دستور الإمارات العربية المتحدة
المادة 101:
أحكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية ، وملزمة للكافة. وإذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح ، أن تشريعاً اتحادياً ما جاء مخالفاً لدستور الاتحاد ، أو أن التشريع أو اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد أو لقانون إتحادي ، تعين على السلطة المعنية في الاتحاد أو في الإمـارات بحسب الأحوال ، المبادرة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لإزالة المخالفة الدستورية ، أو لتصحيحها.
المادة 102:
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية أو أكثر ، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة ، أو في بعض عواصم الإمارات ، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية:
المنازعات المدنية والتجارية والإدارية بين الاتحاد والأفراد ، سواء كان الاتحاد مدعياً أو مدعى عليه فيها.
الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور.
قضايا الأحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الأفراد التي تنشأ في العاصمة الاتحادية الدائمة.
المادة 103:
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصـاصها المكاني ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، واليمين التي يؤديها قضاة هذه المحاكم ، وشروط الخدمة المتعلقة بهم ، وطرق الطعن في أحكامهم. ويجوز أن ينص القانون على استئناف أحكام تلك المحاكم أمام إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا ، في الحالات وبالإجراءات التي يحددها.
المادة 104:
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة جميع المسائل القضائية التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى أحكام هذا الدستور.
المادة 105:
يجوز بقانون إتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية ، نقل كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادي الحالات التي يجوز فيها استئناف أحكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها ، أمام المحاكم الاتحادية على أن يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائياً.
المادة 106:
يكون للاتحاد نائب عام يعين بمرسوم اتحادي يصدر بموافقة مجلس الوزراء. ويعاون النائب العام عدد من أعضاء النيابة العامة. وينظم القانون الشؤون المتعلقة بأعضاء النيابة العامة الاتحادية ، من حيث طريقة تعيين أعضائها ودرجاتهم وترقياتهم وتقاعدهم والمؤهلات والواجب توافرها فيهم. كمـا ينظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الاتحادي اختصاصات هذه الهيئة واجراءاتها ، وصلاحيات معاونيها من رجال الضبط والأمن العام.
المادة 107:
لرئيس الاتحاد أن يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية ، قبل تنفيذ الحكم ، أو أثناء التنفيذ ، أو أن يخفف هذه العقوبة ، وذلك بناءً على عرض وزير العدل الاتحادي ، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير ، من ستة أعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد. لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، من بين المواطنين ذوي الرأي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية. وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.
المادة 108:
لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة نهائياً من جهة قضائية اتحادية ، إلا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم. وله أن يستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها ، وذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 109:
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة ، لا يكون إلا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كأن لم تكن ، والإعفاء من تنفيذ العقوبة أو الجزء المتبقي منها.
الباب الخامس : التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها:
الفصل الأول : القوانين الإتحادية:
المادة 110:
تصدر القوانين الاتحادية بموجب أحكام هذه المادة وغيرها من أحكام الدستور المناسبة.
يصبح مشروع القانون قانوناً بعد اتخاذ الإجراءات التالية:
يعد مجلس الوزراء مشروع القانون ويعرضه على المجلس الوطني الاتحادي.
يعرض مجلس الوزراء مشروع القانون على رئيس الاتحاد للموافقة عليه ولعرضه على المجلس الأعلى للتصديق عليه.
يوقع رئيس الاتحاد القانون بعد تصديقه من المجلس الأعلى ، ويصدره.
-
إذا أدخل المجلس الوطني الاتحادي تعديلاً على مشروع القانون ولم يكن هذا التعديل مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى ، أو إذا رفض المجلس الوطني الاتحادي المشروع ، فإن لرئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى أن يعيده إلى المجلس الوطني الاتحادي. فإذا أجرى المجلس الوطني الاتحادي في ذلك أي تعديل لم يكن مقبولاً لدى رئيس الاتحاد أو رأى المجلس الأعلى أو رأى المجلس الوطني الاتحادي رفض المشروع ، كان لرئيس الاتحاد أن يصدر القانون بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
يقصد بعبارة "مشروع القانون" الواردة في هذه الفقرة المشروع الذي يقدم لرئيس الاتحاد من مجلس الوزراء مشتملاً على التعديلات التي أدخلهـا عليه المجلس الوطني الاتحادي ، إن وجدت.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال اصدار قوانين اتحادية في غياب المجلس الوطني الاتحادي ، فلمجلس وزراء الاتحاد أن يستصدرها عن المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد على أن يخطر المجلس الاتحادي بها في أول اجتماع له.
المادة 111:
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية للاتحاد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعها واصدارها من قبل رئيس الاتحاد ، بعد تصديق المجلس الأعلى عليها. ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة المذكورة ، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.
المادة 112:
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما يقع قبل هذا التاريخ. ويجوز عند الاقتضاء ، وفي غير المواد الجزائية ، النص في القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني : المراسيم بقوانين:
المادة 113:
إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد المجلس الأعلى ، ما يوجب الإسراع على اصدار قوانين اتحادية لا تحتمل التأخير ، فلرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين اصدار ما يلزم منها ، وذلك في شكل مراسيم لها قوة القانون بشرط ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الأعلى خلال أسبوع على الأكثر للنظر في إقرارها أو إلغائها ، فإذا أقرها تأيد ما كان لها من قوة القانون ، ويخطر المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. أما إذا لم يقرها المجلس الأعلى فيزول ما كان لها من قوة القانون ، إلا إذا رأى اعتماد نفاذها في الفترة السابقة ، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار بوجه آخر.
الفصل الثالث : المراسيم العادية:
المادة 114:
لا يصدر مرسوم إلا إذا أقره مجلس الوزراء وصدق عليه رئيس الاتحاد أو المجلس الأعلى كل حسب اختصاصه ، وتنشر المراسيم بعد توقيعها من رئيس الاتحاد في الجريدة الرسمية.
المادة 115:
للمجلس الأعلى أن يفوض رئيس الاتحاد ومجلس الوزراء مجتمعين في إصدار ما يقتضي الأمر اصداره في غيبة المجلس الأعلى من المراسيم التي يختص المجلس المذكور بالتصديق عليها على ألا يشمل هذا التفويض الموافقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية أو إعلان الأحكام العرفية ورفعها ، أو إعلان قيام الحرب الدفاعية ، أو تعيين رئيس أو قضاة المحكمة الاتحادية العليا.
الباب السادس : الإمــارات:
المادة 116:
تتولى الإمارات جميع السلطات التي لم يعهد بها هذا الدستور للاتحاد ، وتشارك جميعاً في بنيانه وتفيد من وجوده وخدماته وحمايته.
المادة 117:
يستهدف الحكم في كل إمارة بوجه خاص ، حفظ الأمن والنظام داخل أراضيها وتوفير المرافق العامة ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي فيها.
المادة 118:
تعمل الإمارات الأعضاء في الاتحاد جميعاً ، على تنسيق تشريعاتها في مختلف المجالات بقصد توحيدها قدر الإمكان. ويجوز لإمارتين أو أكثر ، بعد مصادقة المجلس الأعلى ، التكتل في وحدة سياسية أو إدارية أو توحيد كل أو بعض مرافقها العامة ، أو انشاء ادارة واحدة أو مشتركة للقيام بأي مرفق من هذه المرافق.
المادة 119:
تنظم بقانون اتحادي ، وبمراعاة أكبر قدر من التيسير ، الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية ، وإعلان الأوراق القضائية وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد
الباب السابع : توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الإتحاد والإمارات:
المادة 120:
ينفرد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون التالية :
الشؤون الخارجية.
الدفاع والقوات المسلحة الاتحادية.
حماية أمن الاتحاد مما يتهدده من الخارج أو الداخل.
شؤون الأمن والنظام والحكم في العاصمة الدائمة للاتحاد.
شؤون موظفي الاتحاد والقضاء الاتحادي.
مالية الاتحاد والضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية.
القروض العامة الاتحادية.
الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية.
شق الطرق الاتحادية التي يقرر المجلس الأعلى أنها طرق رئيسية وصيانتها وتحسينها وتنظيم حركة المرور على هذه الطرق.
المراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطيارات والطيارين.
التعليم.
الصحة العامة والخدمات الطبية.
النقد والعملة.
المقاييس والمكاييل والموازين.
خدمات الكهرباء.
الجنسية الاتحادية والجوازات والإقامة والهجرة.
أملاك الاتحاد وكل ما يتعلق بها.
شؤون التعداد والإحصاء الخاصة بأغراض الاتحاد.
الإعلام الاتحادي.
المادة 121:
بغير إخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:
علاقات العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية
الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة
تسليم المجرمين
البنوك - التأمين بأنواعه
حماية الثروة الزراعية والحيوانية
التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية
حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين
المطبوعات والنشر
استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة
شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية
تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار
تنظيم وطريقة إنشاء المناطق الحرة المالية ونطاق استثنائها من تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية (1).
المادة 122:
تختص الإمارات بكل ما لا تنفرد فيه السلطات الاتحادية بموجب أحكام المادتين السابقتين.
المادة 123:
استثناء من نص المادة (120) (بند 1) بشأن انفراد الاتحاد أصلاً بالشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، يجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقات محدودة ذات طبيعة ادارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة لها على ألا تتعارض مع مصالح الاتحاد ولا مع القوانين الاتحادية ، وبشرط اخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقاً. فإذا اعترض المجلس على إبرام مثل تلك الإتفاقات فيتعين ارجاء الأمر إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بالسرعة الممكنة في هذا الاعتراض. كما يجوز للإمارات الاحتفاظ بعضويتها في منظمة الأوبك ومنظمة الدول العربية المصدرة للنفط أو الإنضمام إليهما.
المادة 124:
على السلطات الاتحادية المختصة ، قبل ابرام أية معاهدة أو اتفاقية دولية يمكن أن تمس المركز الخاص بإحدى الإمارات ، استطلاع رأي هذه الإمارة مسبقاً ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
المادة 125:
تقوم حكومات الإمارات باتخاذ ما ينبغي من تدابير لتنفيذ القوانين الصادرة عن الاتحاد والمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي يبرمها ، بما في ذلك اصدار القوانين واللوائح والقرارات والأوامر المحلية اللازمة لهذا التنفيذ. وللسلطات الاتحادية الإشراف على تنفيذ حكومات الإمارات للقوانين والقرارات والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والأحكام القضائية الاتحادية. وعلى السلطات الإدارية والقضائية المختصة في الإمارات ، تقديم كل المساعدات الممكنة لسلطات الاتحاد في هذا الشأن.
الباب الثامن : الشؤون المالية للإتحاد:
المادة 126:
تتكون الإيرادات العامة للاتحاد من الموارد التالية :
الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الاتحاد تشريعاً وتنفيذاً.
الرسوم والأجور التي يحصلها الاتحاد في مقابل الخدمات التي يؤديها.
الحصة التي تسهم بها الإمارات الأعضاء في الاتحاد ، في ميزانيته السنوية وفقاً للمادة التالية.
إيراد الاتحاد من أملاكه الخاصة.
المادة 127:
تخصص الإمارات الأعضاء في الاتحاد نسبة معينة من مواردها السنوية لتغطية نفقات الميزانية العامة السنوية للاتحاد وذلك على النحو وبالقدر اللذين يحددهما قانون الميزانية.
المادة 128:
يحدد القانون قواعد إعداد الميزانية العامة للاتحاد ، والحساب الختامي ، كما يحدد بدء السنة المالية.
المادة 129:
يعرض مشروع الميزانية السنوية للاتحاد متضمناً تقديرات الإيرادات والمصروفات ، قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها وابداء ملاحظاته عليها ، وذلك قبل رفع مشروع الميزانية إلى المجلس الأعلى للاتحاد ، مصحوبة بهذه الملاحظات لإقرارها.
المادة 130:
تصدر الميزانية العامة السنوية بقانون. وفي جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية ، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة ، على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة المالية السابقة ، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين النافذة في نهاية السنة المالية السابقة.
المادة 131:
كل مصروف غير وارد بالميزانية ، أو زائد عن التقديرات الواردة بها ، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية ، يجب أن يكون بقانون. ومع ذلك يجوز ، في حالة الضرورة الملحة ، تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون وفقاً لأحكام المادة (113) من هذا الدستور.
المادة 132:
يخصص الاتحاد في ميزانيته السنوية مبالغ من ايراداته للإنفاق على مشروعات الإنشاء والتعمير والأمن الداخلي والشؤون الاجتماعية حسب الحاجة الماسة لبعض الإمارات. ويتم تنفيذ هذه المشروعات والإنفاق عليها ، من اعتمادات هذه المبالغ ، بواسطة أجهزة الاتحاد المختصة وتحت إشرافها بالاتفاق مع سلطات الإمارة المعنية. ويجوز للاتحاد إنشاء صندوق خاص لهذه الأغراض.
المادة 133:
لا يجوز فرض أية ضريبة اتحادية أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ، ولا يجوز إعفاء أحد من أداء هذه الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون. كما لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه.
المادة 134:
لا يجوز عقد القروض العامة ، أو الارتباط بالتزامات يترتب عليها إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للاتحاد في سنة أو سنوات مقبلة ، إلا بقانون اتحادي..
المادة 135:
الحساب الختامي للإدارة المالية للاتحاد عن السنة المالية المنقضية ، يقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المذكورة لإبداء ملاحظاته عليه ، قبل رفعه إلى المجلس الأعلى لإقراره ، على ضوء تقرير المراجع العام.
المادة 136:
تنشأ إدارة اتحادية مستقلة يرأسها مراجع عام يكون تعيينه بمرسوم ، لمراجعة حسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة له ، وكذلك لمراجعة أية حسابات أخرى يوكل إلى الإدارة المذكورة مراجعتها ، طبقاً للقانون. وينظم القانون هذه الإدارة ويحدد اختصاصاتها ، وصلاحيات العاملين فيها ، والضمانات الواجب توفيرها لها ولرئيسها ولموظفيها ، من أجل القيام بوظائفهم على خير وجه.
الباب التاسع : القوات المسلحة وقوات الأمن:
المادة 137:
كل اعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه ، بكافة الوسائل الممكنة.
المادة 138:
يكون للاتحاد قوات مسلحة برية وبحرية وجوية ، موحدة التدريب والقيادة ، ويكون تعيين القائد العام لهذه القوات ، ورئيس الأركان العامة ، واعفاؤهما من منصبيهما بمرسوم اتحادي. كما يجوز أن يكون للاتحاد قوات أمن اتحادية. ومجلس وزراء الاتحاد هو المسؤول مباشرة أمام رئيس الاتحاد والمجلس الأعلى للاتحاد عن شؤون هذه القوات جميعاً.
المادة 139:
ينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات أفراد القوات المسلحة ، وقواعد انضباطها ، وكذلك الأنظمة الخاصة بقوات الأمن الاتحادية
المادة 140:
يكون اعلان قيام الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. أما الحرب الهجومية فمحرمة عملاً بأحكام المواثيق الدولية.
المادة 141:
ينشأ مجلس أعلى للدفاع برئاسة رئيس الاتحاد ويكون من بين أعضائه نائب رئيس الاتحاد ورئيس مجلس وزراء الاتحاد ووزير الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والقائد العام ، ورئيس الأركان العامة ، وذلك لإبداء الرأي والمشـورة في كل ما يتعلق بشؤون الدفاع ، والمحافظة على سلامة الاتحاد وأمنه ، واعداد القـوات العسكرية وتجهيزها وتطويرها ، وتحديد أماكن اقامتها ومعسكراتها. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى دعوتهم من المستشارين والخبراء العسكريين وغيرهم ، دون أن يكون لهم رأي معدود في المداولات. وينظم القانون كل ما يتعلق بهذا المجلس.
المادة 142:
يكون للدولة وحدها حق إنشاء القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية. المادة 142 قبل التعديل يكون للإمارات الأعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للإتحاد عند الإنقضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.
المادة 143:
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه. (1) ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً.
الباب العاشر: الأحكام الختامية:
المادة 144:
إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي. # تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون.
يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
المادة 145:
لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام. ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه.
المادة 146:
يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له. وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها.
المادة 147:
لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالإتفاق بين الأطراف المعنية.
المادة 148:
كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور. كمـا يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه.
المادة 149:
استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور.
المادة 150:
تعمل السلطـات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة الـلازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه.
المادة 151:
لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات. وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه.
المادة 152:
يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور. وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391هـ.
مواد قبل التعديلات الدستورية:
المادة 1 قبل التعديل:
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد. ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية : أبوظبي - دبي – الشارقة - عجمان - أم القيوين – الفجيرة. ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء. وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد ، يحدد المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني الاتحادي زيادة على العدد المنصوص عليه في المادة (68) من هذا الدستور.
المادة 9 قبل التعديل:
تنشـأ عاصمة الإتحاد في منطقة تمنحها للإتحاد إماراتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما ، ويطلق عليها اسم " الكرامة ".
يرصد في ميزانية الإتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال انشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم انشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.
وإلى أن يتم إنشاء عاصمة الإتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للإتحاد.
المادة 68 قبل التعديل:
يشكل المجلس الوطني الإتحادي من 34 عضواً ويوزع عدد مقاعد المجلس على الإمارات الأعضاء كما يلي : 8 مقاعدأبوظبي 8 مقاعددبي 6 مقاعدالشارقة 4 مقاعدعجمان 4 مقاعدأم القيوين 4 مقاعدالفجيرة.
المادة 72 قبل التعديل:
مدة العضوية في المجلس سنتان ميلاديتان ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. ويحدد المجلس بعدها تجديداً للمدة الباقيـة حتى نهاية فترة الإنتقال المشار اليها في المادة 144 في هذا الدستور. ويجوز اعادة اختيار من انتهت مدة عضويتهم من الأعضاء.
المادة 121 قبل التعديل:
بغير اخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة ، ينفرد الإتحاد بالتشريع في الشؤون التالية :
علاقات العمل والعمال والتأمينات الإجتماعية - الملكية العقارية ونزع الملكية للمنفعة العامة
تسليم المجرمين
البنوك
التأمين بأنواعه
حماية الثروة الزراعية والحيوانية
التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية والتجارية والشركات ، والإجراءات أمام المحاكم المدنية والجزائية
حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين
المطبوعات والنشر
استيراد الأسلحة والذخائر ما لم تكن لاستعمال القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لأي إمارة
شؤون الطيران الأخرى التي لا تدخل في اختصاصات الإتحاد التنفيذية
تحديد المياه الإقليمية وتنظيم الملاحة في أعالي البحار
المادة 142 قبل التعديل:
يكون للإمارات الأعضاء حق انشاء قوات مسلحة محلية قابلة ومجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للإتحاد عند الإنقضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي.
المادة 143 قبل التعديل:
يحق لأية إمارة من الإمارات طلب الاستعانة بالقوات المسلحة ، أو بقوات الأمن الاتحادية للمحافظة على الأمن والنظام داخل أراضيها إذا ما تعرضت للخطر ، ويعرض هذا الطلب فوراً على المجلس الأعلى للاتحاد ، لتقرير ما يراه. "وللمجلس الأعلى أن يستعين لهذه الغاية بالقوات المسلحة المحلية التابعة لإحدى الإمارات شريطة موافقة الإمارة طالبة الإستعانة والإمارة التابعة لها تلك القوات". ويجوز لرئيس الاتحاد ومجلس الوزراء الاتحادي مجتمعين ، إذا لم يكن المجلس الأعلى منعقداً اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة التي لا تحتمل التأخير ودعوة المجلس الأعلى للانعقاد فوراً.
المادة 144 قبل التعديل:
مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقاً لأحكام المادة (152).
-
إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الإتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري الى المجلس الوطني الإتحادي.
تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون.
يشترط لإقرار المجلس الوطني الإتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين.
يوقع رئيس الإتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره.
يتخذ المجلس الأعلى خلال فترة الإنتقال الإجراءات اللازمة لإعداد مشروع دستور دائم يحل محل هذا الدستور المؤقت. ويعرض مشروع الدستور الدائم على المجلس الوطني الإتحادي لمناقشته قبل اصداره.
يدعو المجلس الأعلى لعقد اجتماع غير عادي للمجلس الوطني الإتحادي بموعد لا يجاوز ستة أشهر قبل انتهاء مدة سريان هذا الدستور المؤقت. ويطرح في هذا الإجتماع مشروع الدستور الدائم ، وتتبع في اصداره الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.