اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في سوريا

الباب الخامس
الدراسات العليا
الفصل الأول : الدرجات العلمية والشهادات




المادة 140- مع مراعاة أحكام المادتين / 3و 133/تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات (عدا كليات الطب) الدرجتين العلميتين التاليتين في الفروع المبينة في الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات :

الماجستير

الدكتوراه



المادة 141- مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجتين العلميتين وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقاً لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحـة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا .


أولاً: نظام الدراسات العليا العام
1- درجة الماجستير :

المادة 142- يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير:

أ- أن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة وفـق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .

ب-أن يجتاز بنجاح امتحاناًً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي0



المادة143- أ- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين من السوريين ومن في حكمهم للقيد لدرجة الماجستير شريطة ألا يتجاوزعدد المقبولين سنوياً في كل اختصاص في قسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم .

ب-يجوز بقرار من رئيس الجامعة قبول عدد من الطلاب العرب والأجانب يحدده مجلس التعليم العالي،و يضع هذا المجلس قواعد المفاضلة لهذه الفئة من الطلاب0



المادة144- مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير سنتان على الأقل .



المادة145-1-يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير:

أ- أن يتابع الدراسة وينجح في جميع امتحانات المقررات التي يحددها النظام الخاصبالدراسات العليا في الكلية خلال مدة لاتقل عن المدة الدنيا ولاتزيد على المدة القصوى المحددة فيه .

ب- أن يعدّ بحثاً بعد نجاحه في جميع المقررات ، في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية على ألا تقل مدة إعداد البحث عن سنة من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث ولايجوز أن تزيد المدة القصوى التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثلاث سنوات، وإلا ألغي قيـده وشطب تسجيل بحثه . ولمجلس الجامعة الإبقاء على القيد لمدة سنة أخرى في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلسي القسم والكلية .

ج- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنية .

2- يضاف إلى الشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة، بالنسبة لكليتي طب الأسنان و الصيدلة:

أ-أن ينجح الطالب قبل مناقشة رسالته في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد شروطه مجلس التعليم العالي .

ب-إذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . و يحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم إلى هاتين الدورتين .



2- درجة الدكتوراه :


المادة 146- يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه :

أ-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على الأقل ، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.

ب-أن يجتاز بنجاح امتحاناً باللغة الأجنبية يحدد شروطه مجلس التعليم العالي0

ج- يضع مجلس التعليم العالي بالنسبة لأقسام اللغات الأجنبية شروطاً إضافية لإثبات المقدرة اللغوية0



المادة 147- يشترط لحصول الطالب على درجة الدكتوراه :

‌أ-أن يعدَّ بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه ، ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم .

‌ب-أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.

‌ج-أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية .



ثانياً- نظام الدراسات العليا في كليات الطب :

المادة 148- تمنح الجامعات بناءً على طلب كليات الطب الدرجات العلمية الآتية :

1-الماجستير (في التخصصات ما قبل السريرية).

2-شهادة الدراسات التخصصيةالعامة.

3-شهادة الدراسات التخصصية الفرعية

4-الدكتوراه في العلوم الطبية .

المادة 149- مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة ، يحدد مجلس التعليم العالي فروع الدرجات العلمية وتفصيلاتها وتخصصاتها وفقاً لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة لكليات الطب .



المادة150- يحدد مجلس التعليم العالي قواعد المفاضلة بين المتقدمين للقيد لدرجة الماجستير (في التخصصات ما قبـل السريرية) أو لشهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية، شريطة ألا يتجاوز عدد المقبولين سنوياً في كل من الشهادات التابعة لقسم معين ثلاثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسم .



المادة151- أ- تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات ماقبل السريرية بثلاث سنوات على الأقل.

ب- تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية بأربع سنوات على الأقل0



المادة152- يشترط لقيد الطالبلدرجة الماجستير في التخصصات ما قبل السـريرية أو لإحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية أن يكون حاصلاً على درجة إجازة دكتور في الطب بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجـة معادلة لها من كلية أو من معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة .



المادة 153- يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية:

‌أ-أن يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية، وأن ينجح في المقررات التي تحددها الخطة الدراسية في هذا النظام.

‌ب-أن يجتاز بنجاح فحصاً باللغة الأجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي .

‌ج-أن ينجح في امتحان نهائي على مستوى وطني يحدد شروطه مجلس التعليم العالي، وإذا لم ينجح الطالب في الامتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا الامتحان في دورتين امتحانيتين متتاليتين مباشرة بعد الامتحان المذكور . ويحدد مجلس التعليم العالي شـروط التقدم إلى هاتين الدورتين.

د- أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنيه تعقب نجاحه في الامتحان النهائي0



المادة 154- يشترط لقيد الطالب لدرجة الدكتوراه في العلوم الطبية :

أ‌-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية، بمرتبة جيد على الأقل في فرع الاختصاص الذي يحدده نظام الدراسات العليا من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ أو مؤسسة علمية معترف بها من مجلـس الجامعـة

ب‌-أن يجتاز بنجاح فحصاً باللغة الأجنبية يضع شروطه مجلس التعليم العالي0



المادة 155- يشترط من أجل حصول الطالب على درجة دكتوراه في العلوم الطبية:

أ‌-أن يعدَّ بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الجامعة على القيد لدرجة الدكتوراه. ولا يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة الدكتوراه على أربع سنوات وإلا ألغي قيده وشطب تسجيل بحثه ، ولمجلس الكلية الإبقاء على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناءً على تقرير الأستاذ المشرف وموافقة مجلس القسم .

ب‌-أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو يحصل على موافقة المجلة على نشرهما.

ج‌-أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم، وأن يؤدي فيها مناقشة علنية0

الفصل الثاني : الامتحانات




المادة 156- يشترط لدخول الطالب امتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام لا تقل عن 90% من مجـموع الساعات المخصصة للمقرر وإلاَّ حرم من دخول الامتحان .ويجوز لمجلس القسم في حالات الضرورة قبول دخول الطالب إلى الامتحان إذا كان حاصلاً على نسبة دوام لا تقل عن 75% وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية.



المادة157- تتألف العلامـة النهائية لامتحان المقررات من جزأين اثنين، أحدهما: لأعمال السنة أوالعملي أوالشفهي، والآخر للامتحان الكتابي . وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية .



المادة158- الحد الأدنى للنجاح في كل مقرر 60%من العلامة النهائية.ولا يعدُّ الطالب ناجحاً في امتحان المقرر الذي تتألف علامته من جزأين إلا إذا حصل على 40%على الأقل من كل جزء من جزأي المقرر .

المادة 159- يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام للدرجات العلمية بإحدى المراتب الآتية:

1-الشرف 95% فأكثر من مجموع الدرجات

2-الامتياز 85%إ إلى مادون 95% من مجموع الدرجات

3-جيد جداً من 75% إلى مادون 85% من مجموع الدرجات

4-جيد من65% إلى مادون 75% من مجموع الدرجات

5-مقبول من 60% إلى مادون 65% من مجموع الدرجات

المادة160– تعدُّ الرسائل التي يقدمها الطلاب لنيل درجة الماجستير أو شهادات الدراساتالتخصصية العامة أو الفرعية أو الدكتوراه في غير أقسام اللغات الأجنبية، باللغة العربية ، ويجب أن ترفق بملخص وافٍبلغة أجنبية، أما في أقسام اللغات الأجنبية أو في قسم أصول التدريس والمناهج في كلية التربية بالنسبة للرسائل المتعلقة بأصول تعليم اللغات الأجنبية أو الفروع المحدثة بموجب أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات إذا كان التدريس فيها بلغة أجنبية فتعدُّ الرسائل باللغة الأجنبية وترفق بملخص وافٍ باللغة العربية0



المادة161- يعين مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقـة مجلس الكلية من أعضاء هيئــة التدريس من يشرف على تحضير الرسالة على ألا تقل رتبـة المشرف على رسالة الدكتوراه عن أستاذ مساعد . ويجوز أن يشارك في الإشراف عضو آخر من أعضاء هيئـة التدريس أو الأساتذة الزائرين أو الاختصاصيين المؤهلين من خارج الجامعات العاملين في مجال البحث العلمي ، ويعود تقدير أهليــة هؤلاء الاختصاصيين لمجلس الشؤون العلمية.



المادة162- يقدم المشرف على الرسالة (والمشرف المشارك إن وجد)بعد الانتهاء من إعدادها تقريراً مفصلاً إلى مجلس القسم يبين فيه صلاحها للعرض على لجنة الحكم0



المادة 163- يعين مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس الكلية ورأي مجلس القسم لجنة الحكم على الرسالة من أعضاء هيئة التدريس ، ويمكن أن يكون أحد أعضاء اللجنة من خارج الجامعات، ويشترط أن يكون في مستوى أعضاء هيئة التدريس، ويعـود تقدير ذلك إلى مجلس الشؤون العلمية 0



المادة 164-تؤلف لجنـة الحكم على الماجستير أو مافي حكمها من ثلاثـة أعضاء أحدهم المشرف كما تؤلف لجنة الحكم على رسالة الدكتوراه من خمسة أعضاء أحدهم المشرف.



المادة 165- تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريراً مفصلاً يتضمن نتيجة الطالب المقررة بإجماع اللجنة أو بأغلبية أعضائها، يعرض هذا التقرير على مجلس القسم ثم يحال على مجلسي الكلية والجامعة لاعتماده. وللجنة أن توصي بتبادل الرسالـة مع الجامعات العربية والأجنبية إذا كانت جديرة بذلك، كما لها أن توصي بطبع الرسالة ونشرها على نفقة الجامعة كلياً أو جزئياً، وإهداء الطالب نسخاً منها ومنحه مكافآه عنها . ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك0



المادة166- لمجلس الكلية بناءً على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة وموافقة مجلس القسم المختص أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته لمرة واحـدة بعد استكمال أوجـه النقص فيــها لمدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على السنة .



المادة167- يجوز للطالب وقف تسجيله في مرحلتي الماجستير وما في حكمها والدكتوراه وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0



المادة 168- يمنح الناجحون في الدرجة العلمية التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة والوزير ، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة .



المادة 169- تعد شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في الاختصاصات الطبية السريرية الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام هذه اللائحة، وكذلك شهادة الدراسات العليا الممنوحة من كليات الطب وفق أحكام المرسوم رقم 198 تاريخ 1/9/1974 معادلة لدرجة الماجستير0

الفصل الثالث : الانضباط


المادة 170- تطبق على طلاب الدراسات العليا العقوبات الانضباطية وأحكامها المطبقة على طلاب درجة الإجازة أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة هي عقوبة الفصل النهائي من الجامعة وفي هذه الحالة لا يستفيد من أحكام المادة 131 من هذه اللائحة .




الفصل الرابع : أحكام عامة


المادة 171- مع مراعاة شروط القيد للماجستير والدكتوراه والحصول عليهما يجوز نقل طلاب الماجستير والدكتوراه من جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي .





المادة 172- مع مراعاة أحكام الفقرة /ج/ من المادة /20/ من قانون تنظيم الجامعاتيدرس مقرر واحد أو مقرران في درجة الماجستير بلغة أجنبية باستثناء التدريس في الدراسات العليا في أقسام اللغات إذ يكون تدريس المقررات فيها بلغات أجنبية.



المادة173- تصدر الأنظمة الخاصة بالدراسات العليا في الكليات بقرارات من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وتتضمن هذه الأنظمة الأحكام التفصيلية التي لم ترد في هذه اللائحة أو التي أحالتها اللائحة إلى هذه الأنظمة الخاصة .



المادة 174- يتم افتتاح درجـات الماجستير والدكتـوراه وفروعهـا تدريجياً وحسـب حاجـات المجتمــع الاقتصادية والاجتماعية والتقنية وذلك بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص .



المادة 175- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة لتحديد المعدل العام والتقدير للحاصل على درجة الماجستير أو الدكتوراه0



الفصل الخامس
أحكام خاصة
المادة 176- خلافاً لحكم المادة /142/ يجوز قيد الطالب في السنة الثانية لدرجة الماجستير إذا كان حاصلاً على درجة الدبلوم من مرتبة جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية، وكان قد استكمل إجراءات القيد فيه قبل صدور هذه اللائحة وذلك وفق القواعد التي يتضمنها نظام الدراسات العليا في الكلية0



المادة 177- خلافاً لحكم المادة /146/ يجوز قيد الطالب لدرجة الدكتوراه في كلية الحقوق إذا كان حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا من مرتبة جيد على الأقل من إحدى كليات الحقوق في جامعات الجمهورية العربية السورية قبل صدور هذه اللائحة، أو على الأقل أن يكون قد حصل على الدبلوم الأول قبل صدور هذه اللائحة والثاني بعد صدورها شريطة أن يكون قد سجل فيه قبل صدورها، وذلك وفق القواعد التي يتضمنها نظام الدراسات العليا في الكلية0



المادة 178- 1- يتم التعاقد مع السوريين ومن في حكمهم من طلاب الدراسات العليا المقبولين وفق نظام المفاضلة العامة في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 بصفة عمال مؤقتين ويتقاضون أجر بدء التعيين للإجازة الجامعية الحاصلين عليها وذلك طيلة فترة دراستهم0

2- بالنسبة للطلاب المسجلين قبل نفاذ هذه اللائحة تحدد أجورهم وفق ما كانوا يتقاضونه على ألا يقل عن الحد الأدنى لأجر بدء التعيين المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة0

3- يتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح العميد المختص0

4- للجامعة أن تقدم لطلاب الدراسات العليا في الكليات المذكورة أعلاه الإقامة والطعام وكساء العمل أو بعضها حسب ما يحدده نظام الدراسات العليا الخاص بالكلية .



المادة 179-على المستفيد من أحكام المواد السابقةأن يكون متفرغاً للدراسة وألا يكون مكلفاً بالعمل في أي من وزارات الدولة أو مؤسساتها أو غير ذلك وألا يمارس المهنة خارج الجامعة وعليه أن يقوم بالواجبات التي يحددها مجلس الكلية بناءً على اقتراحات مجالس الأقسام .



المادة 180- أ- يتمتع طلاب الدراسات العليا في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلـة الذين يتقاضون الأجر المنصوص عليه في المادة (178) بالعطل الرسمية وبإجازة سنوية مدتها 15 يوماً ويكون ذلك وفـق البرنامج الذي يضعه مجلس القسم سنوياً . كما يستفيدون من إجازات صحية لا يتعدى مجموعها ثلاثين يوماً في السنة .

ب-يحرم الطالب الذي تفرض بحقه عقوبة الفصل من الأجور والميزات المادية التي يتمتع بها زملاؤه، طوال مدة الفصل. ويجوز لعميد الكلية بناء على اقتراح رئيس القسم المختص فرض عقوبة حسم لاتزيد على 25% من الأجر الشهري للطالب لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر إضافة إلى العقوبات في المخالفات التي له فرض العقوبات بشأنها، ويتم ذلك بقـرار من عميد الكليـة بناءً على اقتراح رئيس القسم المختص .



المادة 181- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين في الدراسات العليا قبل صدور هذه اللائحة0


الباب السادس
الشؤون المالية

الفصل الأول: المنشآت الجامعية


المادة 182- المنشآت الجامعية نوعان:

1- منشآت خدمية كالمشافي والمطابع والمدن الجامعية وما شابهها من منشآت معدة للنشاطات الطلابية المختلفة.

2- منشآت إنتاجية تخدم أغراض الجامعة التعليمية،كالمزارع والكتب الجامعية،والورش الإنتاجية،ومخابر التحاليل،ووحدات التصوير الشعاعي.



المادة 183- تهدف هذه المنشآت بنوعيها إلى تحقيق الأغراض الآتية كلها أو بعضها:

أ- تأدية رسالة الجامعة في مجال تعليم الطلاب وتدريبهم أو في مجال البحوث.

ب- تقديم الخدمات الاجتماعية والمهنية والدراسات للمواطنين والهيئات العامة والخاصة.

ج- تلبية متطلبات الجامعة وتقديم الخدمات الطلابية وغير ذلك.



المادة 184- يكون لكل من المنشآت الجامعية حساب مستقل في المصرف التجاري السوري، وتحدد وارداته ونفقاته في النظام الداخلي للمنشأة وتتألف الواردات على الأخص من:

أ- الإعانة السنوية التي ترصد في موازنة الجامعة.

ب- أجور الخدمات التي تؤديها المنشأة.

ج- ثمن مبيع المنتجات.

د- التبرعات والمواد الأخرى التي يقبلها مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس إدارة المنشأة وفق القوانين والأنظمة النافذة.



المادة 185- يتولى إدارة كل منشأة مجلس إدارة من ذوي الخبرة الفنية، ويجوز أن يضم إلى عضويته بعض الأعضاء من خارج الجامعة. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة.



المادة 186- يتولى مجلس إدارة المنشأة وضع الخطط التي تحقق أغراضها تحت إشراف رئيس الجامعة، وله على الأخص:

1- إعداد مشروع الخطة المالية السنوية للمنشأة وحسابها الختامي قبل عرضه على وزارة المالية أو الجهات المختصة الأخرى.

2- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المنشأة.

3- النظر في كل ما يرى الوزير أو رئيس الجامعة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من مسائل تدخل في اختصاصه.

تبلغ قرارات مجلس إدارة كل منشأة إلى رئيس الجامعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها،وتعدُّ نافذة إذا لم يعترض عليها خلال أربعة أسابيع من تاريخ وصولها إلى مكتبه.



المادة 187- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة وقانون التفرغ والمراسيم المنفذة له يكون لكل منشأة نظام داخلي يحدد قوام مجلس الإدارة واختصاصاته ورئيس المجلس ومدير المنشأة والقواعد المالية والإدارية للمنشأة.



المادة 188- يصدر النظام الداخلي للمنشأة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية وذلك بناءً على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي0


الفصل الثاني
النظام المالي للجامعات


المادة 189- يكون لكل جامعة موازنة خاصة بها تطبق عليها أحكام القوانين واللوائح المالية النافذة في مالم يرد فيه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة.



المادة 190- يجوز لمجلس الجامعة قبول هبات عينية ونقدية وتبرعات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئت الجامعة من أجله، ويتم التصرف فيها وفقاً لشروط الواهب أو المتبرع، وإذا كانت التبرعات نقدية بالعملة المحليةأوالأجنبية من جهات وأفراد وطنية أو عربية أوأجنبية يفرد لها حساب خاص يتم الصرف منه وفقاً لأحكام نظام المحاسبة العامة. وتودع الأموال في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف بموجب شيكات موقعة من المحاسب وآمر الصرف أو من يفوضه. ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريراًإلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.



المادة 191- تفتح حسابات مستقلة، للأموال المحصلة من الموارد التي نصت عليها المادة 143 من قانون تنظيم الجامعات في المصرف التجاري السوري، ويكون الصرف منه بموجب شيكات موقعة من المحاسب المختص وآمر الصرف أو من يفوضه، ويقدم المحاسب في نهاية السنة المالية تقريراً إلى مجلس الجامعة يبين فيه وضع هذه الحسابات.



المادة 192- مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الجامعات وأحكام هذه اللائحة يقرر مجلس الجامعة في حدود الموازنة النفقات اللازمة لأعمال الطبع والنشر والتمثيل في المؤتمرات والرحلات، والبحوث العلمية والإعانات ومكافآت المحاضرات العامة والمعسكرات الإنتاجية والأساتذة الزائرين والمندوبين والمتعاقد معهم والممتحنين وما شابه ذلك من نفقات ومكافأت0





المادة 193- في حالة تفويض رئيس الجامعة إلى عميد الكلية عقد النفقة يصبح عميد الكلية عاقد النفقة ويتمتع بجميع اختصاصات آمر الصرف وعاقد النفقة في حدود مافوِّض إليه.



الفصل الثالث
الرسوم الجامعية


المادة 194- تحدد أنواع الـرسوم الجامعية لطلاب درجـة الإجازة ودراسات التأهيل والتخصـص والدراسات العليا السوريين ومن في حكمهم والطلاب السوريين غير المقيمين والطلاب العرب والأجانب كما يأتي :

-رسم التسجيل ويستوفى عند تسجيل الطالب للمرة الأولى وعند إعادة تسجيل الطالب المنقطع عن الدراسة0

-الرسم السنوي .

-رسم الشهادة ويدفعه الطالب عند التسجيل في سنته النهائية .

-رسم التقدم إلى الامتحان التكميلي في كل مقرر.

-رسم التقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر .

-رسم الاستماع في السنة الدراسية عن كل مقرر .

-رسم تعادل الشهادة0

-رسم مكتب خدمات جامعية0

-رسم كشف العلامات0

-رسم المصدقة البديلة0

-رسم الخدمات الجامعية السنوي .

-رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0



المادة 195-أ- يحدد بقرار من الوزير،بعد موافقة مجلس التعليم العالي، مقدار الرسوم الجامعية والرسوم المستوفاة للإقامة في المدن الجامعية .

ب-يعامل الطلاب المقبولون بموجب الاتفاقيات الثقافية والبرامج التنفيذية وفق ما يعامل به الطلاب السوريون في الجهة المقابلة ( مبدأ المعاملة بالمثل ).



الفصل الرابع
الموارد الذاتية للجامعات

المادة 196- أ- تحدد الموارد الذاتية للجامعات كما يأتي :

1-الرسوم الجامعية الآتية :

- الرسم السنوي0

- رسم الخدمات الجامعية السنوي0

- رسم تعادل شهادة0

- رسم مكتب خدمات جامعية0

- رسم طلب الاعتراض على النتائج الامتحانية0

2 - الرسوم المستوفاة للإقامة في المدينة الجامعية0

3- عوائد المنشآت الجامعية

4- بدلات استثمار المطاعم و المنتديات و المباني والمقاصف والأكشاك في المدن الجامعية و في المرافق الجامعية الأخرى.

5- المنح والإعانات و الهبات و الوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

ب-توضع الموارد الذاتية المذكورة في الفقرة (أ) في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية أو القطع الأجنبي ليجري الصرف منها وفق ترتيب الأوليات الآتية:

1 – أ- الغايات، المتعلقة بخطط وبرامج تحديث التعليم العالي وتطويره والنهوض بالجامعات، التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية، على أن لاتقل نسبتها عن 60% من مجموع الموارد الذاتية، ويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب أسناد رسمية .

ب- تخصيص نسبة لاتتجاوز 40% من بدلات الاستثمار بالمطاعم والمنتديات والمقاصف والأكشاك ويتم تحديد النسبة سنوياً بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية يحدد فيه أوجه الصرف والجهات المستفيدة0

2- تخصيص نسبة لحساب الوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منه بالتنسيق مع وزير المالية .

3- منح التعويضات و المكافآت المحددة في المادة ( 99) من قانون تنظيم الجامعات0

4- منح تعويض التفرغ الإضافي وفق أحكام قانون للتفرغ رقم 7 لعام 2006 0



الفصل الخامس
تحديد التعويضات و المكافأ ت والأجور


المادة197- مع مراعاة الفصل الخامس من الباب الثالث والفصل الخامس من الباب الخامسيصدر بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع وزير المالية تحديد مايلي:

أ- أنواع ومقدار أو نسب التعويضات و المكافآت و الأجور و المنح والإعانات الواردة في البند (15) و(16) من المادة (149) من قانون تنظيم الجامعات وقواعد منحها0

ب- مكافآت المحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهم0

ج- أجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم0

د- النسبة المخصصة لحساب الوزارة من الموارد الذاتية للجامعات0











الباب السابع
الأحكام الختامية


المادة 198-مع مراعاة أحكام الفقرة ج من المادة 20 من قانون تنظيم الجامعات يطبق على الدرجات العلمية من مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا المحدثة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي استناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع جامعات غير سورية مايطبق على هذه الدرجات من أحكام في هذه اللائحة إلا إذا نصت الاتفاقية على ما يخالف ذلك0

المادة 199- مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 123 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 02006

يعد مدرسو التعليم العالي منقولين حكماً مع شواغرهم من ملاك وزارة التعليم العالي إلى ملاك الجامعة التي يدرسون فيها مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وفق مايلي:

1-تحدد وظيفة عضو الهيئة الفنية المنقول إليها وفق راتب بدء التعيين المحدد في الجدول رقم 4 الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 0

2-يحتفظ المنقول بقدمه الوظيفي للترفيع إلى وظيفة أعلى من تاريخ مباشرته العمل في وظيفة مدرس تعليم عالي0

3-يعد الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا متكاملين احدهما في القانون العام أو القانون الخاص من كليات الحقوق قبل صدور هذه اللائحة معادلاً لدرجة الماجستير من أجل النقل إلى وظيفة مدير أعمال0



المادة 200-في كل مالم يرد فيه نص في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة يطبق على العاملين في الجامعات القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.



المادة201- يضع مجلس التعليم العالي القواعد والأحكام التفصيلية اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة، كما يضع الأحكام التي لم تعالجها اللائحة وذلك بما لا يتعارض والنصوص الواردة في قانون تنظيم الجامعات وهذه اللائحة0



المادة 202- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة الحالات القائمة قبل نفاذ هذه اللائحة0



المادة203- في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذه اللائحة وفي الأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا يطبق على المعهد العالي المرتبط بالجامعات ما يطبق على الكلية من أحكام.