قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) قانون الإمارات



المادة 252
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التـي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات و منقولات خصمه في الأحوال الآتية :
1 - كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية :
أ - اذا لم يكن للمدين اقامة مستقرة في الدولة .
ب - اذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب امواله او اخفاءها .
ج - اذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع .
2 - لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات و الثمرات و المحصولات الموجودة بالعين المؤجرة و ذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا و يجوز له ذلك ايضا اذا كانت المنقولات و الثمرات و المحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له .
3 - اذا كان الدائن حاملا لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الاداء و غير معلق على شرط .
4 - و في جميع الاحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو اقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك .

المادة 253
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.

المادة 254
1-إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه إذا كان طلب الحجز على عقار وأن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب الحجزها عليها.
2-وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3-وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التـي تنظر الدعوى.


المادة 255
1-يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعي نص الفقرة (الثانية) من المادة (280). ويتبع في الحجز التحفضي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2-ويجب على الحاجز-خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز-أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التـي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3-وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
4-وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).


المادة 256
1-إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2-ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
3-وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.

المادة 257
1-يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2-وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3-ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.

المادة 258
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

المادة 259
يحصل الحجز-بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:-
أ-بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب-تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج-رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
د-تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز.

المادة 260
وإذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و (ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان. وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.

المادة 261
1-يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التـي يجري فيها التنفيذ.
2-كما يجب على الحاجز-خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه-أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معا.

المادة 262
1-يكون الوفاء من المحجوز لديه بايداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه.
2-ويجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التـي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وعناوينهم والسندات التـي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التـي حجز من أجلها.
3-وعلى الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الايداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس.
4-ويغني الايداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز.
5-وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.

المادة 263
1-إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادتين (249) و (250) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها.
2-وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بوساطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
3-ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.

المادة 264
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.

المادة 265
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز.

المادة 266
1-إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.
2-ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أداه للحاجز.
3- ولا يصدر الحكم إذا تلافي المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف.
4- ويجب في جميع الأحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

المادة 267
إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له بعد عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (243).

المادة 268
إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الايداع طبقاً للمواد (249) و(250) و(262) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (239).

المادة 269
إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدي المدين وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (291).

المادة 270
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

المادة 271
1-مع مراعاة ما نصت عليه المادة(241)من هذا القانون، يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب أن يشتمل فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق الإعلان على ما يأتي:-
أ-ذكر السند التنفيذي.
ب-ذكر موطن الحاجز أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذي.
ج-مكان الحجز، وما قام به مندوب التنفيذ من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.
د-مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
2-ويجب أن يوقع مندوب التنفيذ والمدين إن كان حاضراً على محضر الحجز، وفي حالة امتناعه عن التوقيع يثبت مندوب التنفيذ ذلك في محضر الحجز، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
3-ولا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بأمر من قاضي التنفيذ.
4-وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
5-وإذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في المادة (8) أما إذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب إعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الأيام السبعة التالية للحجز على الأكثر.


المادة 272
1-إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة وجب وزنها وبيان أوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب طالب التنفيذ.
2-ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الفنية والأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
3-ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام وتودع في خزانة المحكمة.
4-وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب التنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.

المادة 273
1-يعين مندوب التنفيذ حارساً للأشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر، ويجب تعيين المحجوز عليه، إذا طلب هو ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الأسباب ويعرض أمرها فوراً على قاضي التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.
2-وإذا لم يجد مندوب التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وايداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مندوب التنفيذ وإما بتكليف الشرطة بالحراسة مؤقت.

المادة 274
1-إذا كان الحارس موجوداً وقت الحجز سلمت إليه الأشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فإذا كان غائباً أو عين فيما بعد وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
2-وإذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز أو الجرد أو رفض تسلم صورته وجب على مندوب التنفيذ أن يستبدل به حارساً آخر وإلا فعليه أن يعرض الأمر على قاضي التنفيذ فوراً ليقرر ما يراه مناسباً.

المادة 275
يستحق الحارس غير المدين أو الحارس الحائز أجراً عن حراسته ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.

المادة 276
1-لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوزة أو يستغلها أو يعيرها أو يعرضها للتلف وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق انتفاع عليها أن يستعملها فيما خصصت له.
2- وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو الآت لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة أو ما يماثلها جاز لقاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر الحارس بالإدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.

المادة 277
1-لا يجوز للحارس أن يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك، ويكون اعفاءه بأمر على عريضة يصدر من قاضي التنفيذ.
2-ويقوم مندوب التنفيذ بجرد الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضراً بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.

المادة 278
1-إذا انتقل مندوب التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدي المدين وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة وعلى مندوب التنفيذ أن يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في ذات المكان.
2-ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً، كما يعلن إلى الجهة التـي أمرت بتوقيع الحجز الأول.
3-ويترتب على هذا الإعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول كما يعتبر حجزاً تحت يد مندوب التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.
4-وإذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلاً فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه إذا وقعت صحيحة في ذاتها.

المادة 279
1-بعد اتمام الحجز يجري تحديد يوم البيع وساعته ومكانه بمعرفة قاضي التنفيذ مع مراعاة أحكام المادة (280).
2-يجب على مندوب التنفيذ عقب ذلك مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي به الأشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بالمحكمة إعلانات مبيناً فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يرفق بمحضر الحجز.
3-ويجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإعلان ذلك في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية أو غيرها من وسائل الإعلام.
كما يجوز له-بناءاً على طلب الحاجز أو المحجوز عليه-أن يأذن بزيادة وسائل الإعلان والنشر على نفقة الطالب، وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصماً من حصيلة البيع.
4-ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بالمحكمة ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلان.

المادة 280
1-يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة قاضي التنفيذ لبيع المحجوزات إلا إذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون اجراؤه بعد ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق أو النشر، ويسمح لمن يرغب بمعاينة المحجوزات خلال الفترة المذكورة.
2-ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الأحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من الحارس أو أحد من ذوى الشأن أو مندوب التنفيذ.

المادة 281
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له يوم آخر يعلن به الحارس وذوي الشأن، ويعاد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.

المادة 282
1-يجري البيع بالمزاد العلني تحت اشراف قاضي التنفيذ بمناداة مندوب التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً، ويجب ألا يبدأ مندوب التنفيذ في البيع إلا بعد جرد الأشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع، وعليه أن يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه أو غيابهما وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع.
2-وعلى مندوب التنفيذ أن يثبت في المحضر أسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التـي عرضت منهم وتوقيعاتهم.
ويجب أن يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.
3-ويكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر مندوب التنفيذ ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.

المادة 283
إذا لم يتقدم أحد لشراء المصوغات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير أهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه عينا بهذه القيمة امتد أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن عطلة أو إلى أول يوم عمل عقب العطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر واعيد اللصق أو النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ يعرض مندوب التنفيذ الأمر على القاضي المختص ليأمر برسو المزاد بالثمن الذي يراه مناسباً ولو في موعد آخر.

المادة 284
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجب إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ولا يكون له حق في أي زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه ويكون مندوب التنفيذ ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر باعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه.

المادة 285
يكف مندوب التنفيذ عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصروفات وأما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد مندوب التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن فإنه لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.

المادة 286
ترفع دعوى استرداد الأشياء المحجوزة أمام المحكمة المختصة ويترتب على رفع هذه الدعوى وقف البيع إلا إذا حكمت باستمرار التنفيذ بالشروط التـي تراها مناسبة.

المادة 287
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية.
ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم الصحيفة ما قد يكون لديه من المستندات.

المادة 288
1-يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب دعوى الاسترداد أو إذا اعتبرت كأن لم تكن، أو حكم باعتبارها كذلك.
كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها.
2-ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الأحكام المشار إليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.

المادة 289
1-إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الأولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو برفضها أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكمت المحكمة المختصة بوقفه.
ويسري هذا الحكم إذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها.
2-كما يسري الحكم ذاته إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعها ولو قبل زوال الأثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الأولى.

المادة 290
1-الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدي المدين أو لدي الغير.
2-ويكون حجز الايرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين في الشركات بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدي الغير.
ويترتب على حجزها حجز ثمراتها إلى يوم البيع.

المادة 291
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بالمزاد العلني طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (279) وما بعدها وذلك تحت إشراف قاضي التنفيذ.

المادة 292
1-يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى قاضي التنفيذ، مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (239) وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه.
ويتضمن الطلب البيانات الآتية:
أ-اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ب-اسم المطلوب الحجز عليه ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ج-وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقمه ومنطقته العقارية، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه، وذلك طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
2-وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً من قاضي التنفيذ بالترخيص لمندوب التنفيذ بدخول العقار، للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته.
و لا يجوز التظلم من هذا الأمر.

المادة 293
1-إذا رأى قاضي التنفيذ أن طلب الحجز على العقار قد استوفي شروطه القانونية أصدر قراره بالحجز وأمر مندوب التنفيذ بالانتقال في اليوم التالي على الأكثر، إلى الدائرة المختصة لتسجيل العقارات للتأشير بالقرار في السجلات. ويشمل التسجيل تحديد تاريخه وساعته.
2-ويترتب على تسجيل قرار الحجز، اعتبار العقار محجوزاً.
3-وعلى مندوب التنفيذ أن يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري، بالدائنين أصحاب الحقوق المقيدة، وموطن كل منهم ومحل عمله.

المادة 294
1-يقوم مندوب التنفيذ خلال سبعة أيام من الحجز، بإعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز، بعد التـأشير عليه بما يفيد تسجيله.
2-كما يقوم في الميعاد ذاته بإعلان هذا المحضر إلى الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة المشار إليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد إعلانهم طرفاً في الإجراءات كحاجزين، ويكون الإعلان عند وفاة أيهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد إذا لم يكن قد انقضى على الوفاة أكثر من ستة أشهر..


المادة 295
1-على قاضي التنفيذ قبل مباشرة بيع العقار بطريق المزاد أن يخطر المدين بأداء الدين خلال شهر من تاريخ التبليغ وإلا بيع العقار بطريق المزايدة وللمدين أن يطلب خلال هذه المدة إرجاء البيع ولقاضي التنفيذ إجابة الطلب في الحالتين الآتيتين:-
أ-إذا كانت ايرادات العقار لمدة ثلاث سنوات تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات ولقاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يفوض الدائن تحت اشرافه في تحصيل ايرادات العقار حتى السداد التام وإذا حدث طارئ يحول دون حصول الدائن على حقوقه بصورة منتظمة فعلى قاضي التنفيذ-بناء على طلب الدائن-الاستمرار في إجراءات بيع العقار.
ب-إذا كانت ايرادات العقار لمدة ثلاث سنوات لا تكفي لسداد الدين والفوائد والرسوم والنفقات وكان للمدين ايرادات أخرى تكفي بالإضافة إلى ايراد العقار لسداد الدين على أقساط خلال هذه المدة وتبين لقاضي التنفيذ أن بيع العقار يلحق بالمدين خسارة كبيرة فله أن يقرر إرجاء البيع مع تقسيط الدين خلال مدة لا تجاوز المدة المشار إليها وذلك بالضمانات التـي يراها وإذا قصر المدين في دفع قسط من هذه الأقساط فعلى قاضي التنفيذ-بناء على طلب الدائن-الاستمرار في إجراء بيع العقار.
2-وإذا انقضت مدة الإخطار المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولم يدفع المدين أو لم يقدم طلباً بإرجاء البيع أو رفض هذا الطلب فعلى قاضي التنفيذ أن يحدد مكان البيع ويومه والمدة التـي تجري خلالها المزايدة.
3-ويعين قاضي التنفيذ قبل الإعلان عن البيع خبيراً أو أكثر لتقدير ثمن العقار وذلك خلال مهلة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تكليف القاضي له بالمهمة.
4-وعلى قلم الكتاب إخطار كل من المدين والحائز والكفيل العينـي بمكان البيع ويومه والمدة التـي تجري خلالها المزايدة وبالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على الثلاثين يوماً وذلك بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة وتعلق نسخة من الإعلان في مكان بارز من العقار وأخرى على لوحة إعلانات المحكمة.

المادة 296
1-يشتمل الإعلان عن البيع على البيانات الآتية:-
أ-اسم كل من الحاجز والمدين، والحائز أو الكفيل العينـي ولقبه ومهنته وموطنه ومحل عمله.
ب-بيان العقار وفق ما ورد في اقرار الحجز.
ج-شروط البيع والثمن الأساسي الذي حدده الخبير والمصروفات والتأمين الذي يتعين على راغب الشراء دفعه مقدماً على ألا يقل عن 20% من الثمن الأساسي.
د-بيان المحكمة التـي سيتم أمامها البيع ويوم المزايدة والمدة التـي تجري خلالها المزايدة.
2-ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العينـي وكل ذي مصلحة أن يستصدر أذناً من قاضي التنفيذ، بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ولا يجوز التظلم من أمر القاضي في هذا الشأن.

المادة 297
1-إذا كان العقار المعروض للبيع قابلاً للتجزئة وكان الجزء من هذا العقار-حسب تقدير الخبراء-كافياً لسداد الدين وفوائده والرسوم والنفقات فعلى قاضي التنفيذ أن يقوم بفرز ذلك الجزء بطرحه للمزاد وأن يستثنى الأجزاء الأخرى وإذا تبين نتيجة للمزاد أن البدل المعروض في ذلك الجزء من العقار لا يكفي للسداد فعلى قاضي التنفيذ أن يطرح للمزاد باقي العقار أو أي جزء أخر إضافي منه كاف للسداد.
وإذا أقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من العقار المطروح للمزايدة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فإن هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايدة على الأقسام الباقية إلا أن تكون الحصص-حسب تقدير الخبراء-غير قابلة للتجزئة فيجب عندئذ تأخير المزايدة في باقي الحصص.
2-وإذا تعددت العقارات المطلوب بيعها بالمزاد فيطرح كل عقار للبيع على حده إلا إذا وجد قاضي التنفيذ-بعد أخذ رأي الخبراء-أن من المصلحة بيع أكثر من عقار أو العقارات جميعها في مزايدة واحدة.

المادة 298
لا يجوز بيع العقار إلا لمواطن وذلك مع مراعاة القواعد الخاصة بانتقال الملكية العقارية.

المادة 299
1-لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو امتياز في حق الحاجزين، ولو كانوا دائنين عاديين، ولا في حق الراسي عليه المزاد، إذا كان التصرف أو الرهن أو الامتياز قد حصل تسجيله بعد تسجيل قرار الحجز.
2-وتلحق بالعقار ثماره وايرداته عن المدة التالية لتسجيل قرار الحجز، ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة المحكمة. وإذا لم يكن العقار مؤجراً، اعتبر المحجوز عليه حارساً إلى أن يتم البيع وإذا كان العقار مؤجراً اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعد دفعها للمدين، وإذا وفي المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارساً.
وإذا كان عقد الإيجار قد سجل قبل تكليف المستأجر بالوفاء ظل العقد نافذاً في حق الحاجز والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل التسجيل.

المادة 300
1-إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني، وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
2-ويشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في أوراق الإعلان، والتكليف بالدفع أو التخلية، على البيانات الآتية:-
أ-السند التنفيذي.
ب-إعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقاً للمادة (239).
ج-بيان العقار محل التنفيذ طبقاً لما هو ثابت في السجلات الرسمية المعدة لذلك.
3-كما يوجه الإنذار سالف الذكر إلى الراهن في الحالات التـي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.
4-ويترتب على إعلان الانذار في حق المعلن إليه، جميع الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.