اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في سوريا
الباب الثالث
خطط الدراسة وشؤون الطلاب
الفصل الأول
الخطط الدراسية والمناهج لدرجة الإجازة
المادة 81-أ- يحدد مجلس التعليم العالي نظام الدراسة المتبع وأحكامه في الكليات (سنوي، فصلي، ساعات معتمدة…….الخ) كما يضع الهيكلية التنظيمية والخطط الدراسية تبعاً لذلك.
ب-تحدد اللوائح الداخلية للكليات خططها الدراسية، وتبين هذه الخطط المقررات التي تدرس فيها، وكيفية توزيعها على سنوات الدراسة أو فصولها وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر، والقسم الذي يقوم بتدريسها أو يشرف على تدريسها.
المادة 82-أ- تحدد مفردات كل مقرر بقرار من مجلس الشؤون العلمية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية.
ب- يمكن نقل تدريس مقرر من فصل إلى آخر بقرار من مجلس الكلية0
المادة 83- يحدد مجلس التعليم العالي بدء الدراسة وانتهاءها وفق النظام الدراسي المعتمد في الكلية، ولمجلس الجامعة عند الضرورة أن يقرر بدء الدراسة وانتهاءها في غير المواعيد المذكورة.
الفصل الثاني
الامتحانات في درجة الإجازة
المادة 84- أ- يحدد مجلس التعليم العالي مواعيد بدء الامتحانات وانتهائها وفق نظام الدراسة المتبع في الكلية.
ب- يحرم الطالب من التقدم إلى امتحان المقرر الذي لم يحقق فيه نسبة الدوام المحددة في اللائحة الداخلية للكلية ويعدُّ راسباً فيه.
ج- يعلن عميد الكلية قبل بدء الامتحان بأسبوع على الأقل، بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية، أسماء الطلاب الذين لم يحققوا نسبة الدوام المطلوبة.
المادة 85- يدير عميد الكلية الامتحانات ويعين رؤساء القاعات والمراقبين ويشرف على لجان الامتحان.
المادة 86- تؤلف في كل كلية:
-لجنة امتحان المقرر.
-لجنة المراقبة العامة (الرصد).
المادة 87- أ- تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين أو أكثر بقرار من عميد الكلية بناءً على طلب رئيس القسم المختص، ويختارهم بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس في الكلية0 ويجوز أن يقوم بأعمال اللجنة عضو واحد في الامتحانات الكتابية.
ب-تقوم لجنة امتحان المقرر بتقدير الإجابات الكتابية واختبار الطالب شفهياً وعملياً إذا كان للمقرر امتحان شفهي أو عملي. ويحدد مجلس الكلية في مطلع كل عام دراسي المقررات التي يجري فيها امتحان شفهي أو عملي بالإضافة إلى الامتحان الكتابي والمقررات التي يخصص جزء من علامة امتحانها لأعمال السنة.
المادة 88- يؤلف عميد الكلية برئاسته أو برئاسة من يكلفه من نائبيه، لجنة المراقبة العامة ( الرصد) من بين أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين الإداريين، وتكون مهمة هذه اللجنة تسجيل الدرجات والمراجعة وإعداد نتائج الامتحان.
المادة 89- يضع مجلس التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات القواعد الناظمة المتعلقة بنتائج امتحانات المقررات المختلفة.
المادة 90- لرئيس الجامعة في نهاية الدورة الامتحانية أن يؤلف لجاناً علمية بناء على اقتراح عميد الكلية المختص تدرس عينات من أوراق الامتحانات من مختلف الاختصاصات من أجل تقدير أداء الطالب والوقوف على أساليب تقويم هذا الأداء وتقديم الاقتراحات التربوية المناسبة.
المادة 91- لا يدخل إلى قاعة الامتحان أي طالب بعد توزيع الأسئلة.
المادة 92- لا يجوز للطالب أن يصطحب معه في قاعة الامتحان أي كتاب أو أي وسيلة اتصال أو كل ماله علاقة بالمقرر أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة فيما عدا مايسمح به العميد بناء على طلب أستاذ المقرر. ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.
المادة 93-أ- يحظر على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان، وفي حالة المخالفة ينذر رئيس القاعة الطالب المخالف، وإذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.
ب- كل طالب يعثر معه على ماله علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
ج- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان،ويعدُّ امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت الغش يلغى امتحانه في جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان في أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0
د- يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه،وكذلك الطالب الذيأدخل شخصاً بدلاً عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما على القضاء.
هـ- يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية رئيساً للقاعة.
و- يترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه.
ز- وفي جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.
المادة94- يضع القائم بتدريس المقرر أسئلة الامتحانات الكتابية على أن تكون شاملة لجميع أجزاء المقرر ومتعدُّدة ومتناسبة مع مدة الامتحان. ولعميد الكلية ورئيس القسم حق الإطلاع عليها. ويجوز عند الاقتضاء أن يقوم بوضعها من يختاره عميد الكلية لهذا الغرض.
المادة 95- يحدد مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص مدة الامتحان الكتابي لكل مقرر، ويكون ذلك في بداية العام الدراسي0
المادة 96- يمنح الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه فيدرجة الإجازة الجامعية التي تقدم إليها، شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة بناء على اقتراح مجلس الجامعة المعنية .
المادة 97- يعطى الطالب الناجح في جميع مقررات الخطة الدراسية المطبقة عليه وثيقة تخرج يوقعها عميد الكلية أو من ينوب عنه، ويجوز أن يعطى الطالب مصدقة موقعة من عميد الكلية أو من ينوب عنه تبين فيها المقررات التي درسها والعلامات التي نالها، كما يجوز أن يعطى من يرغب من طلاب أو خريجي الكلية مصدقة من واقع سجلاتها متضمنة أياً من البيانات المذكورة في هذه السجلات وفقاً للتعليمات المتعلقة بذلك.
المادة 98- لايسلم الطالب شهادة الإجازة أو أية وثيقة أو مصدقة إلا إذا أبرز ما يشير إلى براءة ذمته تجاه جميع الجهات المعنية في الجامعة.
المادة 99-أ- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الناظمة للنقل من السنة الدراسية المسجل فيها إلى السنة الدراسية التي تليها وفق النظام الدراسي المعتمد ، وفي جميع الأحوال لا ينقل الطالب من سنة إلى أخرى إذا كان يحمل أكثر من أربعة مقررات من مختلف سني الدراسة في النظام الفصلي وأكثر من مقررين في النظام السنوي0
ولا تدخل في حساب الرسوب –بالنسبة للطالب المقبول نقلاً من جامعة أخرى- المقررات التي يكلف بها نتيجة لاختلاف المناهج والتي تعود إلى سنة أدنى من السنة التي سجل فيها.
ب- يحق للطالب الراسب في مقرر أو أكثر أن يحتفظ بعلاماته في هذا المقرر في جميع الاختبارات العملية(أعمال السنة – حلقات البحث …..) أو ما في حكمها من غير الامتحانات النظرية، ويعفى في هذه الحالة من الدوام المتعلق بهذه المقررات، كما له أن يعيد أعمال السنة لهذه المقررات بناءً على طلب خطي يقدمه للعمادة خلال الشهر الأول من الفصل الدراسي أو السنة الدراسية، وفي هذه الحالة يطالب بالدوام ويسقط حقه في العلامة السابقة.
ج- يتم التسجيل في السنة الدراسية الأعلى في مطلع العام الدراسي في المواعيد المحددة للتسجيل.
المادة 100- تقدر علامة امتحان كل مقرر من صفر إلى مئة درجة. ويعدُّ الطالب ناجحاً في المقرر إذا حصل على:
أ-(60) درجة على الأقل في امتحان المقرربالنسبة للطالب المسجل لأول مرة في الكليات التطبيقية بعد صدور هذه اللائحة0 يحدد مجلس التعليم العالي الكليات التطبيقية في الجامعات0
ب- (50) درجة على الأقل في امتحان المقرر بالنسبة للطالب المسجل في باقي الكليات وكذلك الطالب المسجل في الكليات التطبيقية قبل صدور هذه اللائحة0
المادة 101- إذا كان امتحان أي مقرر يتألف من امتحان كتابي وآخر شفهي أو عملي أو أعمال السنة فإن علامة الطالب في هذا المقرر تتكون من مجموع درجات الامتحانات الكتابية مضافاً إليها درجات الامتحانات الشفهية أوالعملية أو أعمال السنة، ويقرر مجلس الكلية في مطلع كل سنة دراسية، النسبة المئوية لكل من هذه الامتحانات، ولا يجوز تعديل النسبة في أثناء السنة الدراسية إلا بقرار من مجلس الجامعة.
المادة 102- أ- 1- لا يجوز أن يبقى الطالب المسجل لأول مرة بعد صدور هذه اللائحة مسجلاً في الكلية مدة تزيد على نصف مدة الدراسة اللازمة لنيل درجة الإجازة ويجبر الكسر لمصلحة الطالب في الكليات التي تتبع النظام السنوي ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك.
2- يضع مجلس التعليم العالي الأحكام الانتقالية اللازمة لمعالجة أوضاع الطلاب المسجلين قبل صدور هذه اللائحة0
3- يجوز توقيف تسجيل الطالب لمدة لا تتجاوز السنتين، وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.
ب- يسمح لطالب السنة الأخيرة الذي يحمل أربع مقررات على الأكثر بنتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أو مقررين في النظام السنوي أن يدخل امتحاناً تكميلياً فيهما،وذلك وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي لذلك .
ج- يسمح لطالب السنة الدراسية النهائية الذي استنفد المدة المذكورة في الفقرة السابقة بالتقدم من خارج الجامعة إلى أربع دورات امتحانية متتالية تليمباشرة الدورة التي استنفد بها فرص التسجيل0
المادة 103- يعطى الطالب درجة الصفر في الامتحان الذي يتغيب عنه.
المادة 104- يضع مجلس التعليم العالي القواعد التي تعالج الخطأ الذي يقع في إعلان نتيجة الطالب الامتحانية ولم تتداركه كليته في الوقت المناسب وذلك إذا ماثبت بنتيجة تحقيق أصولي تجريه إدارة الجامعة أن لا يد للطالب في هذا الخطأ.
المادة 105- تمنح الإجازة منالمراتب التالية:
أ- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 60 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي:
-مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره (95) فأكثر.
-مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (85) إلى مادون (95).
-مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام (75) إلى مادون (85).
-مرتبة جيد إذا كان معدله العام (65) إلى مادون (75).
-مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (65).
ب- إذا كانت درجة النجاح في المقرر 50 درجة على الأقل تكون على النحو الآتي:
-مرتبة الشرف إذا نال الطالب معدلاً عاماً قدره (90) فأكثر.
-مرتبة الامتياز إذا كان معدله العام (80) إلى مادون (90).
-مرتبة جيد جداً إذا كان معدله العام (70) إلى مادون (80).
-مرتبة جيد إذا كان معدله العام (60) إلى مادون (70).
-مرتبة مقبول إذا كان معدله العام (50) إلى مادون (60).
وتذكر هذه المرتبة في درجة الإجازة وفي الوثائق والمصدقات، ويعمل بهذه التقديرات أيضاً في امتحانات نهاية السنة.
والمعدل العام هو المتوسط الحسابي لمعدلات سنوات الدراسة المحددة لنيل درجة الإجازة. ومعدل كل سنة دراسية هو المتوسط الحسابي للعلامات التي نالها الطالب في امتحانات المقررات العائدة لتلك السنة.
ج- يضع مجلس التعليم العالي طريقة حساب المعدل العام في نظام الساعات المعتمدة0
المادة 106- تمنح بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعةتعويضات عن أعمال الامتحانات، بما في ذلك مسابقات القبول لمن يقوم بها:
1-من أعضاء الهيئة التعليمية.
2-من العاملين في الجامعة من غير أعضاء الهيئة التعليمية.
3-من المندوبين إلى الجامعة والمتعاقد معهم والمحاضرين والمشرفين على الجوانب التطبيقية.
4-من المكلفين من خارج الجامعة.
المادة 107- أعمال الامتحانات التي تمنح عنها التعويضات هي:
1-أعمال المراقبة.
2-تصحيح الأوراق الامتحانية ومشاريع التخرج.
3-المشاركة في إجراء الامتحانات الشفهية والعملية.
4-المشاركة في أعمال لجنة المراقبة العامة (الرصد).
5-الخدمة في القاعات الامتحانية لصالح الامتحانات.
6-المهام الأخرى التي يعدُّها مجلس التعليم العالي متصلة بالامتحانات.
المادة 108- تتضمن اللائحة الداخلية لكل كلية القواعد الامتحانية الخاصة بها بما لا يتعارض مع القواعد العامة للامتحان الواردة في هذه اللائحة.
الفصل الثالث
الأحكام العامة للقبول والتسجيل
المادة 109-على كل طالب يريد الالتحاق بالجامعة، أو متابعة الدراسة فيها للحصول على أية درجة علمية ، أن يقيد اسمه في الجامعة، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من درجة علمية في وقت واحد، إلا أنه يجوز الجمع بين القيد في درجة علمية والقيد في إحدى درجات نظام التعليم المفتوح0
المادة 110- يشترط في قيد الطالب أن يقدم الوثائق والأوراق المطلوبة التي تحدد بقرار من مجلس التعليم العالي وأن يدفع الرسوم المقررة.
المادة 111- لعميد الكلية أن يرخص في الاستماع للمحاضرات في الكليات غير التطبيقية دون أن يؤدي ذلك إلى الحصول على أية درجة علمية. ولايشترط للترخيص في الاستماع أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
ولرئيس الجامعة أن يرخص للعلماء الذين هم من مستوى أعضاء هيئة التدريس في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال التقنية وأشغال المعامل والتجارب والاستفادة من المكتبات، على أن يدفعوا قيمة المواد المستهلكة وأجور الأجهزة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 112- يكون لكل طالب مقيد في الجامعة إضبارة، توضع فيها جميع الوثائق المتعلقة بالطالب، كما تفتح له صفحة في سجل الحياة الجامعية يسجل فيها جميع ما يتعلق بالطالب من أنشطة علمية ورياضية ومن مكافآت ومعونات دراسية وعقوبات انضباطية وغيرها من أمور تتصل بحياته الجامعية كما يسجل فيها الرسوم التي أداها والذمم المترتبة عليه وتسلسل حياته الجامعية، ونتائج امتحاناته.
المادة 113- يجري القيد في الجامعة سنوياً، سواء كان الطالب قديماً أو مستجداً، في المواعيد التي يحددها رئيس الجامعة، ويعطى كل طالب تم قيده في الجامعة بطاقة خاصة به وعليها صورته الشخصية ممهورة بخاتم الكلية موقعة من قبل عميدها بحيث يسمح للطالب بموجب هذه البطاقة بحضور المحاضرات والاشتراك في الفحوص الجامعية. ويمكن إعطاء بديل عنها عند فقدها، ويحدد مجلس الجامعة شروط إعطاء هذا البديل.
الفصل الرابع
أولاً: القواعد العامة للقبول والتسجيل
في درجة الإجازة
المادة 114- يحدد مجلس التعليم العالي في نهاية كل عام دراسي، بناءً على اقتراح مجالس الجامعات عدد الطلاب المستجدين الذين يمكن قبولهم في الجامعات السورية من السوريين ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم في العام الدراسي التالي. كما يحدد مجلس التعليم العالي عدد الطلاب العرب والأجانب الذين يمكن قبولهم من غير أبناء الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم والشروط الخاصة لقبولهم ويصدر بذلك قرار من الوزير.
المادة 115-أ- 1- يشترط في قيد الطالب أن يكون حاصلاً في سنة القبول نفسها على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعدُّ معادلة لها. ويكون القبول على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية ووفقاً لمعايير أخرى يقررها مجلس التعليم العالي.
2- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من حملة الشهادات الثانوية الفنية أو المهنية أو الشرعية،في الكليات من الاختصاص نفسه وذلك عن طريق المفاضلة بحيث يتم ملء المقاعد المخصصة لكل فئة على أساس ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية وفقاً لما يقرره مجلس التعليم العالي.
3- يجوز قبول عدد معين، يحدده مجلس التعليم العالي في كل عام، من خريجي المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة في سنة القبول نفسها، في السنة الثانية في الكليات من الاختصاص نفسه، وذلك على أساس ترتيب معدل التخرج من المعهد وفقاً لما يقرره مجلس التعليم العالي.
ب- يجوز بقرار من الوزير وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي قبول:
1- عدد معين من الطلاب السوريين غير المقيمين من حملة شهادة الدراسة الثانوية التي تعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها0
2- عدد معين من الطلاب السوريين المقيمين في الجمهورية العربية السورية من حملة شهادة الدراسة الثانوية السورية في سنة القبول نفسها في التعليم الموازي وفق الأسس التي يضعها مجلس التعليم العالي0
3- عدد معين من الطلاب السوريين من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية في سنة القبول نفسها من أبناء المحافظات النامية تعليمياً التي يحددها مجلس التعليم العالي0
ج- يجوز بقرار من الوزير واستثناءً من شرط سنة القبول نفسها قبول:
1- عدد معين من الطلاب العرب والأجانب والمغتربين من أصل سوري من حملة شهادة الدراسة الثانوية التيتعدُّ معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية، وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي .
2- عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو على شهادة تعدُّ معادلة لها في نظام التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، ويحدد مجلس التعليم العالي أسس هذه النظم، وقواعد القبول والتسجيل والانتقال ونظم ومواعيد الامتحانات المتعلقة بها استثناءً من الأحكام الواردة في هذه اللائحة.
المادة 116- لا يجوز قبول أي طالب بصفة شخصية دون التقيد بترتيب درجات النجاح والمعايير الأخرى التي يضعها مجلس التعليم العالي إلا طبقاً لما يأتي:
1-أولاد حاملي وسام بطل الجمهورية العربية السورية، ويقبلون في الفرع الذي يرغبون الالتحاق به حسب نوع شهادة الدراسة الثانوية.
2-أ- عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كلية أو قسم أو اختصاص من أولاد أو أشقاءأو أزواج من استشهدوا في الحرب أو استشهدوا في الكفاح المسلح الفلسطيني أو استشهدوا بسبب قيامهم بواجبات رسمية، ويحدد مجلس التعليم العالي حالات الاستشهاد بالواجبات الرسمية. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانويةووفق المعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي.
ب-عدد يحدده مجلس التعليم العالي في مطلع كل عام دراسي يتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس بحيث يؤدي إلى تخصيص مايعادل مقعد لطالب واحد مقابل كل مئة عضو هيئة تدريسية في كل جامعة على ألا يقل عن خمسة طلاب ولا يزيد على خمسة عشر طالباًفي كل كلية أو قسم أو اختصاص، مانح درجة الإجازة، من أولادأعضاء هيئة التدريسالحاليين في الجامعات، أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس، الذين تركوا العمل لأسباب غير تأديبية ، أو الذين توفوا وهم على رأس الخدمة في الجامعة. ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية،والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي وتتم هذه المفاضلة في كل جامعة بين أبناء أعضاء هيئة التدريس فيها. وفي حال وجود شواغر في إحدى الجامعات تملأ هذه الشواغر من أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأخرى بحسب ترتيب درجات النجاح في الشهادة الثانوية.
ج- عدد لايزيد على خمسة طلاب من أقسام كليات الآداب والعلوم الإنسانية ماعدا قسم الجغرافيا بجامعات الجمهورية العربية السورية للمعوقين جسمياً والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها، ويكون القبول عن طريق المفاضلة بينهم بقرار من الوزير وفق ترتيب النجاح في الشهادة الثانوية ، والمعايير التي يضعها مجلس التعليم العالي0
د-في حال وجود أكثر من طالب يتساوون في درجات النجاح في الشهادة الثانوية للمقعد الأخير يقبلون جميعهم.
3- المكفوفون الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة في سنة القبول نفسها ويقبلون في كليتي الحقوق والشريعة وفي أقسام: التاريخ، الفلسفة، اللغة العربية، اللغة الإنكليزية، اللغة الفرنسية.
ثانياً: قواعد النقل والتحويل
المادة 117- يجوز النقل من جامعات غير سورية أو التحويل بين الكليات المتماثلة في الجامعات السورية أو بين هذه الكليات وما يماثلها من معاهد عليا في الجمهورية العربية السورية ،أو تغيير القيد مرة واحدة للطلاب القدامىمن كلية إلى أخرى غير مماثلة أو من معهد عالٍ أو متوسط إلى كلية أو من تخصصإلى آخر ضمن الكلية نفسها أو قبول طلاب نقلاً أو تحويلاً من أبناء البلدان العربية أو الأجنبية، وذلك ضمن الشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي لكل فئة من هؤلاء. ويحتفظ الطالب بالميزات التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي أداها.
المادة 118- أ- يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقررات: اللغة العربية- الثقافة القومية الاشتراكية، التدريب العسكري، اللغة الأجنبية إذا نجح فيها في كلية أخرى أو معهد علمي عالٍ وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين، كما يعفى الطالب بقرار من مجلس الكلية من مقرر التدريب العسكري إذا نجح فيه في معهد تابع للوزارة وكان منهاج المقرر وعدد ساعاته متكافئين .
ب- لمجلس شؤون الطلاب بناءً على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من المقررات الدراسية، عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه نجح في مقررات دراسية تعادلها، في كلية جامعية مماثلة أو معهد عالٍ مماثل معترف بهما.
الفصل الخامس
الشؤون الاجتماعية والرياضية
المادة 119- يمنح رئيس الجامعة بقرار منه:
1-كلاً من الطلاب الثلاثة الأوائل في السنوات الانتقالية في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح لدرجة الإجازة ،شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للتفوق الدراسي) مع مكافأة مالية مقدارها (20.000)ل.س للمتفوق الأول و(17500)ل0س للثاني و (15000)ل0س للثالث على ألا يقل معدل درجات نجاح أي منهم في السنة الانتقالية عن 70%، وفي حال وجود أكثر من طالب يتساوون في المعدل مع الطالب الثالث يمنح كل منهم المكافأة المماثلة التي تمنح لهذا الطالب0
2-الخريج الأول في كل كلية أو قسم أو تخصص، مانح درجة الإجازة، شهادة تفوق باسم (شهادة الشهيد باسل الأسد للخريج الأول المتفوق) مع مكافأة مالية مقدارها (50000)ل0.س على ألا يقل معدل تخرجه العام عن 70%، ويقصد بالخريج الأول الطالب الذي حصل على أعلى معدل عام في الكلية من بين جميع الخريجين بنتيجة امتحانات العام الدراسي بدورتيه الإمتحانيتين بما في ذلك الامتحانات التكميلية لهذا العام0
3-يتم منح شهادات التفوق مع المكافآت إلى مستحقيها في السنة الدراسية التالية لسنة الاستحقاق.
المادة 120- أ- على طلاب الكليات أو بعض أقسامها التي يحددها مجلس التعليم العالي،الاشتراك في المعسكرات الانتاجية0
ب- تعدُّ هذه المعسكرات الإنتاجية جزءاً من الخطة الدراسية في اللوائح الداخلية للكليات0
ج- يحدد مجلس التعليم العالي أسس إقامة هذه المعسكرات وبرامجها وتوقيتها وشروط المشاركة والنجاح فيها0
المادة 121- أ- تعمل الجامعات بالتعاون مع الإتحاد الوطني لطلبة سورية وفقاً لأحكام المرسوم 429 تاريخ 17/2/1968 وتعديلاته على رفع مستوى الحياة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية للطلاب من خلال مايأتي:
1-إنشاء المدن الجامعية والمطاعم والنوادي والصالات والمسارح والملاعب الرياضية والمسابح والمرافق اللازمة لها، وتجهيزها بالأصول الثابتة حيث تدعو الحاجة إلى ذلك.
2-تنمية النشاطات الرياضية وتوفير الملاكات اللازمة لها ودعم النشاطات الفنية وغيرها من النشاطات الاجتماعية.
3-تغطية جميع نفقات الرحلات العلمية والدورات والمعسكرات التدريبية التي تنص عليها الخطط الدراسية ومناهجها.
4-تقديم المساعدات المالية والعينية للمعسكرات الإنتاجية والرحلات العلمية الاطلاعية والتبادل الطلابي العربي والأجنبي.
5-تقديم المعونة اللازمة للنوادي في الجامعة.
6-وضع برامج للخدمة العامة والعمل على تنفيذ كل مامن شأنه الإسهام بالمشروعات الوطنية والخدمات الاجتماعية.
ب- تعمل الجامعات بالتعاون مع المكاتب الفرعية لنقابة المعلمين على دعم النشاطات الثقافية والرياضية والفنية والإجتماعية للعاملين في الجامعة0
الفصل السادس
الانضباط
المادة 122- يخضعالطلاب المسجلون والمرخص لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة و طلاب التعليم المفتوح لنظام الانضباط المبين في المواد الآتية:
المادة 123-يعدُّ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات انضباطية تأديبية كل إخلال بالقوانين والأنظمة الجامعية وبمختلف النشاطات الطلابية التي يتولاها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، وعلى الأخص:
1-الأعمال المخلة بأنظمة الكليات و المدن الجامعية وسائر المنشآت الجامعية الأخرى.
2-الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي الأنظمة بالمواظبة عليها.
3-الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المشاركة فيه أو تيسيره أو الإخلال بنظام الامتحان.
4-الأفعال المخلة بالآداب العامة وبحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها مما يسيء إلى سمعة الجامعة.
5-تنظيم الجمعيات داخل الجامعة أو الانتساب إليها أو المشاركة في أعمالها دون ترخيص مسبق من الجامعة أو الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
6-الاشتراك في أعمال ذات طابع سياسي خلافاً للقوانين والأنظمة النافذة0
7-القيام بأعمال منافية للآداب أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية.
8-إساءة استعمال أمكنة الجامعة أو الإضرار بالأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو إتلافها.
9-توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط أو وضع إعلانات بأية صورة كانت أو جمع توقيعات داخل الجامعة أو الأمكنة الملحقة بها دون إذن مسبق من رئاسة الجامعة أو الاتحاد الوطني لطلبة سورية0
المادة 124-أ- العقوبات الانضباطية هي:
1-التنبيه مشافهة.
2-التنبيه كتابة.
3-الإنذار.
4-الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً.
5-الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز شهراً على ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الطالب من دخول الامتحان.
6-حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحان في مقرر واحد أو أكثر في دورة امتحانية واحدة.
7-إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر في دورة امتحانية واحدة.
8-الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
9-إيقاف الطالب احتياطياً لمدة ستة أسابيع على الأكثر عن متابعة الدراسة أو الامتحان وإحالته إلى لجنة الانضباط.
10-الحرمان من الامتحان في دورة امتحانية واحدة0
11-الفصل من الكلية لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
12-الفصل النهائي من الكلية.
13-الفصل النهائي من الجامعة.
ب- تشدد العقوبة في حال تكرار المخالفة0
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية عدا التنبيه الشفوي والكتابي في ملف الطالب. ويترتب على الفصل النهائي عدم السماح للطالب بالقيد أو التقدم إلى الامتحانات. ويجب إعلان القرار الصادر بالعقوبة الانضباطية داخل الجامعة. ويبلغ القرار الصادر بالفصل النهائي من الجامعة إلى الجامعات الأخرى.
المادة 125- تفرض العقوبات من:
أ-أعضاء الهيئة التدريسية الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم فرض العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة (124) عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بمقرراتهم.
ب-عميد الكلية وله فرض العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة (124).
ج-رئيس الجامعة وله فرض العقوبات العشر الأولى المبينة في المادة (124) بعد أخذ رأي عميد الكلية، وله في حالة الإيقاف الاحتياطي أن يمنع الطالب من دخول الحرم الجامعي لمدة ستة أسابيع على الأكثر.
د- مجلس الجامعة بناءً على اقتراح لجنة الانضباط وله فرض جميع العقوبات.
المادة 126- تؤلف لجنة الانضباط من:
-نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية. (رئيساً).
-نائب عميد الكلية المختصة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.( عضواً )
-أحد أعضاء مجلس الكلية المختصة يسميه مجلس الكلية.( عضواً )
-ممثل عن نقابة المعلمين يسميه مكتب الفرع المختص.( عضواً )
-ممثل عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية يسميه المكتب الإداري ( عضواً )
وعند غياب نائب عميد الكلية أو قيام مانع من حضوره يحل محله النائب الآخر،وفي حال تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس الجامعة.
المادة 127- يصدر قرار إحالة الطلاب على لجنة الانضباط من رئيس الجامعة مباشرة أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
المادة 128- القرارات التي تصدر بفرض العقوبات الخمس الأولى الواردة في المادة (124) وبالإيقاف الاحتياطي تكون نهائية.
المادة 129- لا يجوز لمن فرض أو اقترح العقوبة إعادة النظر فيها وإنما يجوز التظلم لمجلس الجامعة من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في البنود: (6-7-8-10-11-12-13) من المادة (124)، ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لرئيس الجامعة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان القرار ولمجلس الجامعة أن يثبت العقوبة أو يخفضها.
المادة 130- يجوز لمرة واحدة، رفع العقوبة من ملف الطالب بناءً على طلب خطي منه بعد مرور عام واحد على الأقل من انتهاء تنفيذها، ويتم رفع العقوبة بقرار من مجلس الكلية بالنسبة للعقوبات الخمسالأولى وبقرار من مجلس شؤون الطلاب بالنسبة لجميع العقوبات.
المادة 131- لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو الجامعة بعد مضي سنتين على تاريخ صدوره.
المادة 132- لا يجوز أن يحتج الطالب بعدم علمه بلوائح الجامعة وأنظمتها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحات الإعلانات فيها. ويعدُّ ما ينشر بهذه اللوحات معلوماً من وقت نشره.
الباب الرابع
دراسات التأهيل والتخصص
المادة 133- تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وفق الأحكام الآتية والأنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات:
المادة 134- أ- يحدد مجلس التعليم العالي فروع درجات دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص وتفصيلاتهما وتخصصاتهما وفقاً لحاجات المجتمع والإمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعات والمعاهد العليا.
ب- يتم افتتاح هذه الدرجات تدريجياً حسب حاجات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والإمكانات المتاحة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
ج- مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص عام دراسي واحد ،ولنيل ماجستير التأهيل و التخصص عامان دراسيان .
المادة 135- يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصصأن يكون حاصلاً على درجة الإجازة في فرع الاختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين بالكليات، من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عالٍ معترف بهما من مجلس الجامعة.
المادة 136- أ- تطبق على طلاب دبلومأو ماجستير التأهيل والتخصص الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة ويستفيدون من أحكام الامتحان التكميلي ولايسمح لهم بالتقدم إلى الامتحان من خارج الجامعة.
ب-تطبق على طلاب دبلوم وماجستير التأهيل والتخصص فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية الأحكام المطبقة على طلاب درجة الإجازة. أما في حالة ثبوت الغش في الامتحانات فتكون العقوبة الفصل النهائي من الجامعة.
المادة 137- يشترط من أجل حصول الطالب على دبلوم أوماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية.
المادة 138- يمنح الناجحون في جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثهاللدبلوم أو الماجستير التي تقدموا إليها شهادة موقعة من عميد الكلية ورئيس الجامعة. ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة.
المادة 139- تصدر الأنظمة الخاصة بدبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في الكليات بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي0