قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) قانون الإمارات



المادة 188
1-تسري على الطعن بالنقض القواعد والإجراءات التـي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.
2-ويكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية العليا في الحالات و وفقاً للإجراءات والقواعد السالف بيانها. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له

4 - الكتاب الثاني- إجراءات وخصومات متنوعة
(189 - 218)
4.1 - الباب الأول- العرض والإيداع
(189 - 196)
المادة 189
للمدين إذا أراد الوفاء أن يعرض على الدائن عرضاً حقيقياً ما التزم بأدائه من نقود أو مستندات أو منقولات في موطن الدائن.
ويتم العرض بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على بيان الشئ المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه. ويجوز إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً

المادة 190
يجوز للمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن على تحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف.

المادة 191
يشترط لصحة العرض ما يأتي:-
أ-أن يوجه إلى ذى أهلية للتسلم أو من ينوب عنه.
ب-أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
ج-أن يشمل العرض المبالغ والأعيان المستحقة والملحقات والمصروفات.
د-أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
هـ-أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو في موطنه.

المادة 192
1-إذا كان المعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما يمكن نقلها وإيداعها خزانة المحكمة ورفضها من وجه إليه العرض أمر رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الجلسة حسب الأحوال بإيداعها تلك الخزانة فوراً.
2-وإذا رفض العرض وكان المعروض مما لا يمكن إيداعه خزانة المحكمة أمر رئيس الجلسة أو رئيس المحكمة الابتدائية بناءً على طلب مندوب الإعلان حسب الأحوال بإيداعه المكان الذي يعينه وذلك إذا كان الشئ مما يتيسر نقله بغير مشقة أما إذا كان معداً للبقاء حيث وجد أو مما لا يتيسر نقله إلا بمشقة أمر بوضعه تحت الحراسة.
3-وإذا كان المعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة في إيداعه أو حراسته جاز للمدين أو لمندوب الإعلان أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الأمر ببيعه بالمزاد العلني وإيداع الثمن خزانة المحكمة وإذا كان له سعر معروف في الأسواق أو كان التعامل فيه متداولاً فلا يجوز بيعه بالمزاد العلني إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
4-وللعارض أن يطلب الحكم بصحة العرض

المادة 193
لا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المعروض والملحقات التـي استحقت لغاية يوم الإيداع وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

المادة 194
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلان دائنه بالعرض و الإيداع.

المادة 195
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.

المادة 196
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته وذلك إذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه.

4.2 - الباب الثاني- مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة
(197 - 202)
المادة 197
تجوز مخاصمة قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وأعضاء النيابة العامة في الأحوال الآتية:-
1-إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم.
2-في الأحوال الأخرى يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات.

المادة 198
1-ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب أو من يفوضه في ذلك ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها مع تأمين مقداره ألف درهم.
2-وتعرض المخاصمة للنظر في قبولها على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة من التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة.
وتنظر في غرفة المداولة في أول جلسة تعقد بعد الأيام الثمانية التالية للتبليغ ويقوم قلم الكتاب بإخطار الطالب والمخاصم بالجلسة وإذا كان القاضي المخاصم قاضياً بمحكمة الاستئناف أو كان عضو النيابة المخاصم النائب العام أو محامياً عاماً على الأقل تولت الفصل في قبول المخاصمة إحدى دوائر النقض في غرفة المداولة فإذا حكمت بقبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من قضاتها بحسب ترتيب أقدمياتهم.


المادة 199
تحكم المحكمة على وجه السرعة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وقبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال بنفسه أو بوكيل من رجال القضاء، وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.

المادة 200
1-إذا حكم بقبول المخاصمة حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية ويحكم فيه بعد سماع الطالب والمخاصم وأقوال النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
2-ويكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بقبول المخاصمة.

المادة 201
1-إذا قضى بعدم قبول المخاصمة شكلاً أو رفضها موضوعاً حكم على الطالب بمصادرة التأمين مع التعويضات أن كان لها وجه.
2-وإذا قضى بصحة المخاصمة حكم على القاضي أو عضو النيابة بالتضمينات والمصروفات وببطلان تصرفه وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة ولها حق الرجوع عليه ويجوز التنفيذ عليها مباشرة بالحكم الصادر في دعوى المخاصمة.
3-ومع ذلك لا يقضى ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر غير المدعي في دعوى المخاصمة إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله ويجوز في هذه الحالة أن تصدر المحكمة في الدعوى الأصلية حكماً جديداً إذا رأت أنها صالحة للفصل وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.

المادة 202
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض.

4.3 - الباب الثالث- التحكيم
(203 - 218)
المادة 203
1-يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3-و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4-ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5-وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.


المادة 204
1-إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو أمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له.
2-ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 205
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.

المادة 206
1-لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
2-وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.

المادة 207
1-يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.
2-وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
3-ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناء على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التـي جرى تعيينه بها ابتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك.
4-ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التـي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.

المادة 208
1-يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.
2-ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
3-وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.

المادة 209
1-تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.
2-وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي، كما يوقف المحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي:-
أ-الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب-الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج-التقرير بالإنابات القضائية.

المادة 210
1-إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
2-وللخصوم الاتفاق -صراحة أو ضمناً- على مد الميعاد المحدد اتفاقاً أو قانوناً ولهم تفويض المحكم في مده إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب المحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابقة للمدة التـي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
3-ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو انقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع، وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر امتد إلى شهر.

المادة 211
على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور.

المادة 212
1-يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على إجراءات معينه يسير عليها المحكم.
2-ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
3-وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
4-ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
5-ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
6-ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
7-ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة 213
1-في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم إيداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من إيداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع يعرضه على القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها.
2-وإذا كان التحكيم واردا على قضية استئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الاستئناف.
3-أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المادة 214
يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما اغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التـي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو إبطاله.

المادة 215
1-لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التـي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الاطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة بتصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناء على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
2-ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.

المادة 216
1-يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:-
أ-إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج المحكم عن حدود الوثيقة.
ب-إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناء على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الاتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.
ج- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثر في الحكم.
2-ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.

المادة 217
1-أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
2-أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.
3-واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم

المادة 218
يترك للمحكمين تقدير اتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.

5 - الكتاب الثالث- التنفيذ
(219 - 331)
المادة 219
1-يجري التنفيذ تحت اشراف قاضي للتنفيذ يندب في مقر كل محكمة ابتدائية ويعاونه في ذلك عدد كاف من مندوبي التنفيذ.
2-وتتبع أمامه الإجراءات المقررة أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

5.1 - الباب الأول-أحكام عامة
(219 - 246)
5.1.1 - الفصل الأول- قاضي التنفيذ
(219 - 224)
5.1.2 - الفصل الثاني- السند التنفيذي
(225 - 226)
5.1.3 - الفصل الثالث- النفاذ المعجل
(227 - 234)
5.1.4 - الفصل الرابع-
تنفيذ الأحكام و الأوامر والسندات الأجنبية (235 - 238)
5.1.5 - الفصل الخامس- إجراءات التنفيذ
(239 - 243)
5.1.6 - الفصل السادس- إشكالات التنفيذ
(244 - 246)
المادة 220
1 - يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك.
2 - ويكون الاختصاص بالتنفيذ لقاضي التنفيذ في دائرة المحكمة التـي أصدرت الحكم أو القرار أو الأمر أو جرى في دائرتها توثيق أو تصديق السند التنفيذي أو في دائرة المحكمة التـي يقع فيها موطن المحكوم عليه أو أمواله.
3 - وإذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو اعلان وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
4 - فاذا تناول التنفيذ :
ا - منقولات محجوزة لدي المدين تقع في دائرة محكمة أخرى.
ب - أموالا محجوزة لدي شخص ثالث يقع موطنه في دائرة محكمة أخرى .
ج - عقارات محجوزة تقع في دائرة محكمة أخرى أو دوائر محاكم متعددة .
د - الالزام بتسليم شئ معين متى كان موطن المحكوم عليه يقع في دائرة محكمة أخرى.
فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ في أي من الدوائر المذكورة أعلاه لتسليم ذلك الشئ أو بيع تلك المحجوزات.
5 - إذا تعددت الحجوزات عن طريق قضاة تنفيذ في دوائر محاكم مختلفة فيكون قاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز هو المختص بتوزيع حصيلة البيوع بين الدائنين.
6 - وإذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه إصدار أمر بالحبس، وفقا لأحكام حبس المدين المبينة في هذا القانون، وكان موطن المدين يقع في دائرة محكمة أخرى خلاف المحكمة المنفذ لديها السند التنفيذي، فعلى قاضي التنفيذ المختص أن يحيل الأمر إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بالتحقيق وإصدار الأمر المناسب وتنفيذه.

5.2 - الباب الثاني- الحجوز
(247 - 315)
5.2.1 - الفصل الأول- أحكام عامة
(247 - 251)
5.2.2 - الفصل الثاني- الحجز التحفظي
(252 - 256)
5.2.3 - الفصل الثالث- حجز ما للمدين لدى الغير
(257 - 270)
5.2.4 - الفصل الرابع- حجز المنقول لدى المدين
(271 - 289)
5.2.5 - الفصل الخامس- حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحص
(290 - 291)
5.2.6 - الفصل السادس- الحجز على العقار وبيعه
(292 - 312)
5.2.7 - الفصل السابع- بعض البيوع الخاصة
(313 - 315)
المادة 221
1-تتم الإنابة أو الإحالة من قاضي التنفيذ المختص إلى قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته، ويرفق بها جميع المستندات القانونية المطلوبة لتنفيذها.
2-يتخذ قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه القرارات اللازمة لتنفيذ الإنابة أو الإحالة ويفصل في اشكالات التنفيذ المعروضة عليه، وتستأنف قراراته القابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف في دائرته.
3-يعلم قاضي التنفيذ الذي أجرى تنفيذ الإنابة أو الإحالة قاضي التنفيذ بما تم ويحول إليه أية أشياء تسلمها أو أموال أخرى نتيجة بيع المحجوزات.
4-إذا وجد قاضي التنفيذ المناب أو المحال إليه أن هناك أسباباً قانونية تمنع التنفيذ أو إذا تعذر عليه التنفيذ لأي سبب آخر، فعليه إعلام قاضي التنفيذ المختص بذلك.

5.3 - الباب الثالث- توزيع حصيلة التنفيذ
(316 - 320)
المادة 222
1-تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية:-
أ-اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي.
ب-أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها.
ج-اشتراك اشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز.
د-ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم.
ه-تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب.
و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
ز- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله.
2-وتستأنف هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً ومن يوم إعلانه إذا صدر القرار في غيبته.
3-ويترتب على الاستئناف وقف إجراءات التنفيذ إلى أن تفصل محكمة الاستئناف في النزاع. على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس فعلى المستأنف أن يقدم كفيلاً يوافق عليه قاضي التنفيذ يكون مسئولاً عن احضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به في حالة عجزه عن احضاره فإذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله الزمه القاضي بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التـي تنفذ بها الأحكام.

5.4 - الباب الرابع-التنفيذ العيني
(321 - 323)
المادة 223
1-يعد بالمحكمة سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ.
2-وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات.
3-ويعرض الملف على قاضي التنفيذ ليثبت فيه ما يصدره من أحكام وقرارات وأوامر.

5.5 - الباب الخامس- حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات ا
(324 - 331)
5.5.1 - الفصل الأول- حبس المدين
(324 - 328)
5.5.2 - الفصل الثاني- منع المدين من السفر
(329 - 330)
5.5.3 - الفصل الثالث- إجراءات احتياطيه أخرى
(331 - 331)
المادة 224
1-يجري التنفيذ بوساطة مندوبي التنفيذ بناء على طلب ذوي الشأن متى قدم السند التنفيذي وأمر قاضي التنفيذ بذلك.
2-إذا وقعت مقاومة أو تعد على مندوب التنفيذ وترتب على ذلك تعطيل التنفيذ وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.

المادة 225
1-لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
2-والسندات التنفيذية هي:-
أ-الأحكام والأوامر.
ب-المحررات الموثقة طبقا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق.
ج-محاضر الصلح التـي تصدق عليها المحاكم.
د-الأوراق الأخرى التـي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ-في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:-
"على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرا متى طلب إليها ذلك".
3-ولا تنفذ السندات التنفيذية إذا تركت مدة خمسة عشر عاماً على تاريخ آخر معاملة تنفيذية أو إذا تركت لذات المدة منذ صدورها دون تنفيذ.

المادة 226
يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التـي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر-بناء على طلب صاحب الشأن بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمندوب التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ

المادة 227
1-لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزاً إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو محكوما به.
2-ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ إجراءات تحفظية.

المادة 228
1-النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الأحوال الآتية:-
أ-الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها.
ب-الأوامر الصادرة على العرائض.
2-ويكون النفاذ المعجل بغير كفالة مالم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.

المادة 229
يجوز للمحكمة-بناء على طلب ذي الشأن-شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الأحوال الآتية:-
1-الأحكام الصادرة في المواد التجارية.
2-إذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو أدعى انقضاءه.
3-إذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو مشمولاً بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن بتزويره أو سند عرفي لم يجحد متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.
4-إذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.
5-إذا كان الحكم صادرا بأداء أجور أو مرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.
6-إذا كان الحكم صادراً في إحدى دعاوي الحيازة أو باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ أو بإخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو كان ثابتا بسند رسمي.
7-في أية حالة أخرى، إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافياً.

المادة 230
1-النفاذ المعجل-بقوة القانون أو بحكم المحكمة-يمتد أيضاً إلى ملحقات الطلب الأصلي وإلى مصروفات الدعوى.
2-ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.

المادة 231
في الأحوال التـي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدرا أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، أو أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشئ المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس أمين.

المادة 232
1-يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره أما على يد مندوب التنفيذ بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان السند التنفيذي.
2-ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الدولة لطالب التنفيذ إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها وذلك لتعلن إليه في الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
3-ولذي الشأن خلال ثلاثة أيام من إعلان الخيار أن يرفع أمام قاضي التنفيذ تظلماً ينازع فيه اقتدار الكفيل أو أمانة الحارس أو في كفاية ما يودع، ويكون الحكم الصادر في التظلم انتهائياً.
4-وإذا لم يرفع التظلم في الميعاد أو رفع ورفض أخذ قاضي التنفيذ تعهداً على الكفيل بالكفالة أو على الحارس بقبول الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل أو الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهد الكفيل أو قبول الحارس.

المادة 233
1-يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الاستئناف ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
2-ويجوز ابداء هذا التظلم في الجلسة-ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف-أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم.
3-ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.

المادة 234
1-يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
2-ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

المادة 235
1-الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة.
2-ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الابتدائية التـي يراد التنفيذ في دائرتها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقيق مما يأتي:
أ-أن محاكم الدولة غير مختصة بالمنازعة التـي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التـي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها."
ب-أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه.
ج-أن الخصوم في الدعوى التـي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
د-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التـي أصدرته.
هـ -أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.

المادة 236
يسري حكم المادة السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي ويجب أن يكون حكم المحكمين صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة وقابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

المادة 237
1-المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التـي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ مثيلاتها الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
2-ويطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في الفقرة السابقة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر أو المحضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم توثيقه أو التصديق عليه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الدولة.

المادة 238
لا تخل القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة بأحكام المعاهدات بين الدولة وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.

المادة 239
1-يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2-ويجب أن تشمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التـي يجري فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.
3-وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
4-وفي حالة التنفيذ باخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.
وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.

المادة 240
1-إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه فعلى المندوب اثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بايداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ. ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2-وإذا كان المعروض جزءا من الدين فعلى المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.

المادة 241
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ وإلا كان باطلا.

المادة 242
1-إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
2-وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتـى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
3-ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.

المادة 243
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.

المادة 244
1-إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
2-وإذا رفع الاشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3-يفصل قاضي التنفيذ في الاشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض.
4-ولا يترتب على تقديم أي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسرى حكم هذه الفقرة أيضاً على الاشكالات التـي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
5-ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الاشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.

المادة 245
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع ايداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

المادة 246
1-إذا حكم القاضي بشطب الاشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الاشكال.
2-وإذا كان الاشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

المادة 247
مع عدم الاخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:-
1-الأموال العامة المملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات.
2-الدار التـي تعد سكناً للمدين أو المحكوم عليه ومن كان يسكن معه من أقاربه الذين يعولهم شرعا في حالة وفاته.
3-ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضرورياً له ولأسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة ستة أشهر.
4-ما يملكه المزارع أو الصياد من الأرض أو الأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله.
5-الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو راتباً مؤقتاً أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للتصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
6-الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك إذا كان الحاجز من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.
7-ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها أو مصروفات صيانتها أو نفقة مقررة.
8-المنقول الذي يعتبر عقاراً بالتخصيص إذا كان الحجز عليه مستقلاً عن العقار المخصص لخدمته وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه أو مصروفات صيانته.
9-الأجور والرواتب إلا بقدر الربع من الأجر أو الراتب الأساسي وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.



المادة 248
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم أو أيام متتالية متتابعة وعلى مندوب التنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمر مندوب التنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (6) أو في أيام العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار إذن من قاضي التنفيذ.

المادة 249
يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة المحكمة مساو للديون المحجوز من أجلها والمصروفات.
و يترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.

المادة 250
يجوز للمحجوز عليه أن يطلب من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز.
ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى ما أودع.

المادة 251
يوقع الحجز في حدود الدين المطالب به ،وإذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ قصر الحجز على بعض هذه الأموال.