قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والسبعون
تقع المتابعات وفق مقتضيات المسطرة الجاري بها العمل لدى المحكمة المختصة باستثناء التغييرات الآتية
في حالة القذف الموجه إلى الأفراد المنصوص عليهم في الفصل 47 من هذا القانون وفي حالة السب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 48 فإن المتابعة لا يقع إجراؤها إلا بشكاية من الشخص الموجه إليه القذف أو السب

2. وفي حالة السب أو القذف الموجه إلى المجالس القضائية والمحاكم وغيرها من الهيئات المبينة في الفصل 45، فإن المتابعة لا تقع إلا بعد مداولة تجريها المجالس والمحاكم والهيئات المذكورة في جلسة عامة والمطالبة بالمتابعات وإن لم يكن للهيئة جلسة عامة فتجرى المتابعة بشكاية من رئيس الهيئة

في حالة المس أو القذف الموجه إلى أعضاء الحكومة تجري المتابعة بشكاية من المعنيين بالأمر يوجهونها إلى الوزير الأول مباشرة الذي يحيلها على وزير العدل
في حالة السب أو القذف الموجه إلى الموظفين أو أولئك المسندة إليهم مباشرة السلطة العمومية تقع المتابعة بشكاية منهم أو من السلطة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف يوجهها مباشرة إلى وزير العدل
في حالة القذف الموجه إلى عضو مستشار وشاهد فإن المتابعة لا تقع إلا بشكوى العضو أو الشاهد
في حالة المس بالكرامة أو السب المقررين في الفصلين 52 و53 المشار إليهما أعلاه فإن المتابعة تقع إما بطلب ممن وجهت إليه الإهانة أو الشتم وإما تلقائيا بناء على طلبه الموجه إلى الوزير الأول أو وزير الشؤون الخارجية.
في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد المنصوص عليها في الفصل 51 المكرر أعلاه، فإن المتابعة لا تقع إلا بشكاية من الشخص الصادر في حقه الادعاء أو الوقائع الكاذبة

الفصل الثاني والسبعون
تحرك الدعوى العمومية باستدعاء تبلغه النيابة العامة أو الطرف المدني قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر (15) يوما على الأقل يتضمن التهمة الموجهة وتحديد صفتها ويشار إلى النص القانوني الواجب تطبيقه على المتابعة، وإلا ترتب على ذلك كله بطلان الاستدعاء

الفصل الثالث والسبعون
يتعين على المتهم الإدلاء بما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف وفق مقتضيات الفصل 49 أعلاه ويجب عليه خلال 15 يوما الموالية لتوصله بالاستدعاء للحضور أن يعلن إلى وكيل الملك أو إلى المشتكي بالمكان الذي يعينه المخابرة معه إذا كان المتهم قد أقيمت عليه الدعوى بطلب من وكيل الملك أو من المشتكي ما يأتي بيانه
عرض الوقائع المبينة والموصوفة في استدعاء الحضور والتي يريد إثبات حقيقتها؛
نسخة من المستندات؛
أسماء ومهن وعناوين تعيين المواطن المراد الاعتماد عليهم في إقامة الحجة
ويتضمن هذا الإعلان تعيين الموطن المختار لدى المحكمة وإلا فيترتب عن ذلك سقوط الحق في إقامة الحجة

الفصل الرابع والسبعون
إن المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون هذا باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41 أعلاه
الفصل الرابع والسبعون المكرر
كل من صدر عليه، من أجل جنحة حكم بات بعقوبة غرامة في إطار هذا القانون ثم ارتكب نفس الجنحة داخل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم يعاقب بغرامة لا يمكن أن يقل مبلغها عن ضعف الغرامة المحكوم بها سابقا أو بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة


الفصل الخامس والسبعون
إن الدعوى المدنية الناتجة عن جنحة القذف المقررة في هذا القانون لا يمكن فصل متابعتها عن متابعة الدعوى العمومية إلا في حالة وفاة مرتكب الأمر المدعى فيه أو حالة عفو
وإذا صدرت عقوبة عملا بالفصول 38 و39 و39 المكرر و40 و41 وكذا بالفصل 42 من هذا القانون فإن الجريدة أو النشرة الدورية يمكن أن نوقف بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الإلتزامات المتعاقد أو الإلتزامات القانونية الناجمة عن العقود

وتسقط الدعوى العمومية بسحب الشكاية من طرف المشتكي إذا كانت لازمة لتحريك الدعوى
وتبت المحكمة في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه 90 يوم من تاريخ التبليغ القانوني للاستدعاء

الفصل السادس والسبعون
يقدم الاستئناف وفق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتبت محكمة الاستئناف في جميع الأحوال داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تقديم الاستئناف

القسم الثالث
في الحجز والإيقاف والمنع

الفصل السابع والسبعون
يجوز لوزير الداخلية بقرار معلل أن يأمر بالحجز الإداري لكل عدد من جريدة أو نشرة دورية تمس بالنظام العام أو تتضمن الأفعال المنصوص عليها في الفصل 41 أعلاه
ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيس للجريدة، والتي يجب أن تبت فيه داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب

القسم الرابع
في التقادم

الفصل الثامن والسبعون
إن الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يسقط الحق في إقامتها برسم التقادم بعد مضي ستة أشهر كاملة يبتدئ من يوم الاقتراف أو من يوم آخر وثيقة من وثائق المتابعة إن كانت هناك متابعة



الفصل التاسع والسبعون
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا

الفصل الثمانون
تلغى في مجموع أنحاء مملكتنا جميع المقتضيات التشريعية أو النظامية المتعلقة بنفس الموضوع