الباب السادس
النقل الجوي التجاري
المادة : 39
1- لا يجوز لأي مستثمر ان يبدأ في تشغيل الطائرة في عمليات نقل جوي تجاري الا بعد الحصول على مواصفات تشغيل معتمدة من السلطة المختصة ، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستثمر وتكون واجبة النفاذ .
وعلى المستثمر ان يوفر نسخا كافية من مواصفات التشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته طبقا لاخر تعديلاتها ، وفي كل من مكاتب عملياته الرئيسية ، وان يحيط موظفية المختصين علما بها ، ويدخل في ادلته محتويات هذه المواصفات .
2- يجوز تعديل مواصفات التشغيل بناء على طلب المستثمر او اذا ما رأت السلطة المختصة ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتشغيل او الأنتظام .
المادة : 40
1- على المستثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات ، ويحدد به واجباتهم ومسئولياتهم ، ولا يجوز ان يشتمل هذا الدليل على اية تعليمات او معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في الدولة او التي تصدرها السلطة المختصة .
2- على المستثمر ان يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها يحتوى على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين للقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية او الطارئة .
3- على المستثمر ان يرسل الى السلطة المختصة نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتشغيلها ، واية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لأعتمادها قبل العمل بمقتضاها .
المادة : 41
1- للسلطة المختصة ان تقرر بالنسبة الى جميع او بعض الرحلات ، اضافة اي عضو او اعضاء الى هيئة القيادة علاوة على التشكيل المقرر في شهادة صلاحية الطيران الخاصة بالطائرة ، اذا رأت ان ذلك لازم لتأمين سلامة الطيران .
2- لا يجوز لأي عضو من اعضاء هيئة قيادة الطائرة ان يقوم في وقت واحد بواجبات عضوين او اكثر من اعضاء هيئة القيادة .
3- للسلطة المختصة ان تقرر وجود مضيفين جويين بالطائرة يحدد عددهم بتعلميات تصدرها هذه السلطة وذلك للقيام باعمال متعلقة بسلامة وخدمة الركاب
المادة : 42
تضع السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية الأنظمة والتعليمات التي تحدد اوقات الطيران وفترات العمل والأستراحة لأعضاء طاقم الطائرة .
المادة : 43
على المستثمر الا يسمح بتحميل الطائرة الا تحت اشراف شخص مدرب قام المستثمر بتزويدة بمعلومات وتعليمات كتابية كافية بخصوص توزيع الحمولة وتثبيتها وتأمينها بحيث يضمن الآتي :-
1- ان يتم نقل الحمولة بأمان طول الرحلة .
2- تنفيذ الأنظمة او التعليمات الصادرة في هذا الشأن بما في ذلك ايه شروط يكون منصوصا عليها في شهادة صلاحية الطائرة .
المادة : 44
يكون المستثمر او ممثله مسئولا عن مراقبة عمليات الطيران الخاصة بطائراته ، بما يضمن القيام بها طبقا لمستويات السلامة المحددة وتنفيذ احكام القوانين والقواعد والانظمة الصادرة في شأنها .
المادة : 45
1- لا يجوز لأي شخص ان يستعمل اجهزة قيادة الطائرة في اثناء طيرانها الا اذا كان طيارا مؤهلا ومكلفا من قبل المستثمر بذلك .
2- لا يجوز لأي شخص أن يدخل غرفة قيادة الطائرة الا اذا كان عضوا من اعضاء طاقمها او مفتشا او مراقبا معينا من قبل السلطة المختصة ، او شخصا مكلفا من قبل المستثمر او السلطة المختصة بالقيام بعمل محدد في اثناء الرحلة .
3- على المستثمر التأكد من جعل الركاب بالطائرة ملمين بمواقع وطرق استعمال احزمة المقاعد ومنافذ الطوارئ الاخرى المعدة للاستعمال الشخص او الجماعي .
المادة : 46
يصرح لممثلي كل من السلطة المختصة والسلطة المعنية المعتمدين بالدخول في أي وقت الى أي مكان يتبع المستثمر للتفتيش ومراقبة تنفيذ مواصفات التشغيل والقوانين والقواعد والانظمة والتعليمات الوطنية او الدولية المعمول بها في الدولة ، ويكون للسلطة المختصة الحق في ايقاف اي رحله او خط جوي اذا ما رأت ان مستوى التشغيل دون المستوى المقرر .
المادة : 47
تطبق احكام اتفاقية وارسو للنقل الجوي الموقعة في 12 اكتوبر 1929 م كما تطبق الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالنقل الجوي التي تكون الدولة منضمة اليها ، على نقل الاشخاص والامتعة والبضائع بطريق الجو .
عودة إلى المحتويات
الباب السابع
حوادث الطائرات
المادة : 48
1- تقوم السلطة المختصة ، سواء بنفسها او بواسطة جهة خارجية تنتدبها ، بالتحقيق في حوادث الطائرات التي تقع في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ، وفي الحوادث التي تقع للطائرات المدنية الوطنية في أعالي البحار .
2- على السلطة المحلية عند وقوع حادث طائرة في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا السلطة المختصة ، وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها حتى وصول مندوبي السلطة المختصة .
المادة : 49
1- للجان التحقيق في حوادث الطائرات التي تشكلها السلطة المختصة بالتنسيق مع السلطة المعنية حق دخول مكان الحادث والاماكن الاخرى التي تفيد التحقيق ، وتفتيشها واجراء المعاينات ، واستدعاء الاشخاص واستجواب الشهود وتكليفهم بتقديم مالديهم من معلومات او أوراق او أشياء تراها اللجنة ضرورية لاظهار الحقيقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها واجزائها ونقلها كلها او بعضها لاجراء الاختبارات اللازمة عليها .
ولا يجوز بغير موافقة اللجنة نقل الطائرة او حطامها او حمولتها من مكان الحادث .
2- على سلطات الامن والجهات الادارية ، كل فيما يخصه ، اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل اعمال لجان التحقيق المشار اليها وتنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات تيسر لها أداء مهمتها .
المادة : 50
يجوز السماح لممثل الدولة المسجلة فيها الطائرة والدولة التي صنعت فيها الطائرة موضوع الحادث بحضور التحقيق بصفة مراقب ، وله أن يستعين بمن يراه من المستشارين الفنيين .
المادة : 51
ترفع لجنة التحقيق تقريرها عن الحادث واسبابه والظروف التي احاطت به الى السلطة المختصة ويبلغ التقرير ونتائجه طبقا للقواعد والانظمة الدولية الى المنظمة الدولية للطيران المدني والدولة المسجلة فيها الطائرة ، ويحق لكل من صانعي الطائرة ومالكها ومستثمرها وضامنيها والمتضررين من الحادث الحصول على نسخة من التقرير .
المادة : 52
يجوز للسلطة المختصة اعادة التحقيق في حوادث الطائرات بقرار مسبب اذا ظهرت أدلة جديدة هامة تؤثر في النتيجة التي وصل اليها التحقيق ، ويعتبر التقرير النهائى الذي تضعة لجنة التحقيق في حادث الطائرة ، من ناحية الوقائع المدونة فيه صحيحا حتى اثبات عكسها .
المادة : 53
اذا تبين للجنة التحقيق ان في الحادث جريمة او اشتباها في جريمة ، وجب على السلطة المختصة احالة الموضوع الى السلطات القضائية المختصة في الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .
المادة : 54
اذا وقع حادث طيران في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه ، وتعلق بطائرة مدنية وأخرى عسكرية او اكثر تشكل لجنة تحقيق تضم عددا متساويا من ممثلي السلطة المختصة وسلطات الطيران العسكرية وتبلغ اللجنة تقريرها الى السلطة المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا للقواعد والانظمة الدولية .
عودة إلى المحتويات
الباب الثامن
جرائم الاعتداء على الطائرات
المادة : 55
يعد مرتكبا لجريمة اعتداء على الطائرة اي شخص يرتكب عمدا ، او يشرع في ارتكاب او يكون شريكا لشخص يرتكب او يشرع في ارتكاب ، دون حق مشروع فعلا من الافعال الآتية :
1- ان يقوم بعمل من اعمال العنف ضد شخص على متن طائرة في حالة طيران اذا كان من شأن هذا العمل ان يعرض سلامة هذه الطائرة للخطر .
2- ان يستولى على طائرة في الخدمة او يدمرها او يحدث تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران ، او يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر .
3- ان يقوم بأية وسيلة كانت ، بوضع او التسبب في وضع جهاز او مادة في طائرة الخدمة يحتمل ان يدمر هذه الطائرة ، او أن يحدث بها تلفا يجعلها عاجزة عن الطيران او يحتمل ان يعرض سلامتها وهي في حالة طيران للخطر .
4- أن يدمر او يتلف تسهيلات الملاحة الجوية او أن يتدخل في تشغيلها اذا كان من شأن أي من هذه الاعمال احتمال تعرض سلامة الطائرات وهي في حالة طيران للخطر .
5- ان يقوم بالقوة او بالتهديد باستعمال القوة او اية صورة من صور الاكراه ، بالاستيلاء على الطائرة وهي في حالة طيران او بالسيطرة على قيادتها .
6- ان يقوم بابلاغ معلومات يعلم انها كاذبة ، معرضا بذلك سلامة الطائرة وهي في حالة طيران للخطر .
المادة : 56
1- تعتبر الطائره في حالة طيران في أي وقت منذ اللحظة التي يتم فيها اغلاق جميع ابوابها الخارجية بعد صعود الركاب حتى اللحظة التي يتم فيها فتح اي باب من هذه الابواب من أجل مغادرة الركاب لها .
2- تعتبر الطائرة في الخدمة منذ بدء اعداد الطائرة للطيران ، وبواسطة عمال الخدمات الارضية او بواسطة طاقم الطائرة للقيام برحلة معينة حتى مضى أربع وعشرين ساعة على أي هبوط للطائرة .
المادة : 57
تباشر الدولة اختصاصاتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة –55- في الحالات الاتية :-
1- عندما ترتكب الجريمة في اقليم الدولة .
2- عندما ترتكب الجريمة على متن طائرة مسجلة في الدولة .
3- عندما تهبط الطائرة التي ارتكبت على متنها الجريمة في اقليم الدولة والمتهم لا يزال على متنها .
4- اذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة مؤجرة الى مستأجر يكون المركز الرئيس لاعماله في الدولة ، او يكون له اقامة دائمة فيها اذا لم يكن له فيها مثل هذا المركز .
5- عندما يوجد المتهم في اقليم الدولة ، وذلك اذ لم تقم بتسليمة الى اي من الدول المعنية .
6- في أية حالة أخرى تباشر الدولة فيها اختصاصاتها الجنائية بمقتضى قوانينها .
عودة إلى المحتويات
الباب التاسع
البحث والإنقاذ
المادة : 58
يقصد بالبحث والأنقاذ كل معونة تقدم ، ولو بمجرد الاعلام ، لطائرة تتعرض للهلاك او يهددها خطر او صعوبات او يقوم شك أو خوف على سلامتها ويشمل ذلك المعونة التي تقدم لمن على متنها .
المادة : 59
لا يجوز لاي شخص الامتناع عن تقديم أية معونة للبحث والانقاذ تكون في مقدوره ، او كانت طبيعة عمله تمكنه من تقديم هذه المعونة وذلك متى طلبت السلطة المختصة او المعنية منه ذلك .
المادة : 60
1- تحدد السلطة المختصة بالاشتراك مع السلطات المعنية مناطق البحث والانقاذ المسئولة عنها ، وتعين مراكز لتنسيق اعمال البحث والانقاذ فيها ، وذلك حسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني .
2- تنظم السلطة المختصة ، بالاشتراك مع الجهات المعنية ، وحدات الانقاذ في الدولة ، بحيث تكون على استعداد دائم للعمل طبقا للخطة الموضوعة .
3- للسلطة المختصة ان تتخذ الترتيبات اللازمة للتنسيق والتعاون مع الدول الاخرى وخاصة المجاورة منها وذلك فيما يتعلق بالبحث والانقاذ .
المادة : 61
تسمح الجهات المعنية للاشخاص والطائرات التي تقوم بعمليات البحث والانقاذ بدخول أية منطقة محرمة ، اذا كان ثمة اعتقاد جازم بأن الطائرة موجودة في هذه المنطقة او ان الحادث وقع فيها ، على ان تجري العمليات تحت أشراف السلطة المختصة .
المادة : 62
يلتزم مستثمر الطائرة المغاثة برد النفقات الناتجة عن عمليات المعونة والبحث والانقاد ودفع التعويضات عن الاضرار التي وقعت في اثناء تلك العمليات ، او التي كانت نتيجة مباشرة لها ، واية مكافات مترتبة عليها .
المادة : 63
تختص محكمة محل وقوع الحادث بالدعاوى الناشئة عن البحث والانقاد ، وتختص محاكم الدولة بذلك في حالة وقوع الحادث في اعالي البحار او في مكان غير خاضع لسيادة أية دولة وذلك في الحالات الآتية :-
1- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها او انقاذها مسجلة في الدولة .
2- اذا كان المدعي من رعايا الدولة .
3- اذا كانت الطائرة التي تم البحث عنها موجودة اثر الحادث في إقليم الدولة .
المادة : 64
تقتضي الدعاوي الناشئة عن البحث والانقاذ بانقضاء سنتين من تاريخ الانتهاء من البحث والانقاذ .
وفي حالة وقف التقادم او انقطاعه ، لاتقبل هذه الدعاوي بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ الانتهاء من البحث او الانقاذ .
عودة إلى المحتويات
الباب العاشر
الرسوم مقابل خدمات الملاحة الجوية
المادة : 65
تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات رسوم تسجيل الطائرات ورسوم اصدار او اعتماد الاجازات والشهادات والتراخيص وتجديدها وبدل الفاقد او التالف على الا يجاوز الرسم الواحد – 000 ر 400 – أربعمائة الف درهم .
كما يحدد بقرار من مجلس الوزراء مقابل الانتفاع لخدمات الملاحة الجوية وأية خدمات اخرى تدخل في اختصاصات الاتحاد التنفيذية .
المادة : 66
1- تعفى الطائرات التالية من رسوم استعمال تسهيلات الملاحة الجوية .
أ – طائرات الدولة .
ب _ الطائرات الحكومية التي لا تقوم بأعمال تجارية مقابل اجر .
ج – طائرات هيئة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة .
د – طائرات جامعة الدول العربية ووكالاتها المتخصصة .
هـ - الطائرات المستخدمة دون مقابل في الاسعاف والبحث والانقاد وكذلك طائرات الهلال الاحمر وطائرات الصليب الاحمر .
و – أية طائرات أخرى يقرر مجلس الوزراء اعفاوها .
عودة إلى المحتويات
الباب الحادي عشر
العقوبات والجرائم
المادة : 67
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المواصلات بمد أخذ رأي وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالمخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القواعد او الانظمة او القرارات المنفذة له .
المادة : 68
يكون للسلطة المختصة في حالة مخالفة احكام هذا القانون او القواعد او الانظمة او القرارات المنفذة له ان تتخذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه:-
1- وقف الترخيص او التصريح الصادر منها للمستثمر او للطائرة لمدة محددة او انهاؤه .
2- وقف مفعول شهادة صلاحية الطائرة للطيران لمدة محددة او سحبها نهائيا .
3- وقف مفعول اجازة الطيران او اية اجازة اخرى لمدة محددة او سحبها نهائيا .
4- منع الطائرة من الطيران لمدة محددة او اجبارها على الهبوط بعد انذارها .
5- منع قائد الطائرة من الطيران في اقليم الدولة لمدة محددة او بصفة نهائية .
المادة : 69
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين :-
1- كل مالك طائرة او مستثمرها جعل طائرته تطير دون ترخيص او تصريح من السلطة المختصة او قبل الحصول على شهادة تسجيلها او شهادة صلاحيتها للطيران او بعد انتهاء مفعول او سحب اي منهما .
2- كل من تولي دون حق قيادة طائرة او قادها في اثناء الطيران وهو غير حائز على الشهادات او الاجازات او التراخيص المقررة وفقا لاحكام هذا القانون .
3- كل من قاد طائرة وهو في حالة سكر تؤدي الى اضعاف مقدرته على قيادة الطائرة .
4- كل من اضر بمنشآت الاتصالات الخاصة بالطيران او المساعدات الملاحية الموجودة على الارض أو لم يبقها بحالة جيدة اذا كان مكلفا بذلك .
5- كل قائد طائرة لا يدون البيانات المقررة في وثائق الطائرة او سجلاتها او يحور فيها .
المادة : 70
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائه الف درهم او باحدى هاتين العقوبتين :
1- كل من قاد طائرة او جعلها تطير وهي لا تحمل علامات الجنسيه او التسجيل او تحمل علامات غير صحيحه او غير واضحة .
2- كل من قاد طائرة فوق منطقة محرمة ، او وجد من غير قصد فوق احدى هذه المناطق ولم يذعن للاوامر الصادرة اليه .
3- كل من لم يذعن للامر بالهبوط في اثناء تحليقه فوق اقليم الدولة .
4- كل من يهبط او يقلع خارج المطارات او الاماكن المخصصة ، او يطير خارج المناطق المحددة ، مالم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة او المعنية .
5- كل قائد طائرة يحلق فوق اقليم الدولة بدون تصريح وعلى متنها :-
أ – أسلحة او ذخائر او اية مواد تحرم القوانين الوطنية نقلها .
ب _ اشخاص بقصد القيام باعمال التهريب او ارتكاب جناية ولو لم يتم ارتكابها .
6- كل من امتنع دون مبرر عن اجابة طلب السلطة المختصة المساهمة بما لدية من وسائل في انقاذ طائرة او شخص معرض للهلاك بسبب حادث طيران .
المادة : 71
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات :
1- كل من سرق معدات خدمات تسهيلات الملاحة الجوية او اية أجهزة او اسلاك تكون لازمة لتأمين سلامة الطيران او متصلة بذلك .
2- كل من عرض للخطر عمدا المنشآت او المباني او الأجهزة او المعدات اللازمة لتأمين سلامة الطيران او المتصلة بذلك .
المادة : 72
يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من ارتكب عمدا احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة –55- او اشترك في ارتكاب الجريمة او شرع في ارتكابها .
المادة : 73
لا تخل احكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة : 74
تختص محاكم الدولة بالنظر في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات والقواعد والانظمة الصادرة تنفيذا له ، وذلك اذا ارتكبت في اقليم الدولة او الفضاء الذي يعلوه او في الطائرات الوطنية في اثناء وجودها فوق اعالي البحار او الاماكن غير خاضعة لسلطة أي دولة .
المادة : 75
يجوز الحكم بمصادرة الطائرة في الحالات الأتية :-
1- حمل علامات جنسية او تسجيل غير صحيحة او عدم حمل اي من هذه العلامات .
2- قيام مالك او مستثمر الطائرة بنقل اسلحة او ذخائر بقصد التهريب او ارتكاب جريمة تمس أمن الدولة .