الأهلية (أحكام عامة) قانون الامارات
المادة (159)
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
المادة (160)
يعتبر في حكم القاصر:.
1- الجنين.
2- المجنون والمعتوه والسفيه.
3- المفقود والغائب.
المادة (161)
يعتبر فاقداً الأهلية:.
1- الصغير غير المميز.
2- المجنون والمعتوه.
المادة (162)
يعتبر ناقص الأهلية:.
1- الصغير المميز.
2- السفيه.
المادة (163)
يتولى شؤون القاصر من يمثله ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيّما.