المادة رقم 61
ﻻ يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه او ردت عليه، على أنه
إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها ان يطالب بالتعويض دون اخﻼل
بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة رقم 62
-1للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من
الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به ، ويشترط في
توجيه هذه اليمين اﻻ يكون في الدعوى دليل كامل واﻻ تكون الدعوى خالية من أي دليل.
-2وﻻ يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين ان يردها على الخصم اﻵخر.
المادة رقم 63
ﻻ يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إﻻ إذا استحال
تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التى يحلف
عليها المدعي.
المادة رقم 64
-1يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحﻼفه عليها ويذكر
صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التى يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح
ودقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.
-2وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين ﻻ في جوازها وﻻ في تعلقها بالدعوى وجب عليه أن كان
ً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه
حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإﻻ أعتبر ناكﻼ
ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعﻼنه بصيغة اليمين التى أقرتها
المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر
ً كذلك.
أعتبر ناكﻼ
-3وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته
وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن
حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.
المادة رقم 65
وإذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها
لتحليفه.
المادة رقم 66
-1تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((أقسم بال العظيم)) ويذكر الصيغة التى أقرتها المحكمة.
ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً لﻸوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
-2ويعتبر في حلف اﻷخرس ونكوله ورده لليمين إشارته المعهودة إن كان ﻻ يعرف الكتابة فإن كان
يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
-3ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.- 8الباب السابع
المعاينة ودعوى إثبات الحالة (68 - 67(
المادة رقم 67
-1للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أومن تلقاء نفسها أن تقرر اﻻنتقال لمعانية المتنازع فيه أو
تندب لذلك أحد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة، وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً
يبين فيه جميع اﻷعمال المتعلقة بالمعاينة.
-2وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير لﻼستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى
سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤﻻء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
المادة رقم 68
-1يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في
مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي اﻷمور المستعجلة اﻻنتقال للمعاينة، وتراعي في
هذه الحالة اﻷحكام السابقة.
-2ويجوز لقاضي اﻷمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء لﻼنتقال
والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع
مﻼحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص
بالخبرة.
- 9الباب الثامن
)92 - 69) الخبرة
المادة رقم 69
للمحكمة عند اﻻقتضاء أن تحكم بندب خبير أو أكثر من بين موظفي الدولة أو من بين الخبراء
المقيدين في جدول الخبراء لﻼستنارة برأيهم في المسائل التى يستلزمها الفصل في الدعوى
وتقدر المحكمة اﻷمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير ومقابل جهده
(أتعابه)، والخصم الذي يكلف بإيداع هذه اﻷمانة واﻷجل الذي يجب فيه اﻹيداع والمبلغ الذي يجوز
للخبير سحبه لمصروفاته.
المادة رقم 70
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم وفيما عدا هذه الحالة تختار
المحكمة الخبير من بين الخبراء المقبولين أمامها مالم تقض بغير ذلك ظروف خاصة وعلى
المحكمة حينئذ أن تبين هذه الظروف.
المادة رقم 71
إذا حكمت المحكمة بندب خبير أو أكثر وجب أن يتضمن منطوق حكمها ما يأتي-:
-1بياناً دقيقاً بمهمة الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له في اتخاذها.
-2اﻷجل المضروب ﻹيداع تقرير الخبير.
-3تاريخ الجلسة التى تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع اﻷمانة وجلسة أخرى أقرب منها
لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.المادة رقم 72
إذا لم تودع اﻷمانة من الخصم المكلف بإيداعها وﻻ من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء
المهمة الموكولة إليه، وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع اﻷمانة في التمسك
بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن اﻷعذار التى أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة رقم 73
على قلم كتاب المحكمة خﻼل اليومين التاليين ﻹيداع اﻷمانة أن يدعو الخبير لﻼطﻼع على اﻷوراق
المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك وتسلم إليه
صورة من الحكم.
المادة رقم 74
إذا كان اسم الخبير غير مقيد في الجداول وجب أن يحلف أمام المحكمة التى ندبته يميناً بأن
ً وﻻ يشترط حضور الخصوم عند حلف الخبير
يؤدي عمله بالصدق واﻷمانة وإﻻ كان العمل باطﻼ
اليمين ويحرر محضر بحلف اليمين
المادة رقم 75
-1للخبير خﻼل اﻷيام الخمسة التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه
من أداء المهمة التى كلف بها ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها نقص
هذا الميعاد.
-2وللمحكمة التى عينته أن تعفيه منها إذا رأت أن اﻷسباب التى أبداها لذلك مقبولة.
المادة رقم 76
إذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التى ندبته أن تحكم عليه بكل
المصروفات التى تسبب في إنفاقها بﻼ فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخﻼل
بالجزاءات التأديبية.
المادة رقم 77
يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير
ً ﻷحد
تحيز وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً ﻷحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيﻼ
الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصياً أو قيماً، أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه
خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد
تعيين الخبير بقصد رده.
المادة رقم 78
يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خﻼل اسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا
كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد. فإذا كان الحكم قد صدر في غيبته قدم طلب الرد خﻼل اﻻسبوع التالي ﻹعﻼن منطوق الحكم إليه، وﻻ يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت
أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إﻻ بعد انقضائه.
المادة رقم 79
إذا عين الخبير باتفاق الخصوم فﻼ يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد
تعيينه أو ثبت أنه كان ﻻ يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
المادة رقم 80
تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن
بأي وجه وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة ﻻ تقل عن مائتي درهم وﻻ تزيد على
خمسمائة درهم.
المادة رقم 81
-1يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله على أن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على اﻷقل
على أن يبين في الدعوة مكان أول اجتماع ويومه وساعته.
-2ويجوز في حالة اﻻستعجال أن يدعو الخصوم فوراً بإرسال برقية.
-3ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطﻼن عمل الخبير.
المادة رقم 82
-1يحضر الخصوم أمام الخبير بأنفسهم أو بوكيل عنهم.
-2ويجوز للخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم الذين دعاهم للحضور على الوجه الصحيح.
-3وﻻ يجوز ﻷية جهة حكومية أو غيرها أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطﻼع الخبير على ما يلزم
اﻹطﻼع عليه مما يكون لديها من دفاتر وسجﻼت أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب
خبير.
المادة رقم 83
يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على ما يأتي-:
-1بيان حضور الخصوم وأقوالهم ومﻼحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من التوقيع فيذكر
سبب ذلك في المحضر.
-2بيان باﻷعمال التى قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال اﻷشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو
بناء على طلب أحد الخصوم.
المادة رقم 84
على الخبير ان يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه واﻷوجه التى أستند إليها فإذا تعدد
ً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد.
الخبراء جاز لكل منهم أن يقدم تقريراً مستقﻼ
المادة رقم 85-1يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله وجميع اﻷوراق التى سلمت إليه قلم كتاب المحكمة التى
ندبته.
-2وعلى قلم كتاب المحكمة أن يبلغ الخصوم بهذا اﻹيداع خﻼل اﻷربع والعشرين ساعة التالية
لحصوله.
-3ويرسل الخبير لكل خصم في الدعوى صورة من تقريره خﻼل اﻷيام الثﻼثة التالية لﻺيداع.
المادة رقم 86
-1إذا لم يقدم الخبير تقريره في اﻷجل الذي حدده الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه قبل انقضاء
هذا اﻷجل أن يودع قلم كتاب المحكمة التى ندبته مذكرة يبين فيها ما قام به من أعمال واﻷسباب
التى حالت دون إتمام مأموريته.
ً ﻻنجاز مهمته وإيداع تقريره،
-2فإذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجﻼ
وإﻻ حكمت عليه بغرامة ﻻ تزيد على خمسمائة درهم وفي هذه الحالة اﻷخيرة يجوز للمحكمة أن
ً ﻹنجاز مهمته وإيداع تقريره أو أن تستبدل به غيره مع إلزامه برد ما يكون قبضه من
تمنحه أجﻼ
اﻷمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخﻼل بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها محل.
-3وﻻ يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من اﻷمانة.
المادة رقم 87
إذا تبين للمحكمة بعد إطﻼعها على المذكرة التى قدمها الخبير وفقاً للمادة السابقة أن التأخير
ً عن جواز الحكم
ناشىء عن خطأ الخصم، حكمت عليه بغرامة ﻻ تزيد على ألف درهم فضﻼ
بسقوط حق هذا الخصم في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
المادة رقم 88
-1للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة
تحددها لمناقشته في تقريره، ولها أن توجه إليه ما تراه من اﻷسئلة مفيداً في الدعوى.
-2ولها أن تأمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تتبينه من أوجه الخطأ فيه ولها
أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.
المادة رقم 89
للمحكمة أن تعين خبيراً ﻹبداء رأيه شفاهة بالجلسة بدون تقرير ويثبت رأيه في المحضر
المادة رقم 90
-1رأي الخبير ﻻ يقيد المحكمة.
-2وإذا حكمت المحكمة خﻼفاً لرأي الخبير بينت في حكمها اﻷسباب التى أدت بها إلى عدم اﻷخذ
بهذا الرأي كله أو بعضه.
المادة رقم 91
-1تقدر مصروفات الخبير ومقابل جهده (أتعابه (بأمر على عريضة يصدر بغير مرافعة من المحكمة
التى عينته، ولكل من الخصوم والخبير أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خﻼل اﻷيام الثمانية التالية ﻹعﻼنه.
-2ويكون التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة ويترتب عليه وقف تنفيذ أمر التقدير ويفصل في
هذا التظلم قاض آخر أو دائرة أخرى بالمحكمة بعد سماع أقوال المتظلم ويكون حكمها في هذا
الشأن نهائياً وغير قابل للطعن بأي وجه.
المادة رقم 92
يستوفي الخبير ما قدر له من اﻷمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على الخصم
الذي حكم بإلزامه بالمصروفات.