اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في سوريا


الباب الأول

الفصل الأول: التعاريف


المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة ما هو مبين بجانب كل منها:

الوزير : وزير التعليم العالي

الوزارة : وزارة التعليم العالي

الهيئة التعليمية: مجموع أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين

العام الدراسي: الفترة التي تمتد في كل من مرحلة الإجازة و دراسات التأهيل والتخصصوالدراسات العليا ،من بدء الدراسة فيهاوحتى انتهاء إجراءات الامتحانات،بما في ذلك الامتحانات التكميلية .

السنة الدراسية: المرحلة التي يتابع الطالب فيها دراسته لنيل درجة الإجازة خلال عام دراسي معين.

السنة: السنة الميلادية ومدتها اثنا عشر شهراً.

النصاب التدريسي: النصاب التدريسي الأساسي دون أية إضافة أو تخفيض0

النصاب الواجب: النصاب التدريسي الذي يترتب على عضو الهيئة التعليمية الاضطلاع به بعد الزيادة أو التخفيض القانونيين.



الفصل الثاني
تكوين الجامعات
المادة 2- أ- تتكون جامعة دمشق من:

1-كلية الآداب والعلوم الإنسانية

2-كلية الاقتصاد

3-كلية التربية

4-كلية الحقوق

5-كلية الزراعة

6-كلية الشريعة

7-كلية الصيدلة

8-كلية الطب

9-كلية طب الأسنان

10-كلية العلوم

11-كلية الفنون الجميلة

12-كلية الهندسة المعلوماتية

13-كلية الهندسة المدنية

14-كلية الهندسة المعمارية

15-كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

16-المعهد العالي للتنمية الإدارية.

17-المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية

18-المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته

19-معهد تعليم اللغات

20-كلية العلوم السياسية

21-كلية السياحة بدمشق

22-كلية التربية الثالثة بدرعا

23-كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثالثة بدرعا

24-كلية الاقتصاد الثانية بدرعا

25-كلية التربية الثانية بالسويداء

26-كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بالسويداء

27-كلية الزراعة الثانية بالسويداء

28-المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية

ب- تتكون جامعة حلب من:

1-كلية الآداب والعلوم الإنسانية

2-كلية الاقتصاد.

3-كلية الحقوق

4-كلية الزراعة

5-كلية الزراعة الثانية بدير الزور

6-كلية الطب

7-كلية طب الأسنان

8-كلية العلوم

9-كلية الهندسة المدنية

10-كلية الهندسة المعمارية

11-كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية

12-كلية الهندسة الميكانيكية.

13-معهد التراث العلمي العربي.

14-كلية الصيدلة.

15-كلية التربية.

16-كلية الآداب والعلوم الإنسانية الثانية بدير الزور.

17-كلية العلوم الثانية بدير الزور.

18-كلية الهندسة المعلوماتية

19-كلية الهندسة التقنية

20-معهد تعليم اللغات

21-كلية التربية الثانية بدير الزور

22-كلية الطب الثانية بدير الزور

23-كلية الحقوق الثانية بدير الزور

24-كلية الاقتصاد الثانية بدير الزور

25-كلية الهندسة البتروكيمائية بدير الزور

26-كلية الهندسة المدنية الثانية بالرقة

27-كلية التربية الرابعة بالرقة

28-كلية العلوم الثالثة بالرقة

29-كلية الآداب و العلوم الإنسانية الرابعة بالرقة

30-كلية الزراعة الثالثة بإدلب

31-كلية التربية الثالثة بإدلب

32-كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثالثة بإدلب

33-كلية التربية الخامسة بالحسكة

34-كلية الآداب و العلوم الإنسانية الخامسة بالحسكة

35-كلية الحقوق الثالثة بالحسكة

36-كلية الشريعة

ج- تتكون جامعة تشرين من:

1-كلية الآداب والعلوم الإنسانية

2-كلية الزراعة

3-كلية الطب

4-كلية طب الأسنان

5-كلية العلوم

6-كلية الهندسة المدنية

7-كلية الهندسة المعمارية

8-كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

9-كلية الاقتصاد

10-كلية الصيدلة

11-كلية التمريض

12-كلية التربية الرياضية

13-كلية التربية

14-كلية الهندسة المعلوماتية

15-كلية الهندسة التقنية بطرطوس

16-المعهد العالي لبحوث البيئة

17-المعهد العالي للبحوث البحرية

18-معهد تعليم اللغات

19-كلية الحقوق

20-كلية الآداب و العلوم الإنسانية الثانية بطرطوس

21-كلية التربية الثانية بطرطوس

22-كلية الاقتصاد الثانية بطرطوس









د- تتكون جامعة البعث من:

1-كلية الآداب والعلوم الإنسانية

2-كلية الزراعة

3-كلية الصيدلة

4-كلية الطب

5-كلية طب الأسنان

6-كلية الطب البيطري

7-كلية العلوم

8-كلية الهندسة الكيميائية والبترولية

9-كلية الهندسة المدنية

10-كلية الهندسة المعمارية.

11-كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

12-كلية التربية

13-كلية الهندسة المعلوماتية

14-معهد تعليم اللغات

15-كلية التربية الموسيقية

16-كلية السياحة

17-كلية العلوم الصحية

18-كلية الاقتصاد بحماة

19-كلية التربية الثانية بحماة

20-كلية التربية الرياضية بحماة



الفصل الثالث
الدرجات العلمية

المادة 3- تمنح الجامعات الدرجات العلمية الآتية: -الإجازة


-دبلوم التأهيل والتخصص.

-ماجستير التأهيل والتخصص

-شهادة الدراسات التخصصية العامة

-شهادة الدراسات التخصصية الفرعية0

-الماجستير0

-الدكتوراه0

وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد وأنظمتها الخاصة بالتأهيل والتخصص وبالدراسات العليا، كما تمنح الجامعات درجة الدكتوراه الفخرية وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي0



الفصل الرابع
اختصاصات الإداريين العلميين

المادة 4-إضافة إلى الاختصاصات الواردة في قانون تنظيم الجامعات وفي هذه اللائحة، يمارس الإداريون العلميون في الجامعات الاختصاصات المبينة في المواد الآتية في هذا الفصل:



1- رئيس الجامعة

المادة 5- يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية والبحثية وكذلك الشؤون الإدارية والمالية في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها، وله على الأخص الإشراف على:

1-إعداد الخطط العلمية والتعليمية والبحثية للجامعة.

2-إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من الهيئات التعليمية والمخبرية والإدارية.

3-إعداد وتنفيذ خطط تطوير المستوى العلمي والتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين في الجامعة.

4-تطبيق نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية لأعضاء الهيئة التعليمية وقيامهم بالواجبات التعليمية والبحثية.

5-إعداد خطط استكمال حاجة الجامعة من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها0

6-مستوى الأداء الجامعي من النواحي العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة في هذه المجالات.

7-جميع العاملين في الجامعة.



المادة 6- لرئيس الجامعة أن يعهد إلى أي من نوابه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض بقرار منهإلى أي منهم، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويعمم التفويض في هذه الحالة، وتبلغ الوزارة صورة عنه.



2- نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية

المادة 7-يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية وشؤون الطلاب في الجامعة، وله على الأخص:

1-النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

2-تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الجامعة، وتقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤون الطلاب.

3-معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0



3
- نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية


المادة 8-يعاون نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيس الجامعة في إدارة الشؤون العلمية والتعليمية، في الجامعة؛ وله على الأخص:

1-النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

2-تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس الشؤون العلمية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية في الجامعة.

3-معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة من الناحيتين العلمية والتعليمية، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0

4- نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا


المادة 9-يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا رئيس الجامعة في إدارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة؛ وله على الأخص:

1- النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

2- تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة، وإلى مجلس شؤون البحث العلمي والدراسات العليا في كل ما يتعلق بأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.

3- معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي والدراسات العليا، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0



5- نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح


المادة 10-يعاون نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح رئيس الجامعة في إدارة شؤون التعليم المفتوح في الجامعة، وله على الأخص:

1- النظر في الأمور التي يفوضها إليه رئيس الجامعة.

2- تقديم المقترحات إلى رئيس الجامعة،وإلى مجلس شؤون التعليم المفتوح في كل ما يتعلق بأمور التعليم المفتوح في الجامعة.

3- معاونة رئيس الجامعة في مراقبة مستوى الأداء في الجامعة فيما يتعلق بالتعليم المفتوح، وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجلس الجامعة0



6- أمين الجامعة

المادة 11- يتولى أمين الجامعة ، تحت إشراف رئيس الجامعة ونوابه، الصلاحيات الآتية:

أ‌-القيام بأعمال أمانة سر مجلس الجامعة0

ب‌-مراقبة سير العمل في الإدارات التابعة للإدارة المركزية في الجامعة والتنسيق بينها.

ج- متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة وقرارات رئيس الجامعة ونوابه.

د‌- البت فيما يعهد إليه رئيس الجامعة.

هـ- إجراء الدراسات التي يكلفه بها رئيس الجامعة0



7ـ عميد الكلية


المادة 12-يتولى عميد الكلية إدارة الكلية وتسيير شؤونها العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها؛ وله على الأخص:

1-تقديم المقترحات بشأن الخطة التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

2-الإشراف على جميع العاملين في الكلية.

3-تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من الهيئاتالتعليمية والمخبرية والإدارية ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات.

4-تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة الكلية من المنشآت والتجهيزات والآليات والأدوات وغيرها.

5-العمل على حفظ النظام داخل الكلية ومراقبة سير العمل والامتحانات فيها، وإبلاغ رئيس الجامعة كل ما من شأنه المساس بذلك.



المادة 13- أ- لعميد الكلية أن يعهد إلى أي من نائبيه بدراسة ما يراه من الموضوعات أو البت فيها، كما له أن يفوض إلى أي منهما ، في حدود اختصاصه، أمر البت بصورة دائمة في موضوعات معينة، ويجب تعميم التفويض، في هذه الحالة، على أقسام الكلية وتبليغ صورة عنه إلى رئاسة الجامعة.

ب- للعميد أن يعهد باختصاصات الغائب من نائبيه إلى النائب الآخر.

ج- عند شغور وظيفة العميد يعهد رئيس الجامعة إلى أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد.









8ـ نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية


المادة 14-يعاون نائب عميد الكلية لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية الإدارية والمالية وشؤون الطلاب، وله على الأخص:

1-النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية.

2-تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية في الكلية، وتقديم المقترحات إلى عميد الكلية وإلى لجنة شؤون الطلاب في كل ما يتعلق بشؤونهم.

3-معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من النواحي الإدارية والمالية وشؤون الطلاب وفي متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات.



9- نائب عميد الكلية للشؤون العلمية


المادة 15-يعاون نائب عميد الكلية للشؤون العلمية عميد الكلية في إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، وله على الأخص:

1-النظر في الأمور التي يفوضها إليه عميد الكلية.

2-تقديم المقترحات إلى عميد الكلية في كل ما يتعلق بالأمور العلمية والتعليمية وأمور البحث العلمي والدراسات العليا في الكلية.

3-معاونة عميد الكلية في مراقبة سير العمل في الكلية من الناحيتين العلمية والتعليمية وفي أمور البحث العلمي والدراسات العليا، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية في هذه المجالات.



10_ رئيس القسم

المادة 16-يتولى رئيس القسم إدارة شؤون القسم العلمية والتعليمية والإدارية وشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في القسم في حدود الخطط التي يرسمها مجلس التعليم العالي ومجالس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم0 وله على الأخص:

1-تقديم المقترحات بشأن خطةالقسم التعليمية والعلمية والبحث العلمي والدراسات العليا.

2-تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من الهيئاتالتعليمية والمخبرية والإدارية، ورفع مستوى أعضاء هذه الهيئات.

3-تقديم المقترحات بشأن استكمال حاجة القسم من المنشآت والتجهيزات والأدوات والآليات وغيرها.

4-مراقبة سير العمل في القسم وهو مسؤول عن سير التدريس فيه، والإشراف على تطبيق مناهج المقررات التي يدرسها القسم أو يشرف عليها في أقسام أو كليات أو معاهد أخرى، وعليه أن يبلغ عميد كليته بكل ما من شأنه المساس بذلك.

5-الإشراف على العاملين في القسم.



11_ رئيس الشعبة


المادة 17- أ-يجوز عند الاقتضاء إحداث شعب في القسم تحددها اللائحة الداخلية للكلية.

ب – يكون لكل شعبة رئيس من بين أعضائها يسميه رئيس الجامعة بعد أخذ رأي العميد ورئيس القسم.

ج –لرئيس الشعبة بالنسبة للعاملين في الشعبة صلاحيات رئيس القسم0

د- يحضر اجتماع الشعبة جميع أعضاء الهيئة التعليمية فيها، وترفع توصياتها إلى مجلس القسم ليتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

هـ- يمكن أن يكون للقسم شعب في كليات أخرى، وفي هذه الحالة يحضر رؤساء الشعب اجتماعات مجالس هذه الكليات بصفة مراقبين.

و- يصدر الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي قراراً بالأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالشعبة.



الفصل الخامس
شؤون الأقسام والقدم في الوظائف العلمية


المادة 18- إذا شغر القسم من أعضاء الهيئة التدريسية تناط أموره الإدارية والعلمية برئيس قسم آخر بقرار من رئيس الجامعة.

المادة 19- عند حساب نسبة التمثيل في مجلس القسم لا يدخل رئيس الجامعة ونوابه وعميد الكلية في عداد أعضاء القسم.



المادة 20- يراعى في الاختيار الدوري للعضوية في مجلس القسم وهيئته العامة مبدأ القدم.



المادة 21- لعميد الكلية أن يحضر اجتماعات مجالس الأقسام وله أن يدعوها إلى الاجتماع، وفي هذه الحالهتكون رئاسة الجلسة له0



المادة 22- يضع مجلس التعليم العالي القواعد الخاصة بالقدم والأحكام الأخرى المتصلة بشؤون الأقسام0



الفصل السادس
نظام عمل المجالس في الجامعات


المادة 23- يحدد رئيس كل مجلس من المجالس الجامعية المذكورة في قانون تنظيم الجامعات الموضوعات التي تعرض على المجلس، وهو الذي يدعو المجلس الذي يرأسُه إلى الاجتماع، مرتين على الأقل كل شهر في أثناء العام الدراسي، وله دعوة من يرى من المختصين لحضور الاجتماع دون أن يكون لهم حق التصويت.



المادة 24- توجه الدعوة لحضور الاجتماع بكتاب خطي أو بالبريد العادي أو الإلكتروني يتضمن جدول أعمال الجلسة، ويجب تبليغ الدعوة إلى الأعضاء قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد الاجتماع.



المادة 25- لاتكون الجلسة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو الهيئة العامة، فإذا لم تتوافر الأغلبية المطلوبة في المرة الأولى يوجه الرئيس الدعوة مرة ثانية، وفي هذه الحالة، تعقد الجلسة بصورة قانونية مهما يبلغ عدد الحاضرين.



المادة 26- أعضاء المجالس ملزمون بالتصويت إيجاباً أو سلباً؛ وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.



المادة 27- لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم كتابة ما يراه من اقتراحات في أثناء الجلسة، وتتلى فيها ثم يقرر المجلس، في الجلسة التالية، ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها وله أن يتخذ عندئذ قراراً بها.



المادة 28- تبلغ القرارات الواجب عرضها على المجالس الأعلى إلى رؤساء هذه المجالس، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها. وعلى رئيس المجلس أن يعرض على المجلس الذي يرأسه قرارات المجلس الأدنى واجبة العرض وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ وصولها إليه، وله خلال هذه الفترة إعادتها إلى مصدرها مع ذكر الأسباب؛ وإذا أصر المجلس الأدنى عليها وجب عرضها خلال شهر من إعادتها.



المادة 29- تسمي المجالس الجامعية المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات رؤساء وأعضاء اللجان الفنية الدائمة والمؤقتة التي تؤلفها لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها وتحدد مهام هذه اللجان.



الفصل السابع
الإدارات في الجامعة


المادة 30- أ- تضم الجامعة عدداً من الإدارات (مديريات- دوائر- مكاتب- شعب- 0000) الغاية منها:

-مؤازرة الإداريين العلميين وأمين الجامعة في تأدية مهامهم في إدارة الجامعة وتسيير أمورها.

-مساعدة المجالس واللجان الجامعية على ممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها وما يناط بها من أمور.

-تسهيل أعمال المراجعين وذوي العلاقة.

وبصورة عامة، مساعدة الجامعة في مختلف كلياتها ومعاهدها وأقسامها ومرافقها على تحقيق أهدافها.

ب- تتم تسمية هذه الإدارات وتحدد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجامعة الذي يصدر بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.

ج- يوزع العاملون في الجامعة على هذه الإدارات وفق أحكام المادة 79 من هذه اللائحة.



المادة 31- تشكل الإدارات في الجامعة وحدة متكاملة يتم نقل العاملين فيما بينها وفق ما تقضي به المصلحة التي يعود تقديرها لرئاسة الجامعة بعد أخذ رأي عميد الكلية المختص بالنسبة للعاملين لديه.



المادة 32- يقوم كل مرؤوس بواجباته الوظيفية، وينفذ ما يصدره إليه رئيسه من تعليمات، ومايكلفه من مهام