قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) قانون الإمارات



المادة 121
تفصل محكمة الاستئناف في طلب الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً بها أو قاضياً بالمحكمة الابتدائية التـي تتبعها.

المادة 122
1-إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة ابتدائية أخرى.
2-وإذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منها فإن قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة استئنافية أخرى.

المادة 123
تسري القواعد المنصوص عليها في قانون المحكمة الاتحادية العليا في شأن رد رئيسها وقضاتها.

المادة 124
تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة العامة إذا كانت طرفاً منضماً بسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين (114) و (115).

3.9 - الباب التاسع- الأحكام
(125 - 139)
3.9.1 - الفصل الأول- إصدار الأحكام
(125 - 132)
المادة 125
تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس الدولة.

المادة 126
لا يجوز للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم ولا أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان الإجراء باطلاً.

المادة 127
1-متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ أكثر من مرة بغير ضرورة وفي تلك الحالتين لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل على شهر.
2-وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة إلا بقرار مسبب تصرح به في الجلسة ويثبت في محضرها، ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد.

المادة 128
1-تكون المداولة في الأحكام سرية بين القضاة مجتمعين ولا يجوز أن يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
2-يجمع الرئيس الآراء ويبدأ بأحدث القضاة فالأقدم ثم يبدي رأيه، وتصدر الأحكام بإجماع الآراء أو بأغلبيتها مع إثبات الرأي المخالف في مسودة الحكم فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
3-وينطق بالحكم علناً من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.
4-ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة.

المادة 129
1-يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التـي بنيت عليها، وتودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس، والقضاة عند النطق به في ملف الدعوى.
2-ويجوز في المواد المستعجلة إذا نطق بالحكم في جلسة المرافعة أن تودع المسودة المشتملة على أسبابه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ النطق به في ملف الدعوى.
3-وتحفظ المسودة المشتملة على منطوق الحكم وأسبابه بملف الدعوى.
4-ويترتب على مخالفة الأحكام الواردة في الفقرتين (1)، (2) بطلان الحكم .

المادة 130
1-يجب أن يبين في الحكم المحكمة التـي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه ونوع القضية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة العامة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان، واسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم - أو غيابهم.
2-كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
3-والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

المادة 131
1-يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة وعشرة أيام في القضايا الأخرى وتحفظ تلك النسخ فوراً في ملف الدعوى.
2-وإذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الأصلية أو يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة أو بمصالح الخصوم جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وإذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلاً منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الأصلية.

المادة 132
1-تختم صورة الحكم التـي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية، ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ويشترط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.
2-ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا إذا ضاعت الصورة الأولى أو تعذر استعمالها ويكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال.
3-ويجوز إعطاء صورة رسمية بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها من ذوي الشأن ولا تعطى لغيرهم إلا بإذن من القاضي أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال.

3.9.2 - الفصل الثاني- مصروفات الدعوى
(133 - 136)
المادة 133
1-يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى.
2-ويحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزاماتهم المقضي به.
3-ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل أن كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.

المادة 134
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.

المادة 135
إذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما.

المادة 136
1-يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
2-ومع عدم الإخلال بحكم المادة (133) يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز ألف درهم على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفاعاً كيدياً.

3.9.3 - الفصل الثالث- تصحيح الأحكام وتفسيرها
(137 - 139)
المادة 137
1-يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
2-وإذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم نفسه أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح.

المادة 138
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو ابهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.

المادة 139
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناءً على طلب من أحد أصحاب الشأن أن تنظر في الطلب والحكم فيه بعد إعلان الخصم به ويخضع الحكم لقواعد الطعن التـي تسري على الحكم الأصلي

3.10 - الباب العاشر- الأوامر على العرائض
(140 - 142)
المادة 140
1-في الأحوال التـي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التـي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الدولة إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها ويرفق بالعريضة المستندات المؤيدة لها.
2-ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التـي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التـي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً ويسجل هذا الأمر في محضر خاص أو في محضر الجلسة.
3-وينفذ الأمر بكتاب يصدره القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال إلى الجهة المعنية وتحفظ العريضة في ملف الدعوى.
4-ويسقط الأمر الصادر على العريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.

المادة 141
1-للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره حسب الأحوال إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك ولا يمنع من نظر التظلم قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة.
2-ويجب أن يكون التظلم مسبباً.
3-يقدم التظلم على استقلال أو تبعاً للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التـي ترفع بها الطلبات العارضة.
4-ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاُ للطعن بطرق الطعن العادية.

المادة 142
1-التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه.
2-ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (234).

3.11 - الباب الحادي عشر- أوامر الأداء
(143 - 149)
المادة 143
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.


المادة 144
1-على الدائن أن يكلف المدين أولاً بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدين ولا يجوز أن يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول.
2-ويصدر الأمر بالأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم.
3-ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وأن تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (42). 4-ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه كما يبين ما إذا كان صادراً في مادة تجارية.
5-وتعتبر العريضة سالفة الذكر منتجة لآثار رفع الدعوى من تاريخ تقديمها ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 145

1-إذا رأى القاضي عدم إجابة الطالب إلى كل طلباته أو رأى عدم إصدار الأمر لأي سبب آخر وجب عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة، وعندئذ تقوم المحكمة بإعلان المدين بالحضور أمامها في الجلسة المحددة بإعلان يتضمن بيانات العريضة المشار إليها في المادة السابقة ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ المعجل رفضاً لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.
2-ولا يجوز لأي من الخصوم الطعن في قرار الإحالة ولو بعد صدور الحكم في الموضوع.

المادة 146
1-يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.
2-وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانهما للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر.

المادة 147
1-يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة المختصة ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمامها ويجب أن يكون مسبباً، ويعتبر المتظلم في حكم المدعي وتراعي عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة.
2-ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
3-يسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.

المادة 148
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التـي بينها القانون.

المادة 149
إذا أراد الدائن في حكم المادة (143) توقيع حجز ما للمدين لدي الغير اتبعت الإجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

3.12 - الباب الثاني عشر- طرق الطعن في الأحكام
(150 - 188)
3.12.1 - الفصل الأول- أحكام عامة
(150 - 157)
المادة 150
1-لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2-ولا يضار الطاعن بطعنه.

المادة 151
لا يجوز الطعن في الأحكام التـي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى.


المادة 152
1 - يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك.
و يبد هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

2-يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من اسباب إنقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الذي توفي أوفقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. 3- و يكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله و يجري الميعاد في حق من أعلن الحكم .
4 - و يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن و تقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .


المادة 153
يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم أو إعلانه إلى من يقوم مقام من فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته.


المادة 154
1-إذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لإعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الأولى ولم يحضروها وإذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى بإعادة الإعلان إلى الورثة الظاهرين.
2-وإذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي أثناء ميعاد الطعن أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه إلى من فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم

المادة 155
1-يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي أو في محل عمله ويجوز إعلانه في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
2-وإذا كان المطعون ضده هو المدعي أو المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف موطنه الأصلي ولا محل عمله ولم يتضح هذا البيان من أوراق أخرى في الدعوى جاز إعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى أو أوراق الدعوى الأخرى فإن خلت الصحيفة والأوراق الأخرى من الموطن المختار أيضاً جرى إعلانه طبقاً للفقرة (5) من المادة (8) من هذا القانون.

المادة 156
1 - لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه، على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن، وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
2 - وإذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، وكان دفاعهما فيها واحد جاز لمن فوت الميعاد أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضماً إلى زميله، وإذا رفع الطعن على أيهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
3 - ويفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها .

المادة 157
1 - لا يجوز إعادة المستندات إلى الخصوم الذين قدموها إلا بعد انتهاء مواعيد الطعن أو الفصل في الطعن المرفوع.
2 - ومع ذلك يجوز أن تعطى صور من هذه المستندات لمن يطلبها من ذوي الشأن.
3 - وإذا اقتضى الأمر تسلم أصل المستندات فيكون ذلك بأمر من القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويحتفظ بصورة منها يصدق عليها أيهما وتختم بخاتم المحكمة

3.12.2 - الفصل الثاني- الاستئناف
(158 - 168)
المادة 158
للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.

المادة 158 مكررا
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرفي الحكم. ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار إنتهائيا عند رفع الاستئناف. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأمينا قدره ألفا درهم،ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن. ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذ لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.

المادة 159
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.

المادة 160
إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة مزورة أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التـي احتجزت.

المادة 161
1-استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الأصلي وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
2-وإذا ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة الابتدائية لتفصل في الطلب الاحتياطي.

المادة 162
1-يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الاستئنافية المختصة وتقيد فوراً بالسجل المعد لذلك ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات والبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والموطن الذي يختاره المستأنف في البلد الذي به مقر المحكمة الاستئنافية المختصة.
2-ويجب على المستأنف أن يقدم صوراً كافية من صحيفة الاستئناف بقدر عدد المستأنف عليهم وصورة لقلم الكتاب وأن يرفق بها المستندات المؤيدة لاستئنافه.
3-ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف و الا حكم بعدم قبول استئنافه .

المادة 163
1-على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يرفع فيه الاستئناف.
2-وعلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية التـي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعاوي المستعجلة.

المادة 164
1-يجوز للمستأنف عليه حتى تاريخ الجلسة الأولى للمرافعة أن يرفع استئنافاً أما بالإجراءات المعتادة وإما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
2-ويعتبر الاستئناف المشار إليه في الفقرة السابقة استئنافاً مقابلاً إذا رفع خلال ميعاد الاستئناف واستئنافاً فرعياً إذا رفع بعد الميعاد أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي.
3-ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الأصلي ويسقط إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الأصلي أيا كانت الطريقة التـي رفع بها.

المادة 165
1-الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التـي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط.
2-وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية.
3-ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام المحكمة الابتدائية وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه
4-ولا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه.
5-واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التـي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة 166
إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلاناً في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم، تقضي بإلغائه وتحكم في الدعوى أما إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها

المادة 167
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذ نزل المستأنف عن حقه في الاستئناف.

المادة 168
تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التـي تسري على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ما لم ينص القانون على غير ذلك.

3.12.3 - الفصل الثالث- التماس إعادة النظر
(169 - 172)
المادة 169
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2-إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4-إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5-إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه البعض.
6-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.


المادة 170
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند (6) من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم وفي البند (7) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلاً صحيحاً.

المادة 171
1-يرفع الالتماس إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2-ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة
3-ويجوز أن تكون المحكمة التـي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
4-ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.

المادة 172
1-تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد.
على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التـي تناولها الالتماس.
2-ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التـي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده.
3-ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله

3.12.4 - الفصل الرابع- النقض
(173 - 188)
المادة 173
11-للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:-
أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج-إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د-إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز فوة الأمر المقضى به.
هـ-خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و-إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
2- وللخصوم ان يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم إنتهائه - أيا كانت المحكمة التي أصدرته-فصل في نزاع خلافا لحكم أخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به. 3- وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض.

المادة 174
للنائب العام أن يطعن بطريق النقض من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خطي من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التـي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:
1-الأحكام التـي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.
2-الأحكام التـي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله.
ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنه من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد الخصوم من هذا الطعن.


المادة 175
1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادرا بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقا بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفبذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن ،فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أوأن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة( 173) من هذا القانون تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90) تسعين يوما في غرفة مشورة. 2-ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.
وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التـي اتخذها المحكوم له بناءً على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.
3- وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته.


المادة 176
ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً .

المادة 177
1-يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة موقعة من محام مقبول للمرافعة أمامها ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاملاً مع التأمين ويقيد الطعن فوراً في السجل المعد لذلك.
2-وعلى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب .
3-يجب على الطاعن وقبل حجز الطعن للحكم أن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن. 4-ويجب أن تشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وعنوان كل منهم على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وتاريخ إعلانه إذا كان قد تم الإعلان وبيان الأسباب التـي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن.
5-فإذا لم يحصل الطعن على الوجه المتقدم كان غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.


المادة 178
لا يجوز التمسك أمام المحكمة بسبب لم يرد بصحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 179
1-يفرض رسم ثابت قدره الفا درهم عن كل طعن بطريق النقض وتعفى الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية وما في حكمها في الدولة من أداء هذا الرسم ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها ويترتب على تقديم الطلب وقف سريان الميعاد المقرر للطعن.
2-ويجب على الطاعن بالنقض أن يودع خزانة المحكمة عند أداء الرسم المقرر للطعن مبلغ ثلاثة آلاف درهم عل سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول طعنه فإذا أقام الطاعنون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفى بإيداع تأمين واحد.
ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.3- يفرض رسم ثابت قدره ألف درهم عن كل طلب يتقدم به الطاعن لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتعفى الجهات الوارد ذكرها في البند (1)من هذه المادة من أداء هذا الرسم.

المادة 180
1-يعلن قلم كتاب المحكمة صحيفة الطعن إلى المطعون ضده خلال عشرة أيام من وقت إيداع الطعن وعلى قلم كتاب المحكمة طلب ضم ملف الدعوى المطعون على حكمها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الصحيفة.
وعلى قلم كتاب المحكمة التـي أصدرت الحكم إرسال ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف.
2-ويجوز للمحكمة أن تقرر الاكتفاء بالصورة الرسمية للحكم التـي يقدمها الطاعن بدلاً من طلب ملف الدعوى.
3-وللمطعون ضده أن يودع مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
4-وللمحكمة أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد دفوعهم ولها أن تتخذ كل إجراء يعينها على الفصل في الطعن.

المادة 181
1-يجوز للمطعون ضده أن يدخل في الطعن أي خصم في الدعوى التـي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن على أن يتم هذا الإعلان خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة السابقة.
2-ولمن أدخل في الطعن أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بدفاعه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وللطاعن الحق في الرد على هذه المذكرة طبقاً للمواعيد المقررة في المادة السابقة.

المادة 182
يجوز لكل خصم في الدعوى التـي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلنه الطاعن بطعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم برفضه ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (180).

المادة 183
1-يعين رئيس الدائرة المختصة قاضياً لإعداد تقرير تلخيص بأوجه الطعن والرد عليها وعلى قلم الكتاب عرض ملف الدعوى بمجرد إيداع التقرير على الرئيس لتحديد جلسة لنظر الطعن في غرفة مشورة.فإذا رات المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه أو بطلان إجراءاته أو إقامته على غير الأسباب المبينة في المادة(173)أمر بعد قبوله بقرار يثبت في مضر الجلسة مع إشارة موجزة لسبب القرار.
2-إذا رأت المحكمة بأن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره ليتلى فيها تقرير التلخيص وتحكم المحكمة في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة. وإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع أقوال المحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم .


المادة 184
إذا قبلت المحكمة الطعن وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه أو كان الطعن للمرة الثانية فإنها تتصدى للفصل فيه ولها استيفاء الإجراءات اللازمة، أما في غير هذه الأحوال فتقضي المحكمة بنقض الحكم كله أو بعضه وتحيل الدعوى إلى المحكمة التـي أصدرت الحكم المطعون فيه ما لم تر المحكمة نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين أو تحيلها إلى المحكمة المختصة لتقضى فيها من جديد، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بحكم النقض في النقاط التـي فصل فيها.

المادة 185
1-يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام التـي اتخذ الحكم المطعون فيه أساساً لها وذلك أيا كانت المحكمة التـي أصدرتها.
2-وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذا فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.

المادة 186
إذا قضت المحكمة بعدم جواز الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه كلياً أو جزئياً حكمت على رافعه بالمصروفات المناسبة فضلاً عن مصادرة التأمين كله أو بعضه حسب الأحوال.

المادة 187
لا يجوز الطعن في أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن وذلك فيما عدا ما صدر منها في أصل النزاع فيجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في البنود أ،ب،ج، من المادة (169