النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

العرض المتطور

  1. #1
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    القسم الأول
    أحكام عامة

    المادة 1

    شركة المساهمة شركة تجارية بحسب شكلها و كيفما كان غرضها.

    يقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتداول ممثلة لحصص نقدية أو عينية دون أية حصة صناعية.

    ويجب أن تتضمن العدد الكافي من المساهمين الذي يمكنها من تحقيق غرضها و تسييرها و رقابتها على ألا يقل عدد المساهمين عن خمسة لا يتحملون أية خسارة إلا في حدود حصصهم و دون أن تزداد أعباؤهم إلا برضاهم.
    المادة 2

    يحدد النظام الأساسي شكل الشركة، و مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز 99 سنة و تسميتها و مقرها الاجتماعي و غرضها و مبلغ رأسمالها.
    المادة 3

    تبتدئ مدة الشركة من تاريخ تقييدها في السجل التجاري.

    يمكن أن تمدد مدتها مرة أو عدة مرات دون أن تتجاوز مدة كل تمديد 99 سنة.
    المادة 4

    يجب أن تتضمن المحررات و الوثائق الصادرة عن الشركة و الموجهة إلى الغير، خاصة منها الرسائل و الفاتورات و مختلف الإعلانات و المنشورات، تسمية الشركة مسبوقة أو متبوعة مباشرة و بشكل مقروء بعبارة "شركة مساهمة" أو الأحرف الأولى "ش. م"ومبلغ رأسمال الشركة، و مقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري.
    المادة 5

    تخضع شركات المساهمة الكائن مقرها الاجتماعي في المغرب إلى التشريع المغربي.

    يمكن للغير الاحتجاج بالمقر الاجتماعي المذكور في النظام الأساسي للشركة، و لا يمكن لها أن تواجه الغير بمقرها الحقيقي إن كان موجودا بمكان آخر.
    المادة 6

    لا يجوز أن يقل رأسمال شركة المساهمة عن ثلاثة ملايين درهم إذا كانت تدعو الجمهور إلى الاكتتاب و عن ثلاثمائة ألف درهم إذا كانت لا تدعو إلى ذلك.
    المادة 7

    تتمتع شركات المساهمة بالشخصية المعنوية ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل التجاري. و لا يترتب عن التحويل القانوني لشركة مساهمة إلى شركة ذات شكل آخر، أو العكس، إنشاء شخص معنوي جديد. و يسري نفس الحكم في حالة التمديد.
    المادة 8

    إلى غاية تقييد الشركة بالسجل التجاري تبقى العلاقات بين المساهمين خاضعة لعقد الشركة و للمبادئ العامة للقانون المطبقة على الالتزامات و العقود.
    المادة 9

    تعتبر شركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب :

    1. كل شركة قيدت سنداتها في بورصة القيم، ابتداء من تاريخ هذا التقييد ؛

    2. كل شركة تلجأ من أجل توظيف السندات التي تصدرها إما إلى شركات البورصة أو إلى الأبناك أو إلى مؤسسات مالية أخرى و إما إلى الاستمالة أو إلى أية طريقة من طرائق الإعلان ؛

    3. كل شركة تضم أكثر من مائة مساهم.
    المادة 10

    لا يشكل مجرد الشهر المنصوص عليه في القوانين و الأنظمة دعوة الجمهور إلى الاكتتاب في مدلول المادة 9 أعلاه
    المادة 11

    يجب أن يوضع النظام الأساسي كتابة.

    إذا تم وضعه بعقد عرفي، حررت منه أصول بالقدر الكافي لإيداع واحد منه في المقر الاجتماعي و للقيام بمختلف الإجراءات المتطلبة.

    لا تقبل بين المساهمين أية وسيلة إثبات ضد مضمون النظام الأساسي.

    يجب أن تثبت الاتفاقات بين المساهمين كتابة.
    المادة 12

    يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة، فضلا عن البيانات المذكورة في المادة 2، و دون إخلال بكل البيانات الأخرى المفيدة، البيانات التالية :

    1- عدد الأسهم التي تم إصدارها و قيمتها الإسمية، مع التمييز عند الضرورة بين مختلف فئات الأسهم المنشأة ؛

    2- شكل الأسهم : إما كلها إسمية، و إما إسمية في جزء و لحاملها في جزء ؛

    3- الشروط الخاصة التي يخضع لها قبول المفوتة لهم الأسهم في حالة وضع قيود على حرية تداول الأسهم أو بيعها

    4-هوية أصحاب الحصص العينية و تقييم للحصة التي قدمها كل واحد منهم و عدد الأسهم المسجلة مقابل الحصة ؛

    5- هوية المستفيدين من امتيازات خاصة و طبيعة هذه الامتيازات ؛

    6- المقتضيات التي تتعلق بالعناصر المكونة لأجهزة الشركة و تسييرها و سلطتها ؛

    7- المقتضيات المتعلقة بتوزيع الأرباح و بتكوين الاحتياطي و بتوزيع علاوة التصفية.

    إذا لم يتضمن النظام الأساسي كل البيانات المتطلبة قانونيا و تنظيميا أو أغفل القيام بأحد الإجراءات التي تنص عليها فيما يخص تأسيس الشركة أو تمت بصورة غير قانونية، يخول لكل ذي مصلحة تقديم طلب للقضاء لتوجيه أمر بتسوية عملية التأسيس تحت طائلة غرامة تهديديه. كما يمكن للنيابة العامة التقدم بنفس الطلب.

    تتقادم الدعوى المشار إليها في الفقرة أعلاه بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري أو من تقييد التغيير في ذلك السجل و إلحاق العقود المغيرة للنظام الأساسي.
    المادة 13

    يتم الشهر عن طريق الإشعارات أو الإعلانات، بنشرها حسب الأحوال، إما في الجريدة الرسمية أو في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
    المادة 14

    يتم الشهر عن طريق إيداع العقود أو الوثائق، بكتابة ضبط المحكمة المختصة بالسجل التجاري.

    يتم كل إيداع للعقود أو الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة في نسختين مشهود بمطابقتهما للأصل من طرف أحد المؤسسين للشركة أو ممثليها القانونيين.
    المادة 15

    تتم عملية الشهر بسعي من الممثلين القانونيين للشركة أو كل وكيل مفوض تحت مسؤوليتهم.

    خلال التصفية، يقوم المصفي تحت مسئوليته بإجراءات الشهر التي يتولاها الممثلون القانونيون.

    في حالة إغفال إجراء خاص بالشهر لا يتعلق بتأسيس الشركة و لا بتغيير نظامها الأساسي أو في حالة القيام به بصورة غير قانونية، و لم تقم الشركة بتسوية الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار الموجه لها، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، تعيين وكيل مكلف بالقيام بذلك الإجراء.
    المادة 16

    إذا تعلق الأمر بعمليات الشركة المنجزة قبل اليوم السادس عشر من نشر العقود و الوثائق المفروض شهرها في الجريدة الرسمية، فإنه لا يواجه الأغيار بهذه العقود و الوثائق متى أثبتوا استحالة علمهم بها.

    إذا تضمن شهر العقود و الوثائق المشار إليها في المادة 14 تباينا بين النص المودع في السجل التجاري و النص المنشور في الجريدة الرسمية، فإنه لا يمكن مواجهة الأغيار بهذا النص الأخير، غير أنه يسوغ لهؤلاء الأعداد به ما لم تثبت الشركة إطلاعهم على النص المودع في السجل التجاري.

    القسم الثاني
    تأسيس شركات المساهمة و تقييدها
    المادة 17

    تعد شركة المساهمة مؤسسة إثر القيام بالإجراءات الأربعة التالية:

    1- توقيع النظام الأساسي من جميع المساهمين و إذا لم يتم فبتوصل المؤسسين أو واحد منهم بآخر بطاقة اكتتاب؛

    2- تحرير كل سهم نقدي بربع قيمته الإسمية على الأقل وفق أحكام المادة 21؛

    3- تحويل الحصص العينية بعد تقييمها، لفائدة الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة24 و ما بعدها؛

    4- القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادتين 30 و 31.
    المادة 18

    يوقع المساهمون النظام الأساسي إما شخصيا أو بواسطة وكيل مفوض تفويضا خاصا.
    المادة 19

    يودع النظام الأساسي الموقع من طرف المؤسسين لدى كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة التي هي في طور التأسيس أو لدى مكتب موثق إذا كانت تدعو الجمهور للاكتتاب.

    يجب أن تشير بطاقة الاكتتاب في السهم بصفة صريحة إلى إمكانية الإطلاع عليه بكتابة الضبط أو بمكتب الموثق، مع حق الحصول على نسخة على نفقة الطالب.
    المادة 20

    يتم تعيين المتصرفين الأولين و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية الأولين و أعضاء مجلس الرقابة الأولين و مراقبي الحسابات الأولين، إما بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي و موقع وفق نفس الشروط.

    ويشرعون في ممارسة مهامهم فعليا ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

    يخول للأشخاص المعينين كمتصرفين بمجرد تسميتهم تعيين رئيس مجلس الإدارة و إن اقتضى الحال المدير العام أو المد راء العامين.

    يخول للأشخاص المعينين كأعضاء لمجلس الرقابة بمجرد تسميتهم أن يعينوا أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
    المادة 21

    يجب أن يكتتب رأس المال بالكامل و إلا فلا يتم تأسيس الشركة.

    يجب أن تحرر الأسهم الممثلة للحصص النقدية بما لا يقل عن الربع من قيمتها الإسمية . و يتم تحرير الباقي في دفعة واحدة أو عدة دفعات حسب قرار يتخذه مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تقييد الشركة في السجل التجاري.

    تحرر الأسهم الممثلة للحصص العينية كاملة عند إصدارها.
    المادة 22

    تودع الأموال المستخلصة نقدا باسم الشركة التي هي في طور التأسيس في حساب بنكي مجمد مع قائمة للمكتتبين

    تبين المبالغ التي دفعها كل واحد منهم.

    يجب أن يتم هذا الإيداع داخل أجل ثمانية أيام من تلقي الأموال.

    ويلزم المودعة الأموال لديه، إلى أن يتم سحبها، بوضع القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه رهن إشارة كل مكتتب يدلي بحجة اكتتابه. و يمكن لمن طلب ذلك، الإطلاع على هذه القائمة و الحصول على نسخة منها على نفقته.
    المادة 23

    تعاين الاكتتابات و الأداءات بتصريح للمؤسسين في محرر موثق أو عرفي يودع لدى كتابة ضبط محكمة مكان المقر الاجتماعي للشركة.

    يتحقق الموثق أو كاتب الضبط في غير العقود الموثقة من مطابقة تصريح المؤسسين للوثائق المقدمة له على ضوء أوراق الاكتتاب و شهادة البنك المودعة لديه النقود.

    تلحق بالتصريح قائمة المكتتبين و كشف الأداءات التي قام بها كل واحد منهم و نسخة من النظام الأساسي أو نظير منه.
    المادة 24

    يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية و تقييما لها. و يجري هذا الوصف و التقييم بناء على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسئوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.

    إذا تم التنصيص على منح امتيازات خاصة لفائدة أشخاص سواء كانوا شركاء أم لا، اتبعت نفس المسطرة. و يقصد بالامتياز الخاص في هذا القانون الحق التفضيلي في الأرباح و في علاوة التصفية.

    يمكن أن تكون هذه الحصص العينية و الامتيازات الخاصة موضوع عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي و موقع حسب نفس الشروط.
    المادة 25

    يتم اختيار مراقب أو مراقبي الحصص من بين الأشخاص المخول لهم ممارسة مهام مراقبي الحسابات.

    يخضع هؤلاء لحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 161 و يمكن أن يساعدهم في إنجاز مهمتهم خبير أو عدة خبراء من اختيارهم. و تتحمل الشركة أتعاب هؤلاء الخبراء.

    يتناول تقريرهم وصف كل حصة على حدة و يشير إلى طريقة التقييم المعتمدة و سببها كما يؤكد أن قيمة الحصص تطابق على الأقل القيمة الأسمية المزمع إصدارها.
    المادة 26

    يوضع تقرير مراقب أو مراقبي الحصص بالمقر الاجتماعي للشركة و يودع بكتابة الضبط، رهن إشارة المساهمين المحتملين، خمسة أيام على الأقل قبل توقيع النظام الأساسي من طرفهم.

    وإذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب، فإن التقرير المذكور يودع رفقة النظام الأساسي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 19.
    المادة 27

    يسأل الأشخاص الذين قاموا بعمل باسم شركة في طور التأسيس و قبل اكتسابها الشخصية المعنوية، على وجه التضامن و بصفة مطلقة، عن الأعمال التي تمت باسمها إلا إذا تحملت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية للشركة الالتزامات الناشئة عن هذه الأعمال بعد تأسيسها و تقييدها بشكل قانوني.

    يعتبر حينئذ هذه الالتزامات كما لو قامت بها الشركة منذ البداية.
    المادة 28

    إذا لم يتم تأسيس الشركة لأي سبب من الأسباب، فلا يحق للمؤسسين الرجوع على المكتتبين بشأن الالتزامات المبرمة أو المصاريف المدفوعة عدا في حالة التدليس أو عدم التدليس أو عدم احترام ما التزم به المكتتبون المذكورون إذا لم يتم تأسيس الشركة بخطأ منهم.
    المادة 29

    يوضع بيان الأعمال المنجزة لحساب الشركة التي هي في طور التأسيس طبقا للمادة 27، مع الإشارة إلى الالتزام الذي سيترتب عن كل عمل من هذه الأعمال بالنسبة للشركة، رهن إشارة المساهمين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26.

    إذا لم تتم دعوة الجمهور للاكتتاب، يمكن للمساهمين أن يفوضوا بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل إلى مساهم أو عدة مساهمين من بينهم مهمة الالتزام لحساب الشركة. و يكون تقييد الشركة في السجل التجاري بمثابة تحمل الشركة بهذه الالتزامات، على أن تكون محددة و كيفتها موضحة في التفويض.

    في حالة دعوة الجمهور للاكتتاب، يترتب عن تقييد الشركة في السجل التجاري تحملها للالتزامات إذا قررت الجمعية العامة الأولى العادية أو غير العادية، ذلك.

    سواء تمت دعوة الجمهور للاكتتاب أم لا، يجب أن يتم و بقرار من الجمعية العامة العادية للمساهمين تحمل الأعمال المنجزة لفائدة الشركة الموجودة في طور التأسيس التي لم يقع إعلام المساهمين المحتملين بها وفق ما هو مشار إليه في الفقرات الثلاث السابقة.
    المادة 30

    حينما تنجز الإجراءات المنصوص عليها أعلاه، ينشر إشعار في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

    يوقع هذا الإشعار الموثق أو الجهة التي أعدت عقد الشركة إن اقتضى الحال أو أحد المؤسسين أو المتصرفين أو عضو في مجلس الرقابة الذين منح لهم تفويض خاص بذلك.

    ويتضمن هذا الإشعار البيانات التالية:

    1 - تسمية الشركة متبوعة، عند الاقتضاء، بمختصر تسميتها؛

    2 - شكل الشركة؛

    3 - إشارة مقتضبة لغرض الشركة؛

    4 - المدة التي تم تأسيس الشركة من أجلها؛

    5 - عنوان المقر الاجتماعي؛

    6 - مبلغ رأسمال الشركة مع بيان لمبلغ الحصص النقدية بالإضافة إلى وصف مقتضب للحصص العينية و تقييم لها؛

    7 - الاسم الشخصي و العائلي للمتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة و لمراقب أو مراقبي الحسابات و صفتهم و موطنهم؛

    8 - مقتضيات النظام الأساسي المتعلقة بتكوين الاحتياطي و توزيع الأرباح؛

    9 - الامتيازات الخاصة المنصوص عليها لفائدة كل شخص؛

    10- الإشارة عند الاقتضاء لوجود مقتضيات متعلقة بقبول الأشخاص المخول لهم تفويت الأسهم و تعيين جهاز الشركة المخول له البت في طلبات القبول؛

    11- الإشارة إلى كتابة ضبط المحكمة التي توجد في دائرتها الشركة التي ستقيد في السجل التجاري الممسوك بها.
    المادة 31

    يتعين على المؤسسين و أعضاء أجهزة الإدارة و الإدارة الجماعية و الرقابة الأولين، تحت طائلة عدم قبول طلب تقييد الشركة في السجل التجاري، القيام بإيداع ما يلي في كتابة الضبط:

    1 - تصريح يعرضون فيه كل العمليات التي تم القيام بها من أجل التأسيس القانوني للشركة المذكورة و يشهدون فيه أن التأسيس تم طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية؛

    2 - أصل النظام الأساسي أو نظير منه؛

    3 - نظير من شهادة الاكتتاب و الدفع تبين الاكتتابات في رأس المال و كذا حصة الأسهم المحررة من طرف كل مساهم؛

    4 - قائمة المكتتبين مصادق عليها تتضمن الأسماء الشخصية و العائلية و عناوين و جنسيات المكتتبين بالإضافة إلى صفاتهم و مهنهم و عدد الأسهم المكتتبة و مبلغ الدفعات التي قام بها كل واحد منهم؛

    5 - تقرير مراقب الحصص، عند الاقتضاء؛

    6 - نسخة من وثيقة تسمية أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير و مراقبي الحسابات الأولين، إذا تمت هذه التسمية بعقد منفصل.

    يوقع التصريح المعد تطبيقا للبند الأول من الأشخاص الذين أعدوه أو واحد أو البعض ممن فوض لهم التوقيع لهذه الغاية. و يقوم بهذا التصريح، في حالة تغيير النظام الأساسي، أعضاء أجهزة الإدارة أو الإدارة الجماعية أو الرقابة المزاولون مهامهم أثناء القيام بذلك التغيير.
    المادة 32

    تقيد شركات المساهمة في السجل التجاري وفق الشروط التي ينص عليها التشريع المتعلق بذلك السجل.
    المادة 33

    بعد التقييد في السجل التجاري، يتم شهر تأسيس الشركة في الجريدة الرسمية و في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما. و يجب أن يشير هذا الشهر إلى رقم التقييد في السجل التجاري.
    المادة 34

    يقوم وكيل مفوض عن مجلس الإدارة أو عن مجلس الإدارة الجماعية بسحب أموال الاكتتابات النقدية مقابل تسليم شهادة من كاتب ضبط المحكمة تثبت تقييد الشركة في السجل التجاري.
    المادة 35

    يلزم المؤسسون، في حالة عدم تأسيس الشركة داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال، بإرجاعها إلى المكتتبين. و يمكن لكل مكتتب استصدار أمر استعجالي بتعيين من يقوم باسترجاع الأموال المدفوعة و توزيعها على المكتتبين.

    تعتبر الشركة غير مؤسسة داخل الأجل الذي تنص عليه الفقرة السابقة حينما لا تنجز كل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 17 قبل انصرام ذلك الأجل.
    المادة 36

    في حالة تحويل شركة قائمة إلى شركة مساهمة، يعين مراقب أو عدة مراقبين للتحويل يكلفون تحت مسئوليتهم بتقدير قيمة عناصر أصول و خصوم الشركة و الامتيازات الخاصة بأمر استعجالي، ما لم يتفق الشركاء بالإجماع، و ذلك بطلب من مسيري الشركة أو من أحدهم. و يكلف مراقبو التحويل كذلك بإعداد تقرير عن وضعية الشركة.

    يبت الشركاء في تقييم العناصر و منح الامتيازات المشار إليها في الفقرة السابقة، و لا يسوغ لهم تخفيضها إلا بالإجماع.

    تطبق أحكام الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 25 على مراقبي التحويل.

    يجب أن يشهد تقرير مراقبي التحول على أن الوضعية الصافية للشركة المحولة لا تقل عن مبلغ رأسمالها. و يوضع هذا التقرير رهن تصرف الشركاء في المقر الاجتماعي قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للبت في التحويل. و في حالة وجود استشارة كتابية، يجب أن يوجه نص التقرير لكل شريك و أن يلحق بنص القرارات المفتوحة.

    يعتبر التحويل باطلا إذا لم يوافق عليه الشركاء بالإجماع و لم تضمن هذه الموافقة في محضر.
    المادة 37

    تخضع لنفس الشروط المتعلقة بالإيداع و النشر:

    - كل العقود أو المداولات أو القرارات التي تؤدي إلى تعديل النظام الأساسي باستثناء تغيير المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة و مراقبي الحسابات المعينين منذ البداية في النظام الأساسي؛

    - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة حل الشركة مع بيان الأسماء الشخصية و العائلية للمصفين و موطنهم و مقر تصفية الشركة؛

    - كل المقررات القضائية القاضية بحل الشركة أو بطلانها؛

    - كل العقود أو المداولات أو القرارات المثبتة إتمام عملية التصفية.

    يجب أن تتم عمليات النشر المنصوص عليها في هذه المادة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ العقود أو المداولات أو القرارات أو المقررات القضائية المشار إليها أعلاه.
    المادة 38

    لا يحق للأشخاص المسقط عنهم حق إدارة أو تسيير شركة أو الدين يمنع عنهم ممارسة هذه المهام و كذا من سبق

    الحكم عليهم منذ أقل من خمس سنوات لارتكابهم جريمة الاختلاس أو النصب أن يكونوا مؤسسين.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  2. #2
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    الباب الأول
    في الشركة ذات مجلس الإدارة
    الفصل الأول
    أجهزة الإدارة و الإدارة
    المادة 39

    يدير شركة المساهمة مجلس إدارة يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل و من إثني عشر عضوا على الأكثر. و يرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.

    غير أنه في حالة الإدماج، يمكن زيادة عدد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر و الخمسة عشر إلى حدود مجموع عدد المتصرفين المزاولين وظائفهم منذ أكثر من ستة أشهر في الشركات المدمجة، على ألا يزيد هذا العدد عن أربعة و عشرين عضوا و عن سبعة و عشرين في حالة إدماج شركة مسعرة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى و عن ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مسعرة أسهمها في بورصة القيم.

    عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن القيام بأية تسمية لمتصرفين جدد أو تعويض المتصرفين المتوفين أو المعزولين أو المستقلين ما دام أن عدد المتصرفين لم يقع تخفيضه إلى إثني عشر أو إلى خمسة عشر في حالة ما إذا كانت أسهم الشركة مسعرة في بورصة القيم.

    يمكن لمجلس الإدارة في حالة وفاة رئيسه أو عزله أو استقالته و تعذر عليه تعويضه بأحد أعضائه، تعيين متصرف إضافي يتولى مهام رئيس المجلس، مع مراعاة أحكام المادة 49.
    المادة 40

    يعين المتصرفون من طرف الجمعية العامة العادية.

    يتم تعيين المتصرفين الأولين بموجب النظام الأساسي أو بموجب عقد منفصل يشكل جزءا من النظام الأساسي المذكور وفقا للمادة 20.

    غير أنه في حالة الإدماج أو الانفصال، يمكن أن تتولى الجمعية العامة غير العادية هذا التعيين.

    يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للأحكام السابقة ما عدا التعيينات التي يمكن إجراؤها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 49.
    المادة 41

    يخضع المتصرفون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين لشروط الأهلية و قواعد التنافي المنصوص عليها في القوانين المعمول بها أو عند الاقتضاء في النظام الأساسي. و تتنافى مهمة متصرف مع مهام مراقب حسابات الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 161.
    المادة 42

    يمكن لشخص معنوي أن يعين متصرفا ما لم يتضمن النظام الأساسي ما يخالف ذلك. و يجب على هذا الشخص عند تعيينه تسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط و الالتزامات و يتحمل نفس المسؤوليات المدنية و الجنائية كما لو كان متصرفا باسمه الخاص، و ذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

    إذا عزل الشخص المعنوي ممثله الدائم، وجب عليه إبلاغ الشركة دون تأخير، بواسطة رسالة مضمونة، بذلك العزل و بهوية ممثله الدائم الجديد. و ينطبق نفس الأمر في حالة وفاة أو استقالة الممثل المذكور.
    المادة 43

    لا يمكن تعيين أجير للشركة في منصب متصرف إلا إذا كان عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، و يظل مستفيدا من عقد عمله. و يعتبر باطلا كل تعيين تم خرقا لأحكام هذه المادة. و لا يترتب عن ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها المتصرف المعين بصورة غير قانونية.

    لا يمكن أن يتجاوز عدد المتصرفين الذين تربطهم بالشركة عقود عمل ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
    المادة 44

    يجب على كل متصرف أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. و لا يمكن أن يقل هذا العدد عن المفروض بموجب النظام الأساسي المخول للمساهمين حق الحضور في الجمعية العامة العادية، إن اقتضى الحال.

    تخصص هذه الأسهم، و بصفة غير قابلة للقسمة، لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها المتصرفون جماعة أو فرادى بمناسبة تسيير الشركة أو حتى عن أعمالهم الشخصية.

    يجب أن تكون أسهم الضمان إسمية و غير قابلة للتفويت، و ينص على عدم قابلية التفويت في سجل التحويلات لدى الشركة.
    المادة 45

    إذا كان أحد المتصرفين يوم تعيينه غير مالك للعدد المفروض من الأسهم أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه عد مستقيلا بصفة تلقائية، ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.
    المادة 46

    يسترجع المتصرف الذي لم يعد يزاول مهامه أو ذوو حقوقه حرية التصرف في أسهم الضمان بمجرد موافقة الجمعية العامة العادية على حسابات آخر سنة مالية تتعلق بفترة تسييره.
    المادة 47

    يسهر مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسؤوليتهم على احترام الأحكام الواردة في المادتين 44 و 45، و يعلنون عن كل خرق لها في تقريرهم إلى الجمعية العامة العادية.
    المادة 48

    يحدد النظام الأساسي مدة مهام المتصرفين على ألا تزيد عن ست سنوات في حالة تعيين من طرف الجمعيات العامة و عن ثلاث سنوات إذا تم تعيينهم في النظام الأساسي.

    تنتهي مهام المتصرف عند اختتام اجتماع الجمعية العامة العادية المدعوة للبث في حسابات آخر سنة مالية منصرمة و المنعقد في السنة التي تنتهي فيها مدة مهام المتصرف المذكور.

    يمكن إعادة انتخاب المتصرفين ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. و يمكن للجمعية العامة العادية عزلهم في أي وقت، حتى دون إدراجه بجدول الأعمال.
    المادة 49

    في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد للمتصرفين بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر دون أن يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي، يمكن لمجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة للمتصرفين في الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين.

    عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى القانوني، يجب على باقي المتصرفين دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور، قصد استكمال أعضاء المجلس.

    عندما يقل عدد المتصرفين عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عددهم عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الشغور.

    تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الإدارة بموجب الفقرتين الأولى و الثالثة أعلاه إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. و في حالة عدم المصادقة، تظل القرارات و الأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

    عندما يغفل مجلس الإدارة القيام بالتعيينات المتطلبة أو دعوة الجمعية اللإنعقاد، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
    المادة 50

    لا يتداول مجلس الإدارة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل حضورا فعليا.

    يمكن للمتصرف، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يوكل متصرفا آخر لتمثيله في جلسة من جلسات المجلس. و لا يمكن أن يكون لكل متصرف سوى توكيل واحد خلال نفس الجلسة.

    ويمسك سجل للحضور يوقعه كل المتصرفين المشاركين في الاجتماع و الأشخاص الآخرين الحاضرين فيه سواء بموجب حكم من أحكام هذا القانون أو لأي سبب من الأسباب.

    تتخذ القرارات، ما لم ينص النظام الأساسي على وجوب أغلبية أكثر عددا، بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

    يلزم المتصرفون و كل الأشخاص المدعوين للحضور في اجتماعات مجلس الإدارة بكتمان المعلومات ذات الطابع السري التي يحاطون بها علما خلال أو بمناسبة الاجتماعات بعد تنييبهم من طرف الرئيس بهذا الطابع.
    المادة 51

    يمكن لمجلس الإدارة أن يشكل في حظيرته و بمساعدة الغير إن رأى ذلك ضروريا مساهمين كانوا أم لا، لجانا تقنية مكلفة بدراسة القضايا التي يعرضها عليها المجلس من أجل إبداء الرأي. و يقدم تقرير عن أنشطة هذه اللجان و عن الآراء و التوصيات التي صاغتها خلال جلسات المجلس.

    يحدد المجلس تأليف و اختصاصات اللجان التي تمارس مهامها تحت مسئوليته.

    يتعين على كل الأشخاص المشاركين في هذه اللجان التقييد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
    المادة 52

    تثبت مداولات مجلس الإدارة في محاضر جلسات يحررها كاتب المجلس تحت سلطة رئيس الجلسة و يوقعها هذا الأخير و متصرف واحد على الأقل. و إذا عاق رئيس الجلسة عائق وقع محضر الجلسات متصرفان اثنان على الأقل.

    تشير المحاضر إلى أسماء المتصرفين الحاضرين و الممثلين أو المتغيبين و تشير كذلك إلى أي شخص آخر حضر طيلة الاجتماع أو جزءا منه، كما تشير إلى حضور أو غياب الأشخاص المدعوين لحضور الاجتماع طبقا لنص قانوني.

    تبلغ هذه المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة حالما يتم إعدادها، و في أقصى الحالات أثناء دعوة الاجتماع الموالي للانعقاد، و تقيد في محضر الاجتماع الموالي ملاحظات المتصرفين حول نص المحاضر المذكورة أو طلبات التصحيح إذا لم يتأت أخذها في الاعتبار قبل ذلك.
    المادة 53

    تضمن محاضر اجتماعات المجلس في سجل خاص يمسك في المقر الاجتماعي للشركة و يتم ترقيمه و توقيعه من طرف كاتب الضبط للمحكمة التي يوجد بدائرتها مقر الشركة.

    يمكن تعويض السجل المذكور بمجموعة أوراق مستقلة مرقمة بتسلسل و موقعة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة. و تمنع كل إضافة في هذه الأوراق أو حذفها أو تعويضها أو قلب ترتيبها.

    يبقى السجل أو مجموعة الأوراق المذكورة في كل الأحوال تحت مراقبة الرئيس و كاتب المجلس. و يجب إطلاع المتصرفين و مراقب أو مراقبي الحسابات عليه بطلب منهم، و يجب على هؤلاء أن يخبروا عن كل مخالفة بشأن مسكها كلما تطلب الأمر ذلك، أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة، و يعلنوا عنها في تقريرهم العام للجمعية العامة العادية.
    المادة 54

    يصادق رئيس مجلس الإدارة بمفرده أو أحد المديرين العامين و كاتب المجلس معا على صحة نسخ محاضر المداولات أو مستخرجاتها.

    يكفي الإدلاء بنسخة من المحضر أو مستخرج منه لإقامة الدليل على عدد المتصرفين المزاولين و على حضورهم أو تمثيلهم أثناء جلسة من جلسات مجلس الإدارة.

    خلال تصفية الشركة، يصادق أحد المصفين على صحة هذه النسخ أو المستخرجات.
    المادة 55

    يمكن للجمعية العامة العادية أن ترصد لمجلس الإدارة، على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده الجمعية دون قيد و يوزعه المجلس على أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.

    كما يحق للمجلس أن يرصد لبعض المتصرفين مقابل المهام أو التفويضات الموكلة إليهم بصورة خاصة و مؤقتة و لأعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 51 مكافأة استثنائية مع مراعاة المسطرة التي تنص عليها المادة 56.يمكن له كذلك الترخيص بتسديد مصاريف السفر و التنقل اللذين يتمان لصالح الشركة و ذلك بعد أن يكون المجلس قد التزم بها بقرار منه.

    تدرج المكافآت و تسديد المصاريف في باب تكاليف الاستغلال.

    مع مراعاة أحكام المادة 43، لا يحق للمتصرفين أن يتلقوا بهذه الصفة أي أجر آخر من الشركة. و يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن و كل قرار مخالف باطلا.
    المادة 56

    يجب أن يعرض كل اتفاق بين شركة مساهمة و أحد متصرفيها أو مديريها العامين على مجلس الإدارة للترخيص به مسبقا.

    يسري نفس الحكم على الاتفاقات التي يكون المتصرف أو المدير العام معينا بها بصورة غير مباشرة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

    كما يلزم الحصول على ترخيص مجلس الإدارة مسبقا فيما يخص الاتفاقات المبرمة بين شركة مساهمة و مقاولة، إذا كان أحد متصرفي الشركة أو مديريها العامين مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها.
    المادة 57

    لا تطبق أحكام المادة 56 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط عادية.
    المادة 58

    يتعين على المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر إطلاع المجلس على كل اتفاق تنطبق عليه المادة 56 بمجرد علمه بوجوده. و لا يحق له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.

    يخبر رئيس مجلس الإدارة مراقب أو مراقبي الحسابات بكل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 56 داخل أجل ثلاثين يوما تبتدئ من تاريخ إبرامها، و يعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

    يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا عن هذه الاتفاقات إلى الجمعية التي تبت بناء على ذلك التقرير.

    لا يحق للمعني بالأمر المساهمة في عملية التصويت و لا تراعى أسهمه في حساب النصاب القانوني و الأغلبية.
    المادة 59

    حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة و مرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من اختتام السنة المالية.
    المادة 60

    تحدث الاتفاقات آثارها تجاه الأغيار سواء وافقت أو لم توافق عليها الجمعية، ما عدا إذا تم إبطالها في حالة الغش.

    يمكن تحميل المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر و احتمالا أعضاء مجلس الإدارة الآخرين النتائج الضارة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة حتى في حالة انعدام الغش.
    المادة 61

    يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 56 المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإدارة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة، بصرف النظر عن مسؤولية المتصرف أو المدير العام المعني بالأمر.

    تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمان حقيقة وجود الاتفاق، فإن أجل التقادم يبتدئ من تاريخ اكتشاف وجوده.

    يمكن تفادي الإبطال عن طريق تصويت تقوم به الجمعية العامة بعد أن يعرض عليها مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا يتناول الظروف التي لم يتبع من أجلها إجراء الحصول على الترخيص. و تظل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 58 قابلة للتطبيق.

    ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة
    المادة 62

    يمنع على المتصرفين غير الأشخاص المعنويين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة تغطية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى و أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار.

    غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لتلك المؤسسة و المبرمة وفق شروط عادية.

    يسري نفس المنع على المديرين العامين و على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين المتصرفين. كما يطبق على أزواج و أقارب و أصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية و على كل شخص وسيط.
    المادة 63

    ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وفق النصاب و الأغلبية المنصوص عليهما في المادة 50 رئيسا يكون، تحت طائلة بطلان تعيينه، شخصا طبيعيا.

    يعين الرئيس لمدة لا يمكن أن تتجاوز مدة مأمور يته كمتصرف. و يمكن تجديد انتخابه.

    يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت. و كل شرط مخالف يعد كأن لم يكن.
    المادة 64

    يعين مجلس الإدارة كاتبا للمجلس، باقتراح من الرئيس، يكلف بتنظيم الاجتماعات تحت سلطة الرئيس و بتحرير محاضر الجلسات و تضمينها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 52 و 53. و يمكن أن يكون هذا الكاتب أجيرا للشركة أو شخصا من ذوي الاختصاص يتم اختياره من خارج الشركة على أن لا يكون من مراقبي الحسابات.
    المادة 65

    يحدد المجلس مقدار مكافأة كل من الرئيس و كاتب المجلس و كيفية احتسابها و أدائها.
    المادة 66

    في حالة حصول عائق مؤقت، للرئيس أو وفاته، فإن مجلس الإدارة يمكنه أن ينتدب متصرفا للقيام بمهام الرئيس.

    في حالة حصول عائق مؤقت يعطي هذا الانتداب لمدة محدودة قابلة للتجديد. و في حالة الوفاة، يظل هذا الانتداب صالحا إلى حين انتخاب رئيس جديد.
    المادة 67

    يمكن لمجلس الإدارة و بناء على اقتراح من الرئيس أن يفوض شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين لمساعدة الرئيس بصفة مدير عام. و يحدد المجلس مكافأتهم.

    يعزل المديرون العامون في أي وقت من طرف مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس. و في حالة وفاته أو استقالته أو عزله، يحتفظ المديرون العامون، ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، بمهامهم و اختصاصاتهم إلى حين تعيين رئيس جديد.

    حين يكون المدير العام متصرفا، فإن مدة مهامه لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه.

    يجب أن يكون المتصرفون غير الممارسين لمهام الرئيس أو مهام المدير العام و غير اجراء الشركة الذين يمارسون مهام الإدارة، أكثر عددا من المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات.
    المادة 68

    لا يمكن للشركة و لا للغير من أجل التحلل من التزاماتهم، الاحتجاج بعدم قانونية تعيين أشخاص مكلفين بتسيير الشركة أو إدارتها، إذا تم نشر ذلك التعيين بصفة قانونية.

    لا يمكن للشركة أن تحتج في مواجهة الغير بتعيين الأشخاص المشار إليهم أعلاه و انتهاء مهامهم ما لم يتم نشرها بصفة قانونية.
    الفصل الثاني: مهام و صلاحيات أجهزة الإدارة و التسيير
    المادة 69

    لمجلس الإدارة أوسع السلط ليتخذ في كل الأحوال كل القرارات باسم الشركة و التي ترمي إلى تحقيق غرضها مع مراعاة السلط التي يخولها هذا القانون لجمعيات المساهمين.

    تلتزم الشركة في علاقتها بالأخيار حتى بتصرفات مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها، ما لم تثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، و لا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

    لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلط مجلس الإدارة.
    المادة 70

    تكون موضوع ترخيص من لدن مجلس الإدارة، تحت طائلة عدم الاحتجاج ضد الشركة، الكفالات و الضمانات الاحتياطية و الضمانات التي تمنحها شركات المساهمة غير تلك التي تستغل مؤسسات بنكية أو مالية، وفق الشروط التالية.

    يمكن لمجلس الإدارة، في حدود مبلغ إجمالي يقوم بتحديده، أن يرخص للرئيس بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات باسم الشركة. و يمكن أن يحدد هذا الترخيص كذلك، عن طريق الالتزام، المبلغ الذي لا يمكن تجاوزه من أجل أن تمنح الشركة الكفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان. و إذا تجاوز التزام ما أحد المبلغين المحددين بهذه الكيفية، وجب على مجلس الإدارة أن يرخص بذلك في كل حالة.

    لا يمكن أن تتجاوز مدة الترخيصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة سنة مهما كانت مدة الالتزامات محل كفالة أو الضمان الاحتياطي أو الضمان.

    استثناء من أحكام الفقرة الثانية أعلاه، يمكن أن يرخص للرئيس بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات للإدارات الجبائية و الجمركية و ذلك باسم الشركة و دون تحديد للمبلغ.

    يمكن للرئيس أن يفوض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

    إذا أعطيت الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات من أجل مبلغ إجمالي يفوق القدر المحدد للمدة الجارية، فإن التجاوز لا يمكن أن يعارض به الأغيار الذين لم يطلعوا عليه إلا إذا كان مبلغ الالتزام يتجاوز وحده أحد الحدين المقررين من طرف مجلس الإدارة عملا بالفقرة الثانية أعلاه.
    المادة 71

    يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
    المادة 72

    يقرر مجلس الإدارة الدعوة لانعقاد جمعيات المساهمين، و يحدد جدول أعمالها و يحصر نص التوصيات التي تعرض عليها و نص التقرير المتعلق بتقديم هذه التوصيات.

    يعد في نهاية كل سنة مالية جردا لمختلف عناصر أصول و خصوم الشركة في تلك الفترة، و يعد القوائم التركيبية السنوية، طبقا للتشريع المعمول به.

    كما يجب عليه بالخصوص أن يقدم للجمعية العامة العادية السنوية تقريرا للتسيير يتضمن المعلومات المنصوص عليها في المادة 142.

    يتحمل المجلس أيضا، إن تعلق الأمر بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب، مسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين و للعموم المنصوص عليها في المواد من 153 إلى 157.
    المادة 73

    يدعو الرئيس مجلس الإدارة للانعقاد كلما نص هذا القانون على ذلك و كلما دعا لذلك حسن سير أعمال الشركة.

    يمكن أن توجه هذه الدعوة في حالة تقصير الرئيس أو إذا كانت الحالة تدعو للاستعجال، من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات. كما يمكن أن يدعى المجلس للانعقاد من قبل متصرفين يمثلون ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس إذا لم ينعقد منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

    يمكن أن توجه دعوة انعقاد المجلس بكل الوسائل ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. و يجب في كل الأحوال أن يراعى في الدعوة مقر إقامة كل الأعضاء من أجل تحديد تاريخ الاجتماع. و يجب أن ترفق الدعوة بجدول الأعمال و بالمعلومات الضرورية حتى يتمكن المتصرفون من الاستعداد للمداولات.
    المادة 74

    يتولى الرئيس، تحت مسؤوليته، الإدارة العامة للشركة و يمثلها في علاقاتها مع الأغيار.

    يتمتع الرئيس في حدود غرض الشركة بأوسع السلط للتصرف باسمها في جميع الظروف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين و كذا تلك التي يخولها القانون بصفة خاصة لمجلس الإدارة.

    تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار حتى بتصرف رئيس مجلس الإدارة التي لا تدخل ضمن غرضها، ما لم يثبت أن الغير كان على علم بأن تلك التصرفات تتجاوز هذا الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، و لا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

    لا يحتج الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس الإدارة التي تحد من سلط الرئيس.
    المادة 75

    تناط بالمديرين العامين تجاه الشركة السلطات التي يحدد مجلس الإدارة، باقتراح من الرئيس، نطاقها و مدتها.

    ولهم تجاه الأغيار نفس السلطات المخولة للرئيس.
    المادة 76

    يكلف رئيس المجلس المتصرفين غير المسيرين خصوصا بمهام مراقبة التسيير و متابعة تدقيق الحسابات الداخلية و الخارجية. و يمكنهم أن يكونوا فيما بينهم لجنة للاستثمار و أخرى للأجور و المكافآت.
    الباب الثاني
    الشركة ذات مجلس الإدارة الجماعية و ذات مجلس الرقابة
    الفصل الأول
    أجهزة إدارة الشركة و رقابتها
    المادة 77

    يمكن التنصيص في النظام الأساسي لكل شركة مساهمة على خضوعها إلى أحكام هذا الباب. و تبقى الشركة في هذه الحالة خاضعة لمجموع القواعد التي تسري على شركات المساهمة باستثناء تلك التي تنص عليها المواد من 39 إلى 76.

    يمكن اتخاذ قرار بإدراج هذا التنصيص في النظام الأساسي أو بحذفه، خلال مدة وجود الشركة.

    تكون تسمية الشركة في هذه الحالة مسبوقة أو متبوعة بعبارة "شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية و ذات مجلس رقابة" مع مراعاة أحكام المادة 4.
    المادة 78

    يدير شركة المساهمة مجلس إدارة جماعية يتكون من عدد من الأعضاء محدد في النظام الأساسي، على ألا يتجاوز خمسة أعضاء. غير أنه يجوز أن يرفع النظام الأساسي هذا العدد إلى سبعة حينما تكون أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

    يمكن لشخص واحد أن يزاول المهام الموكلة إلى مجلس الإدارة الجماعية في شركات المساهمة التي يقل رأسمالها عن مليون و خمسمائة ألف درهم.

    يزاول مجلس الإدارة الجماعية مهامه تحت مراقبة مجلس الرقابة.
    المادة 79

    يعين مجلس الرقابة أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و يوكل لأحدهم صفة الرئيس.

    حينما يزاول شخص واحد المهام المنوطة بمجلس الإدارة الجماعية يكتسب لقب مدير عام وحيد.

    يكون أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد من الأشخاص الطبيعيين تحت طائلة بطلان التعيين. و يمكن أن يتم اختيارهم من خارج المساهمين. و يمكن أن يكونوا من أجراء الشركة.

    عند شغور مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة الجماعية، يتعين على مجلس الرقابة ملؤه داخل أجل شهرين. و إلا، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات القيام بهذا التعيين بصفة مؤقتة. يمكن تعويض الشخص المعين بهذه الطريقة في أي وقت من طرف مجلس الرقابة.
    المادة 80



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  3. #3
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    يمكن للجمعية العامة عزل أعضاء مجلس الإدارة الجماعية بناء على اقتراح من مجلس الرقابة. إذا اتخذ قرار العزل دون سبب مشروع، يمكن أن يكون محل تعويض.

    لا يفسخ عقد عمل العضو المعزول من مجلس الإدارة الجماعية الذي يكون في نفس الوقت أجيرا للشركة بسبب مجرد العزل.
    المادة 81

    يحدد النظام الأساسي مدة انتداب مجلس الإدارة الجماعية على ألا تقل عن سنتين و ألا تتجاوز ست سنوات. و في غياب مقتضيات نظامية، تكون مدة الانتداب محددة في أربع سنوات. و في حالة شغور أحد المقاعد، يعين من يشغله للمدة الباقية إلى غاية تجديد مجلس الإدارة الجماعية.
    المادة 82

    يحدد عقد التعيين مبلغ و طريقة صرف مكافآت كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة الجماعية.
    المادة 83

    يتكون مجلس الرقابة من ثلاثة أعضاء على الأقل و من اثني عشر عضوا على الأكثر و يرفع هذا العدد الأخير إلى خمسة عشر عضوا إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.

    غير أنه في حالة الإدماج، يمكن أن يزيد هؤلاء الأعضاء الاثني عشر و الخمسة عشر إلى حدود مجموع أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في كل واحدة من الشركات المدمجة، دون أن يتجاوزوا أربعة و عشرين و سبعة و عشرين في حالة إدماج شركة مقيدة أسهمها في بورصة القيم مع شركة أخرى و ثلاثين عضوا في حالة إدماج شركتين مقيدة أسهمهما في بورصة القيم.

    عدا في حالة إدماج جديد، لا يمكن تعيين أعضاء جدد في مجلس الرقابة و لا تعويض أعضاء مجلس الرقابة المتوفين أو المعزولين أو المستقلين، ما دام لم يخفض عدد أعضاء ذلك المجلس إلى اثني عشر أو إلى خمسة عشر إذا كانت أسهم الشركة مقيدة في بورصة القيم.
    المادة 84

    يجب أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس الرقابة مالكا لعدد من أسهم الشركة يحدده النظام الأساسي. و لا يمكن أن يقل هذا العدد عن الذي يفرضه النظام الأساسي لمنح المساهمين حق حضور الجمعية العامة العادية.

    إذا لم يكن أحد أعضاء مجلس الرقابة، إلى غاية يوم تعيينه، مالكا لعدد الأسهم المفروض أو إذا لم يعد مالكا له خلال مدة انتدابه، عد مستقيلا بصفة تلقائية ما لم يسو وضعيته داخل أجل ثلاثة أشهر.

    تخصص هذه الأسهم و بصفة غير قابلة للقسمة لضمان المسؤولية التي يمكن أن يتحملها أعضاء مجلس الرقابة، فرادى أو جماعات، بمناسبة تسيير الشركة أو حتى عن أعمالهم الشخصية.

    يجب أن تكون أسهم الضمان إسمية و غير قابلة للتفويت، و ينص على عدم قابلية التفويت في سجل التحويلات لدى الشركة.

    يسترجع عضو مجلس الرقابة الذي لم يعد يزاول مهامه أو ذوو حقوقه حرية التصرف في أسهم الضمان بمجرد موافقة الجمعية العامة العادية على حسابات آخر سنة مالية تتعلق بمدة انتدابه في مزاولة مهامه.
    المادة 85

    يتولى مراقب أو مراقبو الحسابات تحت مسئوليتهم التقيد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 84 و يبلغون عن كل خرق لها في تقريرهم للجمعية العامة السنوية.
    المادة 86

    لا يمكن لأي عضو من أعضاء مجلس الرقابة أن يكون عضوا في مجلس الإدارة الجماعية.

    إذا عين أحد أعضاء مجلس الرقابة في مجلس الإدارة الجماعية، تنتهي مدة انتدابه في مجلس الرقابة بمجرد شروعه في مزاولة مهامه.
    المادة 87

    يعين أعضاء مجلس الرقابة بمقتضى النظام الأساسي و من طرف الجمعية العامة العادية خلال مدة وجود الشركة، على ألا تتجاوز مدة مهامهم في كلتا الحالتين ست سنوات.

    يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تقوم بتعيينهم في حالة الإدماج أو الانفصال.

    يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الرقابة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. و يمكن للجمعية العامة غير العادية عزلهم في أي وقت.

    يعد باطلا كل تعيين تم خرقا للمقتضيات السابقة باستثناء التعيينات التي يمكن القيام بها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 89.

    تنتهي مهام عضو مجلس الرقابة بانتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية التي بتت في حسابات السنة المالية المنصرمة و الذي انعقد خلال السنة التي ينتهي فيها انتداب عضو مجلس الرقابة المذكور.
    المادة 88

    يمكن تعيين شخص معنوي في مجلس الرقابة. و يلزم عند تعيينه بتسمية ممثل دائم عنه يخضع لنفس الشروط و الواجبات و يتحمل نفس المسؤولية المدنية و الجنائية كما لو كان عضوا في المجلس باسمه الخاص و ذلك دون المساس بالمسؤولية التضامنية للشخص المعنوي الذي يمثله.

    حينما يعزل الشخص المعنوي ممثله، يتعين عليه تعويضه في نفس الوقت. و يبلغ القرارات التي يتخذها دون تأخير للشركة. و يقوم بنفس الإجراء في حالة وفاة الممثل الدائم أو استقالته.
    المادة 89

    في حالة شغور مقعد أو عدة مقاعد لأعضاء مجلس الرقابة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي عائق آخر، يمكن لذلك المجلس القيام أثناء الفترة الفاصلة بين جمعيتين عامتين بتعيينات مؤقتة.

    عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ الشغور قصد استكمال أعضاء مجلس الرقابة.

    عندما يقل عدد أعضاء مجلس الرقابة عن الحد الأدنى النظامي دون أن يقل عن الحد الأدنى القانوني، يجب على مجلس الرقابة القيام بتعيينات مؤقتة قصد استكمال أعضائه و ذلك داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الشغور.

    تخضع التعيينات التي قام بها مجلس الرقابة بموجب الفقرتين الأولى و الثالثة من هذه المادة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة. و في حالة عدم المصادقة، تظل القرارات و الأعمال التي سبق أن اتخذها المجلس صالحة.

    عندما يغفل المجلس القيام بالتعيينات المتطلبة أو إذا لم تتم دعوة الجمعية للانعقاد، أمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل مكلف بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قصد القيام بالتعيينات أو المصادقة على تلك التي تمت بموجب الفقرة الثالثة.
    المادة 90

    ينتخب مجلس الرقابة من بين أعضائه رئيسا و نائبا للرئيس يكلفان بدعوة المجلس للانعقاد و بتسيير النقاش فيه. و يحدد، عند الاقتضاء، مكافآتهما.

    يكون رئيس و نائب رئيس مجلس الرقابة شخصين طبيعيين تحت طائلة بطلان تعيينهما. و يمارسان مهامهما خلال مدة انتداب مجلس الرقابة.
    المادة 91

    لا يتداول مجلس الرقابة بصورة صحيحة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل.

    يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر عددا.

    في حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

    تطبق أحكام المواد من 50 إلى 54 على تسيير مجلس الرقابة.
    المادة 92

    يمكن للجمعية العامة أن ترصد لأعضاء مجلس الرقابة مقابل النشاط الذي يقومون به و على سبيل بدل الحضور، مبلغا سنويا قارا تحدده تلك الجمعية دون التقيد بمقتضيات نظامية أو بقرارات سابقة. و يدرج هذا المبلغ في تكاليف الاستغلال.

    يوزع المجلس المبالغ المرصدة لتلك الغاية بين أعضائه وفق النسب التي يراها ملائمة.
    المادة 93

    يمكن لمجلس الرقابة أن يرصد مكافآت استثنائية عن المهام أو التوكيلات المسندة لأعضاء من هذا المجلس، و في هذه الحالة، تخضع هذه المكافآت التي تسجل في باب تكاليف الاستغلال لأحكام المواد من 95 إلى 99.
    المادة 94

    لا يمكن لأعضاء الرقابة أن يتلقوا بهذه الصفة من الشركة أي أجر سواء كان دائما أم لا غير ذلك المنصوص عليه في المادتين 92 و 93.

    يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن و كل قرار مخالف باطلا.
    المادة 95

    يخضع للترخيص المسبق لمجلس الرقابة كل اتفاق أبرم بين الشركة و أحد أعضاء مجلس إدارتها الجماعية أو مجلس الرقابة فيها.

    ينطبق نفس الأمر على الاتفاقات التي يكون معنيا بها بصورة غير مباشرة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة أو التي يتعاقد بموجبها مع الشركة عن طريق شخص وسيط.

    تخضع الاتفاقات المبرمة بين شركة و إحدى المقاولات لنفس الترخيص إذا كان الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى مالكا لتلك المقاولة أو شريكا فيها مسؤولا بصفة غير محدودة أو مسيرا لها أو متصرفا فيها أو مديرا عاما لها أو عضوا في جهاز إدارتها الجماعية أو في مجلس الرقابة فيها.
    المادة 96

    لا تطبق أحكام المادة 95 على الاتفاقات المتعلقة بالعمليات المعتادة و المبرمة وفق شروط عادية.
    المادة 97

    يلزم العضو المعني في مجلس الإدارة الجماعية أو في مجلس الرقابة بمجرد علمه بوجود اتفاق تنطبق عليه المادة 95 أن يبلغ ذلك لمجلس الرقابة. إذا تعلق الأمر بأحد أعضاء مجلس الرقابة فلا يمكن له المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب.

    يخبر رئيس مجلس الرقابة مراقب أو مراقبي الحسابات بشأن كل الاتفاقات المرخص بها بمقتضى المادة 95 داخل أجل ثلاثين يوما يبتدئ من تاريخ إبرامها، و يعرضها على موافقة الجمعية العامة العادية المقبلة.

    حينما يواصل، أثناء السنة المالية الأخيرة، تنفيذ اتفاقات مبرمة و مرخص بها خلال السنوات المالية السابقة، يشعر مراقب الحسابات بهذه الوضعية داخل أجل ثلاثين يوما من اختتام السنة المالية.

    يقدم مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا خاصا بشأن هذه الاتفاقات إلى الجمعية العامة التي تبت بناء على ذلك التقرير.

    لا يمكن للمعني بالأمر المشاركة في التصويت و لا تؤخذ أسهمه في الاعتبار في حساب النصاب و الأغلبية.
    المادة 98

    تحدث الاتفاقات التي تصادق عليها الجمعية العامة أو ترفضها على حد سواء آثارها تجاه الغير إلا إذا أبطلت بسبب الغش.

    يمكن أن يتم تحميل عضو مجلس الرقابة أو عضو مجلس الإدارة الجماعية المعني، و احتمالا الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة الجماعية، و لو دون وقوع الغش، النتائج المضرة بالشركة المترتبة عن الاتفاقات المرفوضة.
    المادة 99

    يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها في المادة 95 و المبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الرقابة إذا ترتبت عنها نتائج مضرة بالشركة و ذلك دون المساس بمسؤولية المعني بالأمر.

    تتقادم دعوى الإبطال بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاتفاق. غير أنه إذا تم كتمانه فيسري أجل التقادم من اليوم الذي تم فيه كشف وجوده.

    ويمكن تدارك الإبطال بتصويت للجمعية العامة يتم تبعا لتقرير خاص من مراقب أو مراقبي الحسابات يعرض للظروف التي لم تتبع من أجلها مسطرة الترخيص. و تطبق الفقرة الرابعة من المادة 97.

    ولا يحول قرار الجمعية العامة العادية دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى إصلاح الضرر الذي لحق الشركة.
    المادة 100

    يمنع، تحت طائلة بطلان العقد، على أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و أعضاء مجلس الرقابة غير الأشخاص المعنويين، أن يحصلوا على قروض من الشركة مهما كان شكل هذه القروض، أو أن يعملوا على أن تمنح لهم تغطية في الحساب الجاري أو بأي طريقة أخرى أو أن يجعلوا الشركة تضمن أو تكفل التزاماتهم تجاه الغير.

    غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية، لا يطبق هذا المنع على العمليات المعتادة لهذه المؤسسة و المبرمة وفق شروط عادية.

    يطبق نفس المنع على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنويين الأعضاء في مجلس الرقابة. كما يطبق على أزواج و أقارب و أصهار الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية و كذا على كل شخص وسيط.
    المادة 101

    يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة و كل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.
    الفصل الثاني
    مهام و سلطات أجهزة إدارة الشركة و رقابتها
    المادة 102

    تخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف، و يزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة و جمعيات المساهمين.

    تلتزم الشركة في علاقاتها مع الأغيار بتصرفات مجلس الإدارة الجماعية و لو لم تكن لها علاقة بغرض الشركة، إلا إذا أثبتت بأن الغير كان على علم بأن التصرف يتجاوز ذلك الغرض أو لم يكن ليجهله نظرا للظروف، و لا يكفي مجرد نشر النظام الأساسي لإقامة هذه الحجة.

    لا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة الجماعية.

    يتداول مجلس الإدارة الجماعية و يتخذ قراراته وفقا للشروط المحددة في النظام الأساسي، و يمكن لأعضائه ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، أن يتقاسموا مهام الإدارة بترخيص من مجلس الرقابة. غير أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يترتب عن هذا التقسيم تجريد مجلس الإدارة الجماعية من صبغة جهاز يتولى إدارة الشركة جماعيا.
    المادة 103

    يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، أو إن اقتضى الحال، المدير العام الوحيد للشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة التمثيل لعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية، و يكون له بذلك لقب مدير عام.

    لا يمكن مواجهة الغير بمقتضيات النظام الأساسي التي تحد من سلطة تمثيل الشركة.
    المادة 104

    يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة.

    يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس الرقابة، و حينما تستلزم إحدى العمليات ترخيصا من مجلس الرقابة و يرفض هذا الأخير منحه، يمكن أن يعرض مجلس الإدارة الجماعية الخلاف على الجمعية العامة قصد البت فيه.

    يكون محل ترخيص من مجلس الرقابة، تفويت العقار بطبيعته و تفويت المساهمات كلا أو جزءا و تكوين تأمينات و كذا الكفالات و الضمانات الاحتياطية و الضمانات، عدا إن تعلق الأمر بشركات تستغل مؤسسة بنكية أو مالية. و يحدد مجلس الرقابة مبلغا لكل عملية. غير أنه يمكن أن يرخص لمجلس الإدارة الجماعية بمنح كفالات أو ضمانات احتياطية أو ضمانات دون تحديد لمبلغها للإدارات الجبائية و الجمركية.

    حينما تتجاوز إحدى العمليات المبلغ المحدد بهذه الكيفية، يجب الحصول على ترخيص مجلس الرقابة في كل حالة.

    يمكن لمجلس الإدارة الجماعية تفويض السلطة المخولة له تطبيقا للفقرات السابقة.

    لا يمكن الاحتجاج أمام الغير بعدم وجود ترخيص إلا إذا أقامت الشركة الدليل على علمهم بذلك أو على أنهم ما كانوا ليجهلوا ذلك.

    يقوم مجلس الرقابة في كل وقت من السنة بعمليات الفحص و المراقبة التي يراها ملائمة، و يمكن له الإطلاع على الوثائق التي يرى فيها فائدة لإنجاز مهمته، و يحق لأعضائه الحصول على كل الأخبار و المعلومات المتعلقة بحياة الشركة.

    يقدم مجلس الإدارة الجماعية تقريرا لمجلس الرقابة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    يقدم أيضا للمجلس بعد اختتام كل سنة مالية و داخل أجل ثلاثة أشهر الوثائق المنصوص عليها في المادة 141 بغرض فحصها و مراقبتها.

    يقدم مجلس الرقابة للجمعية العامة المنصوص عليها في نفس المادة ملاحظاته بشأن تقرير مجلس الإدارة الجماعية و كذا بشأن حسابات السنة المالية.
    المادة 105

    يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.
    الباب الثالث
    أحكام مشتركة
    المادة 106

    في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية و ذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال على إثني عشر أو على خمسة عشر و ذلك إلى حدود مجموع المتصرفين و أعضاء مجلس الرقابة المزاولين منذ أكثر من ستة أشهر في الشركتين المدمجتين على ألا يتجاوز أربعة و عشرين أو سبعة و عشرين. و تطبق أحكام الفقرة الثالثة من المادة 39 و الفقرة الثالثة من المادة 83.

    القسم الرابع
    جمعيات المساهمين
    المادة 107

    تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة.

    لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.
    المادة 108

    تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، و تمثل مجموع المساهمين.
    المادة 109

    تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع بمن فيهم الغائبون أو عديمو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.
    المادة 110

    لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. و يعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن. غير أنه لا يمكنها، كما ورد في المادة الأولى، الزيادة في أعباء المساهمين ماعدا العمليات المترتبة عن تجميع لأسهم ثم القيام به بصفة صحيحة، كما لا يمكنها تغيير جنسية الشركة.

    لا تكون مداولات الجمعية صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون في الدعوة الأولى للانعقاد ما لم لا يقل عن نصف الأسهم المالكة لحق التصويت و في الدعوة الثانية ربع تلك الأسهم. و في حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يمكن تمديد الجمعية الثانية إلى تاريخ لاحق لا يفصله أكثر من شهرين عن التاريخ الذي دعيت فيه للانعقاد.

    تبت الجمعية بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين.
    المادة 111

    تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة.

    لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يملكون ما لا يقل عن ربع الأسهم المالكة لحق التصويت. أما في الدعوة الثانية لانعقادها فلا يفرض بلوغ أي نصاب.

    تبت الجمعية العامة العادية بأغلبية الأصوات التي يملكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون.
    المادة 112

    حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأسمال الشركة، يعين بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة، مراقب مكلف تحت مسئوليته بتقدير قيمة ذلك المال.

    ويخضع هذا المراقب للأحكام المنصوص عليها في المادة 25.

    يوضع تقرير المراقب رهن إشارة المساهمين.وتبت الجمعية العامة العادية في تقييم ذلك المال تحت طائلة بطلان تملك الشركة له. و لا يحق للبائع أن يكون له صوت في المداولة سواء لنفسه أو بوصفه وكيلا.

    لا تطبق أحكام هذه المادة حينما يتم اقتناء المال المذكور في البورصة في شكل أسهم مسعرة فيها أو تحت مراقبة سلطة قضائية أو في إطار العمليات المعتادة للشركة المبرمة وفق شروط عادية.
    المادة 113

    للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    لا يصير نهائيا قرار الجمعية العامة بتغيير الحقوق المتعلقة بفئة من فئات الأسهم إلا بعد موافقة الجمعية الخاصة للمساهمين المعنية بتلك الفئة.

    تتداول الجمعيات الخاصة وفق شروط النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليها في المادة 111
    المادة 114

    لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني و الأغلبية المنصوص عليهما في المواد 110 و 111 و 113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.
    المادة 115

    تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة المالية لاختتام المالية، مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة و لنفس المدة، بأمر من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بناء على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

    بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، يقدم أحد المجلسين المعنيين للجمعية العامة العادية القوائم التركيبية السنوية، كما يعرض مراقب أو مراقبو الحسابات في تقريرهم إنجازهم مهمتهم و مستنتجا تهم.
    المادة 116

    يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، وفي حالة عدم قيامها بذلك يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد:

    1- مراقب أو مراقبو الحسابات؛

    2- وكيل يعينه رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، إما بطلب من كل من يهمه الأمر في حالة الاستعجال و إما بطلب من مساهمين يمثلون مالا يقل عن عشر رأسمال الشركة؛

    3- المصنفون.

    لا يحق لمراقب أو لمراقبي الحسابات دعوة جمعية المساهمين للانعقاد إلا بعد أن يطلبوا دعوتها دون جدوى، من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

    في حالة تعدد مراقبي الحسابات، يتفق هؤلاء على الأمر و يحددون جدول الأعمال. و إن اختلفوا بشأن جدوى دعوة الجمعية لانعقاد، يمكن لأحدهم أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات الإذن بتوجيه هذه الدعوة، على أن يستدعي باقي مراقبي الحسابات و رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الرقابة بصورة قانونية. و يكون أمر رئيس المحكمة الذي يحدد جدول الأعمال غير قابل لأي طعن.

    تتحمل الشركة المصاريف المترتبة على انعقاد الجمعية.

    تطبق الأحكام السابقة على الجمعيات الخاصة العادية.
    المادة 117

    يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة.

    غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأسمال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاريع توصيات في جدول الأعمال.

    حينما يكون رأسمال الشركة يتجاوز خمسة ملايين درهم، تخفض نسبة رأس المال التي يجب تمثيلها من أجل تطبيق الفقرة السابقة إلى نسبة 2% بالنظر إلى الفائض.
    المادة 118

    باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها و مداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.

    لا يمكن للجمعية أن تتداول بشأن موضوع غير مدرج في جدول الأعمال. غير أنه يحق لها في جميع الظروف عزل متصرف أو عدة متصرفين أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و العمل على تعويضهم بآخرين.

    لا يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في الاستدعاء الثاني لانعقادها.
    المادة 119

    يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد و يقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال و عن التوصيات المعروضة على التصويت.
    المادة 120

    يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مضمونة بتاريخ انعقاد الجمعيات أو بعضها و ذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من ذلك التاريخ. و تلزم الشركة بإرسال هذا الإعلام مرفقا بجدول الأعمال و بمشاريع توصيات إذا أرسل لها المساهم مصاريف الإرسال.

    و يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع توصيات في جدول الأعمال إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية المدعوة للانعقاد للمرة الأولى. و يسري هذا الأجل من تاريخ وضع الرسالة في البريد.
    المادة 121

    تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلام بالدعوة ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطبيقا للمادة 39 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر1414 ( 21 سبتمبر1993 ) المتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها و في الجريدة الرسمية. و يتضمن هذا الإعلام البيانات المنصوص عليها في المادة 124 و نص مشاريع التوصيات التي سيعرضها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية على أنظار الجمعية.

    يجب أن يوجه طلب إدراج مشاريع التوصيات في جدول إلى المقر الاجتماعي برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر الإعلام المنصوص عليه في الفقرة السابقة. و يشار إلى هذا الأجل في الإعلام المذكور.
    المادة 122

    تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية كذلك إن كانت الشركة تدعو الجمهور إلى الاكتتاب.

    إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل و الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي و ذلك عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
    المادة 123

    يكون الأجل الفاصل بين تاريخ، إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة

    مخول لها نشر الإعلانات القانونية و إما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ انعقاد الجمعية، خمسة عشر يوما على الأقل حينما يتعلق الأمر بدعوة انعقاد أولى و ثمانية أيام في الدعوة الموالية.
    المادة 124

    ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى و شكلها و مبلغ رأسمالها و عنوان مقرها الاجتماعي و رقم سجلها التجاري و اليوم و الساعة و المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع و كذلك طبيعة الجمعية، عادية أو غير عادية أو خاصة، وجدول أعمالها و نص مشاريع التوصيات. و يجب أن تشير الدعوة بالنسبة لمشاريع القرارات التي تقدم بها المساهمون إلى قبولها من طرف مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

    يجب أن تذكر دعوة الجمعية للانعقاد للمرة الثانية بتاريخ الجمعية التي لم تتداول بصورة صحيحة.
    المادة 125

    يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.
    المادة 126

    تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
    المادة 127

    يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم.

    يمكن للمساهمين الذين لا يتوفرون على عدد الأسهم المطلوب أن ينضموا إلى بعضهم حتى يبلغوا الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي و أن يمثلهم أحدهم.
    المادة 128

    يحسب النصاب القانوني في كل الجمعيات تبعا لمجموع الأسهم المعنية، وتطرح عند الاقتضاء الأسهم المحرومة من حق التصويت بموجب أحكام قانونية أو نظامية.
    المادة 129

    يكون حق التصويت الناشئ عن السهم لصاحب حق الانتفاع خلال الجمعيات العامة العادية و لمالك الرقبة خلال الجمعيات العامة غير العادية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

    يمثل المشتركين في ملكية الأسهم المشاعة في الجمعيات العامة واحد منهم أو وكيل وحيد عنهم. و في حالة اختلافهم يعين رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، الوكيل بطلب من أكثر المشتركين في ملكية الأسهم حرصا.

    في حالة رهن الأسهم رهنا حيا زيا، يمارس مالكها حق التصويت.ويجب على الدائن المرتهن رهنا حيا زيا إيداع الأسهم المرهونة إذا طلب منه المدين ذلك و تحمل المصاريف.
    المادة 130

    يمكن أن يخضع النظام الأساسي المشاركة في الجمعيات أو التمثيل فيها إما إلى تقييد المساهم في سجل الأسهم الأسمية للشركة أو إلى إيداع الأسهم لحاملها أو شهادة إيداع مسلمة من قبل المؤسسة المودع لديها هذه الأسهم في المكان المحدد في إعلام دعوة الانعقاد.

    يحدد النظام الأساسي المدة التي يجب أن تتم الإجراءات خلالها. و لا يمكن أن تتجاوز خمسة أيام على الأكثر قبل تاريخ انعقاد الجمعية.
    المادة 131

    يمكن للمساهم أن يمثله مساهم آخر و أن يمثله زوجه أو أصوله أو فروعه.

    يمكن لكل مساهم أن توكل إليه الصلاحيات المفوضة له من طرف مساهمين آخرين قصد تمثيلهم في إحدى الجمعيات دونما تحديد لعدد التوكيلات أو الأصوات التي يمكن لشخص واحد أن يتوفر عليها سواء بإسمه الشخصي أو بوصفه وكيلا، إلا إذا حدد النظام الأساسي عدد هذه التوكيلات أو الأصوات.

    في حالة توجيه المساهم توكيلا للشركة دون تحديد الوكيل، يقوم رئيس الجمعية العامة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك، بالتصويت لصالح مشاريع القرارات المقدمة لمجلس الإدارة أو التي قبلها مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، و بصوت ضد اعتماد كل مشاريع القرارات الأخرى. و من أجل الإدلاء بأي صوت آخر، يتعين على المساهم اختيار وكيل يقبل التصويت حسب الاتجاه الذي يشير إليه الموكل.

    تعتبر المقتضيات المخالفة لأحكام الفقرتين الأولى و الثانية كأن لم تكن.
    المادة 132

    يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين و يشير فيه إلى اسمه الشخصي و العائلي و موطنه. و لا يحق للوكيل المعين أن ينيب عنه شخصا آخر.

    يمنح التوكيل من أجل جمعية واحدة فقط. غير أنه يمكن منحه من أجل جمعيتين، الأولى عادية و الأخرى غير عادية، منعقدتين في نفس اليوم أو داخل أجل خمسة عشر يوما.

    يعد التوكيل الممنوح من أجل جمعية واحدة جائزا بالنسبة للجمعيات التي تدعى للتداول بشأن نفس جدول الأعمال.
    المادة 133

    لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. و لا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.
    المادة 134

    تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي و العائلي و موطن المساهمين و وكلائهم إن وجدوا و عدد الأسهم التي يملكونها و الأصوات التي تخولها لهم.

    يتعين على المساهمين الحاضرين و وكلاء المساهمين الممثلين توقيع ورقة الحضور التي تلحق بها التوكيلات التي فوضت للمساهمين من أجل التمثيل أو التي وجهت للشركة، كما يتعين على مكتب الجمعية المصادقة على صحة ورقة الحضور.

    يتكون مكتب الجمعية من رئيس و فاحصين اثنين للأصوات يساعدهم كاتب.
    المادة 135

    يترأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي.

    وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها.

    إذا تمت دعوة الجمعية من قبل مراقب أو مراقبي الحسابات أو وكيل قضائي أو المصفين، ترأسها الشخص أو أحد الأشخاص الذين دعوا لانعقادها.

    يعين العضوان اللذان يملكان شخصيا أو بصفتهما وكيلين أكبر عدد من الأصوات، فاحصين بالجمعية المذكورة، على أن يقبلا هذه المهمة.

    يعين مكتب الجمعية كاتبها الذي يمكن أن يكون نفس كاتب مجلس الإدارة المشار إليه في المادة 64 أو أي شخص آخر من غير المساهمين، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
    المادة 136

    تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب و يحرر في سجل أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53.

    يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية و مكانه و نمط الدعوة و جدول أعمالها و تشكيلة مكتبها و عدد الأسهم المشاركة في التصويت و النصاب الذي تم بلوغه و الوثائق و التقارير المعروضة على الجمعية و ملخصا للنقاش و نص التوصيات المعروضة على التصويت و نتائج التصويت.
    المادة 137

    حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.
    المادة 138

    يصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54.

    في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صحيحة أحد المصفين فقط.
    المادة 139

    تعد باطلة مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و 111 و الفقرة الثالثة من المادة 113 و المادة 117 و الفقرة الثانية من المادة 118 و المادة 134.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  4. #4
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    الباب الأول
    شركة المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب
    المادة 140

    يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.
    المادة 141

    يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية و على الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع الإطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة على ما يلي:

    1- جدول أعمال الجمعية؛

    2- نص و بيان أسباب مشاريع التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و إن اقتضى الحال، تلك التي يقدمها المساهمون؛

    3- قائمة المتصرفين في مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة، و إن اقتضى الحال، معلومات تخص المترشحين للعضوية في هذه المجالس؛

    4- الجرد و القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة كما حضر ذلك مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و إن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛

    5- تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية المعروض على أنظار الجمعية، و إن اقتضى الحال، ملاحظات مجلس الرقابة؛

    6- تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات المعروض على أنظار الجمعية؛

    7- مشروع تخصيص النتائج.

    ابتداء من تاريخ الدعوة لكل جمعية أخرى، عادية أو غير عادية، عامة أو خاصة، يحق أيضا لكل مساهم خلال أجل الخمسة عشر يوما على الأقل السابق لتاريخ الاجتماع، الإطلاع في عين المكان على نص مشاريع القرارات و تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، و عند الاقتضاء، على تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

    إذا كان حق المشاركة في الجمعية متوقفا، بموجب النظام الأساسي، على امتلاك عدد أدنى من الأسهم، أرسلت الوثائق و المعلومات المشار إليها أعلاه إلى ممثل مجموعة المساهمين التي تستوفي الشروط المطلوبة.
    المادة 142

    يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين و ذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة و العمليات المنجزة و الصعوبات

    اعترضتها و النتائج التي حصلت عليها و مكونات الناتج القابل للتوزيع و اقتراح تخصيص ذلك الناتج و الوضعية المالية للشركة و آفاقها المستقبلية.

    إذا كانت الشركة تملك شركات تابعة لها أو مشاركات أو تراقب شركات أخرى، يتعين أن يتضمن التقرير نفس المعلومات أعلاه عنها مع الإشارة إلى نصيبها في ناتج الشركة، و ترفق بالتقرير قائمة بهذه الشركات التابعة و المشاركات مع الإشارة إلى النسب الممسوكة في نهاية السنة المالية، بالإضافة إلى قائمة بالقيم المنقولة الأخرى التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التاريخ و بيان بالشركات التي تراقبها الشركة.

    إذا تملكت الشركة شركات تابعة أو مشاركات أو آلت إليها مراقبة شركات أخرى خلال السنة المالية يشار إلى ذلك بصفة خاصة في التقرير.
    المادة 143

    يقصد في مفهوم المادة السابقة:

    - بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛

    - بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس المال ما بين 10 و 50 %.
    المادة 144

    تعد شركة مراقبة لشركة أخرى:

    - حينما تملك مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال، يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات العامة لتلك الشركة؛

    - حينما تملك وحدها أغلبية حقوق التصويت في تلك الشركة بمقتضى اتفاق مبرم مع شركاء أو مساهمين آخرين لا يتنافى مع مصلحة الشركة؛

    - حينما تحدد في الواقع عن طريق حق التصويت المخول لها، القرارات في الجمعيات العامة لتلك الشركة.

    يفترض أن الشركة تمارس المراقبة المذكورة حين تملك مباشرة، أو بصورة غير مباشرة جزءا من حقوق التصويت يتجاوز40% و لا يملك أي شريك أو أي مساهم آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزءا من هذه الحقوق يتجاوز30%.

    كل مشاركة حتى و لو كانت أقل من10 %مملوكة لشركة خاضعة للمراقبة تعد كأنها مملوكة بصورة غير مباشرة للشركة التي تقوم بالمراقبة.
    المادة 145

    خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الإطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.
    المادة 146

    يحق لكل مساهم، في أي وقت، الإطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة و كذلك الإطلاع على محاضر و أوراق حضور الجمعيات العامة المنعقدة خلال تلك السنوات.
    المادة 147

    يترتب على حق الإطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.
    المادة 148

    إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و 145 و 146 و 147 و 150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات إصدار أمر للشركة بالعمل على إطلاعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.
    المادة 149

    يمكن لكل مساهم يمارس حق الإطلاع على الوثائق و المعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.
    المادة 150

    يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و 145 و 146 و ذلك في المقر الاجتماعي للشركة.

    كما أنه لكل مشترك في ملكية أسهم مشاعة و لمالك الرقبة و لذوي حق الانتفاع بالأسهم و لأصحاب شهادات الاستثمار و حقوق التصويت الحق في الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة السابقة.
    المادة 151

    يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و 145 و 146 باستثناء الجرد إلى المساهمين اسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة، و نفس الأمر ينطبق على المساهمين أصحاب الأسهم لحامليها الذين يطلبون ذلك مقابل إثباتهم لصفتهم.
    المادة 152

    في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.
    الباب الثاني
    شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب
    المادة 153

    تطبق على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب أحكام المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بمجلس القيم المنقولة و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها.
    المادة 154

    تخضع شركات المساهمة المقيدة أسهمها في بورصة القيم إلى أحكام المادتين 17 و 18 من الظهير المعتبر بمثابة قانون المذكور أعلاه رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993).
    المادة 155

    تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.
    المادة 156

    يجب على الشركات المشار إليها في المادة 155 أن تنشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية و في الجريدة الرسمية في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول بها، مع توضيح إن كان الأمر يتعلق أم لا، بقوائم دققها مراقب أو مراقبو الحسابات.
    الباب الثالث
    أحكام مشتركة
    المادة 157

    يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير.

    إذا تمت الاستجابة لهذا الطلب، حدد الأمر الاستعجالي نطاق مهمة الخبير و سلطاته، على أن يتم استدعاء الممثلين القانونين للشركة إلى الجلسة استدعاء قانونيا.

    يحدد الأمر الاستعجالي كذلك إن اقتضى الحال، أتعاب الخبير أو الخبراء بصورة مؤقتة، و لا يتم أداء الأتعاب إلا عند انتهاء مهمة الخبراء إما من طرف الشركة أو من طرف المساهمين الذين طلبوا إجراء الخبرة إذا تبين أن للطلب طابعا تعسفيا و أنه يهدف إلى الإضرار بالشركة.

    يوجه هذا التقرير إلى مقدم الطلب و إلى مجلس الإدارة أو الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة و كذلك إلى مراقب أو مراقبي الحسابات. و يجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة و يكون مرفقا بتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.
    المادة 158

    يجب إيداع نظير من القوائم التركيبية مرفق بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  5. #5
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    القسم السادس
    مراقبة شركات المساهمة

    المادة 159

    يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة و تتبع حسابات الشركة وفق الشروط و الأهداف المنصوص عليها في القانون.

    غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على الأقل، و كذلك الشأن بالنسبة للشركات البنكية و شركات القرض و الاستثمار و التأمين و الرسملة و الادخار.
    المادة 160

    لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
    المادة 161

    لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات:

    1 - المؤسسون و أصحاب الحصص العينية و المستفيدون من امتيازات خاصة و كذا المتصرفون و أعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛

    2 - أزواج الأشخاص المشار إليهم في البند السابق و أقاربهم و أصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛

    3 - الذين يتقاضون أجرا كيفما كان نوعه من الأشخاص المشار إليهم في البند 1 أعلاه أو من الشركة أو من الشركات التابعة بالنظر لممارستهم وظائف قد تمس باستقلاليتهم؛

    4 - شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من الأوضاع المشار إليها في البنود السابقة

    إذا طرأ أحد دواعي التنافي المشار إليها أعلاه خلال مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني بالأمر الكف فورا عن مزاولة مهامه و إخبار مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي.
    المادة 162

    لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين للحسابات. و لا يمكنهم خلال نفس الآجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها.

    لا يمكن للأشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية لشركة مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خلال الخمس سنوات على الأقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم. و لا يمكنهم خلال نفس المدة أن يعينوا كمراقبين لحسابات الشركات التي تملك %10 أو أكثر من رأسمال الشركة التي كانوا يمارسون فيها مهامهم سالفة الذكر.
    المادة 163

    يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، و في الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.

    تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة.

    لا يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إلا خلال ما تبقى من مدة مزاولة سلفه لمهمته.

    حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية الاستماع إلى المراقب إن طلب ذلك.
    المادة 164

    يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن يكون هذا التجريح لأسباب صحيحة، و بتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت موكلة إليهم.

    يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين موضوع الخلاف.

    إذا تمت الاستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد من لدن الجمعية العامة.
    المادة 165

    في حالة عدم تعيين الجميعة العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه ذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.

    تنتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.
    المادة 166

    يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم و الدفاتر و الوثائق المحاسبية للشركة و من مراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها، كما يتحققون من صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و في الوثائق الموجهة للمساهمين و المتعلقة بذمة و وضعية الشركة المالية و بنتائجها و من تطابقها مع القوائم التركيبية.

    يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين.
    المادة 167

    يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق و المراقبة التي يرونها ملائمة و يمكن لهم الإطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، و خاصة منها كل العقود و الدفاتر المحاسبية و سجلات المحاضر.

    يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم و تحت مسئوليتهم مساعدين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم.

    ولهؤلاء نفس حقوق التحري المخولة لمراقبي الحسابات.

    يمكن أن تتم أعمال التحري المنصوص عليها في هذه المادة سواء لدى الشركة نفسها، أو لدى الشركات الأم أو الشركات التابعة.

    كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة. غير أن حق الاستعلام هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الإطلاع على الوثائق و العقود و المستندات التي يحوزها الأغيار، ما عدا إذا رخص لهم بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.
    المادة 168

    لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات، ما عدا مساعدي القضاء.

    كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لديهم الأموال أو وكلاء مسيري الشركة و ذلك حينما تكون تلك العقود أو الودائع أو مزاولة وكالتهم ذات علاقة مباشرة مع الوثائق التي يضطلع مراقب أو مراقبو الحسابات قانونا بمراقبتها أو مع أعمال التحري المخول لهم القيام بها لإنجاز مهمتهم الاستعلامية.
    المادة 169

    يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و مجلس الرقابة علما بما يلي كلما تطلب الأمر ذلك:

    1 - عمليات المراقبة و التحقق التي قاموا بها و مختلف الاستطلاعات التي تولوا إنجازها؛

    2 - بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل الملاحظات المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛

    3 - الخروقات و البيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛

    4 - المستنتجات التي تؤدي إليها الملاحظات و التصحيحات المذكورة أعلاه فيما يخص نتائج السنة المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛

    5- كل الأفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم و بدا لهم أنها تكتسي صبغة جرمية.
    المادة 170

    يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين.

    كما يدعون،إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم فيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة و ذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.
    المادة 171

    إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا.في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في التقرير إلى مختلف الآراء المعبر عنها.
    المادة 172

    يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم.

    إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 143 و ذلك خلال السنة المالية، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهم.
    المادة 173

    توضع القوائم التركيبية و تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية العامة السنوية للانعقاد.
    المادة 174

    يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 و الفقرة الرابعة من المادة 97 و إيداعه في المقر الاجتماعي للشركة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة عشر يوما على الأقل.
    المادة 175

    يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة:

    1 - إما أن يشهدوا بصحة و صدق القوائم التركيبية و بإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية المنصرمة و الوضعية المالية للشركة و ذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛

    2 - و إما أن يشفعوا هذا الإشهاد بتحفظات؛

    3 - و إما أن يرفضوا الإشهاد على الحسابات.

    في هاتين الحالتين الأخيرتين، يوضح المراقبون أسباب ذلك.

    يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر ملاحظاتهم حول صدق و مطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية و في الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية للشركة و كذا حول ذمتها المالية و نتائجها.
    المادة 176

    يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة 116.
    المادة 177

    يتقيد مراقبو الحسابات و كذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع و الأعمال المعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.
    المادة 178

    تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام المادتين 160 و 161.

    تسقط دعوى البطلان إذا تم تأكيد هذه المداولات بصفة صريحة من طرف جمعية عامة بناء على تقرير قدمه مراقب أو مراقبون للحسابات معينون قانونا.
    المادة 179

    يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق عائقا مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات و ذلك بطلب من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة.

    حينما يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 163.
    المادة 180

    سأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة و الأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ و الإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم.

    لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة ما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، و لم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الجمعية العامة.
    المادة 181

    تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  6. #6
    Administrator الصورة الرمزية وظائف العرب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    3,578

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل


    الباب الأول
    الزيادة في رأس المال
    المادة 182

    يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الأسمية للأسهم الموجودة.
    المادة 183

    يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية:

    - تقديم حصص نقدية أو عينية؛

    - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار و المستحقة؛

    - إدماج احتياطي أو أرباح أو علاوات إصدار في رأس المال؛

    - تحويل سندات القرض.
    المادة 184

    تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الأسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.
    المادة 185

    يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الإسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.
    المادة 186

    يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية.

    ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة المقترحة في رأس المال و كيفتها.

    غير أنه يمكن للجمعية العامة تفويض السلط الضرورية لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد القيام بالزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات و تحديد و معاينة كيفية إثبات تحقيقها و العمل على تغيير النظام الأساسي وفقا لتلك الزيادة.
    المادة 187

    يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، و ذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار.

    كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للاكتتاب و التي تتم قبل انصرام سنتين عن تأسيس شركة ما، من طرف مراقب أو مراقبي حسابات الشركة بتحقيق للأصول و الخصوم، و كذا الامتيازات الخاصة الممنوحة إن وجدت.
    المادة 188

    يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر بزيادة عن طريق تحويل سندات القرض إلى أسهم.

    يتعين اكتتاب مجموع الزيادة في رأس المال. إذا تعذر ذلك، اعتبر الاكتتاب كأنه لم ينجز.
    المادة 189

    للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. و يعد كل شرط مخالف كأن لم يكن.

    يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول أو التفويت وفق نفس الشروط المطبقة على السهم نفسه.

    يمكن للمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية.
    المادة 190

    إذا لم يكتتب بعض المساهمين في الأسهم التي كان لهم حق الاكتتاب فيها على أساس غير قابل للتخفيض، ترصد هذه الأسهم المتبقية، إذا قررت الجمعية العامة ذلك بصراحة، للمساهمين الذين اكتتبوا عددا أعلى من الأسهم على أساس قابل للتخفيض، و ذلك بتناسب مع حصتهم في رأس المال و في حدود طلباتهم.
    المادة 191

    إذا لم تستنفذ الاكتتابات على أساس غير قابل للتخفيض، و إن اقتضى الحال، التوزيعات القابلة للتخفيض، مجموع مبلغ الزيادة في رأس المال:

    1 - يرصد ما تبقى منها طبقا لما تقرره الجمعية العامة؛

    2 - يمكن حصر مبلغ الزيادة في مبلغ الإكتتابات إذا نصت الجمعية التي قررت الزيادة أو أذنت بها نصا صريحا على هذه الإمكانية.
    المادة 192

    يحق للجمعية التي تقرر الزيادة في رأس المال أو تأذن بها أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب بالنسبة لمجموع الزيادة في رأس المال أو بالنسبة لجزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. و تبت الجمعية، تحت طائلة البطلان، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات.

    يجب أن يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسباب اقتراح إلغاء الحق المذكور.
    المادة 193

    يمكن للجمعية العامة التي تقرر الزيادة في رأس المال أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة شخص أو عدة أشخاص.

    تحدد الجمعية العامة سعر الإصدار أو شروط تحديد ذلك السعر بناء على تقرير من مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و بناء على تقرير خاص لمراقب أو مراقبي الحسابات.

    فضلا عن ذلك، يبين تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أسماء الأشخاص الذين رصدت لهم الأسهم و عدد السندات المرصدة لكل واحد منهم.

    لا يحق لمن سترصد لهم أسهم جديدة المشاركة سواء شخصيا أو بواسطة وكيل في تصويت الجمعية التي تلغي لفائدتهم حق أفضلية الاكتتاب، و يحسب النصاب و الأغلبية اللازمان لاتخاذ هذا القرار بناء على مجموع الأسهم باستثناء تلك التي يملكها من سترصد لهم الأسهم أو التي يمثلها هؤلاء.
    المادة 194

    يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين 192 و 193 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية تبدو لهم صحيحة و صادقة.
    المادة 195

    حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يمتلك وقتئذ مالك الرقبة حق أفضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. و إذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب، خضعت المبالغ المترتبة عن البيع أو الأموال التي اكتسبها بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.

    إذا أهمل مالك الرقبة ممارسة حقه، أمكن لصاحب حق الانتفاع أن يحل محله في اكتتاب الأسهم الجديدة أو في بيع حقوق اكتتابها. و في هذه الحالة الأخيرة، يحق لمالك الرقبة أن يطالب بفرض إعادة توظيف المبالغ المترتبة عن التفويت، و تخضع الأموال المكتسبة بواسطة هذه المبالغ إلى حق الانتفاع.

    يعتبر مالك الرقبة مهملا لحقه في مواجهة المنتفع حينما لا يكون قد اكتتب أسهما جديدة و لا باع حقوق الاكتتاب قبل ثمانية أيام من انصرام أجل الاكتتاب الممنوح للمساهمين.

    تطبق أحكام هذه المادة في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف في الموضوع.
    المادة 196

    حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.

    إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يدرج ذلك الإعلان كذلك في بيان ينشر في الجريدة الرسمية. و يلحق بهذا البيان آخر القوائم التركيبية للشركة مصادق عليها.

    حينما تكون الأسهم إسمية، يتم بدل القيام بالإعلان توجيه رسائل مضمونة إلى المساهمين خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.

    يجب أن يحيط الإعلان المساهمين علما بوجود حق الأفضلية لفائدتهم و بشروط ممارسة هذا الحق و كيفيته و بمكان و زمان افتتاح و اختتام الاكتتاب و بسعر الأسهم عند الإصدار و بالمبلغ الذي يجب أن تحرر به.
    المادة 197

    لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما قبل تاريخ افتتاح الاكتتاب.

    ينتهي أجل الاكتتاب قبل الأوان فور ممارسة جميع حقوق الاكتتاب على أساس غير قابل للتخفيض.
    المادة 198

    يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب و المراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام هذا الباب.

    كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طرف شركة مساهمة تدعو الجمهور للاكتتاب إلى الالتزام بالإخبار المفروض على الأشخاص المعنوية التي تدعو الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها و الذي ينص عليه الباب الثاني من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.212 الصادر في 4 ربيع الآخر 1414 (21 سبتمبر 1993) المشار إليه سابقا.
    المادة 199

    إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية و يشهد على صحتها مراقب أو مراقبو الحسابات.
    المادة 200

    يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية، تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد إطلاعها على تقرير خاص لمراقبي الحسابات حول الأسس المقترحة لعملية التحويل.

    تصبح تلك الزيادة تامة بمجرد طلب التحويل مرفوقا ببطاقة الاكتتاب.

    يجب أن يتضمن هذا الترخيص تنازل المساهمين تنازلا صريحا لفائدة أصحاب سندات القرض عن حقهم في أفضلية اكتتاب الأسهم التي ستصدر عن طريق تحويل سندات القرض.
    المادة 201

    يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.
    الباب الثاني
    استهلاك القيمة الأسمية لأسهم رأس المال
    المادة 202

    يتم استهلاك القيمة الأسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية و باستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا الاستهلاك إلا بإرجاع متساو عن قيمة كل سهم من نفس الفئة و لا يترتب عنه تخفيض رأس المال.

    تسمى الأسهم المستهلكة بكاملها أسهم انتفاع.
    المادة 203

    تفقد الأسهم المستهلكة كليا أو جزئيا بنفس النسبة الحق في الربح الأول و في استرجاع قيمتها الأسمية،وتحتفظ بكل حقوقها الأخرى.
    المادة 204

    حينما يكون رأس المال مقسما إما إلى أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا أو إلى أسهم مستهلكة بصورة غير متساوية، يمكن للجمعية العامة غير العادية للمساهمين أن تتخذ قرار تحويل أسهم مستهلكة كليا أو جزئيا إلى أسهم رأس المال.

    تقرر الجمعية من أجل ذلك إجراء اقتطاع إلزامي، إلى حدود المبلغ المستهلك للأسهم محل التحويل، على حصة أرباح الشركة المخصصة لهذه الأسهم لسنة أو عدة سنوات مالية، بعد أداء الربح الأول أو الفائدة التي يمكن أن تخولها هذه الأسهم المنصوص عليها في النظام الأساسي و ذلك مقابل الأسهم المستهلكة جزئيا.
    المادة 205

    يمكن أن يرخص للمساهمين، وفق نفس الشروط، أن يدفعوا للشركة القيمة المستهلكة لأسهمهم مرفوعة، إن اقتضى الحال، بالربح الأول و الفائدة التي ينص عليها النظام الأساسي الناشئين عن الفترة المنصرمة من السنة المالية الجارية، و احتمالا، عن السنة المالية السابقة.
    المادة 206

    تعرض القرارات المنصوص عليها في المادتين 204 و 205 على مصادقة الجمعيات الخاصة لكل فئة من المساهمين الذين يتمتعون بنفس الحقوق.
    المادة 207

    يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية، حسب الأحوال، بإدخال التغييرات الضرورية على النظام الأساسي متى كانت هذه التغييرات مطابقة ماديا للنتائج الفعلية للعمليات المشار إليها في المادتين 204 و 205.
    الباب الثالث
    تخفيض رأس المال
    المادة 208

    يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الأسمية لكل سهم و إما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين.

    إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا بخسائر الشركة، أمكن تخفيض عدد الأسهم بإلغاء أسهم تشتريها الشركة لهذا الغرض.
    المادة 209

    يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية. و يجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض و الطريقة التي سيحقق بها

    يمكن للجمعية العامة غير العادية تفويض كل السلطة لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية قصد إنجاز هذا التخفيض.

    حينما ينجز مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية هذه العملية بتفويض من الجمعية العامة، يحرر بذلك محضرا يخضع لإجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 37 و يعمل على تغيير النظام الأساسي وفقا للمستجدات.
    المادة 210

    لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين و لا تخفيض القيمة الأسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.
    المادة 211

    يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة و أربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية.

    تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات الذين يبينون فيه تقييمهم لأسباب التخفيض و شروطه.
    المادة 212

    حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض و لكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات.

    يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض أو يأمر إما بإرجاع الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك و اعتبرت كافية.

    لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل التعرض و لا قبل أن يبت، عند الاقتضاء، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات.

    إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. و إذا رفضه، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.
    المادة 213

    يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها.

    يجب أن يقدم عرض الشراء إلى كل المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكونها.

    لهذه الغاية، ينشر إشعار بالشراء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية، و بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب ينشر بالجريدة الرسمية.

    غير أنه إذا كانت كل أسهم الشركة إسمية، فإن الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن استبدالها بإشعار موجه لكل مساهم بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل على نفقة الشركة.
    المادة 214

    يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة و شكلها و عنوان مقرها الاجتماعي و مبلغ رأسمالها و عدد الأسهم المزمع شراؤها و السعر المعروض مقابل كل سهم و نمط أدائه و مدة عرض الشراء و المكان الذي يمكن أن يقبل فيه. إذا كان عدد الأسهم المعروض للبيع أكبر من عدد الأسهم التي تعرض الشركة شراءها، يتم القيام بتخفيض نسبي لها.

    لا يمكن أن يقل الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة عن ثلاثين يوما.
    المادة 215

    يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال و ذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 214.



    كود:
    | وظائف المحاسبة | وظائف الهندسة | عروض شغل | مسابقات التوظيف | مناظرات وطنية | وظائف التسويق | وظائف السكرتارية | وظائف القانون | وظائف فى مصر | وظائف فى السعودية | وظائف فى الكويت | وظائف في الإمارات | وظائف في اليمن | وظائف في ليبيا | وظائف في المغرب | وظائف في لبنان | وظائف في سوريا | وظائف في قطر | وظائف فى الأردن | وظائف في تونس | وظائف في الجزائر | وظائف في العراق | وظائف المبيعات | وظائف التدريس | وظائف الإدارة | وظائف فودافون | وظائف موبينيل | وظائف إتصالات | وظائف في فلسطين | وظائف في السودان | وظائف في البحرين | وظائف في عمان | وظائف الطب والصيدلة | وظائف شركات البترول | وظائف في البنوك | وظائف البنوك والشركات الكبرى | وظائف الصحف السعودية | وظائف الصحف القطرية | وظائف الصحف الكويتية | وظائف في لبنان | وظائف الصحف الاماراتية | وظائف الصحف البحرينية | وظائف الصحف الاردنية | وظائف الصحف العمانية | وظائف الصحف الفلسطينية | وظائف بنك باركليز | وظائف بنك فيصل | وظائف فودافون | وظائف مجموعة شركات الفطيم | وظائف شركات الاتصال | عروض شغل في الخارج | عروض شغل بالوظيفة العمومية | وظائف في الاسكندرية | وظائف في بور سعيد | وظائف بنك بيريوس | وظائف للمصريين فى السعودية | وظائف قطر للغاز | .وظائف بنك الاسكندرية | وظائف بنك القاهرة | وظائف في اليمن | وظائف في السودان | وظائف للتونسيين | وظائف للمصريين | وظائف للمغاربة | وظائف..موريتانيا | وظائف ليبيا | وظائف الصحف الليبية | وظائف للجزائريين | وظائف العراق | وظائف للعراقيين | وظائف في قطر | وظائف للقطريين | وظائف البحرين | عروض الشغل للتونسيين | وظائف للعرب | وظائف العرب | وظافي قطاع البترول والغاز | .وظائف معلمين | وظائف معلمات | وظائف اساتذة | وظائف عسكرية | jobs-arab | jobs4ar | arab job| arab jobs | wzayef | وظائف امنية |.وظائف في القطاع العسكري | وظائف في الملاحة الجوية | وظائف في الكويت | وظائف للكويتيين | وظائف المغرب | وظائف في كندا | وظائف في فرنسا | وظائف سوريا | وظائف للسوريين | مواقع التوظيف | وظائف بنك مصر | وظائف جريدة اسواق بلدنا | وظائف جريدة الاخبار | وظائف جريدة الاهرام | وظائف جريدة الجمهورية | وظائف جريدة المساء | وظائف جريدة الوسيط | وظائف جريدة الوسيلة | jobs in Canada - Offres d'emploi au Canada - Jobs in USA Careers in the USA United States Jobs - Jobs in Canada Offres d'emploi au Canada Jobs in USA - Emploi et offres d'emploi en France - حافز hafiz.gov.sa - منتدى الهجرة الى كندا Immigration Canada - منتدى الهجرة الى استراليا Immigration Australia - منتدى الهجرة الى امريكا - منتدى البنك الالكتروني باي بال paypal.com بنك PayPal - منتدى التمويل والاقراض وتسهيلات القروض - منتدى العقارات - منتدى الجرائد المصرية اليومية - منتدى الجرائد اليومية المغربية - منتدى الجرائد اليومية الجزائرية - منتدى الجرائد السعودية اليومية - منتدى الجرائد التونسية اليومية - اخبار وظائف العرب - صحيفة وظائف العرب - منتدى المنح الدراسية منح دراسة تقديم منحة دراسية - البحوث الجاهزة - القانون والقوانين - الأبراج والحظ الأبراج الغربية و الأبراج الصينية - منتدى الهجرة الى السويد Immigration to Sweden - منتديات وظائف للعرب - عروض شغل مناظرات الوظيفة العمومية,وظائف ادارية,وظائف تعليمية,وظائف شركات البترول,وظائف عسكرية,مناظرات الشرطة الحرس الديوانة وظائف حكومية وظائف القطاع الخاص

  7. #7
    Super Moderator الصورة الرمزية jobs4arab
    تاريخ التسجيل
    Aug 2012
    المشاركات
    1,634

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل

    الزيادة في رأس المال

    تحويل شركات المساهمة وتوسيعها

    تكون الأسهم و سندات القرض إما إسمية أو لحاملها.

    السنة المالية للشركة و النتائج و الأرباح

    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل



    عروض الشغل في تونس وظائف في الشرق الاوسط والخليج والمغرب العربي
    Jobs in saudi imarat koweït | وظائف شاغرة في السعودية قطر الامارات الكويت
    Emploi et offres d'emploi en France
    عروض الشغل في تونس وظائف شاغرة في تونس من هـنـا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الجزائر من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في المغرب من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في ليبيا من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في مصر
    من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السعودية من هـنــــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الامارات من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في قطر من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الكويت من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في العراق من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في البحرين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في الاردن من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في لبنان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في سوريا
    من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في فلسطين من هـنــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في عمان من هـنـــا
    عروض الشغل - وظائف شاغرة في السودان من هـنـــا
    Emploi et offres d'emploi en France من هـنـــا
    موقع عروض الشغل و الوظائف للعرب



    وظائف فى الجزائر ,وظائف فى البحرين ,وظائف فى مص,ر وظائف فى العراق ,وظائف فى الأردن ,وظائف فى الكويت ,وظائف فى لبنان ,وظائف فى ليبيا ,وظائف فى المغرب ,وظائف فى عمان ,وظائف فى فلسطي,ن وظائف فى قطر ,وظائف فى السعودية ,وظائف فى السودان ,وظائف فى سوريا ,وظائف فى تونس,وظائف فى الامارات ,وظائف شاغرة في المغرب العربي , وظائف شاغرة في تونس , عروض الشغل في تونس , وظائف شاغرة في المغرب , عروض الشغل في المغرب , وظائف شاغرة في الجزائر , عروض الشغل في الجزائر , وظائف شاغرة في ليبيا , عروض الشغل في ليبيا , وظائف شاغرة في الخليج , وظائف شاغرة في السعودية , عروض الشغل في السعودية , وظائف شاغرة في الامارات , عروض الشغل في الامارات , وظائف شاغرة في قطر , عروض الشغل في قطر , وظائف شاغرة في الكويت , وظائف شاغرة في البحرين ,,ولاية أريانة,ولاية باجة,ولاية بن عروس,ولاية بنزرت,ولاية تطاوين,ولاية توزر,ولاية تونس,ولاية جندوبة,ولاية زغوان,ولاية سليانة,ولاية سوسة,ولاية سيدي بوزيد,ولاية صفاقس, مكتب تشغيل,مكتب التشغيل,Tunis, Ariana ,Béja, Ben Arous ,Bizerte, Gabès, Gafsa ,Jendouba,bureau d'emploi,emploi, Kairouan, Kasserine, Kébili, Le Kef, Mahdia, La Manouba, Médenine, Monastir, Nabeul ,Sfax, Sidi Bouzid ,Siliana ,Sousse, Tataouine ,Tozeur, Zaghouan,,
    ولاية قابس,ولاية القصرين,ولاية قفصة,ولاية القيروان,ولاية الكاف,ولاية مدنين,ولاية المنستير,ولاية منوبة,ولاية المهدية,ولاية نابل,ولاية قبلي,
    , وظائف

  8. #8
    Senior Member الصورة الرمزية sisko
    تاريخ التسجيل
    Aug 2015
    المشاركات
    4,444

    افتراضي قانون الشركات المساهمة المغربي كامل








    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل
    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل
    قانون الشركات المساهمة المغربي كامل



    كود:
    http://www.jobs4ar.com
    تحميل,تنزيل,مشاهدة,مباشر,اون لاين,يوتيوب,فيديو,تعليم,تعليمي,بحث بحوث جاهزة,  المحاسبة, هندسة العمارة   تصميم مواقع الطيران  بحوث عسكرية  بحوث تعليمية بحوث اسلامية هندسة الطيران,بحوث تعليمية  الهندسة المدنية, علم الحاسوب, طب الأسنان, إدارة شؤون الموظفين, تصميم داخلي, القانون, الرّياضيات, الهندسة الميكانيكية, الإعلام, الطب, التمريض, الصيدلة, العلاج الطبيعي, علم النفس, الطب البيطري  بحسب الدولة,  الدراسة في أمريكا, الدراسة في بريطانيا, الدراسة في ماليزيا, الدراسة في ايرلندا, الدراسة في السويد, الدراسة في كندا, الدراسة في أستراليا, الدراسة في نيوزلندا, الدراسة في سنغافورة, الدراسة في هولندا, الدراسة في هونج كونج وظائف العرب وظائف للعرب تونس الجزائر المغرب السعودية مصر لبنان السودان ليبيا الامارات الكويت العراق البحرين اليمن سلطنة عمان الاردن وظائف توظيف اكتتاب مسابقات الوظيفة العمومية الصحة التعليم تكنولوجيا اختراعات اكتشافات 

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172