مرسوم اتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية
مرسوم اتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية قانون الإمارات
سمنا بما هو آت :
المادة الأولى
صودق على إتفاقية تنفيذ الاحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المادة الثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم وينشر فى الجريدة الرسمية .
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصرالرئاسة بأبوظبي .
تاريخ التوقيع: 17-06-1996 1 صفر 1417
تاريخالنشر: 30-06-1996
مرسوم اتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية
مرسوم اتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات القضائية