المادة (60)
يحرر طلب المساعدة القضائية كتابة من السلطة القضائية المختصة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهـة الطالبة هـو وسائر الأوراق والمستندات المرفقـة به ، على أن تكون مترجمة إلى لغة الجهة القضائية الأجنبية ، أو لغـة أخــرى مقبولة لديها.
ويوضح في الطلب نوع القضية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب منها التنفيذ ، وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والنصوص القانونية المنطبقة عليهــــا والإجراءات المطلوب اتخاذها ، وبصفة خاصة ما يأتي:
1- أسماء الشهود ومحال إقامتهم والأسئلة المطلوب توجيهها إليهم .
2- الأسئلةالمطلوب توجيهها إلى الأشخاص المطلوب استجوابهم .
3- بيان بالممتلكات أوالمستندات أو الأوراق المطلوب معاينتها أو الإطلاع عليها .
4- أية بيانات أخرىلازمة للحصول على الأدلة بناء على يمين أو إثبات أو أي نموذج يتعين استخدامه ، أو تكون ضرورية لتنفيذ الطلب .
ويحدد في الطلب ماإذا كانت هناك مدة زمنية معينة يجب تنفيذه خلالها .
شروط صحة الإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج
المادة (61)
يكون الإجراء الذي تم تنفيذه بناء على طلب المساعدة القضائية صحيحــا متى تم تنفيذه وفقا لقانون الجهة القضائية الأجنبيــة التي باشرت سلطاتها الإجــراء ما لم تكن السلــطة القضائية المختصة في الدولة قد طلبت إجراءه وفقا لشكل معين .
الأثر القانوني للإجراءات التي تم تنفيذها في الخارج
المادة (62)
يكون للإجراء الذي يتم بطريق المساعدة القضائية وفقا لأحكام هذا القانون الأثر القانوني ذاته الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة القضائية المختصة .
حصانة الشهود والخبراء أمام السلطات القضائية
المادة (63)
إذا كان محل المساعدة القضائية طلب شاهد أو خبير أو متهم للحضور أمام إحدى الجهات القضائية فلا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو تقييد حريته بشأن افعال جزائيــة أو أحكــام سابقة على مغادرته إقليم الدولة المطلوب إليها .
كما لا يجوز مقاضاته أو احتجازه أو معاقبته بسبب شهادته أو تقرير الخـبرة المقدم منه .
ولا يجوز إخضاع الشاهد أو الخبير الذي لم يحضر بالرغم من إعلانه بتكليف الحضور لأية عقوبة أو إجراء قسري ولو كان هذا التكليف يتضمن شرطا بالعقاب .
وتنتهي الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير المنصوص عليها في الفقــرتين السابقتين إذا انقضت مدة ثلاثين يوما متصلة اعتبارا من تاريخ إخطاره كتابة من قبل الجهـة التي كلفته بالحضور بأن وجوده لم يعد مرغوبا فيه وكانت لديه فرصة مغـادرة إقليم الدولة وظل رغم ذلك متواجدا فيه ، أو غادره ثم عاد إليه بمحض إرادته ، ولا يدخـل ضمن ذلك
المدة التي كان فيها الشاهد أو الخـــبير غير قـادر على مغـادرة إقليم الدولة لأسباب خارجة عن إرادته .
البــاب الـرابـــــــــــع
نقل المحكوم عليهم
الفصل الأول
نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية
شروط نقل المحكوم عليهم إلى دولة أجنبية
المادة (64)
للنائب العام وتنفيذا لأحكام اتفاقية تكون الدولة طرفا فيها ، الموافقة على الطلب المقدم من السلطة القضائية الأجنبية لنقل محكوم عليه مــودع لـدى إحــدى المنشآت العقابيـة بالدولــة تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم الدولة ، إذا توافرت الشروط الآتية :
1- أن تكون الجريمة الصادر بشانها الحكم معاقبا عليها بموجب قانون دولة التنفيذبعقوبـة مقيدة للحرية .
2- أن يكون الحكم الصادر بالإدانة باتا وواجبالنفاذ .
3- أن يكون المحكوم عليه منتميا لجنسية دولة التنفيذ.
4- أن يوافقالمحكوم عليه على نقله ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة .
5- ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المقيدة للحرية الواجبة التنفيذ عن ستة اشهر عندتقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز في الحوال الاستثنائية التي يقدرها الوزير ، بالتنسيق مع وزير الداخلية ، الموافقة على النقل إذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة أشهر .
6- تتحمل دولة التنفيذ نفقات نقل المحكوم عليه.
الأحوال الوجوبية لرفض طلب النقل
المادة (65)
يتعين رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية :
1- إذا كان من شأن إجابة الطلب المساس بسيادةالدولة أو أمنها أو نظامها العام .
2- إذا كانت الجريمة المحكوم من أجلها جريمةعسكرية .
3- إذا كان نظام تنفيذ العقوية لدى الدولة الطالبة يختلف عن نظامالتنفيذ في الدولة .
4- إذا لم تتعهد الدولة الطالبة بعدم تطبيق أحكام العفوالخاص لديها على المحكوم عليه .
الأحوال الجوازية لرفض طلب النقل
المادة (66)
يجوز رفض طلب نقل المحكوم عليه في الأحوال الآتية :
1- إذا كان المحكوم عليه لم يسدد المبالغ أوالغرامات أو المصاريف القضائية أو التعويضات أو أية أحكام مالية أخرى محكوم عليه بها .
2- إذا كان قد أقيم على المحكوم عليه دعوى قضائية أمام محاكم الدولةلمطالبته بمبالغ مالية .
3- إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقيدة للحريةالمنصوص عليها في قانـون الدولـة الطالبة يقل بشكل غير مناسب عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها .
إجراءات تقديم طلب النقل
المادة (67)
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة من دولة التنفيذ باللغة العربية أو بترجمة إليها ، على أن يكون موضحا في البيانات الشخصيــة للمحكــوم عليه والوثائـق الدالـة على جنسيته ومحــل إقامته في الدولة الطالبة ومكان حبسه فيها والتعهد بعدم تطبيق أحكام العفو الخاص عليه .
ويجوز أن يقدم الطلب مـن سلطات الدولـة لنقل محكــوم عليه محبوس لديها إلى الدولــة التي يحمل جنسيتها .
ويكون للمحكوم عليه أو وكيله القانوني أن يبدي رغبته في نقله لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محاكم الدولة بالدولة التي يحمل جنسيتها .
بيانات طلب النقل ومرفقاته
المادة (68)
يكون طلب النقل مصحوبا بالبيانات والوثائق التالية مترجمة إلى لغة دولة التنفيذ ، ومصدقا
عليها رسميا من الجهات المختصة :
1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من السلطةالمختصة .
2- بيان بالمعلومات الضرورية عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ منالعقوبة بما فيها مدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية ، واية معلومات عن شخصية المحكــــوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة .
3- موافقةالمحكوم عليه الكتابية على طلب النقل على النحو المنصوص عليه في المادة (64) من هذا القانون .
التحقق من موافقة المطلوب نقله
المادة (69)
يعرض المحكوم عليه على النيابة العامة للتأكد من أن موافقته على نقله قد صدرت عن إرادة حــرة وعلم بنتائج قبول طلب النقل .
مصاريف النقل
المادة (70)
تتحمل سلطات الدولة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه داخل الدولة .
إبلاغ دولة التنفيذ بكافة القرارات والإجراءات
المادة (71)
تبلغ النيابة العامة دولة التنفيذ عن طريق الإدارة المختصة بأحكام العفو العام أو الخاص الصادرة بشأن المحكوم عليه ، وكذلك باية قــرارات أو إجــراءات تمت مباشرتهــا فـي إقليم الدولة يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها .
الفصل الثاني
نقل المحكوم عليهم من دولة أجنبية
طلب نقل محكوم عليه من الخارج
المادة (72)
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون لسلطات الدولة أن تطلب من السلطات المختصـة في دولة أجنبية نقل شخص يحمل جنسية الدولة محكوم مودع في إحدى المنشآت العقابية لديها تنفيذا لحكم جزائي صادر من محاكم تلك الدولة .
بيانات طلب النقل ومرفقاته
المادة (73)
يكون طلب النقل كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ووثائق إثبات جنسيته ومحل حبسه مترجمة إلى لغة دولة الإدانة أو أية لغة أخــرى مقبولة لديها ، ومصـدقا عليه رسميا من الجهات المختصة .
إيداع المحكوم عليه المنشأة العقابية
المادة (74)
يودع المحكوم عليه الذي يتم نقله إلى إقليم الدولة المنشأة العقابية بناء على أمر كتابي يصدر من النائب العام أو من يفوضه .
كيفية تنفيذ العقوية
المادة (75)
يجري تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها في الدولة على أن تخصم منها مدة الحبس الاحتياطي وما نفذه المحكوم عليه من عقوبة، وتختص الدولـة وحدها باتخــاذ جميــع القــرارات المتصلة بالتنفيذ ، وعليها أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها ، بما تم في شــأن تنفيذ حكـم الإدانة .
الإفراج الصحي
المادة (76)
تبلغ النيابة العامة دولة الإدانة عن طريق الإدارة المختصة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت بشأنها وذلك في حالة الإفراج الصحي عن المحكوم عليه .
عدم جواز إعادة المحاكمة
المادة (77)
يجب إيقاف جميع الإجراءات الجزائية التي تكون السلطات القضائية بالدولة قد باشرتها عن ذات الجريمة ضد المحكوم عليه المطلوب نقله - بمجــرد قبول طلب النقل - ولا يجــوز تحريك الدعوى الجزائية بشأنها ، أو إعادة محاكمته عن ذات الوقائع الصادر بشأنهـا حكم الإدانة .
أحكام العفو العام والخاص
المادة (78)
تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام ، ولا تسري عليه أحكام العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر إلا بعد الحصول على موافقة دولة الإدانة .
على أن يسري عليه العفو العام والعفو الخاص من دولة الإدانة .
البــــاب الخـــامــس
أحكــــام ختـــــاميـة
المادة (79)
مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون ، يلغى أي نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه .
المادة (80)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .