قانون الإجراءات الجنائية كامل جميع الفصول


الفصل الرابع
فى الانتقال والتفتيش
وضبط الأشياء المتعقلة بالجريمة

مادة 90 :
ينتقل قاضى التحقيق الى أى مكان كلما رأى ذلك ليثبت حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم اثبات حالته .
مادة 91 :
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى أمر من قاضى التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه فى ارتكابها أو اذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة ولقاضى التحقيق أن يفتش أى مكان ويضبط فيه الأوراق والأسلحة ما يحتمل انه استعمل فى ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة .
وفى كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسببا .
مادة 92 :
يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه إن أمكن ذلك .
واذا حصل التفتيش فى منزل غير المتهم يدع صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ينيبه عنه إن أمكن ذلك .
مادة 93 :
على قاضى التحقي كلما رأى ضرورة للانتقال للآمكنة أو للتفتيش أن يخطر بذلك النيابة العامة .
مادة 94 :
لقاضى التحقيق أن يفتش المتهم وله أن يفتش غير المتهم اذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفى أشياء تفيد فى كشف الحقيقة ويراعى فى التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 46 .
مادة 95 :
لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق وان يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللا سلكية أو اجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كان بذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة شهور
وفى جميع الأحوال يجب ان يكون الضبط او الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد ومدد اخرى مماثلة .
مادة 95 مكررا :
لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 ، مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجنى عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها .
مادة 96 :
لا يجوز لقاضى التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشارى الأوراق والمستندات الت سلمها المتهم لهما لاداء المهمة اتى عهد اليها بها ولا المراسلات المتبادلة بينهما فى القضية .
مادة 97 :
يطلع قاضى التحقيق وحدة على الخطابات وحدة على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على أن يتم هذا اذا أمكن بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة اليه وبدون ملاحظتها عليها .
وله عند الضرورة أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة بفرز الأوراق المذكورة وله حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك الأوراق الى ملف القضية أو يردها الى من كان حائزا لها أو الى المرسلة اليه .
مادة 98 :
الأشياء التى تضبط يتبع نحوها أحكام المادة 56 .
مادة 99 :
لقاضى التحقيق أن يأمر الحائز لشئ يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه ويسرى حكم المادة 284 على من يخالف ذلك الأمر إلا اذا كان فى حالة من الأحوال التى يخوله القانون فيها الامتناع عن أداء الشهادة .
مادة 100 :
تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة الى المتهم او المرسلة اليه أو تعطى إليهما صورة منها فى أقرب وقت إلا اذا كان ذلك اضطرارا بسير التحقيق .

ولكل شخص يدعى حقا فى الأشياء المضبوطة الى قاضى التحقيق تسليمها فى حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وأن يطلب سماع أقواله أمامها .
الفصل الخامس
فى التصرف فى الشياء المضبوطة
مادة 101 :
يجوز أن يأمر برد الأشياء التى ضبطت أثناء التحقيق ولو كان قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محى للمصادرة .
مادة 102 :
يكون رد الأشياء المضبوطة الى من كانت فى حيازته وقت ضبطها .
واذا كانت المضبوطات من الشياء التى وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها الى منفقد حيازتها بالجريمة ما لم يكن لمن ضبطت معه حق فى حبسها بمقتضى القانون .
مادة 103 :
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
مادة 104 :
لا يمنع الأمر بالرد ذوى الشان من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق وإنما لا يجوز ذلك للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية اذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أيهما فى مواجهة الاخر .
مادة 105 :
يأمر الرد ولو من غير طلب .
ولا يجوز للنيابة العامة ولا لقاضى التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة ويرفع الأمر فى هذه الحالة أو حالة وجود شك فيمن له الحق فى تسلم الشئ الى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بناء على طلب ذوى الشأن لتأمر بما تراه .
مادة 106 :
يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لاقامة الدعوى أن يفصل فى كيفية التصرف فى الأشياء المضبوطة وكذلك الحالة عند الحكم فى الدعوى اذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة .
مادة 107 :
للمحكمة أو لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن تأمر بإحالةالخصوم يجوز وضع الشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ وسائل تحفظية أخرى نحوها .
مادة 108 :
الأشيائ المضبوطة لا يطلبها أصحابها فى ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكا للحكومة بغير حاجة الى حكم يصدر بذلك .
مادة 109 :
اذا كان الشئ المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظة نفقات تستغرق قيمته جاز أن يؤمر ببيعه بطريق المزاد العام متى سمحت بذلك مقتضيات التحقيق وفى هذة الحالة يكون لصاحب الحق فيه أن يطالب فى الميعاد المبين فى المادة السابقة بالثمن الذى بيع به .