اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية القانون السعودي


المادة الأولى.. تعريفات تدل العبارات الآتية حيثما ترد في مواد اللائحة على المعاني المبين قرينها..
1 المؤسسة الصحفية..هي منشأة خاصة يقوم على انشائها مجموعة من المواطنين لا يقل عددهم عن ثلاثين مواطناً وتحصل على ترخيص لممارسة نشاطها في مجال اصدار ونشر المطبوعات الصحفية الدورية وغير الدورية وتلتزم بأحكام النظام وهذه اللائحة.
2 المطبوعات الصحفية الدورية..هي كل مطبوعة تصدر باسم واحد وبصفة دورية منتظمة بقصد التداول العام وتهدف الى الإعلام والإرشاد والتوجيه ولها رئيس تحرير وهيئة تحرير صحفية وتهتم بنشر الأخبار والمقالات والتعليقات والمقابلات والتحقيقات الصحفية حسب نوع الدورية وموضوع تخصصها كالدوريات السياسية أو الأدبية أو الثقافية أو الرياضية أو متعددة التخصصات وتقدم مادتها باسلوب صحفي ويتم اخراجها وطباعتها بالوان وتصميمات مناسبة.وتكون المطبوعات الدورية على شكل.. جريدة.. وتصدر بصفة يومية (صباحية أو مسائية). مجلة.. وتصدر بصفة اسبوعية أو نصف شهرية أو شهرية أو فصلية أو سنوية. نشرة.. متخصصة وتصدر بصفة أسبوعية أو شهرية أو فصلية وتخصص كل عدد منها لتغطية وتحليل حدث أو قضية أو أكثر مثارة من جوانب متعددة. كتاب دوري.. ويصدر ضمن سلسلة متخصصة بصفة نصف شهرية أو شهرية أو فصلية بهدف خدمة احدى القضايا الاجتماعية أو الثقافية أو غيرها لزيادة الوعي الفكري والثقافي ونشره.
3 رئيس التحرير..هو الذي يرأس هيئة التحرير ويوجه ويشرف على تنفيذ سياسة المطبوعة الصحفية والمسئول عن كل ما ينشر فيها.
4 الصحفي..كل من يمتهن الصحافة بشكل دائم سواء كان يعمل في مؤسسة صحفية أو منشأة اعلامية
. 5 اللائحة الداخلية للمؤسسات الصحفية..مجموعة القواعد والاجراءات التي تقرها الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية وتحدد سير العمل فيها وهيكلها التنظيمي والإداري
. 6 اللوائح المنظمة لسير العمل..القواعد والاجراءات المعتمدة من الجمعية العمومية للمؤسسة والمتعلقة بقواعد العمل وواجبات وحقوق العاملين والاشتراطات الخاصة بالصحة والوقاية من الحوادث وقواعد الاجازات ومواعيد دفع الأجور والقواعد الخاصة بالأجور والمكافآت والجزاءات وغير ذلك.
7 عضو المؤسسة .. هو الشخص الذي يملك جزءا من رأس مال المؤسسة
. 8 الترخيص..الخطاب الرسمي الذي يصدر عن الوزارة بالموافقة على انشاء المؤسسة الصحفية أو فروع لها أو بالموافقة لها على اصدارات اضافية أو اجراء أي تعديلات تستوجب موافقة الوزارة المسبقة.
9 الانابة في الحضور..تفويض أحد أعضاء المؤسسة لعضو اخر كتابة لينوب عنه في الحضور والتصويت في أحد اجتماعات الجمعية العمومية.
10 العاملون في المؤسسة..كل من يرتبط بعقد عمل مع المؤسسة من صحفيين ومهنيين وفنيين واداريين وعمال وغيرهم.
11 السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.. الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169بتاريخ 1402/10/20ه.
12 نظام المطبوعات والنشر..الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/ 32بتاريخ 14219/3ه.
13 اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر..الصادر بالقرار الوزاري رقم م /و 1/2759بتاريخ 1422/6/16ه.
14 النظام.. نظام المؤسسات الصحفية.
15 اللائحة.. اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية.
16 الوزير.. وزير الاعلام.
17 الوزارة..وزارة الاعلام.

الباب الأول شؤون المؤسسات الصحفية

الفصل الأول ممارسة النشاط الصحفي

المادة الثانية.. أهداف المؤسسة الصحفية..
1 يجب أن تتفق أهداف واصدارات المؤسسة الصحفية وتلتزم بما يلي..أ أحكام السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية.ب أحكام نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.ج أحكام نظام المؤسسات الصحفية وهذه اللائحة.
2 أن تكون سمة اصداراتها ذات طابع صحفي وتلتزم بالمصداقية والموضوعية واحترام المتلقي من خلال ممارستها للعمل الصحفي.
3 دعم قضايا التنمية والعمل على تحقيق مبدأ التعاون بين المواطن والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة.
4 أن يكون التنافس الصحفي بين المؤسسات على أساس تقديم خدمة أفضل مع احترام حقوق الآخرين.
5 العمل على اكتشاف ورعاية وتشجيع المبدعين في مجال العمل الصحفي واتاحة الفرص أمام العناصر الشابة وتذليل العقبات التي تعترض طريقهم

.المادة الثالثة.. اجراءات ترخيص المؤسسة الصحفية..
على كل من يرغب في تأسيس مؤسسة صحفية لإصدار مطبوعات صحفية استكمال الاجراءات التالية..
1 تقديم طلب ترخيص للوزارة موقع من عدد لا يقل عن ثلاثين مواطناً لانشاء المؤسسة الصحفية ويحدد المؤسسون شخصا يمثلهم في متابعة اجراءات الطلب على أن يرفق بالطلب ملف يشتمل على البيانات والمستندات التالية..أ بيان بأسماء المؤسسين ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم.ب بيان أهداف المؤسسة واسمها والمطبوعات الدورية التي ستقوم باصدارها واللغات التي ستصدر بها.ج بيان برأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها وعدد الأسهم التي يساهم بها كل عضو وقيمة كل سهم.د دراسة جدوى اقتصادية واعلامية لإنشاء المؤسسة.ه تحديد المقر الرئيسي للمؤسسة واسم المطبوعة الدورية الأساسية.و تحديد المطبعة التي ستتعامل معها المؤسسة وعنوانها اذا كانت ستطبع اصداراتها خارج نطاق المؤسسة.
2 يجب أن تتوفر في الأعضاء المؤسسين أو الجدد الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من النظام.
3 للوزارة طلب أي معلومات أو بيانات لاستكمال دراسة الطلب قبل الرفع عنه لأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 للمؤسسة انشاء فروع لها في مختلف مدن المملكة بعد الحصول على ترخيص لكل فرع من الوزارة.
5 تلتزم المؤسسة بفتح مكاتب صحفية لها في الخارج أو بتعيين مراسلين في العواصم المهمة والاشتراك في وكالة أنباء عالمية مصورة واحدة على الأقل.
6 يعتبر الترخيص الصادر من الوزارة أساساً لممارسة المؤسسة وفروعها لنشاطها الاعلامي ولا يغني هذا الترخيص عن الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى التي تستوجبها الأنظمة واللوائح المرعية

.المادة الرابعة.. استكمال اجراءات التأسيس..
1 بعد صدور الترخيص من الوزارة للمؤسسة يجتمع المؤسسون بصفتهم لجنة تأسيسية ويختارون لجنة لإعداد مشروع اللائحة الأساسية الداخلية للمؤسسة تتضمن: أهدافها، العضوية، الجمعية العمومية واختصاصاتها واجتماعاتها، مجلس الادارة وتكوينه وعدد أعضائه واختصاصاته واجتماعاته ومدة العضوية فيه، رأس مال المؤسسة، الأسهم، المدير العام للمؤسسة ورئيس التحرير واختصاصات كل منهما. المطبوعات الأساسية التي تصدر عن المؤسسة.. وغير ذلك من أمور تنظم عمل المؤسسة.
2 يعرض مشروع اللائحة على الأعضاء المؤسسين لابداء مرئياتهم وتعيد اللجنة النظر في اللائحة في ضؤ ذلك.
3 يرفع مشروع اللائحة الى الوزارة لابداء ملاحظاتها والتأكد من عدم وجود نصوص تتعارض مع الأنظمة والتعليمات النافذة.
4 يجتمع بعدها أعضاء المؤسسة بصفتهم جمعية عمومية لدراسة واقرار اللائحة بعد الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الوزارة ثم ترفع اللائحة بشكلها النهائي للوزارة لاعتمادها.الفصل الثاني اصدارات المؤسسات الصحفية المادة الخامسة.. الترخيص للدوريات..
1 لا يحق للمؤسسة اصدار المطبوعات الدورية الا بعد الحصول على موافقة الوزارة لكل مطبوعة وفق الاجراءات التالية..
أ أن تكون المؤسسة قد بدأت في ممارسة نشاطها الفعلي بعد حصولها على الترخيص لها.
ب يحق للمؤسسة طلب اصدار مطبوعات دورية اضافية اذا كانت قد قامت باصدار المطبوعات التي سبق أن رخص لها بها.
ج اختيار رئيس تحرير للمطبوعة الجديدة وفق النظام وهذه اللائحة.
د/ في حال رغبة المؤسسة اصدار مطبوعة بديلة لاحدى اصداراتها فلا بد من تقديم دراسة للوزارة عن مبررات ذلك.
ه/ لا يحق للمؤسسة التوقف عن اصدار أي من مطبوعاتها المرخصة الا بعد تقديم المبررات والدوافع للوزارة لدراستها مع التزام المؤسسة للوفاء بكل الالتزامات التي ترتبت عليها للآخرين. 2
/2للمؤسسة تسويق مطبوعاتها الصحفية من خلال تخزينها في أوعية حافظة لها مثل الميكروفيلم أو الاسطوانات المدمجة أو بتجميعها في مجلدات أو اعداد كشافات تحليلية للموضوعات التي تم نشرها في كل دورية أو غيرها من طرق النشر دون الحاجة لترخيصها من الوزارة مع مراعاة أداء الحقوق لاصحابها.

3/للمؤسسة اصدار بعض مطبوعاتها من الفروع بعد موافقة الوزارة على ذلك على أن يكون اصدار المطبوعة الرئيسية من مقرها الرئيسي
4/للمؤسسة اصدار طبعات طبق الاصل لاصداراتها الدورية من الفروع بعد موافقة الوزارة
. 5/يجب على المؤسسة الصحفية اصدار مطبوعاتها الدورية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ حصولها على موافقة الوزارة أو تقدم المبررات لاسباب التأخير والحصول على موافقة الوزارة على اعطاء المؤسسة مهلة اضافة.
6/اذا رغبت المؤسسة أو رئيس التحرير اجراء تعديلات على أي من البيانات المعتمدة للمطبوعة فيتم تقديم طلب بذلك للوزارة مع بيان المبررات للحصول على موافقتها.
7/يتم تحديد سعر المطبوعة الدورية وقيمة الاشتراك بها أو تعديلهما بعد موافقة الوزارة.

الباب الثاني العضوية الجمعية العمومية مجلس الادارة

الفصل الاول العضوية
المادة السادسة.. أعضاء المؤسسة 1
تتكون الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية من الاعضاء المؤسسين الذين صدر ترخيص لهم بقيام المؤسسة.
2/يجوز دخول أعضاء جدد الى المؤسسة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية وفق أحكام النظام وهذه اللائحة وبعد موافقة الوزارة وذلك من خلال بيع أو تنازل بعض الاعضاء عن بعض أسهمهم أو عن طريق الارث أو زيادة رأس مال المؤسسة.
3/تختار الشخصية المعنوية الراغبة في الانضمام الي أي مؤسسة صحفية من يمثلها في الجمعية العمومية

.المادة السابعة.. فاعلية الاعضاء
1/أعضاء المؤسسة متساوون فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في ممارستهم لشئون العضوية ولكل منهم صوت واحد.2
/على عضو المؤسسة المشاركة الفعلية في أعمال المؤسسة وفق أحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الداخلية.
3/يجوز انابة العضو لاحد الاعضاء لحضور الجمعية العمومية والتصويت نيابة عنه بتفويض خطي منه ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو في الاجتماع.

الفصل الثاني الجمعية العمومية

المادة الثامنة.. مسئوليات واختصاصات الجمعية العمومية.الجمعية العمومية هي السلطة التي ترسم السياسات والاهداف العامة للمؤسسة وتمارس الاختصاصات اللازمة للقيام بمسئولياتها وعلى سبيل المثال لا الحصر.. 1/رسم السياسة العامة للمؤسسة والنظر في كافة الامور المتعلقة بأعمالها والنهوض بها. 2/اقرار واصدار اللائحة الاساسية الداخلية للمؤسسة وتعديلها. 3/اقرار اللوائح الادارية والمالية وغيرها للمؤسسة مع مراعاة ما تقضي به الانظمة النافذة مثل نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية وغيرها. 4/اختيار وتعيين أعضاء مجلس الادارة وتحديد صلاحياته ومدته.5/تعيين المدير العام للمؤسسة واعفاؤه.6/ترشيح رؤساء تحرير المطبوعات الصحفية وتعيينهم واعفاؤهم بعد موافقة الوزارة. 7/اقرار ميزانية المؤسسة والتصديق على الحساب الختامي وتعيين محاسب نظامي ويجب تخصيص نسبة كافية من الارباح المتحققة سنويا لاغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي وتحدد هذه النسبة باقتراح من مجلس الادارة. 8/مساءلة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام ورؤساء التحرير عن أدائهم المهني.9/دراسة واقرار زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة. 10/قبول الاعضاء الجدد بالمؤسسة سواء كانوا بالميراث أو بالتنازل أو بزيادة رأس المال وفق أحكام النظام وهذه اللائحة واللائحة الداخلية للمؤسسة.المادة التاسعة.. لوائح المؤسسة يجب على المؤسسة الصحفية عند وضع اللوائح مراعاة نظامية موادها واشتمالها على الاطر الاساسية التي أهمها..أ / يجب على كل مؤسسة اصدار اللائحة الداخلية واللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل في قطاعاتها وذلك خلال مدة سنة من تاريخ الترخيص لها لممارسة النشاط.ب / يتم اقتراح اللوائح الادارية والمالية المنظمة لسير العمل من قبل مجلس الادارة.ج / يجب أن تكون لوائح المؤسسة منظمة لحدود العلاقات بين أجهزة المؤسسة. والمنطلق لتحديد سياستها ونشاطها وأهدافها والتزاماتها تجاه العاملين بها وتجاه المجتمع ويجب أن تشتمل على تحديد العديد من الجوانب وعلى سبيل المثال لا الحصر.. 1/العلاقات والمسئوليات بين أجهزة المؤسسة وهي.. الجمعية العمومية مجلس الادارة. الادارة. التحرير.2/مسميات الوظائف الادارية وقنوات ارتباطها الرئيسية والفرعية. 3/مسميات الوظائف في جهاز تحرير كل مطبوعة وقنوات ارتباطها الرئيسية والفرعية.4/الجهة المسئولة عن النظر في تعيين وترقية وفصل العاملين وقبول استقالاتهم وسلم الرواتب والبدلات والمكافآت ومستحقات نهاية خدمات العاملين.5/تحديد المسؤوليات والثواب والعقاب للعاملين بالمؤسسة. 6/التزامات المؤسسة تجاه منسوبيها من حيث تقديم الضمانات اللازمة لهم مثل التأمين الصحي والتأمين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وغيرها. 7/قواعد تنظيم وتحقيق مبدأ توحيد الاجراءات داخل كل جهاز من أجهزة المؤسسة. 8/وضع قواعد تنظم ادخال بعض العاملين في المؤسسة كأعضاء فيها وفق شروط منصفة من حيث مدة الخدمة والخبرة والمستوى العلمي.