قانون بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي في القطر العربي السوري القانون السوري
قانون بشأن تنظيم الإنتاج الزراعي في القطر العربي السوري القانون السوري
المادة 10كل مستثمر لا يقوم بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بموجب الخطة وخاصة فيما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها و أنواع الزراعات و مواعيدها ووقايتها وكذلك الالتزامات الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني المطلوب يعاقب بالعقوبات التالية :
أ- بالحبس من / 15 / يوما إلى / 3 / أشهر و بغرامة من / 500 / ل .س إلى / 5000 / ل .س .
ب- إتلاف المزروعات المخالفة .
ج – استثمار الأرض موضوع المخالفة من قبل الدولة و التي تقع فيها المخالفة و أخذ إنتاجها إيرادا لصندوق الخطة الإنتاجية الزراعية .
د – لا يحق لمن استثمرت أرضه وفق أحكام الفقرة / ج / من هذه المادة و الفقرة / ب / من المادة السابعة المطالبة بأي حق أو بدل أو تعويض ناجم عن هذا الاستثمار .
المادة 11إذا جاوزت مخالفات المستثمر / 50 / بالمائة من الالتزامات المتوجبة عليه بالخطة فلا يجوز للمحكمة أن تنزل العقوبة المقررة بالفقرة العاشرة من هذا القانون عن الحد الأدنى المقرر فيها .
المادة 12تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة / أ / من المادة العاشرة من هذا القانون على جميع العاملين الدائمين في القطاع الزراعي و القطاعين العام و المشترك عند عدم تنفيذ التزاماتهم المقررة في الخطة .
المادة 13
تصدر بقرار من وزير الزراعة و الإصلاح الزراعي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 14ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشــــق في 10 / 11 / 1395 هـ المــوافــق 13 / 11 / 1975 م