قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 ) قانون الإمارات

قانون الإجراءات المدنية ( 11 / 1992 )



فهرس الموضوعات
00. المادة الأولى (20 - 20)
01. المادة الثانية (331 - 331)
02. الباب التمهيدي- أحكام عامة (1 - 19)
03. الكتاب الأول- التداعي أمام المحاكم (20 - 188)
01. الباب الأول-اختصاصات المحاكم (20 - 41)
01. الفصل الأول- الاختصاص الدولي للمحاكم (20 - 24)
02. الفصل الثاني- الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم (25 - 30)
03. الفصل الثالث- الاختصاص المحلي للمحاكم (31 - 41)
02. الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها (42 - 49)
01. الفصل الأول- رفع الدعوى وقيدها (42 - 47)
02. الفصل الثاني- تقدير قيمة الدعوى (48 - 49)
03. الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصوم (50 - 59)
01. الفصل الأول- حضور الخصوم وغيابهم (50 - 54)
02. الفصل الثاني- التوكيل بالخصومة (55 - 59)
04. الباب الرابع- تدخل النيابة العامة (60 - 69)
05. الباب الخامس- إجراءات الجلسة ونظامها (70 - 83)
01. الفصل الأول- إجراءات الجلسلة (70 - 75)
02. الفصل الثاني- نظام الجلسة (76 - 83)
06. الباب السادس- الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات الع (84 - 100)
01. الفصل الاول- الدفوع (84 - 93)
02. الفصل الثاني- الإدخال والتدخل (94 - 96)
03. الفصل الثالث- الطلبات العارضة (97 - 100)
07. الباب السابع- وقف الخصومة وانقطاع سيرها وسقوطها و (101 - 113)
01. الفصل الأول- وقف الخصومة (101 - 102)
02. الفصل الثاني- انقطاع سير الخصومة (103 - 105)
03. الفصل الثالث- سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وت (106 - 113)
08. الباب الثامن- عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم (114 - 124)
09. الباب التاسع- الأحكام (125 - 139)
01. الفصل الأول- إصدار الأحكام (125 - 132)
02. الفصل الثاني- مصروفات الدعوى (133 - 136)
03. الفصل الثالث- تصحيح الأحكام وتفسيرها (137 - 139)
10. الباب العاشر- الأوامر على العرائض (140 - 142)
11. الباب الحادي عشر- أوامر الأداء (143 - 149)
12. الباب الثاني عشر- طرق الطعن في الأحكام (150 - 188)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (150 - 157)
02. الفصل الثاني- الاستئناف (158 - 168)
03. الفصل الثالث- التماس إعادة النظر (169 - 172)
04. الفصل الرابع- النقض (173 - 188)
04. الكتاب الثاني- إجراءات وخصومات متنوعة (189 - 218)
01. الباب الأول- العرض والإيداع (189 - 196)
02. الباب الثاني- مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة (197 - 202)
03. الباب الثالث- التحكيم (203 - 218)
05. الكتاب الثالث- التنفيذ (219 - 331)
01. الباب الأول-أحكام عامة (219 - 246)
01. الفصل الأول- قاضي التنفيذ (219 - 224)
02. الفصل الثاني- السند التنفيذي (225 - 226)
03. الفصل الثالث- النفاذ المعجل (227 - 234)
04. الفصل الرابع- تنفيذ الأحكام و الأوامر والسندات الأجنبية (235 - 238)
05. الفصل الخامس- إجراءات التنفيذ (239 - 243)
06. الفصل السادس- إشكالات التنفيذ (244 - 246)
02. الباب الثاني- الحجوز (247 - 315)
01. الفصل الأول- أحكام عامة (247 - 251)
02. الفصل الثاني- الحجز التحفظي (252 - 256)
03. الفصل الثالث- حجز ما للمدين لدى الغير (257 - 270)
04. الفصل الرابع- حجز المنقول لدى المدين (271 - 289)
05. الفصل الخامس- حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحص (290 - 291)
06. الفصل السادس- الحجز على العقار وبيعه (292 - 312)
07. الفصل السابع- بعض البيوع الخاصة (313 - 315)
03. الباب الثالث- توزيع حصيلة التنفيذ (316 - 320)
04. الباب الرابع-التنفيذ العيني (321 - 323)
05. الباب الخامس- حبس المدين ومنعه من السفر وإجراءات ا (324 - 331)
01. الفصل الأول- حبس المدين (324 - 328)
02. الفصل الثاني- منع المدين من السفر (329 - 330)
03. الفصل الثالث- إجراءات احتياطيه أخرى (331 - 331)

--------------------------------------------------------------------------------

0 - المادة الأولى
(20 - 20)
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم، وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بالفوائد في المعاملات التجارية فيستمر العمل بها إلى حين تنظيمها بقانون.
وباستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون
المادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم وتلغى كافة القوانين والمراسيم والأوامر والتدابير والتعليمات المعمول بها والخاصة بالإجراءات المدنية. وذلك باستثناء صلاحية السلطة المختصة في الإمارة التـي لم تنقل قضاءها المحلي إلى القضاء الاتحادي بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة وفقا لقانونها الساري المفعول عند صدور هذا القانون.

1 - المادة الثانية
(331 - 331)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .

2 - الباب التمهيدي- أحكام عامة
(1 - 19)
المادة 1
1-تسرى قوانين الإجراءات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها
ويستثنى من ذلك:-
أ- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
ب- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
ج - القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة إلى ما صدر من أحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
2- وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.
3- ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد عدم سماع الدعوى أو السقوط أو غيرها من مواعيد الإجراءات إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

المادة 2
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

المادة 2
1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة.
2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.

المادة 3
1-إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم الإعلان خلاله.
2-وإذا نص القانون على أن يتم إجراء ما بالإيداع وجب أن يتم الإيداع خلال الميعاد المحدد في القانون.

المادة 4
لغة المحاكم هي اللغة العربية، وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود أو غيرهم الذين يجهلون اللغة العربية بوساطة مترجم بعد حلفه اليمين، ما لم يكن قد حلفها عند تعيينه أو عند الترخيص له بالترجمة.

المادة 5
1-يتم الإعلان بناء على طلب الخصم أو أمر المحكمة بوساطة مندوب الإعلان أو بالطريقة التـي يحددها القانون. 2-كما يجوز الإعلان بوساطة شركة أو مكتب خاص أو أكثر. ويصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف النظام الخاص بعمل تلك الشركات والمكاتب والشروط المطلوبة لممارستها لعملها وفق أحكام هذا القانون. 3- يعد مندوبا للإعلان في هذا الشأن موظف الشركة أو المكتب الذي يتولى عملية الإعلان. 4-وإذا تعذر على مندوب الإعلان إجراء الإعلان وجب عليه عرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة- حسب الأحوال- ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.


المادة 6
1-لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراء من إجراءات التنفيذ بوساطة مندوبي الإعلان أو التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطلات الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة.
2-أما بالنسبة للحكومة والاشخاص الاعتبارية العامة فيكون موعد الإعلان أو بدء التنفيذ فيما يتعلق بنشاطها في مواعيد عملها.

المادة 7
يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على البيانات الآتية:-
أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التـي حصل فيها الإعلان.
ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لغيره.
ج- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له ومحل عمله.
د- اسم القائم بالإعلان ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على الأصل والصورة.
هـ- موضوع الإعلان.
و-اسم من سلم إليه الإعلان ولقبه وتوقيعه أو خاتمه أو بصمة ابهامه على الأصل بالتسلم أو إثبات امتناعه وسببه.

المادة 8
1 - تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
2 - وتسلم صورة الإعلان لشخص المعلن إليه أينما وجد.
3 - وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الاصهار وإذا لم يجد المطلوب إعلانه في محل عمله كان عليه أن يسلم الصورة فيه لمن يقرر أنه من القائمين على إدارة هذا المحل أو أنه من الموظفين فيه وفي جميع الأحوال لا تسلم صورة الإعلان إلا إلى شخص يدل ظاهره على أنه أتم الثامنة عشر من عمره وليس له أو لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن إليه.
4 - وإذا لم يكن أحد الأشخاص المذكورين في الفقرات السابقة موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب على القائم بالإعلان إثبات ذلك في الأصل والصورة ويعرض الأمر على القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ليأمر بتعليق صورة من الإعلان في لوحة الإعلانات وعلى باب المكان الذي يقيم فيه المراد إعلانه أو باب آخر مكان أقام فيه أو بنشره في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية.
5 - وإذا لم يبين المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التـي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك جاز إعلانه على الوجه المبين في الفقرة السابقة.
6 - و اذا تحققت المحكمة انه ليس للمطلوب اعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجري اعلانه بالنشر في صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية و بصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية اذا اقتضى الامر ذلك و يعتبر تاريخ النشر تاريخا لاجراء الاعلان .

المادة 9
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:-
1- ما يتعلق بالوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة على اختلافها تسلم إلى من يمثلها قانونا.
2- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة تسلم بمركز إدارتها للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه وفي حالة عدم وجودهما تسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما فإذا لم يكن لها مركز إدارة تسلم الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
3-ما يتعلق بالشركات الأجنبية التـي لها فرع أو مكتب في الدولة تسلم إلى مسؤول فرع الشركة أو مكتبها أو من يمثلها قانونا في الدولة وفي حالة عدم وجوده تسلم إلى أحد موظفي مكتبه.
4-ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من في حكمهم تسلم إلى الإدارة المختصة لتبليغها إليهم.
5-ما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغها إليهم.
6-ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها تسلم إلى الربان لتبليغها إليهم.
7-ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج تسلم إلى وكيل وزارة العدل ليوصلها إليهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق الإعلان في هذه الحالة باتفاقيات خاصة.

المادة 10
يعتبر الإعلان منتجا لاثاره من وقت تبليغ الصورة وفقا للأحكام السابقة.

المادة 11
1-إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد وينقضي الميعاد بانقضاء أوقات العمل الرسمية في اليوم الأخير منه.
2-وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التـي يبدأ منها الميعاد والتـي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
3-أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حدوث الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4-وتنتهي المواعيد المقدرة بالشهر أو بالسنة في اليوم الذي يقابله من الشهر أو السنة التالية.
5-وفي جميع الأحوال إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
6-وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 12
1- تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
2-ويجوز تبعا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال انقاص ميعاد المسافة بأمر من القاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال ويعلن هذا الأمر مع الورقة.
3-ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الدولة أثناء وجوده بها، وإنما يجوز للقاضي المختص أو رئيس الدائرة حسب الأحوال عند نظر الدعوى أن يأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على إلا تجاوز في الحالتين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

المادة 13
يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء.
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الاجراء.

المادة 14
فيما عدا الحالات التـي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام:
1-لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع لمصلحته.
2-ولا يجوز التمسك به من الخصم الذي تسبب فيه.
3-ويزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا.

المادة 15
يجوز تصحيح الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الإجراء فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحه.

المادة 16
إذا كان الإجراء باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإن الأخير يكون صحيحاً باعتباره الإجراء الذي توافرت عناصره وإذا كان الإجراء باطلا في شق منه فإن هذا الشق وحده الذي يبطل.
ولا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

المادة 17
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلا، ويعتبر محضر الجلسة سندا رسميا لما دون فيه.

المادة 18
لا يجوز لمندوبي الإعلان ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوي الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو اصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلا.

المادة 19
1-تسرى أحكام هذا القانون على جميع القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التـي ترفع أمام محاكم الدولة.
2-ويقصد بالمحكمة الابتدائية في هذا القانون محكمة الدرجة الأولى سواء كانت مدنية أو شرعية.

3 - الكتاب الأول- التداعي أمام المحاكم
(20 - 188)
3.1 - الباب الأول-اختصاصات المحاكم
(20 - 41)
3.1.1 - الفصل الأول- الاختصاص الدولي للمحاكم
(20 - 24)
المادة 20
فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي التـي ترفع على المواطن والدعاوي التـي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة.

المادة 21
تختص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة في الحالات الآتية:-
1-إذا كان له في الدولة موطن مختار.
2-إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال في الدولة أو ارث لمواطن أو تركة فتحت فيها.
3-إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام ابرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في الدولة أو بعقد يراد توثيقه فيها أو بواقعة حدثت فيها أو بإفلاس أشهر في أحد محاكمها.
4-إذا كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الدولة على زوجها الذي كان له موطن فيها.
5-إذا كانت الدعوى متعلقة بنفقة أحد الوالدين أو زوجة أو بمحجور عليه أو بصغير أو بنسبه أو بالولاية على المال أو النفس إذا كان طالب النفقة أو الزوجة أو الصغير أو المحجور عليه له موطن في الدولة.
6-إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطنا أو أجنبيا له موطن في الدولة وذلك إذا لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج أو كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.
7-إذا كان لأحد المدعي عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة.

المادة 22
تختص المحاكم بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاصها كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها وكذلك تختص بالأمر بالإجراءات المستعجلة والتحفظية التـي تنفذ في الدولة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.

المادة 23
إذا لم يحضر المدعي عليه ولم تكن المحكمة مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها.

المادة 24
يقع باطلاً كل اتفاق يخالف مواد هذا الفصل.


3.1.2 - الفصل الثاني- الاختصاص النوعي والقيمي للمحاكم
(25 - 30)
المادة 25
تختص المحاكم الاتحادية بنظر جميع المنازعات المدنية والتجارية والإدارية .


المادة 26
إستثناءا من أحكام نص المادة السابقة يجوز لكل إمارة أن تنشأ لجانا تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بعقود إيجار الأماكن بين المؤجر والمستاجر، ولها أن تنظم إجراءات تنفيذ قرارات تلك اللجان.


المادة 27
تختص المحاكم الاستئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التـي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية على الوجه المبين بالقانون .

المادة 28
1-يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التـي يخشى عليها من فوات الوقت.
2-تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية. .3- أما في خارج المدينة التي بها مقر المحكمة الإبتدائية فيكون هذا الإختصاص للمحكمة الجزئية.


المادة 29
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت، إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .

المادة 30
تختص الدوائر الجزئية المشكلة من قاض فرد بالحكم إبتدائيا في الدعاوي المدنية والتجارية التـي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم والدعاوي المتقابلة أيا كانت قيمتها وتختص الدوائر الجزئية كذلك بالحكم إبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى فيما يأتي:
1-دعاوى قسمة المال الشائع والدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور و المرتبات وتحديدها. 2-دعاوى الأحوال الشخصية. وفي جميع الأحوال يكون حكم الدوائر الجزئية إنتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرين ألف درهم. وتختص الدوائر الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة بالحكم في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص الدوائر الجزئية والدعاوى العينية العقارية الأصلية والتبعية ايا كانت قيمتها. كما تختص بالحكم بالطلبات الوقتية أو المستعجلة وسائر الطلبات العارضة وكذلك في الطلبات المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها، وذلك مع عدم الإخلال بما للدوائر الكلية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون .


3.1.3 - الفصل الثالث- الاختصاص المحلي للمحاكم
(31 - 41)
المادة 31
1-يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه مالم ينص القانون على خلاف ذلك فان لم يكن للمدعي عليه موطن في الدولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائراتها محل اقامته أو محل عمله.
2-ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي وقع في دائرتها الضرر وذلك في دعوى التعويض بسبب وقوع ضرر على النفس أو المال.
3-وكيون الاختصاص في المواد التجارية التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها.
4-وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
5-في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد 32 ومن 34 إلى 39 يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو محل إقامته أو محل عمله.

المادة 32
1-في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة.
2-وفي الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعي عليه.

المادة 33
في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التـي في دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها مركز إدارتها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التـي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.

المادة 34
الدعاوي المتعلقة بالتركات التـي ترفع قبل القسمة من دائن التركة أو من بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التـي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفي.

المادة 35
1-الدعاوي المتعلقة بالإفلاس تجاريا تكون من اختصاص المحكمة التـي يقع في دائرتها المحل التجاري للمفلس وإذا تعددت محاله التجارية فتختص بها محكمة المحل الذي اتخذه مركزاً رئيسيا لأعماله التجارية.
2-وإذا اعتزل التاجر التجارة فتقام الدعوى أمام المحكمة التابع لها موطن المدعي عليه.
3-أما الدعاوي الناشئة عن التفتيش فتقام أمام المحكمة التـي قضت بإشهار الإفلاس.

المادة 36
يكون الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات و أجرة المساكن وأجور العمال والصناع والإجراء لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكمة التـي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها.

المادة 37
في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

المادة 38
1-في الدعاوي المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي أو مستعجل يكون الاختصاص للمحكمة الابتدائية المختصة والتـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو للمحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.
2-وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التـي يجري في دائرتها التنفيذ.

المادة 39
تختص المحكمة التـي تنظر الدعوى الأصلية بالفصل في الطلبات العارضة على أنه يجوز للمدعي عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا ثبت أن الدعوى الأصلية لم تقم إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته المختصة.

المادة 40
إذا لم يكن للمدعي عليه موطن و لا محل إقامة في الدولة ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة على موجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي أو محل إقامته فإن لم يكن للمدعي موطن ولا محل إقامة في الدولة كان الاختصاص لمحكمة العاصمة.


المادة 41
في الالتزامات التـي سبق الاتفاق على موطن مختار لتنفيذها يكون الاختصاص للمحكمة التـي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.

3.2 - الباب الثاني- رفع الدعوى وقيدها وتقدير قيمتها
(42 - 49)
3.2.1 - الفصل الأول- رفع الدعوى وقيدها
(42 - 47)
المادة 42
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتابها ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية :
1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله.
2-اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله أن كان يعمل لغيره، فإن لم يكن للمدعي عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له.
3-تعيين موطن مختار للمدعي في الدولة إن لم يكن له موطن فيها.
4-موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
5-تاريخ تقديم صحيفة الدعوى للمحكمة.
6-المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
7-توقيع رافع الدعوى أو من يمثله.

المادة 43
1-ميعاد الحضور أمام المحكمة عشرة أيام ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام.
2-وميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوي البحرية.
3-يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من رئيس المحكمة أو من قاضي الأمور المستعجلة بحسب الأحوال وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
4-ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة 44
1-يقوم قلم الكتاب بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل قلم الكتاب في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى على أصل الصحيفة وصورها ويوقع المدعي أو من يمثله بما يفيد علمه بالجلسة.
2-وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ قيدها.

المادة 45
1-على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه أن يقدم صورا منها بقدر عدد المدعي عليهم وصورة لقلم الكتاب تحفظ بملف خاص وعليه أن يقدم مع الصحيفة صوراً لجميع المستندات المؤيدة لدعواه.
2-وعلى المدعي عليه أن يودع مذكرة بدفاعه وصوراً لمستنداته موقعاً عليها منه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل.
3-وعند المنازعة في صحة صور المستندات تحدد المحكمة أقرب جلسة لتقديم أصولها.
4-ويجب أن تكون المستندات مترجمة رسمياً إذا كانت محررة بلغة أجنبية.

المادة 46
1-يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر لقيد الصحيفة بتسليم صورة الصحيفة وما يرافقها من صور وأوراق ومستندات إلى الجهة المنوط بها أمر إعلانها وذلك لإجراء الإعلان على النموذج المعد لهذا الغرض ورد أصل الإعلان إلى قلم الكتاب.
2-ويجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان وإذا حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة.
3-ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة الميعاد المقرر في الفقرتين السابقتين.

المادة 47
إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعاً فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى وعلى كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيدها بالجدول وتتم إجراءات التقاضي في محضر الجلسة مباشرة.

3.2.2 - الفصل الثاني- تقدير قيمة الدعوى
(48 - 49)
المادة 48
تقدر قيمة الدعوى يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس أخر طلبات الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء و الغراس إذا طلبت إزالته.

المادة 49
1-إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل المحكمة.
2-إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
3-الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
4-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
5-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
6-تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
7-إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
8-إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئه عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
9-إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها زائدة عن مائتي آلاف درهم.

3.3 - الباب الثالث- حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل بالخصوم
(50 - 59)
3.3.1 - الفصل الأول- حضور الخصوم وغيابهم
(50 - 54)
المادة 50
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه.

المادة 51
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعي عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن . وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.


المادة 52
1-إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه تكون الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
2-ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التـي تخلف عنها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل في الطلبات الأولى ما لم يكن التعديل لمصلحة المدعي عليه وغير مؤثر في حق من حقوقه.
3-كما لا يجوز للمدعي عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة 53
1-إذا تخلف المدعي عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها الخصم الغائب ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكما بمثابة الحضوري.
2-وإذا تعدد المدعي عليهم وكان البعض قد أعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة الأولى أو عن تقديم مذكرة بالدفاع أو تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوي المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين، ويكون الحكم في الدعوى بمثابة الحضوري في حق المدعي عليهم جميعاً. 3-وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مقرة أو مركز إدارته إعلانا لشخصه.


المادة 54
1-إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية ويعاد إعلانه لها إعلاناً صحيحاً.
2-وإذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانوناً وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها قلم كتاب المحكمة

3.3.2 - الفصل الثاني- التوكيل بالخصومة
(55 - 59)
المادة 55
1-تقبل المحكمة من الخصوم من يوكلونه وفقاً لأحكام القانون.
2-ويجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي.
3-ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجلسة.

المادة 56
1-صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكليه معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وعلى الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيها.
2-ولا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
3-ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق وبدون أذن من المحكمة.

المادة 57
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التـي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاَ خاصاً.

المادة 58
1-كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.
2-ولا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو توجيهها أو ردها أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كلياً أو جزئياً أو عن طريق من طرق الطعن فيه أو رفع الحجز أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبوله أو أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاص.

المادة 59
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضاء النيابة ولا لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافهة أو بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

3.4 - الباب الرابع- تدخل النيابة العامة
(60 - 69)
المادة 60
للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التـي ينص عليها القانون ويكون لها في هذه الحالات ما للخصوم من حقوق.