قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

يمكن للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح من مجلس الرقابة. إذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع، يمكن أن يكون محل تعويض.

لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل.
المادة 81

يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ألا تقل عن سنتين و ألا تتجاوز ست سنوات. و في غياب مقتضيات نظامية، تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. و في حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 82

يحدد عقد التعيين مبلغ و طريقة صرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
المادة 83

يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل و من اثني عشر عضوا على الأكثر و يرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

غير أنه في حالة الإدماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر و الخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة و عشرين و سبعة و عشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى و ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.

عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة و لا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
المادة 84

يجب أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. و لا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية.

إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة، إلى غاية يوم تعيينه، مالكا لعدد الأسهم المفروض أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

تخصص هذه الأسهم و بصفة غير قابلة للقسمة لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها أعضاء مجلس الرقابة، فرادى أو جماعات، بمناسبة تسيير الشركة أو حتى عن أعمالهم الشخصية.

يجب أن تكون أسهم الضمان إسمية و غير قابلة للتفويت، و ينص على عدم قابلية التفويت في سجل التحويلات لدى الشركة.

يسترجع عضو مجلس الرقابة الذي لم يعد يزاول مهامه أو ذوو حقوقه حرية التصرف في أسهم الضمان بمجرد موافقة الجمعية العامة العادية على حسابات آخر سنة مالية تتعلق بمدة انتدابه في مزاولة مهامه.
المادة 85

يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسئوليتهم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 84 و يبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية.
المادة 86

لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.

إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.
المادة 87

يعين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي و من طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة، على ألا تتجاوز مدة مهامهم في كلتا الحالتين ست سنوات.

يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج أو الانفصال.

يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. و يمكن للجمعية العامة غير العادية عزلهم في أي وقت.

يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89.

تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة و الذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.
المادة 88

يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. و يلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط و الواجبات و يتحمل نفس المسؤولية المدنية و الجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص و ذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. و يبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. و يقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.
المادة 89

في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة.

عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة.

عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه و ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.

تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الأولى و الثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. و في حالة عدم المصادقة، تظل القرارات و الأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
المادة 90

ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا و نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد و بتسيير النقاش فيه. و يحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.

يكون رئيس و نائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. و يمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.
المادة 91

لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا.

في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.
المادة 92

يمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به و على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية أو بقرارات سابقة. و يدرج هذا المبلغ في تكاليف الاستغلال.

يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
المادة 93

يمكن لمجلس الرقابة أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام أو التوكيلات المسندة لأعضاء من هذا المجلس، و في هذه الحالة، تخضع هذه المكافآت التي تسجل في باب تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 95 إلى 99.
المادة 94

لا يمكن لأعضاء الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و 93.

يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن و كل قرار مخالف باطلا.
المادة 95

يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم بين الشركة و أحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها.

ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة و إحدى المقاولات لنفس الترخيص إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها.
المادة 96

لا تطبق أحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة و المبرمة وفق شروط عادية.
المادة 97

يلزم العضو المعني في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس الرقابة بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة. إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.

يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إبرامها، و يعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة و مرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية.

يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا بشأن هذه الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت بناء على ذلك التقرير.

لا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت و لا تؤخذ أسهمه في الاعتبار في حساب النصاب و الأغلبية.
المادة 98

تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة أو ترفضها على حد سواء آثارها تجاه الغير إلا إذا أبطلت بسبب الغش.

يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية المعني، و احتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، و لو دون وقوع الغش، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة.
المادة 99

يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 95 و المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة و ذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالأمر.

تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمانه فيسري أجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده.

ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العامة يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب أو مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من أجلها مسطرة الترخيص. و تطبق الفقرة الرابعة من المادة 97.

ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
المادة 100

يمنع، تحت طائلة بطلان العقد، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و أعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين، أن يحصلوا على قروض من الشركة مهما كان شكل هذه القروض، أو أن يعملوا على أن تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو أن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل التزاماتهم تجاه الغير.

غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة و المبرمة وفق شروط عادية.

يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الرقابة. كما يطبق على أزواج و أقارب و أصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية و كذا على كل شخص وسيط.
المادة 101

يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة و كل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
الفصل الثاني
مهام و سلطات أجهزة إدارة الشركة و رقابتها
المادة 102

تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف، و يزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة و جمعيات المساهمين.

تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية و لو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، و لا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية.

يتداول مجلس الإدارة الجماعية و يتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي، و يمكن لأعضائه ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا.
المادة 103

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، أو إن اقتضى الحال، المدير العام الوحيد للشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية، و يكون له بذلك لقب مدير عام.

لا يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة.
المادة 104

يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.

يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، و حينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة و يرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.

يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة، تفويت العقار بطبيعته و تفويت المساهمات كلا أو جزءا و تكوين تأمينات و كذا الكفالات و الضمانات الاحتياطية و الضمانات، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. و يحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية و الجمركية.

حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.

يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.

يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص و المراقبة التي يراها ملائمة، و يمكن له الإطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، و يحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار و المعلومات المتعلقة بحياة الشركة.

يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية و داخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها و مراقبتها.

يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية و كذا بشأن حسابات السنة المالية.
المادة 105

يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
الباب الثالث
أحكام مشتركة
المادة 106

في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية و ذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على إثني عشر أو على خمسة عشر و ذلك إلى حدود مجموع المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة و عشرين أو سبعة و عشرين. و تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 و الفقرة الثالثة من المادة 83.

القسم الرابع
جمعيات المساهمين
المادة 107

تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.

لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.
المادة 108

تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، و تمثل مجموع المساهمين.
المادة 109

تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
المادة 110

لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم ثم القيام به بصفة صحيحة، كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لم لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت و في الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.

تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
المادة 111

تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.

لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.

تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
المادة 112

حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، مراقب مكلف تحت مسئوليته بتقدير قيمة ذلك المال.

ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25.

يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين.وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. و لا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.

لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.
المادة 113

للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.

تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليها في المادة 111
المادة 114

لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و 111 و 113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.
المادة 115

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة المالية لاختتام المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة و لنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم و مستنتجا تهم.
المادة 116

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وفي حالة عدم قيامها بذلك يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد:

1- مراقب أو مراقبو الحسابات؛

2- وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال و إما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛

3- المصنفون.

لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر و يحددون جدول الأعمال. و إن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية لانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات و رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة بصورة قانونية. و يكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.

تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.

تطبق الأحكام السابقة على الجمعيات الخاصة العادية.
المادة 117

يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.

غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.

حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض.
المادة 118

باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها و مداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.

لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و العمل على تعويضهم بآخرين.

لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.
المادة 119

يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد و يقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و عن التوصيات المعروضة على التصويت.
المادة 120

يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها و ذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. و تلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال و بمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.

و يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. و يسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.
المادة 121

تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلام بالدعوة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للمادة 39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر1414 ( 21 سبتمبر1993 ) المتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها و في الجريدة الرسمية. و يتضمن هذا الإعلام البيانات المنصوص عليها في المادة 124 و نص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية.

يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. و يشار إلى هذا الأجل في الإعلام المذكور.
المادة 122

تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل و الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي و ذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
المادة 123

يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة

مخول لها نشر الإعلانات القانونية و إما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى و ثمانية أيام في الدعوة الموالية.
المادة 124

ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى و شكلها و مبلغ رأسمالها و عنوان مقرها الاجتماعي و رقم سجلها التجاري و اليوم و الساعة و المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع و كذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها و نص مشاريع التوصيات. و يجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
المادة 125

يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
المادة 126

تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 127

يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.

يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي و أن يمثلهم أحدهم.
المادة 128

يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المعنية، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية.
المادة 129

يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية و لمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. و في حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا.

في حالة رهن الأسهم رهنا حيا زيا، يمارس مالكها حق التصويت.ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيا زيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك و تحمل المصاريف.
المادة 130

يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الأسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد.

يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. و لا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
المادة 131

يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر و أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه.

يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء بإسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.

في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل، يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، و بصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. و من أجل الإدلاء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.

تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى و الثانية كأن لم تكن.
المادة 132

يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين و يشير فيه إلى اسمه الشخصي و العائلي و موطنه. و لا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.

يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية و الأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.

يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
المادة 133

لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. و لا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.
المادة 134

تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي و العائلي و موطن المساهمين و وكلائهم إن وجدوا و عدد الأسهم التي يملكونها و الأصوات التي تخولها لهم.

يتعين على المساهمين الحاضرين و وكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.

يتكون مكتب الجمعية من رئيس و فاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.
المادة 135

يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي.

وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.

إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين، ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقادها.

يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات، فاحصين بالجمعية المذكورة، على أن يقبلا هذه المهمة.

يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 64 أو أي شخص آخر من غير المساهمين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
المادة 136

تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب و يحرر في سجل أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.

يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية و مكانه و نمط الدعوة و جدول أعمالها و تشكيلة مكتبها و عدد الأسهم المشاركة في التصويت و النصاب الذي تم بلوغه و الوثائق و التقارير المعروضة على الجمعية و ملخصا للنقاش و نص التوصيات المعروضة على التصويت و نتائج التصويت.
المادة 137

حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.
المادة 138

يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54.

في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.
المادة 139

تعد باطلة مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و 111 و الفقرة الثالثة من المادة 113 و المادة 117 و الفقرة الثانية من المادة 118 و المادة 134.