5 - الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية (67 - 78)
المادة رقم 67
تكون احكام المحكمة العليا نهائية وملزمة للكافة ولا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا الأحكام التي تصدر غيابيا فى المواد الجزائية فيجري في شأن الطعن فيها بطريق المعارضة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للاجراءات الجزائية .
المادة رقم 68
تحدد بمرسوم أسس تقدير الدعاوى والرسوم المستحقة عليها وطرق التظلم من هذه الرسوم .
وتعفي الدعاوي والطلبات المقدمة من السلطات الاتحادية او سلطات الامارات الاعضاء فى الاتحاد من أداء الرسوم .
المادة رقم 69
تقدر المصاريف من المحكمة كلما أمكن والا قدرها رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم بأمر غير قابل للطعن على عريضة يقدمها المحكوم له.
المادة رقم 70
يتولي رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل فى طلبات تأجيل الرسوم والكفالات القضائية او الاعفاء منها وذلك بعد الاطلاع على الاوراق وسماع اقوال الطالب اذا رأي محلا لذلك .
ويترتب على تقديم طلب الاعفاء من الرسوم وقف المواعيد المقررة لرفع الدعوى أو الطلب .
المادة رقم 71
تصدر الأحكام وتنفذ بأسم رئيس الدولة .
المادة رقم 72
الي ان تنشأ المحاكم الاتحادية الابتدائية تختص المحكمة العليا بالفصل فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعي عليه فيها .
وتفصل فى هذه المنازعات احدي دوائر المحكمة العليا مشكلة من ثلاث قضاة .
المادة رقم 73
تختم صورة الحكم التنفيذية التي يجري التنفيذ بمقتضاها بخاتم المحكمة ويوقعها الموظف المختص بقلم الكتاب بعد ان يذيلها بالصيغة التنفيذية الآتية :
( على الوزراء ورؤساء المصالح والدوائر وكافة السلطات والجهات المختصة فى الاتحاد والامارات الاعضاء فيه ان تبادر الى تنفيذ هذا الحكم واجراء مقتضاه.وعلى النائب العام ووكلائه وكافة السلطات المشار اليها ان تعين على اجرائه ولو جبرا متي طلب اليها ذلك ) .
المادة رقم 74
ينشر فى الجريدة الرسمية للاتحاد وبغير مصاريف منطوق احكام المحكمة العليا الصادرة فى الدعاوي الدستورية وطلبات تفسير أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
المادة رقم 75
ينشر فى الجريدة الرسمية للاتحاد وبغير مصاريف منطوق احكام المحكمة العليا الصادرة فى الدعاوي الدستورية وطلبات تفسير أحكام الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
المادة رقم 76
على جميع الهيئات المحلية بالامارات الاعضاء فى الاتحاد ان تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم ما يوجد لديها من دعاوي اصبحت من اختصاص المحكمة العليا بمقتضي أحكام هذا القانون .
وعلى قلم كتاب المحكمة العليا اتخاذالاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون واعلان اطراف الدعوى بالجلسة التى تحدد لنظرها .
ولا تسري احكام الفقرتين السابقتين على الدعاوي المحكوم فيها او التي تمت المرافعة فيها وحجزت للنطق بالحكم .
المادة رقم 77
على وزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكامه .
المادة رقم 78
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .