيس الشركة أو خلال مدة قيامها، يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية تخول امتيازات غير ممنوحة للأسهم الأخرى، مع مراعاة أحكام المادتين 259 و 260.

كما يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت وفق الشروط المنصوص عليها في المواد من 263 إلى 271 مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 257 و المواد من 259 إلى 261.
المادة 263

يمكن إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بالزيادة في رأس المال أو بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها. و يمكن تحويلها إلى أسهم عادية.

لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، أكثر من ربع مبلغ رأسمال الشركة. و تساوي قيمتها الإسمية قيمة الأسهم العادية أو قيمة الأسهم العادية لفئة من الفئات التي سبق أن أصدرتها الشركة، إن وجدت.

يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، من الحقوق المعترف بها للمساهمين الآخرين، باستثناء حقي المشاركة و التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة اللذين لا ينشآن عن امتلاك هذه الأسهم.

في حالة إنشاء أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، بتحويل الأسهم العادية التي سبق إصدارها أو في حالة تحويل أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت إلى أسهم عادية، تقوم الجمعية العامة غير العادية بتحديد القيمة القصوى للأسهم المزمع تحويلها و بضبط شروط عملية التحويل و ذلك بناء على تقرير خاص يعده مراقب الحسابات. و لا يكون قرار الجمعية نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية العامة لأصحاب الأسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، و موافقة الجمعية العامة غير العادية لحاملي سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم.

يتم عرض التحويل على كل المساهمين باستثناء الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 268 في نفس الوقت و بتناسب مع حصصهم في رأسمال الشركة. و تحدد الجمعية العامة غير العادية الأجل الذي يمكن خلاله قبول عرض التحويل
المادة 264

ينشأ عن الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، الحق في أولوية الحصول على ربح يقتطع من أرباح السنة المالية القابلة للتوزيع قبل أي تخصيص آخر. و إذا تبين أن الأرباح ذات الأولوية لا يمكن دفعها بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع ، وجب توزيع هذه الأرباح على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، محاصة. و يؤجل الحق في استيفاء الأرباح ذات الأولوية و التي لم تدفع بكاملها نظرا لنقصان الأرباح القابلة للتوزيع إلى السنة المالية الموالية، و إن اقتضى الحال، يؤجل إلى السنتين المواليتين، أو إن نص النظام الأساسي على ذلك، يؤجل إلى السنوات المالية الموالية. و لهذا الحق الأولوية بالنسبة لاستيفاء الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن السنة المالية الجارية.

لا يمكن أن يقل الربح ذو الأولوية سواء عن مبلغ الربح الأول محتسبا وفقا للنظام الأساسي و لا عن مبلغ يساوي نسبة %7,5 من المبلغ المحرر من رأس المال الذي تمثله الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. و لا يمكن أن تخول هذه الأسهم الحق في الربح الأول.

بعد اقتطاع الربح ذي الأولوية و الربح الأول إن نص النظام الأساسي على وجودهما أو بعد اقتطاع ربح بنسبة %5 لفائدة كل الأسهم العادية محتسب وفق الشروط النظامية، يخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم العادية و ذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لتلك الأسهم.

إذا كانت الأسهم العادية مقسمة إلى فئات تخول حقوقا غير متساوية في الربح الأول، يقصد عندئذ بمبلغ الربح الأول المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، مبلغ الربح الأول الأكثر ارتفاعا.
المادة 265

حينما لا تكون الأرباح ذات الأولوية المستحقة عن ثلاث سنوات مالية قد دفعت بكاملها، يكتسب أصحاب الأسهم المطابقة، بالتناسب مع حصة رأس المال الذي تمثله هذه الأسهم، حقا في التصويت يساوي حق المساهمين الآخرين.

يظل حق التصويت المنصوص عليه في الفقرة السابقة قائما إلى غاية انصرام السنة المالية التي يتم خلالها دفع الأرباح ذات الأولوية بكاملها بما فيها الربح المستحق عن السنوات المالية السابقة.
المادة 266

يجتمع أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في جمعية خاصة.

يمكن لكل مساهم يملك أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، المشاركة في الجمعية الخاصة. و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن.

يمكن للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إبداء الرأي قبل اتخاذ الجمعية العامة لأي قرار. عندئذ تبت بأغلبية الأصوات التي عبر عنها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. و في حالة إجراء اقتراع، لا تراعى أوراق التصويت البيضاء. يبلغ هذا الرأي إلى الشركة. و تحاط الجمعية العامة علما به ثم يدون في محضرها.

يمكن للجمعية الخاصة تعيين وكيل أو عدة وكلاء، إن نص على ذلك النظام الأساسي، يعهد إليهم بتمثيل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في الجمعية العامة للمساهمين، إن اقتضى الحال، بعرض رأيهم في هذه الجمعية قبل أن تتم أية عملية تصويت فيها. و يدون ذلك الرأي في محضر الجمعية العامة.

مع مراعاة المادة 267، لا يصير أي قرار بتغيير حقوق أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قرارا نهائيا إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي تبت وفق شرطي النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113.
المادة 267

في حالة الزيادة في رأس المال بواسطة حصص نقدية، يستفيد أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، على غرار المساهمين العاديين في حق أفضلية الاكتتاب. غير أن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويلهم، وفق نفس الشروط حق أفضلية اكتتاب أسهم جديدة ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة.

تمنح أسهم جديدة مجانا، إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار إلى أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. غير أنه يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بعد إبداء رأي الجمعية الخاصة المنصوص عليها في المادة 266 تخويل أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، حق استلام أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، يتم إصدارها بنفس النسبة و ذلك بدل الأسهم العادية.

تطبق كل زيادة في المبلغ الإسمي للأسهم الموجودة إثر الزيادة في رأس المال بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار على الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت. و يحسب عندئذ الربح ذو الأولوية المنصوص عليه في المادة 264 ابتداء من تحقيق عملية زيادة رأس المال، حسب المبلغ الإسمي الجديد المرفوع، عند الاقتضاء، بزيادة علاوة الإصدار التي تم دفعها عند اكتتاب الأسهم القديمة.
المادة 268

لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أو لأعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس الرقابة و المديرين العامين لشركة مساهمة و لأزواجهم و لأبنائهم القاصرين غير المأذونين، الحصول على أسهم ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، صادرة عن الشركة مهما كان شكلها.
المادة 269

يمنع على الشركة التي أصدرت أسهما ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت، استهلاك القيمة الإسمية لأسهم رأسمالها.

في حالة تخفيض رأس المال تخفيضا غير معلل بوقوع خسائر، يتم شراء و إلغاء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، قبل الأسهم العادية و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 270.

تخول للأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، نفس الحقوق المخولة للأسهم الأخرى على الاحتياطي الموزع خلال السنة المالية للشركة و ذلك بتناسب مع المبلغ الإسمي لهذه الأسهم.
المادة 270

يمكن أن يخول النظام الأساسي للشركة إمكانية فرض إعادة شراء إما مجموع أسهمها ذات أولوية في الأرباح دون حق التصويت و إما فئات معينة من هذه الأسهم، على أن تحدد كل فئة من هذه الأسهم بتاريخ إصدارها. و يجب أن تخص إعادة شراء فئة من فئات الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، مجموع أسهم الفئة المعنية. و يتم اتخاذ قرار إعادة الشراء من قبل الجمعية العامة التي تبت حسب الشروط المحددة في المادة 209. و تظل أحكام المادة 212 قابلة للتطبيق. و يتم إلغاء الأسهم التي تمت إعادة شرائها و يخفض رأس المال بقوة القانون.

لا يمكن للشركة أن تفرض إعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا أدرج نص خاص بذلك في النظام الأساسي قبل إصدار هذه الأسهم.

تحدد قيمة الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في اليوم الذي تتم فيه إعادة الشراء و ذلك باتفاق بين الشركة و جمعية خاصة للمساهمين البائعين تبت حسب شرطي النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليهما في الفقرة الأخيرة من المادة 113. و في حالة الاختلاف، يتم تطبيق الفقرة السادسة من المادة 254.

لا يمكن القيام بإعادة شراء الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، إلا إذا تم دفع مجموع الربح ذي الأولوية المستحق عن السنوات المالية السابقة و عن السنة المالية الجارية.
المادة 271

لا تراعى الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت، في تحديد النسبة المائوية التي تملكها شركة أخرى في رأسمال الشركة.
المادة 272

يمنع استهلاك الأسهم عن طريق القرعة ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق.
المادة 273

يظل السهم النقدي إسميا إلى حين تحريره كاملا.
المادة 274

يتعين لزاما عند الاكتتاب تحرير الأسهم المعروضة للاكتتاب نقدا بربع قيمتها الإسمية على الأقل.

يتم تحرير الباقي إما دفعة واحدة أو على دفعات بناء على قرار لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21.

إذا تخلف المساهم عن أداء المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتبها و التي دعا مجلس الإدارة إلى استكمال تحريرها في مواعيد معينة، وجهت له الشركة إنذارا برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

إذا ظل هذا الإنذار عديم الجدوى، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تبليغه، حق للشركة، دون حاجة إلى ترخيص من المحكمة، مواصلة بيع الأسهم غير المحررة.

تباع في المزاد العلني الأسهم غير المقيدة في بورصة القيم بواسطة موثق أو شركة بورصة. و لأجل إنجاز ذلك، تقوم الشركة، بعد مرور ثلاثين يوما على الأقل على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة، بالإعلان عن البيع في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، و يتضمن الإعلان إشارة لأرقام الأسهم المعروضة للبيع.

تخبر الشركة المدين و المشتركين معه في الدين، إن وجدوا، بعرض البيع مع تحديد تاريخ و عدد الصحيفة التي تم فيها نشر الإعلان بالبيع و ذلك برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

لا يمكن أن يتم البيع قبل مرور عشرين يوما من تاريخ توجيه الرسالة المضمونة.

الأسهم المقيدة في البورصة تباع في بورصة القيم وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرات الثالثة و الرابعة و السابعة من هذه المادة.
المادة 275

يخصص صافي منتوج البيع للشركة في حدود ما تستحقه على المساهم المقصر من أصل و فوائد و المصاريف التي تحملتها الشركة لإتمام البيع.

يظل المساهم المقصر مدينا أو مستفيدا من الفرق.

يتم تقييد المشتري في سجل التحويلات.
المادة 276

إذا تعذر إتمام البيع لانعدام المشترين، أمكن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يقرر سقوط حقوق المساهم المرتبطة بالأسهم المعنية و الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة دون الإخلال بحق التعويض عن الضرر.

إذا لم يتأت بيع الأسهم لاحقا خلال السنة المالية التي اتخذ فيها قرار سقوط حقوق المساهم المقصر، تعين إلغاؤها و تخفيض رأسمال الشركة بنفس نسبتها.
المادة 277

يسأل، على وجه التضامن، كل من المساهم المقصر و المفوت إليهم بالتوالي و المكتتبون عن مبلغ السهم غير المحرر. و يمكن للشركة أن ترجع عليهم إما قبل البيع أو خلاله أو بعده لاستخلاص المبلغ المستحق و استرجاع المصاريف التي تحملتها.

يمكن لمن دفع كافة المستحقات للشركة أن يلجأ إلى القضاء لاسترجاع ذلك المبلغ و المصاريف ضد المالكين المتتالين للسهم، و يقع التحمل النهائي للدين على آخر هؤلاء.

بعد مرور سنتين على إرسال طلب التحويل، ينتهي التزام كل مكتتب أو مساهم فوت سنده فيما يخص الأقساط التي لم تدفع بعد.
المادة 278

بعد مرور ثلاثين يوما على الإنذار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 274، تكف الأسهم التي لم تدفع مبالغها المستحقة، عن تخويل حق الحضور و التصويت داخل الجمعيات العامة للمساهمين و لا تراعى في احتساب النصاب.

عند انتهاء أجل الثلاثين يوما المذكور، يعلق الحق في الأرباح و الحق في أفضلية الاكتتاب في زيادة رأس المال الناشئان عن هذه الأسهم.