قانون الصحافة المغربي كامل قانون الصحافة بالمغرب جميع الفصول


القسم الثاني
في الجنح المرتكبة ضد الشؤون العامة

الفصل الواحد والأربعون
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و100.000 درهم كل من أخل بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء والأميرات بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38
وتطبق نفس العقوبة إذا كان نشر إحدى الجرائد أو النشرات قد مس بالدين الإسلامي أو بالمؤسسة الملكية أو بالوحدة الترابية
وإذا صدرت عقوبة عملا بهذا الفصل، جاز توقيف الجريدة أو النشرة بموجب نفس المقرر القضائي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر

ولا يمتد مفعول التوقيف إلى عقود الشغل المبرمة من طرف صاحب الاستغلال الذي يبقى متحملا لجميع الالتزامات المتعاقد عليها أو الالتزامات القانونية الناجمة عن العقود
كما يمكن للمحكمة بموجب بموجب نفس المقرر القضائي أن تأمر بمنع الجريدة أو النشرة

الفصل الثاني والأربعون
يعاقب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم بسوء نية بأية وسيلة لاسيما بالوسائل المنصوص عليها في الفصل 38 بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس
ويعاقب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش

الفصل الثالث والأربعون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و10.000 درهم كل من حرض أو حاول التحريض بأعمال أو أنباء مزيفة أو فيها وشاية تذاع عن قصد على العموم أو بطرق أو وسائل مدلسة كيفما كان نوعها وذلك لحمل الناس على سحب الأموال من الصناديق العمومية أو المؤسسات التي يفرض عليها القانون أن تباشر دفوعاتها بالصناديق العمومية

القسم الثالث
الجنح الماسة بالأشخاص

الفصل الرابع والأربعون
يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك والارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب، أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة

الفصل الخامس والأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وسنة واحدة وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل قذف يرتكب بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 38 في حق المجالس القضائية والمحاكم والجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والهيئات المؤسسة والإدارات العمومية بالمغرب


الفصل السادس والأربعون
تطبق نفس العقوبات على مرتكبي القذف بنفس الوسائل المذكورة في حق وزير أو عدة وزراء من أجل مهامهم أو صفاتهم أو نحو موظف أو أحد رجال أو أعوان السلطة العمومية أو كل شخص مكلف بمصلحة أو مهنة عمومية مؤقتة كانت أم مستمرة أو مساعد قضائي أو شاهد من جراء تأدية شهادته

أما مرتكبو القذف الموجه إلى الشخصيات المذكورة فيما يهم حياتهم الخاصة فتطبق عليهم العقوبات المبينة في الفصل السابع والأربعون الموالي

الفصل السابع والأربعون
يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000 و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عن القذف الموجه للأفراد بإحدى الوسائل المبينة في الفصل 38

الفصل الثامن والأربعون
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و100.000 درهم عن السب الموجه بنفس الوسائل إلى الهيئات والأشخاص المعينين في الفصلين 45 و46.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 5.000 و50.000 درهم عن السب الموجه بنفس الطريقة إلى الأفراد بدون أن يتقدمه استفزاز

الفصل التاسع والأربعون
يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف بالطرق العادية فيما إذا كان يتعلق بالمهام فقط وكان موجها إلى الهيئات المؤسسة أو الجيوش البرية أو البحرية أو الجوية والإدارات العمومية والأشخاص المشار إليهم في الفصل 46
كما يمكن إثبات صحة ما يتضمنه القذف والسب الموجهان إلى مديري أو متصرفي كل مقاولة صناعية أو تجارية أو مالية تلتجئ علنيا إلى التوفير والقرض
ويتعين أن يتوفر المسؤولون عن النشر قبل القيام به على الحجج التي تثبت صحة الوقائع التي يتحدثون عنها
ويجوز دائما إثبات صحة ما يتضمنه القذف باستثناء ما يلي
أ‌-إذا كان القذف يتعلق بحياة الفرد الشخصية؛
ب‌- إذا كان القذف يرجع إلى أعمال مضى عليها أكثر من عشر سنوات؛
ج-إذا كان القذف يرجع إلى جريمة شملها العفو أو سقطت بالتقادم أو أدت إلى عقوبة أمحيت برد الاعتبار أو المراجعة

يحق تقديم الإثباتات المضادة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل إذا ما أكدت الإثباتات صحة ما يعزى من القذف فإن المتهم يعفى من الشكوى المقدمة في شأنه.
وفيما عدا ذلك من الظروف وإذا كانت الشكوى موجهة ضد شخص ليست له صفة خاصة وكان الأمر المعزو موضوع متابعة وقع الشروع في إجرائها بطلب من النيابة العامة أو موضوع شكاية قدمها المتهم فتؤجل أثناء التحقيق الذي يجب إجراؤه متابعة وصدور الحكم في جنحة القذف

الفصل الخمسون
إن كل إعادة نشر لقذف رمى به شخص من الأشخاص وثبت هذا القذف بحكم يعتبر نشرا صادرا عن سوء نية اللهم إلا إذا أدلى مقترفه بما يخالف ذلك