المادة رقم 85
لا يجوز نشر تحقيق فى موضوع يتناول أكثر من طرف دون ان يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع
7 - الفصل الثامن
فى العقوبات (86 - 103)
المادة رقم 86
كل مخالفة لأي حكم من احكام المواد 24 و 26 و 27 و 29 و 33 و 57 و 58 او المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التى لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بأحدي هاتين العقوبتين .
وللمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة او اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة رقم 87
كل مخالفة لاي حكم من احكام المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولي من المادة السابقة
المادة رقم 88
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لاتقل عن الف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم او باحدي هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن اقسامها وكذلك الطابع والناشر ان وجدوا اذا اصدروا الصحيفة التى قضي بتعطيلها ولو كان هذا الاصدار تحت اسم اخر
وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ان تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة التعطيل السابقة وتتبعها
المادة رقم 89
كل مخالفة لحكم المادة ( 70 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألأف درهم او باحد هاتين العقوبتين ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين ان تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد علي ستة أشهر
المادة رقم 90
يجوز الحجز اداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار او التداول بالمخالفة لأي حكم من احكام المواد ( 12 و 14 و 15 و 16 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 36 و 37 و 44 ) من هذا القانون ويعرض الامر على القضاء للنظر فى مصادرة الاشياء المحجوز عليها
المادة رقم 91
كل مخالفة لأي حكم من أحكام المواد ( 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و12 و 14 و 15 و 16 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالجبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة اشهر وبالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد عن خمسة الاف درهم او باحدى هاتين العقوبتين
وللمحكمة ان تقضي بغلق المطبعة اذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة ( 3 )
المادة رقم 92
كل مخالفة لاي حكم من احكام المادتين ( 25 و 35 ) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن الفي درهم ولا تزيد على خمسة الاف درهم
المادة رقم 93
كل مخالفة اخري لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التى لا تقل عن الف درهم ولا تزيد علي الفي درهم وبالحبس لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او باحدي هاتين العقوبتين
المادة رقم 94
اذا وقعت مخالفة لاي حكم من احكام المواد( 18 و 19 و 20 و 21 و 61 و 63 و 64 و 66 ) من هذا القانون كان للمحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء التى تم ضبطها
المادة رقم 95
اذا ارتكب الكاتب او واضع الرسم او من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون اعتبر رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر - اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - فاعلا اصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقرر لها - ومع ذلك يعفي رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية اذا ثبت ان النشر قد تم بغير علمه وانه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر
المادة رقم 96
اذا كانت الكتابة او الرسم او الصور الشمسية او الرموز او طرق التعبير الاخري التى استعملت فى ارتكاب احدي الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون قد نشرت في الخارج اعتبر مستورد المطبوع او الصحيفة التى تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا اصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى ان المستورد او الموزع لم يكن فى وسعه معرفة مشتملات المطبوع او الصحيفة المذكورة
المادة رقم 97
يكون مالك الصحيفة او لمطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير او المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التى يحكم بها عليه لمصلحة المضرور
المادة رقم 98
الصحافة حرة فى حدود القانون وانذار الصحف او تعطيلها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية او التحريض ضد نظام الحكم او الاضرار بالمصلحة العليا للدولة او نشر مواد تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام او خدمة مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية او اذا تبين ان الصحيفة حصلت من اية دولة اجنبية على معونة او مساعدة او فائدة فى أي صورة او كانت ولاي سبب وتحت اية حجة او تسمية حصلت بها عليها او نشرت افكار دولة معادية او افشت الاسرار العامة العسكرية او نشرت ما يمس الركائز الاساسية للمجتمع ونشرت اخبارا او مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة فى الرأي العام تتنافي مع متطلبات المصلحة الوطينة
ويجوز لمجلس الوزراء - بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة - ان يصدر قراره فى الأحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد علىسنة او الغاء ترخيص الصحيفة كما يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد فى المواد ( 70 و 71 و 72 و 75 و 80 ) ولا يخل قرار التعطيل او الغاء الترخيص بالحق فى محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية
كما يجوز عند الضرورة القصوي وفى الاحوال المشار اليها فى الفقرة السابقة وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز اسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس ا لوزراء علما بهذا القرار
المادة رقم 99
تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بالمخالفة لا حكام هذا القانون بفوات ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع الجريمة
المادة رقم 100
لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جرائم السب او القذف التي تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر الا بناء على شكوي من المجني عليه تقدم الي النيابة العامة او احدي مأموري الضبط القضائي
واذا تعدد المجني عليهم فيكفي ان تقدم الشكوي من احدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوي مقدمة ضد احدهم فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين
المادة رقم 101
لا يجوز رفع الدعوى العمومية فى جريمة العيب الى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر فى حق رئيس دولة عربية او اسلامية او اية دولة اخري صديقة او فى حق ممثل لاحدي هذه الدول معتمد فى البلاد الا بناء على طلب من الوزير
المادة رقم 102
لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف او غيرها من طرق النشر والتى تتضمن اهانة او سبا للمجلس الوطني الاتحادي او الجيش او المحاكم او غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على طلب من الهيئة او رئيس الجهة المجنى عليها
المادة رقم 103
لمن قدم الشكوي ان ينزل عنها فى أي وقت الى ان يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوي فاذا تعدد المجنى عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى الا اذا صدر من جميع من قدموها
ويعتبر التنازل عن الشكوي بالنسبة لأحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين
8 - الفصل التاسع
أحكام عامة ختامية (104 - 108)
المادة رقم 104
يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون
ويجب ان يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه
المادة رقم 105
لا تسري احكام هذا القانون على النشرات التى تصدرها الوزارات او الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة او الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التى تصدرها او تستوردها جامعة الامارات او وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها فى الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها
المادة رقم 106
يلغي القانون الاتحادي رقم ( 5 ) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون
المادة رقم 107
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة رقم 108
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة