الفصل الثالث مجلس الادارة
المادة العاشرة.. تشكل مجلس الادارة
أ/ يكون لكل مؤسسة صحفية مجلس ادارة يتألف من ثمانية أعضاء على الاقل.ب/يجب أن لا يقل عدد أعضاء المؤسسة في المجلس عن ستة أعضاء يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية من بين المتقدمين بطلب الترشيح.ج/ يكون المدير العام وكذلك رؤساء التحرير أعضاء في المجلس بحكم مناصبهم على أن لا يزيد عددهم عن ثلث مجموع أعضاء مجلس الادارة ولا يحق لهم طلب الترشيح لمنصب الرئيس.د/يختار أعضاء المجلس بالاغلبية المطلقة من بينهم رئيس في أول اجتماع يعقدونه.ه/ يعقد أعضاء المجلس جلساتهم وفق ما حدده النظام أو تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.و/لا يحق لرئيس المجلس ممارسة أي من أعمال رئيس التحرير أو المدير العام وفي حال رغبته في ممارسة أي منها فيجب أن تنطبق عليه الشروط التي يجب توفرها في المرشح لأي من المنصبين الى جانب استقالته من رئاسة المجلس.المادة الحادية عشرة.. صلاحيات مجلس الادارة أ/رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولون أمام الجمعية العمومية عن الانشطة التي يمارسها المجلس.ب/مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية فان للمجلس الصلاحيات التالية.. 1/تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة بما يحقق أهدافها وفق ما يرد في اللوائح الداخلية للمؤسسة وقرارات الجمعية العمومية. 2/اقتراح تعديل اللائحة الداخلية واللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل وأية تعديلات يرى المجلس ادخالها عليها. 3/اقتراح الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة ومتابعة تنفيذها. 4/اقرار مشروع الميزانية وحسابها الختامي قبل عرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليهما.5/اقتراح الاصدارات الجديدة ورفعها للجمعية العمومية والوزارة للموافقة عليها.6/ترشيح المدير العام للمؤسسة ورفع ذلك للجمعية العمومية للموافقة عليه وكذلك ترشيح رئيس التحرير والرفع للوزارة للموافقة عليه ثم اعتماده من الجمعية العمومية واقتراح اعفاء رئيس التحرير بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة واقتراح اعفاء المدير العام للموافقة على ذلك من الجمعية العمومية.7/تعيين أو ترشيح المديرين ورؤساء الاقسام والموظفين العاملين في المؤسسة أو ترقيتهم وفق الصلاحيات الممنوحة له في اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الادارية والمالية. 8/اقتراح خطط سنوية للانجازات المراد تحقيقها في المؤسسة وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها. ج/للجمعية العمومية اعطاء صلاحيات ومسئوليات اضافية لرئيس المجلس وأعضائه.الباب الثالث الادارة والتحرير الفصل الاول المدير العام المادة الثانية عشرة مدير عام المؤسسة يكون لكل مؤسسة صحفية مدير عام يتولى تصريف شئونها الادارية والمالية ويشترط في مدير عام المؤسسة مايلي..1/أن يكون سعوديا. 2/أن يكون متفرغا لعمله. 3/أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. 4/أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي وخبرة في العمل الاداري أو الصحفي أو الاعلامي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز بعد موافقة الوزارة الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وادارية متميزة. 5 أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجرم جنائي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 6 أن يكون متمتعا بالاهلية الشرعية والنظامية. 7 يجب اشعار الوزارة باسم المدير العام الجديد وارفاق السيرة الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية. 8 للوزارة وقف هذا التعيين في حال ثبوت عدم توفر أي من الشروط في المدير العام.المادة الثالثة عشرة.. مسؤوليات المدير العام تحدد مسؤوليات وصلاحيات المدير العام كما يلي.. 1 تصريف الشؤون المالية والادارية للمؤسسة وفق اللائحة الداخلية للمؤسسة ولوائح العمل في المؤسسة وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة حسب الصلاحيات. 2 يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الجهات الاخرى في الامور المالية والادارية. 3 ترشيح نائب له ويتم اعتماده وفق الاجراءات الداخلية للمؤسسة. 4 في حالة خلو منصب المدير العام يقوم رئيس مجلس الادارة بتكليف نائب المدير العام أو أحد أعضاء مجلس الادارة للقيام بعمل المدير العام مع تحديد مدة التكليف واشعار الوزارة بذلك. 5 يحب تعيين مدير عام جديد من قبل الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لاعتماده واشعار الوزارة بالمدير الجديد.المادة الرابعة عشرة فقدان صفته الوظيفية أ يفقد المدير العام صفته الوظيفية في أي من الحالات التالية.. 1 اذا فقد أحد الشروط التي يجب توفرها في المدير العام. 2 اذا قبلت استقالته. 3 انتهاء مدة اتفاق العمل دون رغبة أي من الطرفين في التجديد. 4 اذا صدر قرار مسبب من الجمعية العمومية باعفائه من منصبه.ب فقدان المدير لصفته الوظيفية لا تعفي المؤسسة من دفع المستحقات النظامية المترتبة له.الفصل الثاني رئيس التحرير المادة الخامسة عشرة رئيس التحرير أ رئيس التحرير هو الشخص الذي يتولى مسؤولية التحرير والاشراف على الشؤون التحريرية للمطبوعة الدورية وهو المسؤول عن كل ما ينشر فيها.ب يشترط في رئيس التحرير ما يلي.. 1 أن يكون سعوديا. 2 أن يحمل مؤهلا جامعيا ولديه خبرة في العمل الصحفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 3 أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاما. 4 أن يكون متقنا للغة التي تصدر بها المطبوعة الدورية. 5 أن يكون متفرغا لعمله. 6 أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجرم جنائي أو بجريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 7 أن يكون متمتعا بالاهلية الشرعية والنظامية. 8 يجب حصول المرشح لمنصب رئيس التحرير على موافقة خطية من مرجعه الحكومي أو غير الحكومي على اعارته أو نقل خدماته للمؤسسة التي ترشحه لهذا المنصب. 9 أن توافق الوزارة مسبقا على ترشيحه لمنصب رئيس التحرير بعد تقديم السيرة الذاتية ومؤهلاته العلمية والعملية ولا يجوز نقله الى رئاسة تحرير مطبوعة أخرى أو تعيين غيره الا بعد موافقة الوزارة على ذلك.المادة السادسة عشرة مسؤوليات رئيس التحرير 1 يكون رئيس التحرير مسؤولا أمام مجلس الادارة والجمعية العمومية عن مستوى المطبوعة وتطويرها والنهوض بها صحفيا. 2 يمثل المطبوعة أمام الغير في مجال اختصاصه. 3 الى جانب مراعاته تحقيق أهداف المؤسسة من اصدارها للمطبوعة يجب عليه مراعاة التزام المطبوعة ومحتوياتها بما يلي..أ أحكام السياسة الاعلامية للمملكة العربية السعودية.ب أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.ج أحكام مواد النظام وهذه اللائحة.د أحكام نظام حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية.ه أحكام مواثيق الشرف الاعلامية الاسلامية والعربية.المادة السابعة عشرة.. حقوق وصلاحيات رئيس التحرير 1 نشر اسمه رئيسا للتحرير بالمطبوعة التي يرأس تحريرها. 2 الاشراف المباشر على المحررين والعاملين في المطبوعة التي يرأس تحريرها. 3 الاشراف الفعلي والمسؤولية الكاملة في تحديد كل ما ينشر في مطبوعته. 4 ترشيح نائب له أو أكثر لاعتماده من قبل المؤسسة وفق اجراءاتها الداخلية. 5 تكليف من يراه مناسبا للعمل كمدير تحرير للمطبوعة وفق لوائح المؤسسة. 6 التنسيق مع الادارة المختصة بشأن نشر الاعلانات وتبويبها في مواعيدها. 7 تحدد اللائحة الداخلية للمؤسسة صلاحيات ادارية ومالية تكفل له امكانية التصرف فيما يتصل بشؤون التحرير و تمكنه من أداء مسؤولياته في تطوير وتحسين مستوى المطبوعة. 8 الحقوق التي تكفلها له اللائحة الداخلية للمؤسسة وعقد العمل. 9 ممارسة مهنة الصحفي اذا رغب بعد انتهاء صفة عمله كرئيس تحرير.المادة الثامنة عشرة.. خلو المنصب في حال خلو منصب رئيس التحرير يقوم رئيس مجلس الادارة بتكليف نائب رئيس التحرير أو أحد منسوبي المؤسسة للقيام بمهام رئيس التحرير وذلك لحين ترشيح رئيس تحرير جديد لتوافق الوزارة عليه على أن لا تزيد مدة خلو المنصب على ثلاثة أشهر وفي حال الضرورة يجوز تمديد المدة بعد موافقة الوزارة.المادة التاسعة عشرة.. فقدان رئيس التحرير صفته الوظيفية أ يفقد رئيس التحرير صفته الوظيفية في احدى الحالات التالية.. 1 فقدانه لأحد الشروط التي يجب توفرها في رئيس التحرير. 2 في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بايقافه عن العمل. 3 انتهاء مدة العمل المتفق عليها وعدم رغبة أي من الطرفين بتجديد الاتفاق. 4 في حال انقطاعه عن العمل لمدة تزيد على الشهر سواء كانت متصلة أو متفرقة خلال السنة دون اذن مسبق من رئيس مجلس الادارة. 5 في حال تجريده من صفته الصحفية من قبل هيئة الصحفيين. 6 قبول استقالته. 7 عجزه الصحي عن متابعة مهام منصبه.ب فقدان رئيس التحرير لصفته الوظيفية لا يعفي المؤسسة من دفع المستحقات النظامية المترتبة على انتهاء عمله.
الفصل الثالث الصحفيون
المادة العشرون.. مهنة الصحفي أ الصحفي هو من يتخذ الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية مهنة يمارسها في احدى المنشآت الاعلامية ذات العلاقة بالعمل الصحفي.ب يعتبر صحفيا كل من يسهم في العمل الصحفي لخدمة الخبر واعداد وتصميم المادة الصحفية لنشرها من محررين وكتاب ومراسلين ومترجمين ومحققين ومصورين ومصممين ومصححين ومعلقين ورسامين وخطاطين ومخرجين ويشمل ذلك.. 1 العاملين في المؤسسات الصحفية. 2 العاملين في مؤسسات اصدار الصحف والمجلات خارج نطاق المؤسسات الصحفية. 3 العاملين على وظائف صحفية لدى الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية التي تصدر مطبوعات دورية. 4 العاملين في مكاتب الخدمات الصحفية ويمارسون أعمالا مرتبطة بمتابعة وخدمة الخبر ونشره في الصحف والمجلات ومراسلة الوسائل الاعلامية المحلية والاجنبية وفق أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية. 5 العاملين في الاذاعة والتلفزيون في ادارات الاخبار ويمارسون أيا من الانشطة ذات الصلة بالعمل الصحفي. 6 العاملين في وكالة الانباء السعودية على أي من الأنشطة الوارد ذكرها. 7 أي أنشطة صحفية أخرى تقرها الوزارة أو تقترحها هيئة الصحفيين وتوافق عليها الوزارة.المادة الحادية والعشرون.. شروط عمل الصحفيين يشترط في الصحفي ما يلي.. 1 أن يكون سعوديا ويجوز لغير السعودي العمل في احدى المهن الصحفية بموجب عقد نظامي وفق الانظمة المرعية. 2 أن لا يقل عمره عن عشرين عاما وللوزير الاستثناء من السن. 3 أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي في جريمة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 4 أن يكون حاصلا على مؤهل لا يقل عن الثانوية أو ما يعادلها أو لديه خبرة في العمل الصحفي لا تقل عن خمس سنوات وللوزير الاستثناء من ذلك. 5 أن يزاول العمل الصحفي مزاولة فعلية ومستمرة.المادة الثانية والعشرون بطاقة الانتساب للصحفي 1 تمنح الوزارة بطاقة التسهيلات الصحفية لكل من تتوفر فيه الشروط النظامية وترشحه جهة عمله للعمل كممثل صحفي لها لحضور المناسبات داخل المملكة وتجدد البطاقة سنويا بموجب خطاب من جهة العمل. 2 تمنح هيئة الصحفيين السعودية بطاقة المهنة بناء على خطاب من الجهة التي يعمل بها الصحفي. 3 اذا فقد الصحفي أيا من البطاقتين يعطى بدلا عنها بعد ابلاغ الوزارة فورا وكذلك الجهة ذات العلاقة والاعلان في احدى الصحف المحلية.المادة الثالثة والعشرون.. حق الصحفي في العمل كمراسل 1/للصحفي السعودي الحق في أن يكون مراسلا لوسيلة اعلامية أو أكثر وفق نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية. 2/للصحفي السعودي الجمع بين عمله في أي منشأة اعلامية وبين العمل كمراسل صحفي متعاون شريطة موافقة رئيس الجهة التي يعمل فيها أساسا.المادة الرابعة والعشرون. فقدان الصفة الصحفية.أ/ يكون الصحفي عرضة لفقد صفته الصحفية في أي من الاحوال التالية: 1/اذا فقد أيا من الشروط الواردة في هذه اللائحة. 2/اذا فصل من عمله لارتكابه جريمة جنائية أو مخلة بالشرف والامانة. 3/اذا ترك العمل في مجال الصحافة باختياره وانتقل الى مجال آخر.4/اذا فصل من قبل هيئة الصحفيين لارتكابه أخطاء مخلة بشرف المهنة. 5/العجز الصحي الذي يعيقه عن أداء عمله الصحفي.ب / فقدانه لصفته الصحفية لا يعفي المؤسسة من صرف المستحقات النظامية لنهاية الخدمة.المادة السادسة والعشرون مخالفات الصحفيين الوزارة هي جهة الاختصاص للنظر في مخالفات الصحفيين لاحكام نظام المطبوعات والنشر أو لنظام المؤسسات الصحفية أو لنظام حماية حقوق المؤلف واللوائح التنفيذية لها أو لأي تعليمات تتعلق بالمطبوعات والصحافة والنشر.الباب الرابع هيئة الصحفيين السعوديينالمادة السابعة والعشرون.. الترخيص بانشاء الهيئة أ /للصحفيين العاملين في مجالات العمل الصحفي المبينة في هذه اللائحة انشاء هيئة تمثل نشاطهم بعد تقديم طلب للوزير وذلك وفق الآتي: 1/الاجراءات الاولية:أ/ يقوم العاملون في المجالات الصحفية بتشكيل لجنة تأسيسية مؤلفة من عشرة أشخاص على الاقل يمارسون ذات النشاط ويحددون من يمثلهم لتقديم الطلب واستكمال اجراءات الترخيص.ب/ يقدم ممثل اللجنة التأسيسية طلبا موقعا من عدد من الصحافيين يمثلون القطاعات الاعلامية التي تمارس العمل الصحفي في المملكة.ج/ يشتمل الطلب على عرض لمبررات وأهداف الهيئة ومقرها وبيان وارداتها وكيفية تغطية نفقاتها وأنشطتها. 2/بعد موافقة الوزير المبدئية على انشاء الهيئة على ممثل اللجنة التأسيسية استكمال الاجراءات المتممة للترخيص وفق الآتي: أ/ تعمل اللجنة التأسيسية على اعداد مشروع اللائحة الاساسية للهيئة وتحدد مهامها واختصاصاتها وكل ما يتعلق بأمورها.ب/ يعرض مشروع اللائحة على الوزارة لإبداء الملاحظات عليه وتقوم اللجنة بأخذها بعين الاعتبار.ج/تدعو اللجنة التأسيسية ممارسي العمل الصحفي لتقديم طلبات الانتساب للهيئة وفق استمارة توافق عليها الوزارة وتحدد مدة لتقديم الطلبات.د/ يرفع ممثل اللجنة التأسيسية الى الوزارة قائمة باسماء أصحاب الطلبات ومهنهم وجهة عملهم وأعمارهم وغير ذلك من المعلومات.ه/ بعد موافقة الوزارة على قائمة طالبي الانتساب تدعو اللجنة التأسيسية أولئك الذين قدموا طلبات الانتساب للهيئة لعقد اجتماع لإقرار لائحة عمل الهيئة واختيار أول مجلس ادارة لها.و/ يرفع رئيس مجلس ادارة الهيئة الى الوزير لائحة عمل الهيئة بعد أن تقرها الجمعية العمومية وذلك لاعتمادها واصدار ترخيص للهيئة لتمارس بموجبه نشاطها رسميا.ز/ يكون للهيئة محاسب قانوني ينظم حساباتها وفق الاصول المحاسبية. 3/تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعقد أول جمعية عمومية وتقدم اللجنة تقريرا مفصلا عما قامت به الى الجمعية العمومية.المادة الثامنة والعشرون . أهداف واختصاصات الهيئة.أ/ هيئة الصحفيين هي.. شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تهدف الى العناية بشؤون الصحفيين وخدمة مصالحهم المشتركة وتوثيق العلاقات بينهم بما يكفل الارتقاء بمستوى المهنة وتنمية قدرات منسوبيها ما دامت هذه الممارسات ضمن الانظمة النافذة وأحكام السياسة الاعلامية للمملكة.ب/ على الهيئة ممارسة نشاطها لتحقيق أهدافها بالوسائل النظامية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.ج/ تشمل اختصاصات ومسئوليات الهيئة ما يلي: 1/التأكيد على منسوبي الهيئة بضرورة الالتزام بالمصداقية واحترام المتلقي خلال ممارسة عملهم الصحفي. 2/التأكيد على أهمية دعم قضايا التنمية في المملكة والعمل على تحقيق مبدأ تعاون المواطن مع المؤسسات الحكومية للمحافظة على تماسك واستقرار المجتمع السعودي.3/تنظيم وتنشيط وتطوير النشاط المهني للعاملين في الحقل الصحفي. 4/العمل على الارتقاء بمستوى المهنة وتنمية قدرات العاملين بهذا الحقل. 5/التأكيد على منسوبيها بأهمية أن تكون الصحافة أمينة في ايصال الافكار والحقائق والمشاعر والآراء على أساس حرية العمل الصحفي مقابل تحملهم المسؤولية.6/التأكيد على أهمية أن يكون التنافس الصحفي بين الوسائل الاعلامية بهدف تقديم خدمة أفضل مع احترام حقوق النشر للافراد والمؤسسات. 7/العمل على صيانة كافة حقوق الصحفيين والدفاع عنها لدى مختلف الجهات. 8/السعي لتوثيق العلاقة بين الهيئة وأصحاب المنشآت الصحفية والاعلامية بما يخدم مصالح الطرفين. 9/توعية منسوبيها بالعمل على مراعاة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها. 10/العمل على تسوية المنازعات بين أعضاء الهيئة أو بينهم وبين المنشآت التي يعملون بها. 11/السعي لدى الجهات المعنية بهدف توفير الفرص التعليمية والتدريبية على المهارات الفنية والتقنية بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة والقدرة لاعضاء الهيئة.12/توثيق العلاقات مع الهيئات والاتحادات الدولية المماثلة للاستفادة من خبراتها وإسهاماتها بالرقي بمهنة الصحافة والصحفيين السعوديين.13/تحقيق التواصل وتوطيد العلاقة بين ممارسي الانشطة الصحفية لخلق التعاون فيما بينهم.14/حث المؤسسات الاعلامية على اكتشاف ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحفي واتاحة الفرص أمام العناصر الشابة وتذليل العقبات التي تعترض سبيلهم.15/أية نشاطات ومزايا أخرى تساهم في دعم منسوبيها.المادة التاسعة والعشرون . موارد الهيئة تتكون موارد الهيئة من الآتي: 1/رسوم الاشتراك السنوية التي يتم تحصيلها من أعضاء الهيئة والمنتسبين اليها على أن يتم تحديد هذه الرسوم بالاتفاق مع الوزارة.2/الهبات والمعونات التي يقدمها أعضاء الهيئة طواعية لها أو من غيرهم من الافراد أو الجهات داخل المملكة.3/معونة سنوية تقدمها المؤسسات الصحفية والاعلامية ويتم تحديدها مسبقا وبموافقة الوزارة.4/للهيئة المشاركة بشركة التوزيع الوطنية أو غيرها من شركات توزيع الصحف أو المؤسسات الصحفية أو غيرها بهدف تنمية مواردها بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة.5/أية استثمارات تعود بعوائد مالية ولا تخالف الانظمة المرعية في المملكة.المادة الثلاثون. متابعة الوزارة لاعمال الهيئة. 1/تقوم الوزارة بمتابعة أعمال وأنشطة الهيئة وفق الآتي:أ / تشارك الوزارة في اجتماعات الجمعية العمومية بممثل ينوب عنها.ب/ للوزارة الاعتراض على التوصيات والقرارات أو المداولات التي تتم في الجمعية العمومية في حال وجود مخالفات نظامية أو لمقتضيات السياسة الاعلامية.ج/للوزارة حق الاطلاع على حسابات الهيئة ومواردها المالية.د/تخاطب الوزارة الهيئة لابلاغها بأي موضوعات أو ملاحظات أو تعليمات أو أنشطة اعلامية تهم قطاع الصحفيين لإبلاغ ذلك لمنسوبيها.ه/في حال وجود مخالفة من قبل مجلس الادارة أو رئيسه أو الجمعية العمومية للنظام أو هذه اللائحة أو أي نظام أو تعليمات حكومية فتقوم الوزارة بلفت نظر رئيس مجلس الادارة لتصحيح الوضع.2/يحظر على الهيئة تلقي معونات أو هبات بأي صورة كانت ومن أي جهة غير سعودية أيا كان الغرض من هذه الهبات والمعونات.3/للهيئة بعد موافقة الوزارة انشاء مكاتب لها داخل المملكة ولها عقد اجتماعات الجمعية العمومية في أي مدينة من مدن المملكة.الباب الخامس أحكام عامة.المادة الحادية والثلاثون. تصحيح أوضاع المؤسسات.إنفاذا لاحكام مواد النظام وهذه اللائحة فإن على المؤسسات الصحفية الحالية العمل على تصحيح أوضاعها وذلك خلال مدة عام من نفاذ النظام وفق ما يلي:1/على كل مؤسسة اتمام نصاب العضوية بزيادة عدد الاعضاء بحيث لا يقل عن ثلاثين مواطنا على أن توافق الوزارة على الاعضاء الجدد. 2/على كل مؤسسة النظر في كفاية رأس المال الحالي لها لتحقيق أغراضها والنظر في زيادته حسب الحاجة.3/على كل مؤسسة التأكد من عدم اشتراك أي من أعضائها في مؤسسات صحفية أخرى وفي حال ازدواج العضوية فعلى المؤسسة والعضو العمل على تصحيح الوضع خلال المدة التي أتاحها النظام. 4/على كل مؤسسة تحقيق مبدأ التفرغ التام لكل من مدير عام المؤسسة ورئيس التحرير ليتمكن كل منهما من أداء المهام المنوطة به.5/على كل مؤسسة مراجعة لوائحها الداخلية وتصحيحها بما يتناسب مع أحكام النظام وهذه اللائحة.6/على كل مؤسسة موافاة الوزارة بأسماء الدوريات التي سبق أن رخص لها بالصدور ولم تعمل على اصدارها مع بيان أسباب عدم الاصدار.المادة الثانية والثلاثون.. عدم قبول المعونات. يحظر على المؤسسات الصحفية تلقي أي معونات أو هبات أو مساعدات أو هدايا من جهات غير سعودية أيا كان الغرض من هذه الهبات.المادة الثالثة والثلاثون.. مرجعية اللائحة.تعتبر أحكام هذه اللائحة متممة لاحكام النظام.المادة الرابعة والثلاثون.. نشر اللائحة.تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.