المادة السادسة عشرة :
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة ملايين ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين , مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة , وإذا اختلطت الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدود ما يعدل القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة .
وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات مالك الأموال أو المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدمها إذا ابلغ السلطات قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المشتركين , دون أن يستفيد من عائداتها .
16/1 _ تقوم جهة التحقيق بتقدير القيمة المقدرة للمتحصلات غير المشروعة من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة ويصدر بشأنها حكم من المحكمة المختصة .
16/2 _ يتم تقديم طلب النظر في الإعفاء من تطبيق العقوبات على المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتحقيق .
16/3 _ عند تلقي مثل هذه البلاغات تتخذ إجراءات البحث والتحري للتحقق من عدم علم السلطات بالجريمة .
المادة السابعة عشرة :
تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة و غرامة مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأي من الحالات الآتية :
أ- إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة .
ب- استخدام الجاني العنف أو الأسلحة .
ج- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ,أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه
د- التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم .
ه- ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية .
و- صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني , ويوجه خاص في جرائم مماثلة .
المادة الثامنة عشرة :
دون الإخلاء بالأنظمة الأخرى يعاقب بالسجن – مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين – كل من أخل من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد ( الرابعة , الخامسة , السادسة , السابعة , الثامنة , التاسعة , العاشرة ) من هذا النظام , ويسرى تطبيق العقوبة على من يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة .
18/1 _ لأنظمة الأخرى المقصودة بهذه المادة كافة الأنظمة الصادرة من الأجهزة الإشرافية على المؤسسات المالية وغير المالية ومنها نظام الشركات ونظام السجل التجاري ونظام مراقبة البنوك ونحوها .
المادة التاسعة عشرة :
يجوز بحكم بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقا لأحكام المادتين ( الثانية ) و ( الثالثة ) من هذا النظام , غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة .
19/1 _ الجهة المختصة في هذه المادة هي هيئة التحقيق والادعاء العام .
19/2 _ تستند دعوى مسئولية المؤسسات المالية وغير المالية على التقارير الفنية التي تصدر من الجهات الرقابية بالإضافة إلى طرق الإثبات الأخرى .
19/3 _ لا يتعارض تطبيق العقوبات الواردة في هذه المادة مع الجزاءات الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى والتي يمكن أن توقع على المؤسسات المالية وغير المالية من قبل الجهات الرقابية حيال ثبوت مسئوليتها .



المادة العشرون :
فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام , يعاقب كل من يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال , أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة الحادية والعشرون :
لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفته بحسن نية .
21/1 _ يقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليه من الظروف والملابسات الموضوعية .
المادة الثانية والعشرون :
يجوز تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية بين تلك المؤسسات والسلطات المختصة في دول أخرى تربطها بالمملكة اتفاقيات أو معاهدات سارية , أو تبعا للمعاملة بالمثل , وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة , دون أن يشكل ذلك إخلالا بالأحكام و الأعراف المتعلقة بسرية أعمال المؤسسات المالية وغير المالية .
22/1 _ يقصد بالسلطات المختصة بالدول الأخرى الواردة في هذه المادة هي وحدة التحريات المالية أو ما يماثلها بالمهام .
22/2 _ يتم تبادل المعلومات التي تكشف عنها المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بجريمة غسل الأموال عن طريق وحدة التحريات المالية .
22/3 _ يراعى عند تنفيذ تبادل المعلومات إعمالا لأحكام الاتفاقيات أو المعاهدات السارية أو تبعا للمعاملة بالمثل الآتي :
أ- أن لا تستخدم المعلومات المتبادلة إلا في الغرض الذي طلبت من أجله .
ب- أن لا تقدم المعلومات المتبادلة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة وحدة التحريات المالية .
المادة الثالثة والعشرين :
للسلطة القضائية – بناء على طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل – أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
وللسلطة المختصة بناء على طلب من سلطة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل – أن تأمر بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة .
23/1 _ تعد الطلبات الواردة من الدول الأخرى بشأن التحفظ أو التعقب على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال لجنة المساعدة المتبادلة وتتخذ بشأنها الإجراءات النظامية .
23/2 _ تحال الطلبات المتعلقة بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم ليتم إصدار الأحكام القضائية لتنفيذه عن طريق الأجهزة الإشرافية المختصة وتبلغ وحدة التحريات بذلك .
23/3 _ تحال الطلبات المتعلقة بتعقب الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتنفيذه عن طريق الأجهزة الإشرافية المختصة .
23/4 _ أي طلب يقدم وفقا لهذه المادة يجب أن يشمل على الآتي :
أ- تحديد الجهة التي تقدم الطلب .
ب- موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب , واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الإجراءات القضائية .
ج- ملخص للوقائع و الإجراءات المتخذة ذات الصلة بالموضوع .
د – تحديد نوع الطلبات أو أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتم تعقبه .
ه – تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته .
و – تحديد الأموال والمحصلات والوسائط المطلوب التحفظ عليها أو تعقبها .
ز – تحديد مدة التحفظ المطلوبة .
ح- ما يثبت الاختصاص القضائي للدولة الطالبة .
المادة الرابعة والعشرون :
يجوز الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي بات ينص على مصادرة الأموال أو العائدات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال صادر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية أو معاهدة سارية أو تبعا للمعاملة بالمثل , وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص عليها هذا الحكم جائزا إخضاعها للمصادرة وفقا للنظام المعمول به في المملكة .
24/1- تعد طلبات تنفيذ الأحكام الواردة من الدول الأخرى المرتبطة بجريمة غسل الأموال من أعمال لجنة المساعدة المتبادلة .
24/2- تحال الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية المرتبطة بجريمة غسل الأموال إلى ديوان المظالم .
24/3- أي حكم يراد الاعتراف به وتنفيذه يجب أن يشتمل إضافة إلى الفقرات ( من أ إلى ح ) من المادة 23/6 من هذه اللائحة على الآتي :
أ*- أن تكون المصادرة بحكم قضائي بات واجب النفاذ في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام .
ب*- أن يكون حكم المصادرة قابلا للتنفيذ في المملكة .
ت*- أن لا تكون الأموال أو المتحصلات المراد مصادرتها سبق وان حكم بمصادرتها نتيجة حكم قضائي آخر أو من جهة ذات اختصاص .
المادة الخامسة والعشرون :
يعفى رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية وأعضاؤها أو أصحابها أو موظفوها أو مستخدموها أو ممثلوها المفوضون لها – من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب على تنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو على الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات وذلك ما لم يثبت أن ما قاموا به قد كان بسوء نية لأجل الإضرار بصاحب العملية .
25/1- تقدر سوء النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل علية من الظروف الواقعية أو الموضوعية .
المادة السادسة والعشرون :
تختص المحاكم العامة بالفصل في كافة الجرائم الواردة في هذا النظام .
المادة السابعة والعشرون :
تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام أمام المحاكم العامة في الجرائم الواردة في هذا النظام .

المادة الثامنة والعشرون :
يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد الوطني اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .
28/1- يتم مراجعة اللائحة التنفيذية لأغراض التحديث خلال خمس سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لذلك .
المادة التاسعة والعشرون :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره