قانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال
الفصل 74 مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
1) التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية حرفائهم الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم.
2) التحقق بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من :
- هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه،
- تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وتوزيع رأس المال فيها وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها مع اتخاذ التدابير المعقولة للتعرف على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نفوذا عليها.
3) الحصول على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها.
4) الحصول، عند لجوئهم إلى الغير، على البيانات الضرورية للتعريف بالحريف والتأكد من خضوع الغير لتشريع ورقابة متصلين بمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب واتخاذه التدابير اللازمة لذلك وقدرته، في أقرب الآجال، على توفير نسخ من بيانات التعريف بهوية حريفه وغيرها من المستندات ذات الصلة، على أن تبقى مسؤولية التحقق من هوية الحريف في كل الأحوال محمولة عليهم.
وتتخذ هذه التدابير خاصة عند :
- ربط العلاقة،
- القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية،
- قيام شبهة في وجود غسل أموال أو تمويل للإرهاب،
- الاشتباه في صحة بيانات التعريف التي سبق الحصول عليها أو كفايتها،
وعلى هؤلاء الأشخاص في حال عدم توصلهم إلى التحقق من هذه البيانات أو إذا كانت هذه البيانات غير كافية أو لاحت صوريتها بصفة جلية، الامتناع عن فتح الحساب أو بدء علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة والنظر في القيام بتصريح بالشبهة.
الفصل 74 ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون تحيين البيانـــات المتعلقة بهوية حرفائهم وممارسة يقظة مستمرة.
تجاههم طيلة علاقات الأعمال وتفحص ما يجريه حرفائهم من عمليات ومعاملات بدقة للتحقق من تناسقها مع ما توفر لديهم من بيانات حولهم باعتبار نمط نشاطهم والمخاطر التي يتعرضون لها وعند الاقتضاء من مصدر أموالهم.
الفصل 74 (رابعا) – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون اتخاذ تدابير العناية الواجبة التالية :
- التأكد من تطبيق فروعهم والشركات التي يمسكون أغلبية رأس مالها والمتواجدة بالخارج تدابير العناية الواجبة لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وإعلام سلطات الرقابة عندما تحول تشاريع البلدان المتواجدة بها دون تطبيق تلك التدابير.
- توفير أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر عند التعامل مع أشخاص باشروا أو يباشرون وظائف عمومية عليا في بلد أجنبي أو أقاربهم أو أشخاص ذوي صلة بهم والحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل إقامة علاقة أعمال معهم أو مواصلتها وممارسة رقابة مشددة ومتواصلة على هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة للتعرف على مصدر أموالهم.
الفصل 74 خامسا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون عند إقامة علاقات مع مراسلين مصرفيين أجانب أو علاقات مماثلة:
- جمع بيانات كافية حول المراسل الأجنبي للتعرف على طبيعة أنشطته وتقييم سمعته ونجاعة نظام الرقابة الذي يخضع له استنادا إلى مصادر المعلومات المتوفرة والتثبت في ما إذا سبق له الخضوع إلى تحقيق أو تدابير من قبل هيئة رقابة متصلة بمنع غسل الأموال أو مكافحة تمويل الإرهاب،
- الحصول على ترخيص من مسير الذات المعنوية قبل التعامل مع المراسل الأجنبي وتحديد التزامات الطرفين كتابيا.
- الامتناع عن ربط علاقة مراسل مصرفي أو مواصلتها مع مصرف أجنبي صوري أو ربط علاقات مع مؤسسات أجنبية ترخص لمصارف صورية في استعمال حساباتها.
الفصل 74 سادسا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون :
- إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال مع أشخاص مقيمين ببلدان لا تطبق بصورة غير كافية المعايير الدولية لمنع غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
- إيلاء عناية خاصة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستعمال التكنولوجيات الحديثة واتخاذ تدابير إضافية، عند الضرورة، للتوقي من ذلك،
- وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر المرتبطة بعلاقات الأعمال التي تتم دون حضور مادي للأطراف.
الفصل 75 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الاحتفاظ، مدة لا تقل عن عشرة أعوام بداية من تاريخ الانتهاء من المعاملة أو إقفال الحساب، بالسجلات والدفاتر وغيرها من الوثائق المحفوظة لديها، على حامل مادي أو إلكتروني، قصد الرجوع إليها عند الحاجة لغاية الوقوف على مختلف المراحل التي مرت بها المعاملات أو العمليات المالية المجراة لديهم أو بواسطتهم والتعريف بكل المتداخلين فيها وتقصي حقيقتها.
الفصـل 76 – يجب التصريح للمصالح الديوانية، عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور، بكل عملية توريد أو تصدير عملة أجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وعلى الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف التثبّت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتمّ ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.
الفصل 77 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تتعهد الجهات المكلفة بمراقبة الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 74 من هذا القانون بوضع برامج وتدابير تطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذها.
ويجب أن تتضمن هذه البرامج والتدابير التطبيقية خاصة وضع :
- نظام لترصد العمليات والمعاملات المسترابة بما في ذلك تعيين من تم تكليفهم من ضمن مسيريها وأجرائها بالقيام بواجب التصريح،
- قواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة النظام الذي تم إقراره،
- برامج للتكوين المستمر لفائدة أعوانها.
الفصل 77 مكرر – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، تستوجب كل مخالفة لتدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصول 74 مكرر و74 ثالثا و74 رابعا و74 خامسا و74 سادسا التتبعات التأديبية وفقا للإجراءات الجاري بها العمل ضمن النظام التأديبي الخاص بكل شخص من الأشخاص المعددين بالفصل 74 من هذا القانون.
وتتولى الجهة المختصة بمراقبة هؤلاء الأشخاص ممارسة التتبعات التأديبية في غياب نظام تأديبي خاص بهم.
الفصل 77 ثالثا – أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – يمكن للسلطة التأديبية المختصة، بعد سماع المعني بالأمر، اتخاذ إحدى العقوبات التالية :
1- الإنذار،
2- التوبيخ،
3- الحرمان من مباشرة النشاط أو تعليق الترخيص وذلك لمدة لا تتجاوز عامين،
4- إنهاء المهام،
5- الحرمان نهائيا من مباشرة النشاط أو سحب الترخيص،
وتطبق هذه العقوبات أيضا على المسيرين وأعضاء مجلس المراقبة إذا ثبتت مسؤوليتهم في عدم التقيد بتدابير العناية الواجبة.
القسـم الثـــانـي - في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
الجـزء الأول - في لجنة التحاليل المالية
الفصـل 78 – أحدثت لدى البنك المركزي التونسي لجنة تسمى "اللّجنة التونسية للتحاليل المالية" تعقد جلساتها بمقرّ البنك المركزي التونسي الذي يتولى كتابة اللّجنة.
الفصل 79 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تتركب اللجنة التونسية للتحاليل المالية من :
- محافظ البنك المركزي أو من ينوبه رئيسا،
- قاض من الرتبة الثالثة،
- خبير من وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
- خبير من وزارة المالية،
- خبير من الإدارة العامة للديوانة،
- خبير من هيئة السوق المالية،
- خبير من الديوان الوطني للبريد،
- خبير من الهيئة العامة للتأمين،
- خبير مختص في مكافحة الجرائم المالية،
ويقع تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات.
يمارس هؤلاء الأعضاء مهامهم داخل اللجنة بكامل الاستقلالية إزاء إداراتهم الأصلية.
وتتكون اللجنة من هيئة توجيه وخلية عملية وكتابة عامة، ويضبط تنظيمها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
الفصل 80 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام خاصة بالمهام التالية :
- إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها
- تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة وتحليلها والإعلام بمآلها،
- المساعدة على وضع البرامج التي تهدف إلى منع المسالك المالية غير المشروعة وإلى التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال،
- المساهمة في أنشطة البحث والتكوين والدراسة وبصفة عامة في كل نشاط له علاقة بميدان تدخلها،
- تمثيل مختلف المصالح والجهات المعنية بهذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي وتيسير الاتصال بينها.
الفصل 81 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – للجنة التونسية للتحاليل المالية، في إطار المهام الموكولة إليها، الاستعانة بالمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تطبيق القانون وبالأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون الذين يجب عليهم مدها بالمعلومات الضرورية لتقصي حقيقة العمليات أو المعاملات موضوع التصاريح الواردة عليها في آجالها القانونية.
ولا يمكن معارضتها في ذلك بالسر المهني، كما لا يؤاخذ المؤتمنون على هذه الأسرار من أجل إفشائها.
الفصـل 82 – للّجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا الاستعانة بنظيراتها بالبلاد الأجنبية، التي تربطها بها اتفاقات تعاون، والتعجيل بتبادل المعلومات المالية معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكّر بالجرائم المعنية بهذا القانون وتفادي ارتكابها.
ويتوقف التعاون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة على التزام نظيراتها بالبلاد الأجنبية، بمقتضى التشريع المنظم لها، بالتقيّد بالسرّ المهني وعدم إحالة المعطيات والمعلومات المالية المُبلّغة إليها أو استغلالها لأغراض أخرى غير مكافحة الجرائم المعنيّة بهذا القانون وزجرها.
الفصـل 83 – على اللجنة التونسية للتحاليل المالية إحداث قاعدة بيانات حول الأشخاص والذوات المعنوية التي يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال وما تم تلقيه من تصاريح بمعاملات أو عمليات مسترابة وما طلب منها من معلومات من السلط المكلفة بتطبيق القانون أو من نظيراتها بالبلاد الأجنبية وبمآلها. (فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009).
وعليها الاحتفاظ مدة لا تقلّ عن عشرة أعوام بداية من تاريخ ختم أعمالها بجميع المعلومات والوثائق التي اعتمدتها في تقرير مآل التصاريح الواردة عليها، سواء كانت محفوظة على حامل مادي أو إلكتروني، وذلك قصد الرجوع إليها عند الحاجة.
الفصـل 84 – يتعيّن على مسيّري اللّجنة التونسية للتحاليل المالية ومساعديهم وعلى غيرهم من الأعوان المدعوين بمقتضى مهامهم للاطلاع على الملفات موضوع التصاريح بالعمليات والمعاملات المسترابة، المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.
الجزء الثـــــاني - في آليات تقصّي حقيقة العمليات والمعاملات المسترابة
الفصل 85 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون القيام حالا بتصريح كتابي إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية بجميع المعاملات أو العمليات المسترابة التي تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذلك بكل محاولة لإجراء هذه العمليات أو المعاملات.
ويجرى واجب التصريح أيضا ولو بعد إنجاز العملية أو المعاملة إذا توفرت معلومات جديدة تحمل على قيام شبهة في ارتباطها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأموال متأتية من أعمال غير مشروعة يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو بتمويل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.
الفصل 86 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009) – على الأشخاص المذكورين بالفصل 74 من هذا القانون إيلاء عناية خاصة لجميع العمليات والمعاملات التي تكتسي طابعا متشعبا أو تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير مألوف وكل العمليات والمعاملات غير الاعتيادية عندما لا يلوح بصفة جلية غرضها الاقتصادي أو مشروعيتها.
ويجب عليهم، في حدود الإمكان، فحص إطار إنجاز هذه العمليات أو المعاملات والغرض منها وتضمين نتائجه كتابة ووضعها على ذمة سلطات الرقابة ومراقبي الحسابات.
الفصـل 87 – يمكن للجنة التحاليل المالية الإذن مؤقتا للمصرّح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظاري.
ويجب على المصرّح الامتناع عن إعلام المعني بالأمر بما شمله من تصريح وما ترتّب عن ذلك من تدابير.
الفصـل 88 – إذا لم تؤكد التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تبادر اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بإعلام المصرّح بذلك حالا وتأذن له برفع التجميد عن الأموال موضوع المعاملة أو العملية المصرّح بها.
ويقوم سكوت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية عن إعلام المصرّح بنتيجة أعمالها في الأجل المقرّر بالفصل 91 من هذا القانون مقام الإذن برفع التجميد.
الفصـل 89 – إذا أكّدت التحريات الشبهة القائمة بشأن العملية أو المعاملة موضوع التصريح، تُنهي اللّجنة التونسية للتحاليل المالية نتيجة أعمالها مع ما لديها من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس قصد تقرير مآلها وتعلم المصرّح بذلك.
وعلى وكيل الجمهورية البت في الموضوع في أجل لا يتجاوز الخمسة أيام الموالية لبلوغ الملف إليه وإعلام كل من المصرح ولجنة التحاليل المالية بمآله. (فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
الفصـل 90 – تختص المحكمة الابتدائية بتونس بالتتبّع والتحقيق والحكم في جرائم غسل الأموال وتجري بشأنها الأحكام المقرّرة في الغرض بمقتضى هذا القانون للجرائم الإرهابية.
الفصل 91 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – على اللجنة التونسية للتحاليل المالية ختم أعمالها في أقرب وقت ممكن، غير أنه يجب عليها، في صورة صدور إذن عنها بتجميد الأموال موضوع التصريح مؤقتا، ختم أعمالها في أجل قدره خمسة أيام من تاريخ الإذن، وإعلام المصرح بنتيجة أعمالها.
الفصـل 92 – يجب على اللجنة التونسية للتحاليل المالية تعليل القرارات الصادرة عنها، ولا تقبل هذه القرارات أي وجه من أوجه الطعن.
الفصـل 93 – يترتّب عن قرار الحفظ الصادر عن وكيل الجمهورية رفع التجميد عن الأموال موضوع التصريح حالا.
وإذا رأى وكيل الجمهورية الإذن بإجراء بحث في الموضوع فإن التجميد يبقى قائما ما لم تر الجهة القضائية المتعهدة خلاف ذلك.
الفصل 94 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، ولو في غياب التصريح بعملية أو معاملة مسترابة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس الإذن بتجميد الأموال لذوات طبيعية أو معنوية يشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنية بهذا القانون ولو لم ترتكب داخل تراب الجمهورية.
الفصـل 95 – يتخذ قرار التجميد المشار إليه بالفصل المتقدّم من قبل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس وفقا لإجراءات الأذون على العرائض.
الفصـل 96 – على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة الإذن بالتجميد الصادر على معنى الفصل المتقدّم مع ما لديه من أوراق حالا إلى وكيل الجمهورية بتونس للإذن بإجراء بحث في الموضوع.
ويُنهي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس نظيرا من الإذن بالتجميد إلى اللّجنة التونسية للتحاليل المالية يعلمها بمقتضاه بفتح بحث ضد المعني به.
وتبقى الأموال موضوع الإذن المشار إليه مجمّدة ما لم تر الجهة القضائية المتعهّدة خلاف ذلك.
الفصـل 97 – يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار كل من يمتنع عمدا عن القيام بواجب التصريح على معنى أحكام الفصل 85 من هذا القانون.
الفصـل 98 – لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة أي ذات طبيعية أو معنوية من أجل القيام عن حسن نية بواجب التصريح الوارد بالفصل 85 من هذا القانون.
كما لا يمكن القيام بدعوى الغرم أو مؤاخذة اللجنة التونسية للتحاليل المالية في إطار المهام الموكولة إليها.
الفصـل 99 – يعاقب بالسجن من شهر إلى خمسة أعوام وبخطية من ثلاثة آلاف دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار كل من يمتنع عن القيام بواجب التصريح الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 76 من هذا القانون.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي خمس مرات قيمة المبلغ الذي قامت عليه الجريمة.
الفصـل 100 – تنسحب العقوبات المالية المشار إليها بالفصل المتقدم على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف الذين يمتنعون عن القيام بموجبات الفقرة الثانية من الفصل 76 من هذا القانون.
الفصل 101 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 – يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى عشرة آلاف دينار أصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 74 من هذا القانون وتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديرو نوادي القمار ومسيرو الذوات المعنوية وممثلوها وأعوانها الذين ثبتت مسؤوليتهم الشخصية بشأن مخالفة أو الإذعان لمقتضيات الفصول 69 و70 و72 والفقرة الثالثة من الفصل 72 مكرر والفصول 73 و75 و84 و86 والفقرة الثانية من الفصل 87 والفصل 96 من هذا القانون.
ويكون العقاب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وبخطية من ألف دينار إذا تم ربط علاقة أعمال أو مواصلتها أو إنجاز عملية أو معاملة عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغا يتم ضبطه بقرار من الوزير المكلف بالمالية أو تتضمن تحويلات إلكترونية، دون الامتثال لموجبات:
- التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية الحرفاء الاعتياديين أو العرضيين وتسجيل كل البيانات الضرورية التي من شأنها التعريف بهم،
- التحقق، بالاستناد إلى وثائق رسمية وغيرها من الوثائق الصادرة عن جهات مستقلة موثوق بها، من هوية المستفيد من العملية أو المعاملة ومن صفة القائم بها للتصرف في حقه، ومن تكوين الذات المعنوية وشكلها القانوني ومقرها الاجتماعي وهوية مسيريها ومن لهم صفة الالتزام في حقها،
- الحصول من الحريف على معلومات بشأن الغرض من علاقة الأعمال وطبيعتها،
- الامتناع عن فتح الحساب أو ربط علاقة الأعمال أو مواصلتها أو إنجاز العملية أو المعاملة إذا لاحت صورية البيانات المتعلقة بها بصفة جلية أو كانت غير كافية.
ولا يمنع ذلك من تتبع الذوات المعنوية التي تعاقب بخطية تساوي خمس مرات قيمة الخطية المستوجبة للجريمة الأصلية.
الفصـل 102 – لا يمكن في كل الحالات أن تنال الأحكام الصادرة باستصفاء الأموال أو بمصادرتها تطبيقا لهذا القانون من الحقوق التي اكتسبها الغير عن حسن نيّة.
الفصـل 103 – تُلغى أحكام الفصل 52 مكرر من المجلة الجنائية والفقرة الثالثة من الفصل 305 والفقرة الثانية من أولا من الفصل 313 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 30 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلّق بالمخدرات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 10 ديسمبر 2003.