الفصل 42 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وأن أحترم دستور البلاد وتشريعها وأن أرعى مصالح الأمة رعاية كاملة".
الفصل 43 المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.
الفصل 44 رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
الفصل 45 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه.
الفصل 46 لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الأول ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. ويوجه في ذلك بيانا إلى الشعب . وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مجلس النواب ومجلس المستشارين.
الفصل 47 لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الأهمية الوطنية أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون أن يكون كل ذلك مخالفا للدستور. وإذا أفضي الاستفتاء إلى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتائجه. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.
الفصل 48 يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات. ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب. لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.
الفصل 49 رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويعلم بها مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس النواب ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما.
الفصل 50 يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول كما يعين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. رئيس الجمهورية يرأس مجلس الوزراء.
الفصل 51 رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير الأول.
الفصل 52 يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب الحالة. ولرئيس الجمهورية الحق أثناء الأجل المذكور في رد مشروع القانون إلى مجلس النواب لتلاوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فانه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. ولرئيس الجمهورية أثناء الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبناء على الرأي الذي أبداه المجلس الدستوري أن يرجع مشروع القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة إلى مجلس النواب لمداولة جديدة. وتتم المصادقة على التعديلات من قبل مجلس النواب حسب الاغلبية المنصوص عليها بالفصل 28 من الدستور, يقع إثرها ختم مشروع القانون ونشره في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 53 يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.
الفصل 54 مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والأوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تأشيرها من طرف الوزير الأول وعضو الحكومة المعني بالأمر.
الفصل 55 يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية. ولرئيس الجمهورية ان يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.
الفصل 56 لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول ما عدا حق حل مجلس النواب. وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى لائحة لوم. ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بتفويضه المؤقت لسلطاته.
الفصل 57 عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام, يجتمع المجلس الدستوري فورا, ويقر الشغور النهائي بالاغلبية المطلقة لأعضائه ، ويبلغ تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ورئيس مجلس النواب الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما واقصاه ستون يوما . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يتولى رئيس مجلس المستشارين مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس الأجل . ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس المستشارين الملتئمين معا ، وعند الاقتضاء أمام مكتبي المجلسين . وإذا تزامن الشغور النهائي مع حل مجلس النواب ، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس المستشارين وعند الإقتضاء أمام مكتبه. ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته. ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له أن يلجأ إلى الاستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب أو أن يتخذ التدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل 46. ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور او تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. وخلال المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات . ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
القسم الثاني الحكومة
الفصل 58 تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.
الفصل 59 الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.
الفصل 60 يسير الوزير الأول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.
الفصل 61 لأعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس المستشارين وفي لجانهما. ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية. تخصص جلسة دورية للأسئلة الشفاهية لأعضاء مجلس النواب وأجوبة الحكومة . ويمكن ان تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية . كما يمكن تخصيص حصة من الجلسة العامة للإجابة عن الأسئلة الشفاهية بشأن مواضيع الساعة .
الفصل 62 يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الأساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والأربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم. ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلا إذا كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يقع الاقتراع عليها إلا بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها. ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الأول إذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم بالاغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
الفصل 63 يمكن لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة الحكومة أو أن يحل مجلس النواب. ويتحتم أن ينص الأمر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما. وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب ومجلس المستشارين حسب الحالة. ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.
الباب الرابع : السلطة القضائية
الفصل 64 تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.
الفصل 65 القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 66 تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.
الفصل 67 الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتأديب يسهر على تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
الباب الخامس : المحكمة العليا
الفصل 68 تتكون المحكمة العيا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاتها .
الباب السادس : مجلس الدولة
الفصل 69 يتركب مجلس الدولة من هيأتين :
- المحكمة الإدارية،
- دائرة المحاسبات.
يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيأتيه، كما يحدد مشمولات أنظارها والإجراءات المتبعة لديها.
الباب السابع : المجلس الاقتصادي والاجتماعي
الفصل 70 المجلس الاقتصادي والاجتماعي هيأة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
الباب الثامن : الجماعات المحلية
االفصل 71 تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
الباب التاسع : المجلس الدستوري
الفصل 72 ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيّا بالنسبة لمشاريع القوانين الأساسية, ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالأساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وللحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
ولرئيس الجمهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.
يبت المجلس الدستوري في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين . ويراقب صحة عمليات الاستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد القانون الانتخابي الاجراءات المقررة في هذا الشأن .
الفصل 73
تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على الإستفتاء.
ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب ، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب .
وينقطع في هذه الحالة الأجل المذكور إلى حد بلوغ رأي المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن لا تتجاوز مدة القطع الشهر.
الفصل 74 يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها، وخلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الأولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 73 من الدستور.
يعرض النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين على المجلس الدستوري قبل العمل بهما وذلك للنظر في مطابقتهما للدستور أو ملاءمتهما له .
الفصل 75 يكون رأي المجلس الدستوري معللا ، وهو ملزم لجميع السلطات العمومية إلا في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 72 من الدستور.
يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من رأي المجلس الدستوري.
ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من رأي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفقرة الاولى من الفصل 74 من الدستور.
قرارات المجلس الدستوري في المادة الانتخابية باتة ولا تقبل أي وجه من وجوه الطعن .
يتركب المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن السن ، أربعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان يعينهما رئيس مجلس النواب وذلك ، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ، وثلاثة أعضاء بصفتهم تلك وهم الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لدائرة المحاسبات .
لا يمكن لأعضاء المجلس الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية ، كما لا يمكن لهم الاضطلاع بمهام قيادية حزبية او نقابية او بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو بإستقلاليتهم ويضبط القانون عند الاقتضاء حالات عدم الجمع الاخرى.
كما يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها اعضاء المجلس الدستوري والتي تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس الدستوري وإجراءاته .
الباب العاشر : تنقيح الدستور
الفصل 76 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة. ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.
الفصل 77 ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه بالأغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة. وفي حالة عدم اللجوء إلى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى. وعند اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه بقراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
الفصل 78 يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور. ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه. ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي أول جوان 1959.
رئيس الجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة
تاريخ التنقيحات والتعديلات
1965.07.01
قانون دستوري عدد 23 لسنة 1965 ينقح الفصل 29 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد35 بتاريخ 2 جويلية 1965 صفحة 945)
1967.06.30
قانون دستوري عدد 23 لسنة 1967 ينقح الفصل 29 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد27 بتاريخ 27-30 جوان 1967 صفحة 1100)
1969.12.31
قانون دستوري عدد 63 لسنة 1969 ينقح الفصل 51 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد57 بتاريخ 30-31 ديسمبر 1969 صفحة 1634)
1975.03.09
قانون دستوري عدد 13 لسنة 1975 ينقح الفصلين 40-51 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد19 بتاريخ 18-21 مارس 1975 صفحة 602)
1976.04.08
قانون دستوري عدد 37 لسنة 1976 ينقح ويتمم الدستور الصادر في غرة جوان 1959.
(الرائد الرسمي عدد26 بتاريخ 9-13 أفريل 1976 صفحة 972)
1981.06.09
قانون دستوري عدد 47 لسنة 1981 يتعلق بتنقيح بعض الفصول من الدستور وتغيير تسمية "مجلس الأمة" بـ"مجلس النواب".
(الرائد الرسمي عدد40 بتاريخ 12 جوان 1981 صفحة 1475)
1981.09.09
قانون دستوري عدد 78 لسنة 1981 يتعلق بتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
(الرائد الرسمي عدد56 بتاريخ 8-11 سبتمبر 1981 )
1988.07.25
قانون دستوري عدد 88 لسنة 1988 ينقح الدستور.
(الرائد الرسمي عدد50 بتاريخ 26 جويلية 188 صفحة 1062)
1993.11.08
قانون دستوري عدد 105 لسنة 1993 يتعلق بالمدتين النيابية والرئاسية القادمتين.
(الرائد الرسمي عدد86 بتاريخ 12 نوفمبر 1993 صفحة 1899)
1995.11.06
قانون دستوري عدد 90 لسنة 1995 يتعلق بالمجلس الدستوري.
(الرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 10 نوفمبر1995 صفحة 2205 )
1997.10.27
قانون دستوري عدد 65 لسنة 1997 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض الفصول من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد87 بتاريخ 31 أكتوبر 1997 صفحة 2053)
1998.11.02
قانون دستوري عدد 76 لسنة 1998 مؤرخ في 2 نوفمبر 1998يتعلق بتنقيح الفقرة الأولى من الفصل 75 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد89 بتاريخ 6 نوفمبر 1998 صفحة 2240)
1999.06.30
قانون دستوري عدد 52 لسنة1999 مؤرخ في 30 جوان 1999 يتعلق بأحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل 40 من الدستور.
(الرائد الرسمي عدد 53 بتاريخ 2 جويلية 1999 صفحة 1224)
2002.06.01
قانون دستوري عدد 51 لسنــة 2002 مؤرخ في 01 جوان 2002 يتعلق بتنقيح بعض أحكام الدستور ( إستفتاء تنقيح الدستور).
(الرائد الرسمي عدد 45 بتاريخ 03 جوان 2002 صفحة 1442)
"