الإثبات في قانون المعاملات الالكترونية وقانون المعاملات المدنية والتجارية


المستشار/ عاصم عبدالجبار سعــــد
نائب رئيس محكمة النقض المصريـــــة
قاضي بالمحكمة العليا ــ سلطنة عمان

الإثبــــــات فــــي قانون المعاملات الإلكترونية
وفي قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية
تقديـــم
في ظل النهضة الرقمية ، والصحوة المعلوماتية التي يعرفهـــا العالــم اليوم ، حيث تكنولوجيا المعلومات أصبحت تشكل الجهاز العصبــــي للمجتمعـــات الحديثـــة، عرفت العمليات التعاقدية مجموعة من التغيرات مست نظامها وبينتها القانونية، فأصبحت التعاملات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة تثير اهتمام رجل القانون والقاضي على السواء .
حيث أدى الانتشار المتنامي للتعامل بوسائل الاتصال الحديثة إلى شيوع ما يسمى بالعقود الإلكترونية، هذه الأخيرة باتت اليوم تطرح مجموعة من التساؤلات القانونية، لا سيما الشق المتعلق بالإثبات، وذلك بالنظر لتعقد العلاقات الناجمة عن مثل هذا النوع من العقود، واختلاف الوسيط المادي الذي يتم من خلاله تحرير العقد وتدوين بنوده . ففي مثل هذا النوع من التعاقد تطرح مجموعة من الأسئلة الهامشية والمحورية في نفس الوقت من قبيل مدى اعتبار ما يتم تدوينه على الوسائل ( الوسائط) غير الورقية، هل هو من قبيل الكتابة المعتد بها في الإثبات، ومدى حجية هذه الكتابة، ويزداد الوضع تعقيدا فيما لو أراد أطراف العقد التمسك بالمحـــــرر الالكتروني كدليل كتابي كامل، كما يطرح التوقيع الإلكتروني باعتباره وليــد مثــــل هذا النوع من المعاملات بدوره مجموعة من التساؤلات.
ومع وجود تشريع ينظم المعاملات الإلكترونية وسبـــــل إثباتهــــا، فإن الباحث في هذا الموضوع لابد له وأن يرجع إلى القواعد المضمنة في قانون المعاملات الإلكترونية ليستعين بها في الإجابة على تلك التساؤلات المشار إليها.
وسنعمل بإذن الله من خــــلال مناقشـــــة هذا الموضوع، على ملامسة أهم التساؤلات التي يطرحها الإثبات في العقود الإلكترونية، وذلك من خلال المقارنة والمقاربة بين القواعد ذات الصلة في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وقانون المعاملات الإلكترونية لإدراك مدى استيعاب هذه القواعــــــد للتعاقـــــد بواسطـــــة وسائل الاتصال الحديثة، مع الوقوف بين الفينة والأخرى عند بعض التجارب المقارنة، وخاصـــــة التجارب ذات السبق في الموضوع.
التوقيع وحجية السندات الالكترونية في الإثبات:
غالباً ما تشترط التشريعات المتعلقة بقواعد الإثبات وجود سند محرر كتابي (أصلي) الإثبات تصرفات قانونية معينة، ونظراً لكون المعاملات الالكترونية قائمة على التعاقد دون مستندات ورقية، فإن مسألة الإثبات قد تشكل عائقاً أمام تطورها، إذا أن اشتراط وجود مستندات ورقية هو أمر لا يتفق وطبيعة التجارة الالكترونية التي تهدف إلى التخلص من أكوام المستندات الورقية والاستعاضة عنها بوثائق الكترونية محفوظة على أجهزة الحاسوب أو على أقراص تخزين، إذ أن مثل هذه المتطلبات تلزم المتعاملين بالاحتفاظ بمحررات ومستندات لجميع التصرفات التي يجرونها، بما فيها التصرفات اليومية الأمر الذي يصعب مهمة ممارسة التجارة ويزيد تكاليفها. ومن ثم فقد نصت المادة (11) من المرسوم السلطاني رقم (69/2008) بقانون المعاملات الالكترونية على انه ((عند تطبيق قواعد الإثبات في أية إجراءات قانونية لا يجول دون قبول الرسالة الالكترونية أن تكون قد جاءت في غير شكلها الأصلي إذا كانت الرسالة أفضل دليل متوقع بدرجة مقبولة، أن يحصل عليه الشخص الذي يقدمه، وتكون لهذه الرسالة حجية في الإثبات)) وعلى ذلك فقد جعل المشرع للرسالة الالكترونية المتبادلة بين الأطراف حجية في الإثبات.
فسنبحث أولا، مسألة إثبات العقد الإلكتروني بالنظر للشروط المتعلقــــــة بالدليـــــل الكتابـي، وذلك قبل الحديث عن التشريع العماني والتشريعات المقارنة لمعرفة مدى أخذها بالتقنيات الحديثة في الإثبات.
إثبات العقد الالكتروني بالنظر للشروط المتعلقة بالدليل الكتابي.
تنص المادة الأولى من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية (( على المدعي إثبات الإلتزام وعلى المدعى عليه إثبات التخلص منه )) كما تنص المادة الثانية من ذات القانون (( لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي )) . ويستفاد من النصوص السابقة أن أطراف الدعوى لا يمكنهم أن يثبتوا إدعاءهم إلا عن طريق الأدلة المتضمنة في هذا القانون وأن القاضي ملزم بها في بناء حكمه حيث لا يمكن له أن يحكم بناء على علمه الشخصي مهما بلغ به علمه بموضوع الدعوى .
ويعتبر الدليل الكتابي من أهم أدلة الإثبات في القانون ، إذ إنه يمتاز على غيره من الأدلة بإمكانية إعداده منذ نشوء الحق أي قبل قيام النزاع، كما أنه يوفر عدة ضمانات للأطراف من أهمها ضبط الحقوق القائمة والمتراضى عليها سواء قبل النزاع أو بعده، إضافة لكون الكتابة أقل تعرضا لتأثير عوامل الزمن.
وقد وضع القانون عدة شروط يجب توافرها في الدليل الكتابي للاعتداد به في الإثبات إلا إن هناك بعض الاستثناءات التي ترد على الكتابة بمفهومها التقليدي في الإثبات سواء بنصوص صريحة في بعض القوانين ذات الصلة أو ضمن مبادئ قانونية كمبدأ حرية الإثبات التجاري.
الشروط المتعلقة بالدليل الكتابي حتى يتم قبوله في الإثبات ومدى توافرها في المحرر الالكتروني .
أعطى قانون الإثبات الدليل الكتابي أفضلية على باقي أدلة الإثبات الأخرى ، لذلك نجد أن الأدلة الكتابية تصدرت أدلة الإثبات المنصوص عليها في القانون وقد أشترط القانون لقيام دليل كتابي حتى يتم قبوله في الإثبات أن يكون الدليل مكتوبا، وأن يكون موقعا.

الفقرة الأولى: وجوب أن يكون الدليل مكتوبا
هذا الشرط الأساسي ينص على ضرورة أن يكون الدليل مدونا كتابة، وهو ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الإحاطة بمفهوم الكتابة، وارتباطها بالمحرر، وما يشكله من عائق للإقرار بحجية المحرر الالكتروني، مع قراءة جديدة لمفهوم الكتابة وارتباطها بهذا المحرر.
يقصد بالكتابة اللازمة للإثبات حسب الفقه، المستند الأصلي. فهذا المستند قد يكون ورقة رسمية، وقد يكون ورقة عرفية، وينحصر الفارق الرئيسي – من حيث الشكل- بين الورقة الرسمية والورقة العرفية في أن الأولى تصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة. وأن يكون مختصا في إنشائها من حيث الموضوع والمكان، أما الأوراق العرفية فهي التي لا تتوافر فيها مقومات الورقة الرسمية من حيث إنها لا تصدر عن موظف عام.
أما فيمــا عــدا هــــذا الفــــارق الشكلي، فإن الدليل الكتابي رسميا كان أو عرفيا يجب – حتى يعتد به قانونا- أن يتضمن كتابة مثبتة لتصرف قانوني، وأن يكون موقعا من الشخص المنسوب إليه الدليـــــل، فعنصرا الدليــــــل الكتابي إذن هما: الكتابة من جهة والتوقيع من جهة أخرى.
وتمهيداً لتناول الموضوع كان لا بد لنا أن نطرح التساؤل التالي : هل الوثيقة الناجمة عن معاملة الكترونية متضمنة لعنصري الكتابة والتوقيع ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الأوراق التالية .
لقد جرى العرف واستقر العمل على تدوين المحررات الرسمية والعرفية على الأوراق وبالحروف الخاصة بلغة المتعاقدين أو اللغة التي يعتمدانها لتحرير العقد، فإن اللجوء إلى تدوين المحررات على وسائط إلكترونية من خلال ومضات كهربائية وتحويلها على اللغة التي يفهمها الحاسب الآلي يثير التساؤل عن مدى اعتبار المحرر الإلكتروني من قبيل الكتابة.
وقبل الإجابة على هذا التساؤل لزم التذكير أنه ليس هناك في القانون أو في اللغة مــــا يلــــزم بالاعتقـــاد في أن الكتابة لا تكون إلا على الورق، وتأكد هذا المعنى في مرجع LAMY في قانون المعلوماتية حيث أشار إلى أن المشرع لم يشر إلى وسيط أو وسيلة من نوعية معينة، هذا وتأكيدا لما سبق فإن الكثير من الاتفاقيات الدولية تتبنى هذا الرأي ومنها على سبيل المثال، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن النقل الدولي للبضائع لسنة 1981 التي تنص المادة 13 منها على أنه فيما يخص أغراض هذه الاتفاقية ينصرف مصطلح الكتابة أيضا على المراسلات الموجهة في شكل برقية أو تلكس، لذلك يتضح أن الكتابة لا ينظر إليها من حيث ارتباطها بالوسيلة أو الوسيط المستخدم في التدوين على وسيلة مادية محددة، بل بوظيفتها في إعداد الدليل على وجود التصرف القانوني وتحديد مضمونها بما يمكن الأطراف من ا لرجوع إليه في حالة نشوب خلاف وقد اتفق الفقه أنه وحتى تقوم الكتابة بهذا الدور فلابد أن يكون الوسيط مقروءا وأن تتصف الكتابة المدونة عليه بالاستمرارية والثبات.
لذلك وحتى يمكن الاحتجاج بمضمون المحرر المكتوب في مواجهة الآخرين فإن المحرر يجب أن يكون مقروءا، وبالتالي يجب أن يكون مدونا بحروف أو رموز معروفة ومفهومة للشخص الذي يراد الاحتجاج عليه بهذا المحرر، فإذا ما رجعنا إلى المحررات الالكترونية نجد أنه يتم تدوينها على الوسائط بلغة الآلة لا يمكن أن يراها الإنسان بشكل مباشر وإنما لابد من إيصال المعلومات في الحاسب الآلي الذي يتم دعمه ببرامج لها القدرة على ترجمة لغة الآلة إلى اللغة المقروءة للإنسان، وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى أنه يضمن قراءة هذه المحررات في جميع الأحوال باستخدام الحاسب الآلي وهو ما يعني استيفاءها للشرط المتعلق بإمكان القراءة والفهم طالما أن اللغة التي تظهر على الشاشة هي لغة مفهومة ومقروءة لأطراف العقد.
ورغم ذلك فإن بعض مخرجــــات الحاســــــب الآلــــي لا تثير أية صعوبة من هذه الناحية فالبطاقة والأشرطة المثقبة، والوسائل الورقية المتصلة، تتضمن دون شك "كتابة" بالمعنى التقليدي في قواعد الإثبات إلا أن هناك في المقابل بعض المخرجات التي تبدو محل شك كالأشرطة الممغنطة، والأسطوانات الممغنطة، والمايكرو فيلم.
فبالنسبة للمايكرو فيلــــم يمكــــن القول أنه يأخذ قانونا حكم الكتابة التقليدية، فالفارق الوحيد بينهما كما يعرف البعض، يكمن في مادة وركيزة الدليل فهي من الورق بالنسبة للكتابة العادية ومن مادة بلاستيكية للمايكرو فيلم، أما بالنسبة للأشرطة الممغنطة وما في حكمها، فالأمر لا يبدو بهذه البساطة، فهي تحتوي على معلومات تم تخزينها مباشرة على ذاكرة الحاسب الالكتروني دون أن يكون لها أصل مكتوب ولا يمكن والأمر هكذا الإطلاع عليها إلا من خلال عرضها على شاشة الحاسب، وقد يقال لذلك أنها لا تتضمن كتابة على الإطلاق بل هي أقرب إلى التسجيلات الصوتية.
ورغم ذلك، وتأكيدا لما سبق ذكره فإن منظمة المواصفات العالمية ISO، وبخصوص المواصفات الخاصة بالمحررات أكدت أن المحرر هو: " مجموعة المعلومات والبيانات المدونة على دعامة مادية... يسهل قراءتها عن طريق الإنسان أو باستخدام آلة مخصصة لذلك".
وكذلك من أجل حسم هذه المسألة فقد أضاف المشرع الفرنسي في شأن الإثبات عن طريق الوسائل الالكترونية نص المادة 1316 من القانون المدني والذي تم تعريف المحرر المستخدم في الإثبات بأنه: " كل تتابع للحروف أو الرموز أو الأرقام أو أي إشارات أخرى تدل على المقصود منها ويستطيع الغير أن يفهمها..."
بالإضافة إلى اشتراط كون المحرر الكتابي مقروءا، يشترط أيضا للاعتداد بالكتابة في الإثبات أن يتم التدوين على وسيط يسمح بثبات الكتابة عليه واستمرارها بحيث يمكن الرجوع إلى المحرر كلما كان ذلك لازما لمراجعة بنود العقد أو لعرضه على القضاء عند حدوث خلاف بين أطرافه.
فإذا كانت الوسائط الورقية بحكم تكوينها المادي تسمح بتحقيق هذه الشروط فإن استخدام الوسائط الالكترونية يثير التساؤل عن مدة تحقق هذا الشرط فيها حتى يمكن اعتبارها من قبيل المحررات الكتابية، وفي هذا الصدد فإن الخصائص المادية للوسيط الالكتروني قد تمثل عقبة في سبيل تحقق هذا الشرط. ذلك أن التكوين المادي والميكانيكي للشرائح الممغنطة وأقراص التسجيل المستخدمة في التعاقد عن طريق الانترنت تتميز بقدر من الحساسية بما يعرضها للتلف السريع عند اختلاف قوة التيار الكهربائي أو الاختلاف الشديد في درجة حرارة تزيل هذه الوسائط، وهي بذلك تعد أقل قدرة من الأوراق على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة.
ومع ذلك فإن هذه الصعوبة الفنية قد أمكن التغلب عليها باستخدام أجهزة ووسائط أكثر قدرة وبالتالي يمكنها الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة ربما تفوق قدرة الأوراق العاديـــــة التـــي تتأثر هي الأخرى بعوامل الزمن وقد تتآكل بفعل الرطوبة نتيجة لسوء التخزين.
ويعني ذلك أن عقبة الاحتفاظ بالمحرر المكتوب لفترة طويلة من الزمن تسمح بالرجوع إليه كلما كان ذلك لازما أمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تتغلب عليها مما يعني أن المحرر المعرفي يستوفي بذاته ومتى استخدمت هذه التكنولوجيات شرط استمرارية الكتابة على الوسيط.
ويجـــب أيضــــا حتــــى يعتـــد بالدليل الكتابي في الإثبات بالإضافة إلى كونه مقروءا، ومتميزا بالثبات والاستمرارية، يجب كذلك أن لا تكون هذه الكتابة قابلة للتعديل إلا بإتلاف المحرر أو ترك أثر مادي عليه، فبخصوص المحررات المدونة على الورق فإنه لا يمكـــن تعديلهـــــا إلا بإتلافهــــــا أو إحداث تغييرات مادية يسهل التعرف عليها سواء بواسطة القراءة العادية أو من خلال الرجوع إلى الخبرة الفنية.
على أنه وبخلاف الأوراق التي تتحقق فيها هذه المواصفات، فإن الكتابة على الوسائط الالكترونية من أقراص وشرائط ممغنطة تفتقد بحسب الأصل لهذه القدرة، بل إن افتقادها هو سبب تفوقها على الأوراق من ناحية الاستخدام العملي لها، فالأصل في التدوين على الوسائط الالكترونية هو قدرة كل طرف من الأطراف على تعديل مضمون المحرر وإعادة تنسيقه بالإضافة أو الإلغاء أو المحو بدون أن يظهر لهذا التعديل أي أثر مادي يمكن ملاحظته أو اكتشافه.
ويترتب على هذا الاختلاف المادي بين الأوراق والوسائط الالكترونية أن المحرر الالكتروني يفتقر بحسب الأصل على شرط من أهم الشروط التي تتصل بوظيفة المحرر الكتابي في الإثبات والتي تهدف إلى تحقيق الثقة في البيانات المدونة في المحرر.
ومع ذلك فإن التطور التكنولوجي قد أدى إلى حل هذه المشكلة أيضا عن طريق استخدام برامج حاسب آلي بتحويل النص الذي يمكن التعديل فيه إلى صورة ثابتة لا يمكن التدخل فيها أو تعديلها ويعرف هذا النظام باسم (Document image processing).
كذلك فقد أمكن حفظ المحررات الالكترونية في صيغتها النهائية وبشكل لا يقبل التبديل من خلال حفظها في صناديق الكترونية لا يمكن فتحها إلا بمفتاح خاص يهيمن عليه جهات معتمدة من قبل الدولة، بحيث تؤدي محاولة أطراف التعامل تعديل الوثيقة الالكترونية إلى إتلافها أو محوها تماما.
وحيث إن المحررات المدونة على الأوراق تكون مقبولة لدى القاضي كدليل كامل متى كانت موقعة من أطرافه ولأن هذه الخاصية خاصية الكتابة على الأوراق وما يلازمها من خاصيات أخرى غير متوفرة في المحررات الالكترونية وحتى لا تضعف الثقة في المحررات الالكترونية من قبل المتعاملين معها كدليل له ذات القيمة والحجية القانونية التي بالمحررات المكتوبة على الأوراق فإن على المشرع النص صراحة على حماية المحررات الالكترونية الحماية الكافية التي تجعلها تستوفي شرط عدم القابلية للتعديل إلا وفق ضوابط قانونية وحسناً فعل المشرع العماني عندما أفرد في قانون المعاملات الالكترونية باباً خاصاً بعنوان ( طرق حماية المعاملات الالكترونية ) ويتضمن هذا الباب مجموعة من القواعد والضوابط التي من شأنها أن تحمي المعاملات الالكترونية من العبث بها من قبل ذوي الاختصاص .