قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والستون
إذا ما ارتكبت الجنح المنصوص عليها في الفصلين 59 و60 عن طريق الصحافة، فإن مدير النشر أو الناشرين تطبق عليهم من جراء النشر وحده وبصفتهم متهمين رئيسيين العقوبات المبينة أعلاه
وإن لم يكن هناك مدير للنشر أو ناشر فمرتكب الفعل، وإن لم يوجد فإن أصحاب المطبعة والموزعين والمعلنين يتابعون بصفتهم متهمين رئيسيين
وتتم متابعة مرتكبي الفعل والشركاء طبقا للقانون

الفصل الثاني والستون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنتين وبغرامة تتراوح بين 1.200 و100.000 درهم إذا اقترفت الجنحة في حق قاصر.

الفصل الثالث والستون
يسوغ صدور الحكم بالعقوبات المذكورة أعلاه ولو كانت مختلف الأعمال التي تتكون منها عناصر المخالفات قد ارتكبت في أقطار مختلفة.

الفصل الرابع والستون
يمكن لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا المكتوبات والمطبوعات (باستثناء الكتب) والرسوم والمنقوشات التي يكون نظير أو نظائر منها قد عرضت على أنظار العموم والتي قد يكون فيها نظرا لصيغتها المنافية للأخلاق الحسنة خطر عاجل على الأخلاق والآداب العامة كما يمكنهم أن يحجزوا أو ينتزعوا أو يحجبوا الإعلانات التي هي من هذا النوع.
وتأمر المحكمة بحجز وإتلاف الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجنحة غير أنه يمكن أن تأمر بمصادرة هذه الأشياء إذا ما دعت صيغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها

ويجوز لضباط الشرطة القضائية، على أن يشعروا بعد ذلك وكيل الملك، أن يحجزوا في الحدود وقبل كل متابعة جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور أو الأفلام الخليعة أو الصور المنافية للأخلاق والآداب والمجلوبة إلى المغرب قصد ترويجها.
ويمكن لمن له مصلحة أن يرفع الأمر إلى المحكمة الإدارية للبث في رفع الحجز

القسم السابع
في النشرات المتنافية مع الأخلاق والآداب العامة

الفصل الخامس والستون
يعاقب بصرف النظر عن تطبيق العقوبات المنصوص عليها أعلاه بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5000 درهم كل من
اقترح أو قدم أو باع للقاصرين دون الثامنة عشر من سنهم النشرات أيا كان نوعها سواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لا التي فيها خطر على الشباب إما لصيغتها الإباحية أو مخالفتها للأخلاق والآداب العامة أو لتحريضها على الفساد والإجرام؛
عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو داخلها أو القيام من أجلها بإشهار في نفس الأماكن



الفصل السادس والستون
إن كل نشرة متنافية مع الأخلاق والآداب العامة أو مضرة بالشباب يجوز منع عرضها في الطرق العمومية وذلك بقرار معلل من الوزير الأول أو السلطة التي يفوضها لهذا الغرض وكذا السلطات الإدارية المحلية، وذلك في نطاق دائرة نفوذهم بصرف النظر عن المتابعات القضائية التي قد يمكن القيام بها عملا بهذا القانون

ويجوز لنفس السلطات علاوة على ذلك أن تمنع ضمن نفس الحدود العروض التي تتنافى والأخلاق الحسنة أو المضرة بالشباب سواء كان ذلك في الطرق العمومية أو في جميع الأماكن المفتوحة في وجه العموم
وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة والتي يجب أن تبث داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب
ويعاقب على المخالفات المنصوص عليها في الفقرات السابقة بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و5.000 درهم بصرف النظر عما يقتضيه الحال من عقوبات أشد
ويمكن الحكم بمصادرة النشرات المحجوزة

الباب الخامس
في المتابعات والزجر

القسم الأول
في الأشخاص المسؤولين عن الجرائم
أو الجنح المرتكبة عن طريق الصحافة

الفصل السابع والستون
يعاقب الأشخاص الآتي ذكرهم بصفتهم فاعلين أصليين بالعقوبات الصادرة زجرا للجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة وذلك حسب الترتيب التالي
مديرو النشر أو الناشرون كيفما كانت مهنتهم أو صفتهم؛
أصحاب المقالات المتسببون إن لم يكن هناك مديرون أو ناشرون؛
أصحاب المطابع إن لم يكن هناك أصحاب مقالات؛
البائعون والموزعون والمكلفون بالإلصاق إن لم يكن هناك أصحاب المطابع؛
وفي الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الصورة أو الرسم أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة أو تعذرت متابعته لسبب من الأسباب، يعاقب بصفته فاعلا أصليا صاحب المقال أو واضع الرسم أو الصورة أو الرمز أو طرق التعبير الأخرى، أو المستورد أو الموزع أو البائع



الفصل الثامن والستون
في حالة اتهام مديري النشر أو الناشرين أصحاب المطابع فإن أصحاب المقالات المتسببون يتابعون بصفتهم شركاء
وبنفس الصفة وفي جميع الأحوال تجوز متابعة الشركاء طبق ما هو منصوص عليه في التشريع الجنائي الجاري به العمل، ولا يطبق هذا المقتضى على أصحاب المطابع من جراء أعمال الطباعة
غير أن أصحاب المطابع يمكن أن يتابعوا بصفتهم شركاء إذا أصدرت المحكمة
حكما بعدم المسؤولية الجنائية في حق مدير النشر، وفي هذه الحالة تقام المتابعات داخل الثلاثة أشهر الموالية لارتكاب الجريمة أو على الأكثر خلال الثلاثة أشهر الموالية لصدور الحكم النهائي

الفصل التاسع والستون
إن أرباب الجرائد والمكتوبات الدورية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية مسؤولون عن العقوبات المالية الصادرة لفائدة الغير على الأشخاص المبينين في الفصلين 67 و68 إذا تعذر تنفيذ هذه العقوبات المالية على المحكوم عليهم

القسم الثاني
في الاختصاص والإجراءات

الفصل السبعون
يسند النظر في المخالفات لمقتضيات هذا القانون إلى المحكمة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الرئيسي للصحف الوطنية أو محل طبعها أو توزيعها أو سكنى أصحاب المقالات أو مقر المكتب الرئيسي في المغرب بالنسبة للجرائد الأجنبية المطبوعة بالمغرب
وتختص المحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان التوزيع أو سكن أصحاب المقالات بالنسبة للمطبوعات أو المنشورات المستوردة من الخارج أو التي تعذر معرفة مكان طبعها