النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة سيسمح باعادة كتابة تاريخ تونس من جديد



الفصل 72: لا يمكن لأيّ عضو بالهيئة أو عون أو متعاون معها المشاركة في مداولات تخصّ مسألة تتعلّق بشخص طبيعي أو معنوي يكون له فيها نفع شخصي أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أيّ نوع من الالتزامات أو العقود.

الفصل 73: على رئيس الهيئة وأعضائها وأعوانها والمتعاونين معها التصريح بكل تضارب مصالح طيلة فترة العضوية بالهيئة أو العمل أو التعاون معها.

الفصل 74: يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ملف معروض على الهيئة أن يجرّح في أيّ عضو من أعضائها وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيسها.

الفصل 75: يتعين تمكين العضو المجرح فيه من الإطلاع على مطلب التجريح ومن إبداء رأيه بشأنه.

الفصل 76: يتمّ النظر في مطلب التجريح وفق الحالات المنصوص عليها بأحكام الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 77: يتم البت في مطلب التجريح من قبل مجلس الهيئة في أجل أسبوع من تاريخ إيداعه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يشارك في التصويت العضو المجرح فيه.

الفصل 78: إذا وجد رئيس الهيئة نفسه في إحدى حالات تضارب المصالح المنصوص عليها بالفصل 61 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013،

فإنه يتعين عليه إعلام مجلس الهيئة بذلك والامتناع عن المشاركة في الأبحاث والمداولات ّ المت صلة بالملف موضوع التضارب في المصالح، ويعين مجلس الهيئة أحد نائبي الرئيس ليتولى إجراء الأبحاث والمداولات الخاصة بهذا الملف.

الفصل 79 : يتفرغ أعضاء الهيئة ّ تفرغا تاما لممارسة مهامهم ولا يجوز لهم الجمع بين عضويتهم بالهيئة ّ وأي منصب أو خطة نيابية أو تمثيلية، ويحجر عليهم تعاطي ّ أي نشاط مهني أو إشهار ّ يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية. غير ّأنه يجوز لهم القيام ببعض الأنشطة العلمية أو الثقافية أو الأدبية بناء على ترخيص من رئيس الهيئة.

وفي صورة إخلال أحد أعضاء الهيئة وأعوانها والمتعاونين معها بالواجبات المحمولة عليه بالفصول 28 و29 و31 و33 و37 و61 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 يمكن إعفاؤه أو إنهاء الإلحاق أو التعاون معه بعد تمكينه من ضمانات الدفاع.

الباب الرابع

الأحكام المالية

الفصل 80 : للهيئة ميزانية مستقلة ّ تتكون مواردها من:

- الإعتمادات السنوية المخصصة من ميزانية الدولة،

- الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة للهيئة من المنظمات الوطنية أو الدولية،

- كل الموارد التي يمكن تخصيصها للهيئة.

الفصل 81 : لا تقبل الهبات والتبرعات والعطايا إلا بعد مصادقة مجلس الهيئة عليها.

الفصل 82 : يمنع على الهيئة قبول هبات أو ّ تبرعات أو عطايا مشروطة.

يتثبت مجلس الهيئة من أن الهبات أو التبرعات الممنوحة أو العطايا هي دون مقابل وليس لها أي علاقة بمجال عملها ولا هي تمس من حيادها واستقلاليتها وسيادة قرارها.

الفصل 83 : تتمثل نفقات الهيئة في:

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

الفصل 84 : يعد رئيس الهيئة بمساعدة المدير التنفيذي مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مجلس الهيئة للمناقشة والمصادقة.

الفصل 85: يتداول مجلس الهيئة حول مشروع الميزانية قبل تاريخ 30 جوان من السنة التي ّتم بعنوانها إعداد الميزانية.

الفصل 86: بعد المصادقة على الميزانية يقوم رئيس الهيئة بعرضها على الجهة الحكومية ّ المختصة قبل إحالتها على السلطة التشريعية للمصادقة عليها في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري بها العمل.

الفصل 87: تمسك حسابات الهيئة وقائماتها المالية وفقا لقواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 ما لم تتعارض مع مقتضيات القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.

وتحدث الهيئة نظام رقابة داخلي للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية يضمن سلامة القائمات المالية ونزاهتها وشفافيتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل. وترفع وحدة التدقيق الداخلي والتنظيم إلى مجلس الهيئة تقارير دورية وسنوية في الغرض. ويبت مجلس الهيئة في تلك ّ التوصيات ويتخذ ما يراه صالحا فيها.

الفصل 88: تحترم ميزانية الهيئة مبدأ السنوية ومبدأ التوازن ولا يمكن استثناء تطبيق المبدأين المبينين إلا بمقتضى قرار معلل لمجلس الهيئة يتخذ وفق القواعد التشريعية والترتيبية.

الفصل 89: تخضع صفقات الهيئة إلى مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية.

الفصل 90: لا تخضع صفقات الهيئة إلى النصوص الترتيبية المنطبقة على الصفقات العمومية، ويعد مجلس الهيئة دليل إجراءات خاص بصفقات الهيئة يقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية.

الفصل 91 : يعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة سنتين غير قابلة للتجديد ّ يتم اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية على أساس مبدأي المنافسة والشفافية.

الفصل 92: يتولى مراقب الحسابات إعلام مجلس الهيئة بكل الإخلالات والمخالفات التي يكتشفها بمناسبة القيام بمهامه، كما يعلم ّ السلط القضائية في الحالات التي اقتضاها القانون.

الفصل 93: تخضع مالية الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.

الفصل 94: تنشر الهيئة قائماتها المالية وعند الاقتضاء قائمة الهبات أو ّ التبرعات الممنوحة لها أو العطايا ّ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الباب الخامس

الأحكام الانتقالية والنهائية

الفصل 95: يصادق مجلس الهيئة على كل النفقات والمصاريف التي قامت بها الهيئة منذ نشأتها إلى تاريخ تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وذلك بموجب قرار منه.

الفصل 96: تدخل أحكام هذا النظام الداخلي ّحيز التنفيذ بالنسبة للمسائل المالية مباشرة بعد تنصيب مدير الجهاز التنفيذي وتحرير محضر يتسلم بمقتضاه كل الوثائق المالية ّ السابقة لفترة تعيينه.

الفصل 97: ينشر هذا النظام الداخلي بالرائد الرسمي.