قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


الفصل الواحد والخمسون
كل من يوجه عن طريق إدارة البريد والتلغراف أو بالطرق الإلكترونية الأخرى مراسلة مكشوفة محتوية على قذف يوجه إما إلى الأفراد وإما إلى الهيئات أو الأشخاص المعينين في الفصول 41 و45 و46 و52 و53 يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

وإذا ما احتوت المراسلة على سب فيعاقب على هذا الإرسال بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أيام وشهرين اثنين وبغرامة يتراوح قدرها بين 200 و1.200 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وإذا ما تعلق الأمر بما هو منصوص عليه في الفصل 41 يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 إلى 5.000 درهم

الفصل الواحد والخمسون المكرر
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نشر ادعاءات أو وقائع أو صور تمس بالحياة الخاصة للغير

القسم الرابع
في الجنح المرتكبة ضد رؤساء الدول والممثلين الديبلوماسيين الأجانب

الفصل الثاني والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص رؤساء الدول وكرامتهم ووزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأجنبية

الفصل الثالث والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على المس بصفة علنية بشخص وبكرامة الممثلين الديبلوماسيين أو القنصليين الأجانب أو المندوبين بصفة رسمية لدى جلالة الملك

القسم الخامس
في النشرات الممنوعة والحصانات الخاصة بالدفاع

الفصل الرابع والخمسون
يمنع نشر وثائق الاتهام وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسطرة الجنائية أو الجنحية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وإلا فيعاقب على نشر ذلك بغرامة تتراوح بين 5.000 و50.000 درهم

وتطبق نفس العقوبات في حالة ثبوت المخالفة عما ينشر بجميع الوسائل من صور شمسية ومنقوشات ورسوم وصور الأشخاص تكون الغاية منها التشهير والتشخيص الكلي أو الجزئي لظروف جريمة أو جنحة وقتل أو اغتيال للأصول أو الفروع أو تسميم أو تهديدات أو ضرب وجرح أو مس بالأخلاق والآداب العامة أو احتجاز قسري

الفصل الخامس والخمسون
يمنع نشر بيان عما يدور حول قضايا القذف أو السب وكذا عن المرافعات المتعلقة بداوى إثبات الأبوة والطلاق وفصل الزوجين، ولا يطبق هذا المنع على الأحكام حيث يسوغ نشرها دائما
ويجوز للمجالس القضائية والمحاكم أن تمنع نشر بيان عن كل قضية من القضايا المدنية

كما يمنع نشر بيان عن المداولات الداخلية إما لهيئات الحكم وإما للمجالس القضائية والمحاكم، وكذا ما قرر القانون أو المحاكم سماعه في جلسة سرية، ويعاقب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات بغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و30.000 درهم
كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغير أمانة، وعن سوء نية، ما جرى في الجلسات العلنية للمحاكم

الفصل السادس والخمسون
ملغى

الفصل السابع والخمسون
لا تقام أية دعوى بالقذف أو الشتم أو السب ولا عن نشر بيان صحيح صادر عن حسن نية حول المرافعات القضائية ولا عن الخطب الملقاة أو المكتوبات المدلى بها لدى المحاكم، غير أن القضاة المحالة عليهم القضية والمخول إليهم البث في جوهرها يمكنهم أن يأمروا بحذف الخطب المتناولة للشتم أو السب والقذف وأن يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات، ويمكن أيضا للقضاة أن يصدروا في نفس الحالات أوامر للمحامين أو أن يوقفوهم من وظائفهم إن دعا الأمر إلى ذلك

ولا يجوز أن تتعدى مدة هذا التوقيف شهرا وثلاثة أشهر فيما إذا تكررت المخالفة خلال السنة غير أن ما تضمنه القذف وكان خارجا عن صميم القضية يمكن أن يفتح مجالا إما لإقامة دعوى عمومية وإما لإقامة دعوى مدنية من لدن الفريقين إذا ما احتفظت لهم المحاكم بحق إقامة هذه الدعاوى، وإما لإقامة دعوى مدنية من طرف الغير في جميع الأحوال

الفصل الثامن والخمسون
في حالة الحكم بالإدانة يمكن للمحكمة أن تصدر في الحالات المنصوص عليها في الفصول 39 و40 و41 و52 و53 حكما بمصادرة المكتوبات أو المطبوعات أو المعلقات أو الملصقات المحجوزة وفي جميع الأحوال بحجز أو حذف أو إتلاف جميع النظائر التي قد تكون معدة للبيع أو التوزيع أو للعرض على أنظار العموم
غير أن الحذف أو الإتلاف يمكن أن لا يطبق إلا على جزء من النظائر المحجوزة

القسم السادس
في انتهاك حرمة الآداب العامة

الفصل التاسع والخمسون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة قدرها بين 1.200 و6.000 درهم كل من
صنع أو حاز قصد الاتجار أو التوزيع أو التعليق أو العرض؛
أورد أو استورد، أصدر أو سعى في الإصدار أو نقل أو سعى في النقل عمدا لنفس الغرض؛
قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض أو العرض على الشاشة؛
قدم ولو مجانا ولو بشكل غير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية؛
وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة، وذلك ما يأتي
جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو المنقوشات أو الصور والأفلام الخليعة أو كل الأشياء المنافية للأخلاق والآداب العامة

الفصل الستون
يعاقب بحبس أقصاه شهر واحد وبغرامة تتراوح بين 1.200 و6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسمع الناس بسوء النية علانية أغاني أو خطبا تتنافى والأخلاق والآداب العامة أو يحرض على الفساد