قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) قانون الإمارات
المادة 61
فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الحالات التالية وإلا كان الحكم باطلاً:-
1-الدعاوى التـي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.
2-الطعون والطلبات أمام المحكمة الاتحادية العليا باستثناء طعون النقض في المواد المدنية.
3-الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
4-الدعاوي المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر.
5-دعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
6-كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.
المادة 62
فيما عدا الدعاوي المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات
1-عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
2-الصلح الواقي من الإفلاس التجاري.
3-الدعاوي التـي ترى التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
4-كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.
المادة 63
يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القضية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب، ويكون تدخل النيابة العامة في هذه الحالة وجوبياً.
المادة 64
1-تعتبر النيابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك.
2-و في جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة العامة عند النطق بالحكم.
المادة 65
في جميع الأحوال التـي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة يجب على قلم كتاب المحكمة إخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناءً على أمر من المحكمة.
المادة 66
تمنح النيابة العامة بناءً على طلبها ميعاد سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة برأيها ويبدأ هذا الموعد من اليوم الذي يرسل لها فيه ملف القضية.
المادة 67
يكون تدخل النيابة العامة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة 68
في جميع الدعاوي التـي تكون فيها النيابة العامة طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم رأيها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التـي ذكرتها النيابة ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التـي ترى فيها قبول مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة 69
للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التـي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك.
3.5 - الباب الخامس- إجراءات الجلسة ونظامها
(70 - 83)
3.5.1 - الفصل الأول- إجراءات الجلسلة
(70 - 75)
المادة 70
تجري المرافعة في أول جلسة، وإذا قدم المدعي أو المدعي عليه في هذه الجلسة مستنداً كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المقرر في المادة (45) قبلته المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، فإذا ترتب على قبول المستندات تأجيل الدعوى فعلى المحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم .
و مع ذلك ، يجوز لكل من المدعي و المدعي عليه أن يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او طلباته العارضه .
المادة 71
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الدعوى في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً،ويجوز للمحكمة - ما لم يعترض المدعى عليه - بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة 72
يجوز تنفيذ حكم الغرامة الصادر طبقاً لأحكام المادتين 70، 71 بوساطة المحكمة التـي أصدرته بعد إخطار المحكوم عليه إن لم يكن حاضراً بالجلسة.
المادة 73
1-يجوز للمحكمة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل طلباتهم أو تقديم طلبات عارضة وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادلها مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك.
2-وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تستوضح الخصوم ما تراه من نقص في الدعوى أو مستنداتها.
3-ويجوز للمحكمة عند حجز الدعوى للحكم أن تسمح بتبادل مذكرات ختامية في المواعيد التـي تحددها.
المادة 74
للمحكمة أن تعرض الصلح ولها من أجل ذلك أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً فإذا تم الصلح أثبت في محضر الجلسة أو الحق اتفاقهما بالمحضر ويوقع عليه في جميع الأحوال من الطرفين والقاضي وأمين السر ويعتبر المحضر في قوة سند واجب التنفيذ.
المادة 75
لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم إلا لعذر مقبول، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.
3.5.2 - الفصل الثاني- نظام الجلسة
(76 - 83)
المادة 76
تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظةً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة 77
للمحكمة أن تستعين بمترجم من المعينين أو المرخص لهم من وزارة العدل أو السلطة المختصة كما لها الاستعانة بمترجم من أي جهة أخرى إذا رأت ضرورة لذلك.
المادة 78
1-ينادى على الخصوم في الموعد المعين للمحاكمة.
2-للمدعي حق البدء في الدعوى إلا إذا سلم المدعي عليه بالأمور المبينة في صحيفة الدعوى وادعى أن هناك اسباباً قانونية أو وقائع إضافية تدفع دعوى المدعي فيكون عندئذ حق البدء في الدعوى للمدعي عليه.
3-أ-للخصم الذي يملك حق البدء في الدعوى أن يسرد دعواه وأن يقدم بينته لإثباتها وللخصم الآخر بعدئذ أن يسرد دفاعه وأن يقدم بياناته لإثباتها.
ب-وللخصم الذي بدأ في الدعوى أن يورد بينته لدحض بينة الخصم.
ج-وتستمع المحكمة لمرافعة الخصوم ويكون المدعي عليه آخر من يتكلم.
4-للمحكمة أن تستجوب الخصوم وأن تستمع لشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته.
المادة 79
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم المفوض لهم بذلك فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة 80
ضبط الجلسة وإدارتها منوط برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة يكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحجزه أربعا وعشرين ساعة أو تغريمه بمبلغ لا يقل عن ألف درهم ولا يزيد على ثلاثة آلاف درهم ويكون حكمها بذلك نهائياً.
وللمحكمة قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناءً على الفقرة السابقة.
المادة 81
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للنظام العام أو الآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة 82
مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء ما يلزم فيها وله إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.
المادة 83
1-مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو على أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
2-وللمحكمة أيضاً أن تأمر بتوقيف من شهد زوراً بالجلسة وتحيله للنيابة العامة.
3-ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل استئنافه.
3.6 - الباب السادس- الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الع
(84 - 100)
3.6.1 - الفصل الاول- الدفوع
(84 - 93)
المادة 84
1-الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات الغير متصلة، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي دفع اجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
2-ويجب إبداء جميع الوجوه التـي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معا وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة 85
1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
2-وإذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة،وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الخصوم بالحكم..
المادة 86
إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التـي اتفقوا عليها.
المادة 87
إذا رفع النزاع إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام المحكمة التـي رفع إليها النزاع أخيراً للحكم فيه.
المادة 88
يجوز إبداء الدفع بالإحالة للارتباط أمام أي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحالة إليها الدعوى بنظرها.
المادة 89
1 - كلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة جاز لها أن تحدد للخصوم الجلسة التـي يحضرون فيها أمام المحكمة التـي أحيلت إليها الدعوى، وعلى قلم الكتاب إعلان الغائبين من الخصوم بذلك.
2 - وإذا لم تحدد المحكمة جلسة للخصوم كان على المحكمة المحال إليها الدعوى تحديدها وإعلان الخصوم بها.
3 - و تلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها ما لم تكن غير مختصة بنظرها ولائيا أو نوعيا .
المادة 90
بطلان إعلان صحف الدعاوي وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة بدفاعه وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة 91
1-الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
2-وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس سليم أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة بناءً على طلب المدعي.
3-وإذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية أو شخص اعتباري عام انسحب أثر التصحيح إلى يوم رفع الدعوى ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.
المادة 92
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة 93
تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها إلى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.
3.6.2 - الفصل الثاني- الإدخال والتدخل
(94 - 96)
المادة 94
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويجوز للمدعي عليه إذا ادعي أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعي به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ما هية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز دخوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء.
المادة 95
يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة 96
1-للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وتحدد المحكمة الجلسة التـي يعلن إليها كما تعين مركزه في الخصومة وتأمر بإعلانه لتلك الجلسة وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2-كما يجوز للمحكمة أن تكلف قلم الكتاب بإعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة أن يكون على علم بها.
3.6.3 - الفصل الثالث- الطلبات العارضة
(97 - 100)
المادة 97
1-للمدعي أو المدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.
2-وتقدم هذه الطلبات إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
المادة 98
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
1-ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2-ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3-ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله.
4-طلب الأمر بإجراء تحفظي.
5-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المادة 99
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة.
1-طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
2-أي طلب يترتب على إجابته إلا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
3-أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
4-ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المادة 100
1 - لا تقبل الطلبات العارضة بعد اقفال المرافعة .
2 - و تحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما أمكن ذلك و الا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه .
3.7 - الباب السابع- وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها و
(101 - 113)
3.7.1 - الفصل الأول- وقف الخصومة
(101 - 102)
المادة 101
1-يجوز وقف الدعوى إذا اتفق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما.
ولا يجوز لأي من الطرفين أن يعجل الدعوى خلال تلك المدة إلا بموافقة خصمه.
2-وإذا لم يعجل أحد الخصوم الدعوى خلال الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
المادة 102
تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
3.7.2 - الفصل الثاني- انقطاع سير الخصومة
(103 - 105)
المادة 103
1-ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا حدث شئ من ذلك بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى وإذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع وأجلت نظرها بالنسبة للباقين.
2-ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته لتعيين وكيل آخر إذا رغب في ذلك.
3-ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التـي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع وبطلان جميع الإجراءات التـي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة 104
تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام من توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناءً على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف بناءً على طلب أولئك وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذ حضر الجلسة التـي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
المادة 105
إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى جاز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تفتح باب المرافعة بناءً على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناءً على طلب الطرف الآخر.
3.7.3 - الفصل الثالث- سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وت
(106 - 113)
المادة 106
1-لكل ذى مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
2-ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من طلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
3-وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها ولا يخل ذلك بحقهم في الرجوع على النائبين عنهم بالتعويض بسبب إهمالهم في متابعة الدعوى مما أدى إلى سقوطها.
المادة 107
1-يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها.
2-ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء الستة أشهر.
3-ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة 108
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكن لا يسقط الحق في رفعها ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التـي حلفوها. على أن هذا لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التـي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة 109
متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس، سقط طلب الالتماس. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة 110
1-في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها ويترتب على انقضائها ذات الآثار التـي تترتب على سقوطها.
2-ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض.
المادة 111
1-للمدعي ترك الخصومة بإعلان لخصمه أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو ممن يمثله قانوناً مع اطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة واثباته في المحضر.
2-ولا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم جوازها لسابقة الفصل فيها أو بغير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.
المادة 112
يترتب على ترك الخصومة كافة الآثار التـي تترتب على سقوطها ويلزم التارك بمصاريف الدعوى.
المادة 113
1-إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق الإجراءات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
2-ويستتبع النزول عن الحكم النزول عن الحق الثابت به.
3.8 - الباب الثامن- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم
(114 - 124)
المادة 114
1-يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:-
أ-إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.
ب-إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجته.
ج-إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً أو قيماً عليه أو مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
د-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو اصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.
هـ-إذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يتنحى القاضي الاحدث .
و-إذا كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.
ز-إذا كان قد افتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً ومحكماً أو كان قد أدى شهادة فيها.
ح-إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.
2-ويقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم باتفاق الخصوم.
3-وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر في طعن بالنقض جاز للخصم أن يطلب من المحكمة إلغاء هذا الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها القاضي الذي قام به سبب البطلان.
المادة 115
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:-
1-إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التـي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
2-إذا كان لمطلقته التـي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
3-إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده.
4-إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
5-إذا كان أحد الخصوم قد اختاره محكماً في قضية سابقة.
المادة 116
1-إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد فعليه أن يخبر رئيس المحكمة بذلك وفي حالة قيام سبب للرد فلرئيس المحكمة أن يأذن للقاضي في التنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
2-ويجوز للقاضي حتى ولو كان صالحاً لنظر الدعوى، ولو لم يقم به سبب للرد إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
3-وإذا تحققت إحدى الحالات السابقة في رئيس المحكمة قام بعرض الأمر على من يقوم مقامه.
المادة 117
1-إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح جاز للخصم رده، ويحصل الرد بطلب يقدم لرئيس المحكمة التـي يتبعها القاضي ويوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب، ويجب أن يشتمل طلب الرد على أسبابه وأن يرفق به ما يوجد من الأوراق المؤيدة له. 2-ويتعين على طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ خمسة آلاف درهم تأمينا، ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد قاض في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد، و تحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم مع مصادرة التأمين إذا رفض طلبه.
المادة 118
1-يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في القضية وإلا سقط الحق فيه ومع ذلك يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو إذا أثبت طالب الرد أنه كان لا يعلم بها.
2-وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد أخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة.
المادة 119
1-على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن.
2-على القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام السبعة التالية لإطلاعه فإذا لم يجب خلال هذا الميعاد أو قبل بأسباب الرد وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحيته.
3-وإذا أجاب القاضي على أسباب الرد ولم يقبل بسبب يصلح قانوناً لرده عين من رفع إليه الطلب الدائرة التـي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره أمامها وعلى قلم الكتاب إخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر أيضاً باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للمادة السابقة وعلى الدائرة المذكورة أن تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة ثم تحكم بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه.
4-وعلى رئيس المحكمة، أو من يقوم مقامه حسب الأحوال في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول - أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد.
5-ويتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.
6-وينطق بالحكم في طلب الرد في جلسة علنية ويكون غير قابل للطعن.
المادة 120
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ومع ذلك يجوز في حالة الاستعجال - وبناء على طلب الخصم الآخر - ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.