=================================الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إن مقتضى نص المادة 2/206 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب لكل تقليد أو تزوير لختم أو علامة لإحدى الشركات المساهمة إذ كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت ، كما أنه بمقتضى نص المادة 2/214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون المذكور 120 لسنة 1962 غلظ الشارع العقاب على كل تزوير يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأية صفة كانت ، وذلك - على ما أفصح المشرع فى المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 سنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على أختام و علامات و محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لأختام الحكومة و علاماتها و محرراتها . لما كان ذلك . و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن أنه و المحكوم عليه الأول قد قلدا خاتم بنك مصر المملوك للدولة و وضعا بصمة هذا الخاتم و أثبتا صدور بيانات لأحد العاملين بالبنك على جوزات السفر المضبوطة بما يفيد - خلافاً للحقيقة - أن أصحابها قد حول كل منهم ثلاثين ديناراً ليبيا ، مما تقوم معه فى حق الطاعن و المتهم الآخر الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 2/206 مكرراً و 2/214 مكرراً من قانون العقوبات دون جريمة التزوير المبينة بالمادة 217 من قانون العقوبات .
=================================الطعن رقم 1191 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 366بتاريخ 21-03-1977
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 6لا يلتزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن و المتهم الآخر قاما بوضع أختام مزورة لبنك مصر على جوازات السفر المضبوطة و دونا عليها ما يفيد أن أصحاب تلك الجوزات قد قاموا بتحويل المبالغ المطلوبة من الدينارات الليبية و ذلك على خلاف الحقيقة ، كما بان من مدونات الحكم أن النقيب ... ... ... قد شهد بأن التزوير الذى حدث قد إنخدع به بعض الناس فعلاً إذ تمكن المواطنين من السفر بناء على الأوضاع و التأشيرات المزورة المنسوبة إلى بنك مصر فإن ما يثيره الطاعن بشأن إفتضاح التزوير و إنعدام الضرر يكون غير سديد .
=================================الطعن رقم 1319 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 291بتاريخ 02-05-1929
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2
1) إن " القوة " فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 323 عقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .
( الطعن رقم 1319 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/5/2 )
=================================الطعن رقم 0730 لسنة 48 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 266بتاريخ 12-03-1931
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزورة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة ، بل إن التزوير يقع و لو لم يتعمد المزور التقليد ، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزورة ، فمتى وقع المزور على محرر بإمضاء غير إمضائه عد المحرر مزوراً بغض النظر عن التقليد .
( الطعن رقم 730 لسنة 48 ق ، جلسة 1931/3/12 )
=================================الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4لما كان من المقرر أن الإشتراك فى جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية و أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه ، و من ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد إعتقدت حصوله من ظروف الدعوى و ملابساتها و أن يكون إعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التى بينها الحكم و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره - فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض .
=================================الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 7من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة فى محرر عرفى بإحدى الطرق المنصوص عليها فى القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه فى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء كان المزور عليه أم أى شخص أخر و لو كان الضرر محتملاً ، إذ تقدير ذلك من إطلاقات محكمة الموضوع متى سائغاً و هو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
=================================الطعن رقم 1265 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 328بتاريخ 06-03-1980
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 8الباعث على إرتكاب جريمة التزوير ليس ركناً من أركانها حتى تلتزم المحكمة بالتحدث عنه إستقلالاً و إيراد الأدلة على توافره .
=================================الطعن رقم 0198 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 895بتاريخ 16-10-1980
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4من المقرر إنه متى وقع التزوير و إستعمال المحر المزور ، فإن نزول المتهم عن التمسك بالمحرر المزور لا أثر له على وقوع الجريمة .
( الطعن رقم 198 لسنة 50 ق ، جلسة 1980/10/16 )
=================================الطعن رقم 0288 لسنة 50 مكتب فنى 31 صفحة رقم 683بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 5المقرر إن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التى نص عليها القانون فى الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث على إرتكابها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية و بدون أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من القيمة فى نظر الجمهور بإعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه و الأخذ بما فيها و كان الثابت من تقرير قسم إبحاث التزييف التزوير - سالف الذكر - أن التوقيع المنسوب للمجنى عليهما هو للطاعن ، فإن ما يثيره الأخير من أن المجنى عليهما قاصران و أنه يستوى أن يوقع هو أو والدهما نيابة عنهما لا سند له من القانون .
=================================الطعن رقم 3579 لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 503بتاريخ 13-05-1981
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة و لها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل فى التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها " . و كان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة فى موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ، و رأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير فى تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة و أوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - فإنه ينبغى على المحكمة أن تتربص الفصل فى الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور الحكم فى موضوعه من المحكمة المختصة و صيرورة كليهما نهائياً ، و عندئذ يكون للمحكمة أن تمضى فى نظر موضوع الدعوى الموقوفة و الفصل فيها . لما كان ما تقدم ، و كان الإدعاء بتزوير الشيك من جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائى ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى موضوع الدعوى مستنداً فى إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل فى الإدعاء بتزوير ، فإنه يكون معيباً بعيب القصور فى البيان فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 3579 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/13 )
=================================الطعن رقم 4870 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 310بتاريخ 09-03-1982
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 4لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه أن يكون متنقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً فى كشفه أو متقناً يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الناس .
=================================الطعن رقم 1789 لسنة 52 مكتب فنى 33 صفحة رقم 693بتاريخ 09-06-1982
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لما كان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بأحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا إنتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، و إذا كان المحرر عرفياً ، و كان مضمونه ، مطابقاً لأرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته ، إنتفى التزوير بأركانه ، و منهما ركن الضرر ، و إذ كان ذلك ، فإن الدفاع بأن العبارة المدعى تزويرها قد أضيفت إلى العقد بناء على إتفاق المتعاقدين ، يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه - لو صح - أن تندفع به الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما ، و كان الحكم المطعون فيه ، لم يعرض لهذا الدفاع البته ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1789 لسنة 52 ق ، جلسة 1982/6/9 )
=================================الطعن رقم 6413 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 533بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه ، و هو و إن إفترض توافره و تحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها ، لما فى ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التى ينبغى أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو إحتمال حصوله . لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة إستظهار هذا البيان - و لو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة و إستقلالاً - و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه .
=================================الطعن رقم 0045 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 329بتاريخ 28-05-1931
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا أحضر أشخاص إمرأة إلى طبيب لتقدير سنها بدلاً من إمرأة أخرى يراد عقد زواجها و حصلوا من الطبيب على شهادة بأن سنها تزيد على ست عشرة سنة و قدموها إلى المأذون لحمله على تحرير عقد الزواج فلا تزوير معاقباً عليه فى هذه الشهادة لأنها ليست ورقة رسمية و لو كان الطبيب موظفاً بالحكومة ، و كل ما تضمنته هو رأى من الطبيب خاص بسن المرأة التى عرضت عليه ، فإذا كانت تلك المرأة قد إتخذت فى الشهادة إسم أخرى فلا ضرر على الطبيب من هذا لأنه ليس مكلفاً بتحقيق شخصية من يجرى الكشف عليهم ، كما لا ضرر على المرأة التى إنتحل إسمها لأن تقدير السن فى ذاته بالنقص أو بالزيادة لا حجة فيه عليها و لا ضرر منه يلحقها .
=================================الطعن رقم 0014 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 353بتاريخ 09-11-1931
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إذا حضرت إمرأة أمام طبيب و عرضت نفسها عليه متسمية بإسم أخرى يراد عقد زواجها و طلبت إليه إعطاءها شهادة بسنها توصلاً لإثبات أن سن المرأة المنتحل إسمها أكثر من ست عشرة سنة حتى يمكن عقد زواجها و إنخدع الطبيب و أعطاها الشهادة المطلوبة و وقعت هى على هذه الشهادة ببصمة إصبعها فهذه الشهادة لا تزوير فيها مطلقاً لا مادياً و لا معنوياً ، لأنها ليست سنداً على أحد و لا تضر أحداً ، فهى لا تضر الطبيب لأنه أثبت فيها ما شاهده تماماً و لا للمرأة التى كان مراداً عقد زواجها لأن التزوير كان لمصلحتها .
( الطعن رقم 14 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/11/9 )
=================================الطعن رقم 0980 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 458بتاريخ 15-01-1932
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1عقد الزواج الذى يحصل على يد المأذون حتى لو كان فيه تغيير للسن عن حقيقتها أو كانت فيه السن على حقيقتها و لكنها أقل من المقرر هو عقد رسمى صحيح على الرغم من أن المأذون لم يكن مصرحاً له بتحريره ، إذ الواقع أن الغرض من العقد إنما هو وجود دليل كتابى خاص بالزوجية يحرره موظف حكومى مختص و يكون له أثر ثابت يرجع إليه فى أوراق الحكومة حتى لا يدعى الناس الزوجية بعضهم على بعض ، و هذا الدليل يستفاد يقيناً حتى من مثل هذا العقد ، و إذن تكون مخالفة المأذون للنهى المنصوص عليه بالمادة 364 من اللائحة القديمة و بالمادة 367 من اللائحة الجديدة سواء أكان متعمداً لها أم كان مخدوعاً فيها هى مخالفة لا تمس جوهر عقد الزواج من جهة موضوعه و لا تمسه من جهة الإحتجاج برسميته على وجود الزوجية . و كل ما قد يخشى منها هو أن يكون مظهرها مضللاً للمحكمة فتقبل الدعوى و الزوجان أو أحدهما غير بالغ السن . على أن التخوف وهمى غالباً فإن الإلتجاء للوثيقة الرسمية لا يكون إلا عند إنكار الزوجية ، و فى هذه الحالة يجتهد كل خصم فى عرقلة مسعى خصمه ، فمن تقم الوثيقة حجة عليه لا يتردد فى الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم بلوغه هو أو خصمه السن وقت الدعوى و فى إقامة الدليل على عدم صحة السن الواردة بتلك الوثيقة . و على ذلك تكون مسالة إثبات السن على غير حقيقتها فى وثيقة الزواج هى مسألة ضئيلة الأثر ، فالغش الذى يقع من الزوجين و ذويهما فيها لا يمكن أن يكون الشارع أراد العقاب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، و إن كان عقاب فالمأذون وحده و هو العامل الحكومى المكلف بتحرى السن هو الذى يعاقب لإخلاله بوظيفته متى تعمد إثبات السن على غير حقيقتها ، أما غيره من ذوى الشأن فلا يعاقبون إلا إذا أثبت أنهم توطئوا معه على هذا الإخلال . و فى غير هذه الصورة لا يمكن عقاب احد منهم مهما خدعوا المأذون حتى و لو أتوا له بشهادة طبية مزورة لأن المأذون هو المكلف بالتحرى فعليه أن لا يعتمد فى تحريه على مثل هذه الشهادة التى لا تفيد أن الذى كشف عليه الطبيب و قدر سنه هو هو بنفسه العاقد الذى يحضر هو أو ذووه لديه لتحرير العقد بل عليه أن يحضر بنفسه الكشف على الشخص الذى يريد الزواج حتى يكون متيقناً أنه هو هو الذى يحرر له العقد . فإذا تقدم له شخص غير العاقد بإسم هذا العاقد فحضر الكشف الطبى عليه وحرر له العقد كان هناك تزوير صريح بإنتحال شخصية الغير فى عقد رسمى .
( الطعن رقم 980 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/1/15)
=================================الطعن رقم 0012 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 78بتاريخ 19-12-1932
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2إذا كان إعتراض الطاعن على الحكم فى صدد إثباته ركن إحتمال الضرر فى جريمة تزوير ليس من شأنه أن يهدم عبارة الحكم من أساسها ، بل كان صحيحاً بالنسبة لبعض الصور الواردة بالحكم ، و كان فى عبارة الحكم متسع لصورة أخرى يمكن أن يتصور من ورائها إحتمال الضرر ، كان فى هذا القدر ما يكفى لبقاء ركن الضرر قائماً ، و تعين رفض الطعن المبنى على هذا الإعتراض .
( الطعن رقم 12 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/19 )
=================================الطعن رقم 0271 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 136بتاريخ 27-02-1933
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إن المادة 470 من قانون المرافعات توجب أن يكون تصديق كاتب المحكمة حاصلاً على إمضاء صاحب المطبعة الموقعة على إحدى نسخ الصحيفة المنشور بها الإعلان ، لا على ورقة الصحيفة نفسها مع خلوها من إمضاء صاحبها . فإذا لم تستوف الضمانة التى فرضها القانون ، و لم توجد على نسخة الجريدة المنشور فيها الإعلان إمضاء ذلك الشخص المسئول عن عملية النشر ، لم يبق لنسخة الجريدة الواقع فيها النشر أية قيمة قانونية ، و حق لمن يهمه الأمر أن يطلب من قاضى البيوع إبطال النشر ، لأنه لم يستوف شرائطه القانونية ، بل وجب على قاضى البيوع أن يبطل هذا النشر من تلقاء نفسه إذا غاب من له مصلحة فى إبطاله . و من أثر فقدان هذه النسخة لقيمتها القانونية أن أى تزوير يقع فيها لا يكون مستحق العقاب لإنعدام الضرر منه بإعتبار أنه وقع فى محرر باطل قانوناً بطلاناً أصلياً .
=================================الطعن رقم 0552 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 58بتاريخ 05-12-1932
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1لا يصح تأسيس جريمة تزوير على وضع بصمة أصبع شخص ما على أحد المحررات بقصد نسبتها لشخص آخر .
=================================الطعن رقم 0846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 102بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================الطعن رقم 0846 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 102بتاريخ 26-12-1932
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 2
1) إذا كتب شخص على نفسه إقراراً بدين لآخر و غير الحقيقة فى هذا الإقرار بإنقاص قيمة الدين عن حقيقته فليس فيما فعل معنى التزوير المستوجب للعقاب ، بل هو ضرب من الغش لا عقاب عليه . أما إذا وكل الدائن إلى المدين تحرير إيصال بمبلغ قبضه الدائن من ذلك المدين ، أى أن يحرر على لسان الدائن إقراراً بقيمة ما قبضه من الدين ، فغير المدين فى هذا الإقرار ، بأن أثبت فيه واقعة على غير حقيقتها ، و وقع الدائن الإقرار أو الإيصال بغير أن يلحظ ما فيه من مخالفته للحقيقة فهذا تزوير بطريق تغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير هذا السند إدراجه به ، و يحق العقاب عليه بمقتضى المادة 183 عقوبات . و الفارق بين هاتين الواقعتين هو أن التوقيع فى الواقعة الأولى حصل و الموقع عالم بما يفعل ، متعمد له ، فلم يغشه أحد فى التوقيع و لم يستلبه منه رغم إرادته ، أما فى الواقعة الثانية فالموقع قدإنغش ، و لو علم بما كتب فى السند لما رضى به و لما وقع عليه.
( الطعن رقم846 لسنة 3 ق ، جلسة 1932/12/26 )
=================================الطعن رقم 1063 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 181بتاريخ 22-05-1933
الموضوع : تزويرالموضوع الفرعي : اركان جريمة التزويرفقرة رقم : 1إذا إستبدل شخص بورقة مخالصة صادرة منه " بخطه و إمضائه و توقيع شاهدين " ورقة أخرى ، فهذا الإستبدال لا يكون فى أمر جنائى لو أن الورقة الثانية حررت بخطه هو نفسه وتوقيعه و أمضى عليها الشاهدان الموقعان على المخالصة الأولى فعلاً بنفسيهما ، إذ فى هذه الصورة ينتفى كل ضرر يحصل من هذا الإستبدال مهما يكن إستبدالاً متعمداً ، و ذلك قوة الدليل المستفاد من الورقة الثانية هى قوة الدليل المستفاد من الورقة الأولى بلا أدنى فرق . أما إذا كانت المخالصة الثانية صورة مطابقة فى نصها للمخالصة الأولى و لكن بينهما فرق هو أن توقيع الشاهدين بخط هذا الشخص لا بخط الشاهدين ، كما أن صلبها و توقيعها عليها ، و إن كانا بخطه هو ، إلا أن فيهما تلاعباً يعمى الأمر ،


رد مع اقتباس
