المبحث الثالث : رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها:

كثيرا ما تتضرر ضحايا الجرائم من تحفظ السلطات عن متحصلات الجريمة في انتظار البت النهائي في القضايا ، الشيء الذي يستغرق في العادة وقتا طويلا رغم أن تلك الأشياء ليست محل أي نزاع في شأن الملكية ، وأنها مجرد منقولات سلبت من أصحابها الشرعيين بمقتضى أفعال جرمية ( سرقات أو اختلاسات أو نصب أو خيانة أمانة أو غيرها من الجرائم ) .
وهي بالإضافة إلى ذلك تملأ ردهات المحاكم ، وتثير صعوبة أخرى في حراستها والمحافظة عليها من التلف أو الإتلاف أو تدني القيمة من جراء التآكل بالإضافة إلى ما تفرض من مسؤوليات على عاتق كتابة الضبط على مستوى حراستها والمحافظة عليها ، ولهذا الغرض فإن المشرع نحا نحو تحسين مر دودية العدالة الجنائية وتخفيف وطأة الجرم على الضحايا حين أباح للنيابة العامة أن تقوم بتسليم الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها مالم تكن ملازمة لسير الدعوى أو محلا للمصادرة ولا توجد منازعة بشأنها.
جاء في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية أنه " يجوز في حالة عدم وجود منازعة جدية أن يأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء البحث لمن له الحق فيها ، مالم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة " .
ويلاحظ أن المشرع قد اقتصر على مجرد " المنازعة " لكي لا تأمر النيابة العامة بالرد ، وهو تعبير عام ومطلق قد يجعل من كل منازعة لأجل المنازعة ذريعة لعدم الرد ، مع أن المقصود هو المنازعة الجدية ، حتى تتحقق الغاية التي أرادها المشرع .
ويلاحظ بأن المشرع قد استعمل عبارة " مالم تكن لازمة لسير الدعوى " وهي عبارة عامة جدا قد يؤدي التوسع في تفسيرها إلى هضم بعض الحقوق ، وكان يفضل استعمال عبارة " مالم تكن لازمـــــة لإظهار الحقيقة " كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 481 من قانون المسطرة الجنائية .
ولقد أحسن المشرع فعلا عندما حذف لفظة " ومحلا للمصادرة " التي كانت واردة في المشروع فاستبدلها بلفظة " أو قابلة للمصادرة " susceptible de confiscation كما فعل المشرع الفرنسي في المادة المشار إليها . ويمكن إثارة ملاحظة أخرى وهي " أن المشرع قد أغفل مرة أخرى استدعاء الأطراف أو المعنيين بأمر تلك الأشياء والذين أحاطهم المشرع بضمانات المواجهة والحضورية عند حجز تلك الأشياء من طرف الضابطة القضائية ، فكيف لايتم إشعارهم إذا تعلق الأمر بإجراء تقوم به النيابة العامة.
وأيضا " عن الفترة الزمنية التي يمكن خلالها للنيابة العامة أن تمارس حق الأمر برد الأشياء ، فالملاحظ بأن بداية اختصاص النيابة العامة هو انطلاق البحث ، ونهايته هو إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ، وهو ما تسمح بتقريره المبادئ العامة والمقتضيات القانونية لإن الجهتين القضائيتين المذكورتين يمكنهما في كل وقت وحتى أثناء إجراءات التحقيق وأمام المحكمة وقبل الحكم في الجوهر ، وحتى بعد صدور أمر بعدم المتابعة ، أو صدور حكم بالبراءة ، الأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة إلى أصحاب الحق فيها .
والملاحظ في هذا الإطار أن قانون المسطرة الجنائية لم يعط للنيابة العام حق طلب رد الأشياء المحجوزة كما فعل القانون الفرنسي الذي سلبها هذا الحق بعد نسخ قانون التحقيق الجنائي ودخول قانون المسطرة الجنائية حيز التطبيق ( المادتين 373 و 283 قبل إلغائه ) .
أما إذا انتهت المسطرة دون أن يحال الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم ، بأن تكون النيابة العامة قد قررت حفظ الشكاية لوفاة المتهم أو لغير ذلك من الأسباب ، فإنها تبقى مختصة للأمر بالرد ، وفي حالة المنازعة يرى الفقه والقضاء إمكانية عرض النزاع على المحكمة المدنية التي يقاضي الطرف المدني النيابة العامة أمامها.

المبحث الرابع : إيقاف سير الدعوى العمومية :

إن بعض النزاعات التي تقع بين الإفراد وتعرض على المحاكم ، خاصة عندما تكتسي طابعا عائليا ، يكون من شأن التمادي فيها التأثير على الروابط والعلاقات الإنسانية القائمة بين طرفي النزاع خاصة حين يكون الضرر الاجتماعي ليس بالأهمية البالغة .
ورغبة في الحفاظ على هذه الروابط التي يؤدي الحكم فيها إلى أضرار لا تتحقق معها المصلحة العامة ، فقد أحدث المشرع آلية جديدة نصت عليها المادة 372 ، وبمقتضاها يمكن للمحكمة في حال وقوع تنازل أو صلح أثناء سريان الدعوى أو إذا اقتضت المصلحة ذلك أن تأمر بإيقاف سير الدعوى العمومية وذلك بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة ، مع إمكانية استئناف النظر بطلب من النيابة العامة أيضا مالم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب السقوط كالتقادم وغيره ، وتدعم هذه الإمكانية الأخيرة الغاية المتوخاة من هذا الاستثناء وهي الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتكون بمثابة رادع لأطراف النزاع ، فمتى عادوا إلى نفس الأفعال يمكن استئناف النظر من جديد في الدعوى الجنائية.
لقد نصت المادة 372 المذكورة أعلاه على أنه " إذا كان الأمر يتعلق بمتابعة من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون ، فإنه يمكن للمحكمة المعروضة عليها القضية بناء على ملتمس تقدمه النيابة العامة في حالة تنازل الطرف المتضرر من الفعل الجرمي عن شكايته ، أن توقف سير إجراءات الدعوى العمومية ، مالم تكن قد بتت فيها بحكم نهائي ".
وأضافت هذه المادة أنه " يمكن مواصلة النظر في الدعوى العمومية بطلب من النيابة العامة ، إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية ، مالم تكن قد سقطت بالتقادم أو بسبب آخر ".
وبذلك يتضح جليا أن المشرع قد وضع آلية جديدة تتوخى الحفاظ على الروابط الاجتماعية ووضع حد لتناسل الخلافات الاجتماعية.

المبحث الخامس : السند التنفيذي للنيابة العامة في المخالفات

لقد تم نقل اختصاص البت في المخالفات ( المعاقب عليها بغرامة تقل عن 1200 درهم ) والتي لا يعاقب عنها بعقوبات سالبة للحرية ولا يظهر فيها مطالب بالحق المدني ، إلى قاضي النيابة العامة ، ذلك أن هذا القاضي يقترح على المخالف غرامة جزافية بمقتضى سند قابل للتنفيذ ( بدل تقديم ملتمس للقاضي ) ، وهذا السند يقع تبليغه للمتهم بواسطة رسالة مضمونة الوصل مع الإشعار بالإستيلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ يشار فيها إلى حق التعرض خلال عشرة أيام من التوصل ، ويتم التعرض في شكل تصريح يضمن في رسالة التبليغ التي يعاد توجيهها لكتابة الضبط بالبريد المضمون ، وفي هذه الحالة فإن رسالة التبليغ نفسها تحدد تاريخ النظر في التعرض الذي يعين داخل أجل لايقل عن شهرين من تاريخ التبليغ ، وتعتبر بذلك استدعاء للمتهم المتعرض لحضور الجلسة.
" ولتفادي الإجراءات والمجهودات المضاعفة ، وتوخيا للسرعة حرص المشرع في المواد من 375 إلى 382 على نقل هذا الاختصاص للنيابة العامة التي بدل أن تحرر ملتمسا ، تقترح على المخالف أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا ويتم تبليغه للمخالف الذي له الحق في التعرض في نفس رسالة التبليغ التي يحدد فيها مسبقا تاريخ البث في التعرض من طرف المحكمة ، ولمن شأن اقتراح أداء نصف الحد الأقصى للغرامة أن يشجع المخالفين على عدم الطعن بالتعرض ، وهذا الإجراء الجديد ليس فيه ما يمس بحقوق الدفاع أو يعاكس المبادئ القائمة عليها الإجراءات الجنائية سيما وأنه شبيه إلى حد ما بالمسطرة التصالحية التي يجريها الأعوان المكلفون بضبط مخالف السير في إطار الظهير الشريف الصــــــادر بتاريـخ 19 / 03 / 1953 كما تم تعديله والمرسوم الصادر بتاريـــــــــــخ 24 / 10 / 1994 .
هذه المسطرة التي انتهجتها بعض التشريعات وحققت نتائج ملموسة أذكر منها على سبيل المثال المشرع المصري الذي أدخل تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بمقتضى القانون رقم 174 سنة 1997 الذي أباح بمقتضاه في المادة 325 للنيابة العامة في الجنح والمخالفات غير المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه إصدار الأمر بأدائها ".
وللإفادة سنعمل على المقارنة بين قانون المسطرة الجنائية المغربي ( أولا ) ثم القانون الفرنسي ( ثانيا ) وبعد ذلك قانون الإجراءات الجنائية المغربي ( ثالثا ) .

أولا : قانون المسطرة الجنائية المغربي :

لقد جاء في المادة 375 من قانون المسطرة الجنائية " يجوز للنيابة العامة ، في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها ، متضرر أو ضحية ، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا ".
كما أضافت المادة 376 من قانون المسطرة الجنائية " يجب أن يحمل السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفات تاريخ صدوره وإمضاء قاضي النيابة العامة وأن يتضمن :
1) الاسم الشخصي والاسم العائلي والمهنة ومحل السكنى وإن أمكن رقم بطاقة الهوية ونوعها لمرتكب المخالفة وللمسؤول عن الحقوق المدنية إن اقتضى الحال .
2) بيان المخالفة ومحل وتاريخ ارتكابها ووسائل إثباتها .
3) النصوص المطبقة في القضية .
4) بيان مبلغ الغرامة مع الإشارة إلى أدائها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ".
ولقد جاء في المادة 377 من قانون المسطرة الجنائية " يبلغ السند القابل للتنفيذ الصادر عن النيابة العامة في المخالفة إلى مرتكبها ، وعند الاقتضاء ، إلى المسؤول عن الحقوق المدنية برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 325 أعلاه .
تتضمن رسالة التبليغ إشعار المعني بالأمر بأن يؤدي مبلغ الغرامة ، وإلا فإن القضية ستحال على جلسة يحدد تاريخها في السند القابل للتنفيذ ويعتبر الإشعار بمثابة استدعاء لهذه الجلسة .
يمكن لمرتكب المخالفة ، وعند الاقتضاء ، للمسؤول عن الحقوق المدنية ، أن يعبرا عن عدم رغبتهما في الأداء داخل أجل عشرة أيام من التوصل ، وذلك بمجرد تصريح يضمن في نفس الرسالة التي يعاد إرسالها في هذه الحالة إلى وكيل الملك بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالاستلام .
أما المادة 378 من قانون المسطرة الجنائية الجديد فتنص على أنه " يبتدئ الأجل المذكور المحدد في عشرة أيام من يوم التبليغ أو من يوم رفض التوصل به " .
ولقد جاء في المادة 379 من نفس القانون أنه " يمكن للمعني بالأمر بمجرد التوصل برسالة التبليغ بالسند القابل أن يسدد ما بذمته بعد الإدلاء بها بصندوق كتابة الضبط بأية محكمة ابتدائية ، وتقوم هذه الأخيرة بإشعار النيابة العامة مصدرة السند القابل للتنفيذ داخل أجل أسبوع من تاريخ الأداء " .
ولقد جاء في المادة 380 من هذا القانون أنه " في حالة التعبير عن الرغبة في الأداء داخل الأجل المحدد في المادة 378 أعلاه ، يصبح السند القابل للتنفيذ نهائيا ، ويسلم كاتب الضبط ملخصا منه للجهة المكلفة بتنفيذ الغرامات " .
أما المادة 381 فقد جاء فيها أنه " في حالة تعبير المعني بالأمر عن عدم رغبته في الأداء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 378 أعلاه ، يحيل وكيل الملك القضية على المحكمة التي تبت فيها وفق القواعد العامة .
إذا قررت المحكمة الإدانة ، فلا يمكن أن تقل الغرامة المحكوم بها عن ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر قانونا للمخالفة " .
و أخيرا أكدت المادة 382 أنه " يكون الأمر القضائي الصادر في الحالة المذكورة في المادة السابقة غير قابل للتعرض ولا للاستئناف ، ولايمكن الطعن فيه بالنقض إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 415 .
يعتبر الأمر الصادر وفقا للمادة السابقة بعد أن يصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضى به بمثابة حكم بالعقوبة ويدخل في تحديد العود إلى الجريمة " .

ثانيا : القانون الفرنسي :

لقد جاء في مواد القانون الفرنســـــــي رقم 72 – 5 بتاريـــــــــــخ 13 – 1 – 1972 خاصة الفصول :
الفصل 524 : كل مخالفة شرطة حتى لو ارتكبت في حالة العود يمكن أن تخضع إلى المسطرة المبسطة المنصوص عليها في هذا الباب لا تطبق هذه المسطرة :
1 ) إذا كانت المخالفة منصوص عليها في قانون الشغل .
2) إذا كان المتهم الذي ارتكب مخالفة من الدرجة الخامسة لم يبلغ الثانية عشر من عمره يوم ارتكاب المخالفة .
لاتتبع هذه المسطرة كذلك إذا استدعت الضحية المتضررة من المخالفة المتهم للمثول قبل أن يصدر الأمر المنصوص عليه في الفصل 525 .
الفصل 525 : النيابة العامة التي تختار المسطرة المبسطة تبلغ ملف المتابعة إلى قاضي المحكمة الضبطية ( Tribunal de police ) وكذا ملتمساتها يبت القاضي دون مرافعة قبلية بواسطة أمـــر جنائـــــــــــي " ordonnance pénale " يتضمن أما الحفظ أو المعاقبة بغرامة أحيانا عقوبة أو عقوبات تكميلية .
إذا ارتأى القاضي ضرورة في إنجاز مرافعة ، أو في إصدار عقوبات أخرى غير الغرامة يحيل الملف على النيابة العامة لكي تجري المتابعة حسب المسطرة العادية .
الفصل 526 : يتضمن " الأمر " l’ordonnance " الاسم الشخصي والعائلي تاريخ ومكان ازدياد وسكنى المتهم ، التكييف القانوني تاريخ ومكان اقتراف المخالفة ، النصوص القانونية والمطبقة ، وفي حالة الحكم مبلغ الغرامة ومدة الإكراه البدني .
لا يلزم القاضي بتبرير الأمر الجنائي "ordonnance pénal"
الفصل 527 : يمكن النيابة العامة ، داخل أجل 10 أيام من صدور الأمر الجنائي أن تعارض في تنفيذه بواسطة تصريح لكتابة ضبط المحكمة .
إذا انتهى الأجل المنصوص عليها في البند السابق ، ولم تبدي النيابة العامة تعرضا ، يبلغ الأمر الجنائي إلى المتهم بواسطة البريد المضمون مع وصل بالتسلم وتنفذ حسب القواعد المنصوص عليها في هذا القانون الخاصة بتنفيذ أحكام الشرطة .
يمكن للمتهم داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال الطي أن يشكل تعرضا ضد تنفيذ هذا الأمر .
وفي حالة عدم أداء الغرامة وعدم التعرض ، يتعين أداء الغرامة والرسوم الثابتة للمسطرة حالا ، لكن حتى لو توصل المتهم برسالة التبليغ ، يشكل التعارض مقبولا حتى انتهاء أجل 30 يوم ابتداء من التاريخ الذي يعلم فيه المتهم من جهة بالعقوبة أما بواسطة قرار التنفيذ أو أية وسيلة أخرى ، ومن جهة أخرى بالأجل وبطرق التعارض التي يتوفر عليها .
يوقف محاسب الخزينة استخلاص الغرامة حين التوصل بإشعار التعرض ضد الأمر الجنائي من كتابة الضبط .
الفصل 528 : في حالة التعرض سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف المتهم تحال القضية علـــــــــــى المحكمــــــــة الضبطــــــــية tribunal de police) ) حسب المسطرة العادية إذا صدر الحكم غيابيا ، بناس على تعرض المتهم ، فإنه لا يقبل الطعن بالتعرض مجددا .
الفصل 528 – 1 ، الأمر الجنائي الذي لا يقع عنه تعرض ، له نفس قيمة ونفس نتائج حكم حائر لقوة الشيء المقضى ، لكن لا يتوفر على سلطة الشيء المقضي تجاه الدعوى المدنية لاصلاح الضرر المترتب عن المخالفة .
الفصل 528 – 2 : " قانون 72 – 5 بتاريخ 3 / 1 / 1972 " لا تلغي مقتضيات هذا الباب حق الطرف المتضرر في ذكر اسم مرتكب المخالفة أمام المحكمة الضبطية " tribunal de police " حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
عندما بتحقق الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة بعد صدور الأمر الجنائي تبث المحكمة الضبطية " Tribunal de police " بخصوص الدعوى العمومية والتعويضات المدنية إذا صدر ضد الأمر الجنائي تعارضا داخل الآجال المنصوص عليها في الفصل 527 وعلى الأكثر عند افتتاح المرافقات .