اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال القانون السعودي



المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك :
1. غسل الأموال : ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر .
2. الأموال : الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية , منقولة أو ثابتة , والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .
3. المتحصلات : أي مال مستمد أو حصل عليه – بطريق مباشر أو غير مباشر – من ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام .
4. وسائط : كل ما استخدم أو اعد للاستخدام بأي شكل في ارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا لأحكام هذا النظام .
5. المؤسسات المالية وغير المالية : أي منشأة في المملكة تزاول واحدا أو أكثر من الأنشطة المالية أو التجارية أو الاقتصادية , كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات الاستثمار والتأمين أو الشركات التجارية أو المؤسسات الفردية أو الأنشطة المهنية , أو أي نشاط آخر مماثل تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
6. العملية : كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية . ويشمل على سبيل المثال : الإيداع , السحب , التحويل , البيع , الشراء , الإقراض , المبادلة أو استعمال خزائن الإيداع ونحوها مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
7. النشاط الإجرامي : أي نشاط يشكل جريمة معاقب عليها وفق الشرع أو النظام بما في ذبك تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
8. الحجز التحفظي : الحظر المؤقت على نقل الأموال والمتحصلات أو التحويلات أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها , أو وضع اليد عليها أو حجزها بصورة مؤقتة , استنادا إلى أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة بذلك .
9. المصادرة : التجريد والحرمان الدائمان من الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المستخدمة في الجريمة بناء على حكم قضائي صادر من محكمة مختصة .
10. الجهة الرقابية : الجهة الحكومية المختصة بمنح التراخيص للمؤسسات المالية وغير المالية والمختصة كذلك بالرقابة أو الإشراف على تلك المؤسسات .
11. السلطة المختصة : كل جهاز حكومي منوط به مكافحة عمليات غسل الأموال وفق اختصاصه .
1/1 – يعد من النشاطات الواردة في الفقرة (5) من هذه المادة الآتي :
أ – قبول الودائع , الاقتراض , فتح الحسابات .
ب- التأمين , التأجير التمويلي .
ج- خدمات تحويل الأموال .
د- إصدار وإدارة وسائل الدفع ( بطاقات الائتمان , الشيكات السياحية , البطاقات المصرفية ) .
هـ- إصدار الضمانات والاعتمادات .
و- الاتجار في الأوراق المالية أو الاشتغال بالعملات الأجنبية .
ز- الوساطة التجارية والمالية .
ح- المعاملات العقارية .
ط- التعامل في المعدان الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية .
ي- أعمال المحاماة .
ك- أعمال المحاسبة والمراجعة .
1/2 – يعد من العمليات الواردة في الفقرة (6) من هذه المادة الآتي :
أ*- الرهن .
ب*- التحويل بين الحسابات .
ج- الهبة .
د- تبادل العملات .
هـ- شراء أو بيع أي أسهم أو مستندات أو شهادات إيداع .
و- توثيق العقود من قبل كتابات العدل.
1/3- يقصد بالسلطة المختصة بالحجز التحفيظي الواردة في الفقرة (8) من المادة الأولى هيئة التحقيق والادعاء العام وفقا لما نصت عليه المادة الثانية عشر من هذا النظام وموادها التنفيذية .
المادة الثانية :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية :
أ*- إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات , مع عمله بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو كصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ب*- نقل أموال أو متحصلات , أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها , مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ت*- إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات , أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها , مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي .
ث*- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية .
ج*- الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
2/1 – يشمل تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية الأموال المتأتية من المصادر المشروعة .
2/2 – يستدل على وجود العلم من الظروف والملابسات الموضوعية الواقعية ليكون عنصرا من عناصر القصد الجنائي المكون لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .
2/3- من أمثلة النشاط الإجرامي أو المصدر غير المشروع أو غير النظامي التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال ما يلي :
أ*- الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م المصادق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (168) وتاريخ 11/8/1419هـ .
ب*- الجرائم المنظمة الواردة في اتفاقية الأمم المتحدية لمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية ( اتفاقية باليرمو ) الصادر في ديسمبر 2000م والموقع عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (210) وتاريخ 1/9/1421هـ.
ت*- تهريب المسكرات أو تصنيعها أو المتاجرة بها أو ترويجها .
ث*- جرائم تزييف وتقليد النقود المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (12)وتاريخ 12/7/1379هـ .
ج*- جرائم التزوير المنصوص عليها في نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26/11/1380هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (53) في 5/11/1382هـ .
ح*- جرائم الرشوة المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (36) وتاريخ 29/12/1412هـ .
خ*- تهريب الأسلحة والذخائر أو المتفجرات أو تصنيعها أو الاتجار فيها .
د*- القوادة أو إعداد أماكن الدعارة أو الاعتياد على ممارسة الفجور .
ذ*- السلب أو السطو المسلح .
ر*- السرقات .
ز*- النصب والاحتيال .
س*- الاختلاس من الأموال العامة التابعة للجهات الحكومية أو التي تساهم بها الدولة , وكذلك الخاصة كالشركات والمؤسسات التجارية ونحوها .
ش*- مزاولة الأعمال المصرفية بطريقة غير نظامية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 22/2/1386هـ .
ص*- الجرائم المتعلقة بالأنشطة التجارية كالغش بالأصناف والأوزان والأسعار وتقليد السلع , والتستر التجاري المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 16/10/1409هـ.
ض*- التهريب الجمركي الواردة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 241) وتاريخ 26/10/1423هـ.
ط*- جرائم التهرب الضريبي .
المادة الثالثة :
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال من فعل أيا من الأفعال الواردة في المادة ( الثانية ) من هذا النظام أو اشتراك فيه , من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات , مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكب باسمها أو لحسابها .
3/1- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على المؤسسات المالية وغير المالية في المناطق الحرة الموجودة على ارض المملكة .
3/2- تسري أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية على فروع المؤسسات المالية وغير المالية العاملة خارج المملكة .
أن تكون الجريمة قد ارتكبت باسم أو لحساب المؤسسات المالية وغير المالية بهدف تحقيق مصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة .
المادة الرابعة :
على المؤسسات المالية وغير المالية ألا تجري أي تعامل مالي أو تجاري أو غيره باسم مجهول أو وهمي . ويجب التحقق من هوية المتعاملين استنادا إلى وثائق رسمية , وذلك عند التعامل مع هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم بصفة مباشرة أو نيابة عنهم وعلى تلك المؤسسات التحقق من الوثائق الرسمية للكيانات الصفة الاعتبارية , التي توضح اسم المنشأة وعنوانها وأسماء المالكين لها والمديرين المفوضين بالتوقيع عنها ونحو ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
4/1- على المؤسسات المالية وغير المالية الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية كمؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل من تعليمات تتعلق بمبدأ اعرف عميلك على أن تشمل كحد أدنى التالي :
4/1/1- التحقق من هوية المتعاملين مع المؤسسات المالية وغير المالية بالاطلاع على الوثائق الأصلية المعتمدة نظاما لإثبات الشخصية وذلك على النحو التالي :
أ – المواطنون السعوديون :
• بطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة للذكور والإناث .
• عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله .
ب*- الوافدون الأفراد :
• إقامة سارية المفعول أو بطاقة الإقامة الخاصة ذات الخمس سنوات أو جواز السفر لمواطني دول مجلس التعاون الخليج العربية أو البطاقة الدبلوماسية للدبلوماسيين .
• عنوان الشخص ومكان إقامته ومحل عمله .
ج*- الأشخاص الاعتباريون :
• الشركات والمؤسسات والمحلات المرخص لها :
- السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة .
- الترخيص الصادر من وزارة البلديات والشئون القروية لمؤسسات الخدمات والمحلات الخاصة .
- عقد التأسيس إن وجد .
- بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن السعودي صاحب المنشأة التجارية أو شركة الخدمات المرخص لها للتأكد من اسم التاجر الوارد في السجل التجاري أو التراخيص مطابق لاسمه والتفاصيل الأخرى في بطاقة أحوال الشخصية وسريان مفعولها .
- قائمة بالأشخاص مالكي المنشأة الواردة أسمائها في عقد التأسيس وتعديلاته أن وجد وصورة من هوية كل منها .
- قائمة بالأشخاص المفوضين من قبل المالك المؤهلين تشغيل الحسابات حسبما ورد في مستند السجل التجاري أو بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل أو توكيل معد داخل البنك وصورة من هوية كل منهم :
• الشركات المقيمة :
- صورة من السجل التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة .
- صورة من عقد التأسيس وملاحقه .
- صورة من هوية المدير المسئول .
- وكالة صادرة عن كاتب عدل أو تفويض خاص من الشخص " أو الأشخاص " الذي لديه بموجب عقد التأسيس صلاحية تفويض الأفراد بالتوقيع .
- صورة من هوية مالكي المنشأة الواردة أسمائهم في عقد التأسيس وتعديلاته .
4/2- التحقق من الهوية والأوضاع النظامية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين عند فتح الحساب أو بداية التعامل مع أي من المؤسسات المالية وغير المالية , وان يتم تجديد التحقق عند ظهور شكوك بشأن ذلك في أية مرحلة من مراحل التعامل مع العميل أو المستفيد الحقيقي .
4/3- يتم تحديث بيانات التحقق من الهوية بصفة دورية أو كل ما اقتضى الأمر ذلك .
4/4- لا يقبل من الوكيل كالمحامي أو المحاسب أو الوسيط ومن في حكمهم التذرع بعدم إفشاء أسرار العملاء عند استيفاء بيانات التحقق من الهوية على النحو المشار إليه أنفا .
المادة الخامسة :
على المؤسسات المالية وغير المالية الاحتفاظ – لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب – بجميع السجلات والمستندات , لإيضاح التعاملات المالية والصفقات التجارية والنقدية سواء كانت محلية أو خارجية , وكذلك الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور وثائق الهويات الشخصية .
5/1- تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بنسخة من إثبات هوية المتعاملين معها , وبكل مستند يتعلق بالمعاملات التي تقوم بها .
5/2- تحتفظ المؤسسات المالية وغير المالية بسجل يشمل كافة تفاصيل التعاملات التي تجريها حتى يتم التأكد من :
أ*- استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال .
ب*- تمكين وحدة التحريات المالية من متابعة كل عملية .
ت*- الإجابة خلال المدة المحددة عن آية استفسارات تطلبها وحدة التحريات المالية أو الجهة القضائية .
5/3- عندما يطلب من المؤسسات المالية وغير المالية بمقتضى أحكام هذا النظام تسليم نسخة من السجلات أو المستندات قبل نهاية مدة الحفظ فانه يتعين عليها الاحتفاظ بالسجلات أو المستندات الأساسية حتى نهاية موضوع الطلب والاحتفاظ ببيان تسليمها .
المادة السادسة :
على المؤسسات المالية وغير المالية وضع إجراءات احترازية ورقابة داخلية لكشف أي من الجرائم المبينة في هذا النظام وإحباطها , والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الرقابية المختصة في هذا المجال .
6/1- تتضمن الإجراءات الاحترازية والرقابة الداخلية التي تضعها المؤسسات المالية وغير المالية لكشف الجرائم المبينة في هذه المادة ما يلي :
ا- وضع ضوابط مكتوبة وفعالة تحول دون استغلال تلك المؤسسات في عمليات غسل الأموال وتساعد على كشف العمليات المشبوهة .
ب- أن تكون التعليمات الصادرة من الجهة الرقابية هي الحد الأدنى من التعليمات الواجب تطبيقها .
ج- القيام بالمتابعة والرقابة للتحقق من تطبيق التعليمات والتأكد من سلامة الإجراءات .
د- أن يتم تحديث تلك الضوابط دوريا بما يساير تطور عمليات غسل الأموال .
6/2- تضع الجهات الرقابية المختصة الوسائل الكفيلة والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات المالية وغير المالية بالأنظمة والقواعد واللوائح المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال .
المادة السابعة :
على المؤسسات المالية وغير المالية – عند توافر مؤشرات ودلائل على إجراء عملية وصفقة معقدة أو ضخمة أو غير طبيعية , أو عملية تثير الشكوك والشبهات حول ماهيتها والغرض منها أو أن لها علاقة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية – أن تبادر إلى اتخاذ الإجراءات الآتية :
أ*- إبلاغ وحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام بتلك العملية فورا .
ب*- إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك العمليات والأطراف ذات الصلة , وتزويد وحدة التحريات به .
7/1- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بوضع المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال , كما يجب العمل على تحديثها بشكل مستمر حسب مقتضيات تطور وتنوع أساليب ارتكاب تلك العمليات مع الالتزام بما تصدره الجهات الرقابية بهذا الخصوص .
7/2- يكون إبلاغ وحدة التحريات المالية وفق النموذج المعتمد من قبل الوحدة على أم يشتمل البلاغ كحد أدنى على المعلومات الآتية :
أ*- أسماء الأشخاص المهتمين ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم .
ب*- بيان بالعملية المشتبه فيها وأطرافها وظروف اكتشافها وحالتها الراهنة .
ت*- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية ذات العلاقة .
ث*- أسباب ودواعي الاشتباه التي استند إليها الموظف المسئول عن الإبلاغ .
7/3- يراعى بالتقرير المعد من قبل المؤسسات المالية وغير المالية عن العمليات المبلغ عنها الآتي :
أ*- تقدم المؤسسات المالية لوحدة التحريات المالية التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ على أن يتضمن الآتي :
• كشوف الحسابات لفترة ستة أشهر .
• صور من الوثائق المرفقة بمستندات فتح الحساب .
• بيانات عن طبيعة العمليات المبلغ عنها .
• مؤشرات ومبررات الشك والمستندات المؤيدة لذلك .
ب*- تقدم المؤسسات غير المالية تقريرها عن البلاغات عند طلبها من الوحدة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :
• معلومات عن الطرف المبلغ عنه .
• بيان بالمعاملات التجارية أو المالية للمبلغ عنه أو الأطراف ذات الصلة .
• تقدم المبررات والمؤشرات الدالة على الشك مؤيدة بالمستندات .
المادة الثامنة :
استثناء من الأحكام المتعلقة بالسرية المصرفية فان على المؤسسات المالية وغير المالية تقديم الوثائق والسجلات والمعلومات للسلطة القضائية أو السلطة المختصة عند طلبها .
8/1- تقوم السلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية بطلب الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للمؤسسات المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة سوق المال بالنسبة لتعاملات الأوراق المالية وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة .
8/2- يتم تقديم كافة الوثائق والسجلات والمعلومات من المؤسسات المالية وغير المالية للسلطة القضائية أو هيئة التحقيق والادعاء العام أو وحدة التحريات المالية عند طلبها عن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للمؤسسات المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بوزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات غير المالية وعن طريق وحدة مكافحة غسل الأموال بهيئة سوق المال بالنسبة لتعاملات الأوراق المالية وعن طريق وزارة العدل بالنسبة للممتلكات الثابتة بصفة عاجـله .
8/3- لا يجوز للمؤسسات المالية وغير المالية الاحتجاج بمبدأ سرية الحسابات أو هوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقا لأي نظام آخر .
المادة التاسعة :
على المؤسسات المالية و غير المالية والعاملين فيها وغيرهم من الملزمين بأحكام هذا النظام الا يحذروا العملاء أو يسمحوا بتحذيرهم أو تحذير غيرهم من الأطراف ذات الصلة من وجود شبهات حول نشاطاتهم .
9/1- يراعى في تطبيق هذه المادة ولتجنب التصرف الذي من شانه تحذير العملاء أو غيرهم ما يلي :
أ*- قبول العمليات وعدم رفضها من العملاء كونها تبدو غير طبيعية أو مشتبه بها .
ب*- تجنب عرض البدائل للعملاء أو تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق التعليمات بشان العمليات التي يجرونها .
ت*- الحفاظ على سرية البلاغات عن الحسابات أو العملاء .
ث*- أن لا يؤدي إجراء الاتصال بالعملاء أو مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات إلى إثارة الشكوك حوله .
ج*- عدم أخطار العملاء بان معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك .
المادة العاشرة :
على المؤسسات المالية وغير المالية أن تضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال , على أن تشمل هذه البرامج كحد أدنى ما يلي :
أ*- تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية , بما في ذلك تعيين موظفين ذوي كفاية في مستوى الإدارة العليا لتطبيقها .
ب*- وضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعني بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ت*- إعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال عمليات غسل الأموال , وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
10/1- يكون المدير العام أو من يفوضه في المؤسسات المالية وغير المالية هو المسئول عن تطبيق وتطوير السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال .
10/2- تقوم المؤسسات المالية وغير المالية بتكليف موظف أو قسم مسئول عن الإبلاغ والاتصال بوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا النظام . وبالنسبة للمؤسسات الفردية غير المالية الصغيرة فيكون التبليغ من قبل مالك المؤسسة مباشرة أو ممن يفوضه .
10/3- تحدد المؤسسات المالية وغير المالية وحدة رقابية مختصة لإجراء برامج المراقبة والتدقيق الداخلي في شئون مكافحة غسل الأموال , على أن تتضمن مهمة مراجع الحسابات الخارجي في حالة وجوده برنامج خاص عن مدى التزام المؤسسة المالية وغير المالية بسياسات مكافحة غسل الأموال .
10/4- تستعين المؤسسات المالية وغير المالية بالجهات الرقابية المختصة حين وضع الوسائل الكفيلة بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المقررة نظاما لمكافحة غسل الأموال .
10/5- تضع المؤسسات المالية وغير المالية خطط وبرامج وميزانيات مالية مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال حسب حجمها ونشاطها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية عليها .
10/6- يستعان في تنفيذ برامج الإعداد والتأهيل والتدريب في مجال مكافحة غسل الأموال بالمعاهد المتخصصة محلية كانت أو خارجية , ويراعى في اعدد البرامج التدريبية أن تشتمل على الآتي :
أ*- الاتفاقيات الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال .
ب*- سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ت*- المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
ث*- المسئولية الجنائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .
ب _ سياسات وأنظمة الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال .
ج _ المستجدات في مجال عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وكيفية التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها .
د _ المسئولية الجنائية والمدنية لكل موظف بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة .