قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) قانون الإمارات
المادة 301
1-يجب على ذوي الشأن ابداء أوجه البطلان في الإعلان المنصوص عليه في المادتين (294) و(295) بطلب يقدم لقاضي التنفيذ قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ابدائها.
2-ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى يوم يحدده، وأمر بإعادة هذه الإجراءات.
3-وإذا حكم برفض طلب البطلان، أمر بإجراء المزايدة على الفور.
4-كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنيين المشار إليهم في المادة (293) ابداء أوجه البطلان الأخرى المتعلقة بالإجراءات السابقة على جلسة البيع، وكذلك أوجه الاعتراض على شروط البيع، قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في ابدائها، ويكون ذلك بطلب يقدم إلى قاضي التنفيذ المختص قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل، ويحكم قاضي التنفيذ بناء على الطلب سالف الذكر بايقاف البيع أو الاستمرار فيه، حسبما يتبين من جدية تلك الأوجه أو عدم جديتها، وإذا قضي بالاستمرار في البيع أمر بإجراء المزايدة على الفور.
المادة 302
على الدائن قبل البدء في إجراءات المزايدة أن يقوم بايداع مبلغ يقدره قاضي التنفيذ لتغطية نفقات ومصروفات بيع العقار بما في ذلك مقابل أتعاب المحاماة. يخصم هذا المبلغ من ثمن بيع العقار ويرد للدائن.
المادة 303
1-يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.
2-فإذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات فإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي أجل القاضي البيع لليوم التالي مع انقاص الثمن الأساسي بنسبة 5% ثم لجلسة تالية وهكذا مع انقاص الثمن 5% في كل مرة فإذا بلغ مجموع النقص 25% وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثة أشهر تالية مع إعادة إجراءات الإعلان وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
المادة 304
1-يجب على من يعتمد قاضي التنفيذ عطاءه، أن يودع خلال العشرة أيام التالية لجلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد والمصروفات، وفي حالة دفعه الثمن يحكم القاضي برسو المزاد عليه.
2-فإن لم يودع من رسا عليه المزاد الثمن كاملاً، يعرض قاضي التنفيذ العقار على المزايد الذي يليه بالسعر الذي عرضه فإذا وافق يعتمد القاضي عطاءه وعليه ايداع الثمن خلال المدة المحددة في الفقرة (1) وأما إذا رفض المزايد الثاني فعلى قاضي التنفيذ إعادة المزايدة خلال خمسة عشر يوماً وبذات الإجراءات السابقة وعندئذ يحكم القاضي برسوم المزاد على صاحب أعلى عطاء.
3-ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن، خلال الأيام العشرة التالية لرسوم المزاد، بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن، ويلزم المزايد في هذه الحالة، بايداع كامل الثمن المعروض مع المصروفات خزينة المحكمة، وتعاد المزايدة في هذه الحالة خلال سبعة أيام، فإذا لم يتقدم أحد بعرض أكبر حكم القاضي برسوم المزاد عليه.
4-ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار، ويتضمن الحكم برسو المزاد، الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد، ولا يكون له حق في الزيادة، بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي بحسب الأحوال.
5-وفي جميع الأحوال، يقوم مقام الإيداع، تقديم كفالة من أحد البنوك المعتمدة في الدولة، أو تقديم شيك مقبول الدفع، وإذا كان المكلف بالإيداع دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الإيداع، أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.
6-ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.
7-وإذا تعذر بسبب لايد للمشتري فيه اتمام معاملة البيع والتسجيل بقيمة المزايدة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رسوم المزاد فللمشتري الحق في طلب فسخ المزايدة واستعادة البدل الذي دفعه وعند إجابة هذا الطلب على قاضي التنفيذ أن يعيد المزايدة من جديد.
8-وللمدين في أي وقت يسبق اتمام نقل الملكية وتسجيل العقار للمشتري بنتيجة المزايدة أن يسدد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وأن يبيع العقار بموافقة قاضي التنفيذ وتحت اشرافه بسعر أعلى من الثمن الذي رسا به المزاد وذلك لسداد الدين.
المادة 305
إذا تأخرت المزايدة لأسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها فيجب إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوماً ولكن إذا تركت لمدة ستة أشهر أو أكثر فيجب إعادة المزايدة من جديد وتلغي المهل السابقة.
المادة 306
1-يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الأحكام، ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التـي اتبعت في شأنه، وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي، بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.
ويجب ايداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية، في اليوم التالي لصدوره.
2-ولا يعلن هذا الحكم، ويجري تنفيذه جبراً بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينـي أو الحارس حسب الأحوال، الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
3-وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التنفيذ أن يطلب بعريضة من قاضي التنفيذ، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن. وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن، كلما اقتضى الحال ذلك قبل إصدار أمره.
المادة 307
1-لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد، إلا لعيب في إجراءات المزايدة، أو في شكل الحكم، أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
2-ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة، خلال سبعة أيام من تاريخ النطق بالحكم.
المادة 308
1-على قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن، أن يطلب من الإدارة المختصة بتسجيل العقارات، تسجيل حكم مرسي المزاد، بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه، بايداع كامل الثمن، ما لم يكن قد أعفى من الايداع، وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في التسجيل العقاري.
2-ويترتب على هذا التسجيل، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية التـي أعلن أصحابها وفقاً للمادة (293) ولا يبقى إلا حقهم في الثمن.
المادة 309
1-يجوز للغير طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه أو بعضه وذلك بدعوى ترفع الإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار إليهم في المادة (293) والمدين أو الحائز أو الكفيل العينـي. وتقضى المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لأدلة الملكية أو لوقائع الحيازة التـي تستند إليها الدعوى وارفقت بها المستندات التـي تؤيدها.
2-أما إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي التنفيذ وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.
3-ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بوقف البيع أو المضي فيه.
المادة 310
1-إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا توقف البيع بالنسبة لباقيها.
2-ومع ذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر-بناء على طلب ذي الشأن-بوقف البيع بالنسبة إلى كل العقارات إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة 311
إذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات على الدائنين أو المدينين إن كان لها وجه، ولا يجوز أن تتضمن شروط البيع الإعفاء من رد الثمن.
المادة 312
لا يجوز للمدين ولا لرجال القضاء والنيابة العامة ولا لمندوبي التنفيذ أو كتاب المحكمة والنيابة العامة ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات عن المدين أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلاً.
المادة 313
1-بيع عقار المفلس، وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه، وعقار الغائب، بطريق المزايدة، يجري بناء على شروط البيع التـي يقدمها وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب إلى قاضي التنفيذ بعد إقرارها منه.
2-ويجب أن تشتمل شروط البيع على الإذن الصادر بالبيع من المحكمة المختصة.
3-وعلى قلم كتاب المحكمة، إخطار النيابة العامة بشروط البيع، قبل عرضها على قاضي التنفيذ.
المادة 314
1-إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجري قاضي التنفيذ بيعه بطريق المزايدة، بناء على طلب أحد الشركاء.
2-ويجب أن تشتمل شروط البيع، على بيان جميع الشركاء، وموطن كل منهم، كما يرفق بها صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة 315
تطبق على البيوع المنصوص عليها في المادتين (313)، (314) القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين، والمنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 316
متى تم الحجز على نقود لدي المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أم انقضت عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدي الغير، توزع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن أعتبر طرفاً في الإجراءات دون أي إجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.
المادة 317
1-إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات، فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر باستيفاء كل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي.
2-فإذا لم يكن بيد أحدهم سند تنفيذي، وكانت دعوى الحق وصحة الحجز مازالت منظورة، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من أجله، ويحفظ في خزانة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة 318
1-إذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة، أن يودعها على الفور خزانة المحكمة، مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده.
2-ويكون التوزيع بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الحقوق المقيدة، بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة 319
1-تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد قاضي التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة، وعليه بمجرد ايداع القائمة، أن يقوم بإعلان المدين والحائز والحاجزين، ومن اعتبر طرفاً في الإجراءات للحضور أمام قاضي التنفيذ في جلسة يحددها للوصول إلى تسوية ودية.
2-وإذا حضر ذوو الشأن وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت قاضي التنفيذ اتفاقهم، في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
3-ومتى تمت التسوية على الوجه المشار إليه في الفقرة السابقة، أعد قاضي التنفيذ خلال الأيام الخمسة التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن من أصل ومصروفات.
المادة 320
1-يودع قاضي التنفيذ قلم كتاب المحكمة، قائمة التوزيع النهائية بما يستحق كل دائن من أصل ومصروفات.
2-وفي جميع الأحوال، يأمر قاضي التنفيذ بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، وشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة 321
1-يجب على مندوب التنفيذ-في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار، أن يتوجه إلى المكان الذي به الشئ لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بجائز عرضي، نبه عليه مندوب التنفيذ بالإعتراف بالحائز الجديد بعد اتمام إجراء تسليم العقار.
2-وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى مندوب التنفيذ اخبار الدائن الحاجز.
3-ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة أو مندوب التنفيذ.
المادة 322
1 - يقوم مندوب التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على مندوب التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مندوب التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مندوب التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
2 - ويحرر مندوب التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة 323
1-يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التـي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
2-ويقوم قاضي التنفيذ-بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التـي يتم بها التنفيذ، وتعيين مندوب التنفيذ الذي يقوم به، والأشخاص الذين يكلفون باتمام العمل أو الإزالة.
المادة 324
1-لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2-ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:-
أ-إذا قام المدين بتهريب أمواله أو اخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب-إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا اثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد اعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها.
ج-إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.
3-ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على اخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون.
4-وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك.
5-ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
6-ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 325
1-لقاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2-ويجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي، إذا كان يخشى هروب المدين من البلاد.
3-ويكون التظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
4-ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 326
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1-إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره
2-إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب.
3-إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
4-إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
5-إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضى سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
6-إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه لا يتحمل معه السجن.
7-إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبسه لحين شفائه.
8-إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
المادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصيا.
المادة 328
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
2-إذا انقضى-لأي سبب من الأسباب-التزم المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3-إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.
المادة 329
للدائن ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فرار المدين وكان الدين لا يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن نفقة مقررة أن يطلب من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال، إصدار أمر بمنع المدين من السفر في الحالتين الآتيتين:-
أولا-إذا كان الدين معلوماً ومستحق الأداء غير مقيد بشرط.
ثانيا:إذا لم يكن الدين معين المقدار يقوم القاضي بتقديره تقديرا مؤقتا،على أن يتوافر الشرطان الآتيان:
1- أن تستند المطالبة بالحق إلى بينة خطية.
2- أن يقدم الدائن كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر إذا تبين أن الدائن غير محق في إدعائه.
وللقاضي قبل إصدار الأمر، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
وللقاضي في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ الدولة.
ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفيذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبير الإبعاد.
ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبير الإبعاد على لجنة قضائية برئاسة قاض يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفيذ أيهما.
المادة 330
يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي-لأي سبب الأسباب-التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:-
1-إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر.
2-إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
3-إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله القاضي.
4-إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغاً من النقود مساوياً للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر هذا المبلغ محجوزاً عليه بقوة القانون لصالح الدائن.
5-إذا لم يقدم الدائن للقاضي ما يدل على رفع الدعوى بالدين خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر أو لم يبدأ في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته قطعياً .
المادة 331
إذا امتنع المدين الممنوع من السفر عن تسليم جواز سفره دون مبرر أو تبين للقاضي أنه تصرف في أمواله أو هربها أو أنه يعد العدة للفرار خارج الدولة بالرغم من التدابير المتخذة لمنعه من السفر، فللقاضي أن يأمر باحضاره وإلزامه بتقديم كفالة دفع أو كفالة حضور أو بايداع المبلغ المدعي عليه به خزانة المحكمة فإذا لم يمتثل للأمر فللقاضي أن يأمر بالتحفظ عليه مؤقتاً لحين تنفيذ الأمر ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.